Jump to content
منتدى البحرين اليوم

عبدالجبار الطيب

الاعضاء الفعالين
  • مشاركات

    214
  • انضم

  • آخر زيارة

عن عبدالجبار الطيب

Previous Fields

  • الجنس
    ذكر
  • سنة الميلاد
    1983

عبدالجبار الطيب الانجازات

Newbie

Newbie (1/14)

0

الشهرة

  1. بالتوفيق يا رياض كلنا معاك...... والله يوفقك
  2. أختي فاطمة بوجيري: كنتي رمزا في النشاط والحيوية والعمل الدؤوب في خدمة الطلبة دوما سواءا في لجنة خدمة الطالب أم في الملتقى الحقوقي. صحيح أني لم أحضر الملتقى سوى آخر يوم وفي وقت التكريم الختامي لإنشغالي بأعمال أخرى خارج الجامعة إلى أني لمست روح العمل الجماعي المثمر في محيا المنظمين كلهم دون إستثناء. تمنياتي لكي بالتوفيق والنجاح[/color][/size][/size]
  3. باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز الدائرة الثانية بتاريخ 27 / 11 / 2006 برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفـــه رئيـس المحكمـــة وعضـوية المستشارين مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي وكيـل المحـكمـــة محســـن محمــــــد فضـــــلي القاضـي بالمحكمــة محــي الديــن الســيد حسـن الســيد القاضـي بالمحكمــة وبحضور أمين السر خالد علي سند الحماد صدر الحكم الآتي في الطعن رقم 124 /ج / 2006 الطــاعــن : ........................................ وكيلهم المحامية سلوى آل خليفة . ضــــد المطعون ضده : النيابـة العـامـــة الوقـائــع اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة رقم 8/2006/482/3 بأنها في يوم 23/4/2006 بدائرة مملكة البحرين . أولاً : تسببت بخطئها في موت حمد بن عبدالله آل خليفة وكان ذلك ناشئاً عن عدم إتباعها الحيطة والحذر الواجبتين عليها أثناء القيادة وقيادتها المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة وبدون رخصة قيادة فأحدثت به الإصابات التي أدت إلى وفاته . ثانياً : قادت مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة . ثالثا : قادت مركبة آليه بدون رخصة قيادة . رابعاً : تسبب بخطئها في إحداث تلفيات بممتلكات الغير على النحو المبين بالأوراق . خامساً : لم تلتزم الحيطة والحذر الواجبين عليها . وطلبت عقابها بالمادة 342/1 عقوبات والمواد 79/11 ، 80/8،1 ، 82 من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979 والمادة 2 من لائحته التنفيذية ، ومحكمة أول درجة دانتها وعاقبتها بالحبس لمدة سنة عن التهم الأولى والثانية والرابعة والخامسة وتغريمها خمسين ديناراً عن التهمة الثالثة . استأنفت المحكوم عليها بالاستئناف رقم 11/2006/821/8 والمحكمة الكبرى الجنائية بصفة استئنافية حكمت حضورياً في 5/9/2006 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المحكوم عليها لمدة ستة أشهر عن التهم الأولى والثانية والرابعة والخامسة وتأييده فيما عدا ذلك . وبتاريخ 20/9/2006 قررت وكيلة المحكوم عليها بالطعن في الحكم بطريق التمييز وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن . كما أودع المكتب الفني للمحكمة مذكرة برأيه في الطعن . المحكمـة بعد تلاوة تقرير القاضي المقرر والاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والحاضر عن الطاعنة - وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقرره وبدون رخصة قيادة وبدون التزام الحيطة والحذر الواجبين عليها وإحداث تلفيات بممتلكات الغير قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ، ذلك أنه عول في قضائه بالإدانة على أقوال مباشري الحادث وشهود الواقعة على الرغم من أنهم أكدوا عدم رؤيتهم للطاعنة تقود السيارة وقت الحادث مقررين استقلالها السيارة بجوار المجني عليه قائد السيارة مستدله في ذلك بعدم حدوث إصابات بها ودون أن يدلل على توافر ركن الخطأ في حقها وأن ما أورده في هذا الشأن مجرد افتراضات ظنية ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن أن الحكم المطعون فيه – والذي انشأ لنفسه أسبابا مستقلة – حصل واقعة الدعوى في قوله أنها كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصه من الأوراق وما تم فيها من استدلالات وتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما أثبت بمحضر جمع الاستدلالات من أنه في غضون الساعة العاشرة والربع صباحاً بتاريخ 23/4/2006 وعند شارع أم السعد بعد الإشارة الضوئية " المخازن " كانت سيارة من نوع تويوتا كرولا طراز 2006 تساق على الشارع سالف الذكر من الشمال إلى الجنوب بسرعة تزيد على السرعة المقررة على ذلك الشارع ، وبدون العناية والانتباه من قائدها فقد السيطرة على عجلة القيادة بسبب السرعة وانحرفت السيارة إلى جهة اليسار تزحف على جانبها لمسافة ثلاثين متراً ثم تدهورت عدت مرات خارج الشارع ثم استقرت على وضعها الطبيعي وأثناء تدهورها أنقذف قائدها من داخل السيارة واستقر بجانبها الأيسر ومن جراء ذلك حدثت به إصابات بليغة أدت إلى وفاته بموقع الحادث وأصيبت الراكبة بإصابات بسيطة ولحقت بالسيارة تلفيات متوسطة . وثبت من تقرير معاينة الحادث بمعرفة الرائد محمد إبراهيم الغتم أن هناك شبهة في أن قائد المركبة وقت الحادث هي المدعوة دينا أحمد محمد سالم للأسباب الآتية : 1- إنه حال حضروه إلى موقع الحادث كانت الجثة ملقاة بجانب المركبة من جهة السائق علماً بأن باب المركبة من جهة السائق ليس به أثر يدل على فتحة أو إغلاقه 2- أن جهة الراكب الأمامي كانت نافذة الباب مكسورة بالكامل مما يوحي بأن المتوفي وأثناء تدهور المركبة قد خرج من هذه الجهة بينما باقي النوافذ كانت سليمة ماعدا بعض التهشم في المقدمة الزجاجية . 3- لوان المدعوة دينا أحمد محمد سلالم كانت هي الراكبة لحدثت لها إصابات نتيجة انقذاف السائق عليها حيث أن المركبة كانت متدهورة ولا يوجد أثر لاستعمال حزام الأمان 4- لا يوجد أثر لأي دماء بصورة كثيفة من جهة السائق ولا من جهة الراكب مما يدل على أن المتوفي كان أقرب إلى باب الراكب الأمامي وخروجه إلى خارج المركبة . 5- توجد إفادات لبعض صديقات المدعوة دنيا أحمد محمد سالم بأن المذكورة دائماً تستعمل نفس المركبة وهي متهورة في سياقتها علماً بأنها لا توجد لديها رخصة للقيادة . 6- تم اصطحاب المدعوة دنيا أحمد محمد سالم إلى المركبة وتم إجلاسها في مكان قائد المركبة ووجد بأن المقعد ووضعيته مناسبة لها مما يدل على أن المتوفي ليس هو قائد المركبة وقت وقوع الحادث لكونه طويل القامة حسب أقوال العريف ...... الذي لديه معرفة شخصية بالمتوفي . وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنة أدله استقاها من تقرير معاينة الحادث ومما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي الموقع على المجني عليه ومن أقوال صفية عبدالله محمد أمام محكمة أول درجة والتي حصلها في قوله بأنها شهدت بان المتهمة هي التي كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث وقد علمت بذلك من شقيقتها ومما شهدت به مريم يوسف خليل والتي شهدت بمضمون شهادة الشاهدة السابقة ، ثم خلص ألحكم إلى أن الطاعنة هي التي كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث أخذاً بالأدلة السابقة وأن الخطأ توافر في حقها من قيادتها للسيارة بسرعة تجاوز الحد المقرر للطريق الذي تسير عليه السيارة والتي بسببها فقدت السيطرة على عجلة القيادة وانحرفت السيارة إلى جهة اليسار وزحفت على جانبها وانقذف منها المجني عليه إلى الخارج وأصيب بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي – لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عول – ضمن ما عول عليه في الأدانة على أقوال الشاهدتين صفية عبدالله محمد ومريم يوسف خليل والتي حصلها بأنهما شهدتا بأن الطاعنة هي التي كانت تقود السيارة وقت الحادث وأنهما علمتا بذلك من شقيقتها ، دون أن يعني ببحث مصدر علم شقيقة المتهمة بذلك حتى يكون تحت بصر المحكمة عند تقديرها لتلك الأقوال التي نقلت عنها وما إذا كانت تمثل الواقع في الدعوى من عدمه فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب قد فسد استدلاله ، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدله أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة والتعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حالة إلى بحث باقي ما تثيره الطاعنة في أسباب طعنها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد . مستشار مستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة
  4. باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز الدائرة الأولى بتاريخ 28 / 11 / 2005 برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عـبدالله آل خليفة رئيـــس المــحكمة وعضـوية المستشارين علـــــي يوســــف منصــــور وكـيـل بالمحكمــة د. طـــــه عبدالمولــى طـــــه القاضـي بالمحكمــة سـامـــح محمـــــد مصطفـــى القاضـي بالمحكمــة محمـــــد نجيــب جـاد عبدالعاطـي القاضـي بالمحكمــة وبحضور أمين السر خالد علي سند الحماد صدر الحكم الآتي في الطعن رقم 97 / 2005 الـطــاعــنة : ......................... وكيلها المحامي عيسى بورشيد . ضـــــد المطعـون ضـدهم : 1- ..................... وكيله المحامي عبدالوهاب أمين . 2- .................... 3- شركة البحرين الوطنية للتأمين وكيلها المحامي محمد السيد يوسف . المحكـمـة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت علي المطعون ضدهما الثاني والثالثة الدعوى رقم 3893/2000 أمام المحكمة الكبرى المدنية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن يدفعا لها مبلغ 40000 ديناراً تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية فضلا عما تستحقه من تعويض موروث بسبب وفاة زوجها في حادث مروري وقع من سيارة قيادة المطعون ضده الثاني ومؤمن من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها لدى المطعون ضدها الثالثة وثبتت مسئولية قائدها بحكم جزائي بات . تدخلت المطعون ضدها الأولى في الدعوى بلائحة طلبت فيها قبولها خصماً جديداً في الدعوى والحكم لها بنصيبها في التعويض الموروث على سند أنها أخت المجني عليه المضرور لأمه . حكمت المحكمة بقبول تدخلها خصماً في الدعوى وإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة بأن يدفعا لها وللطاعنة مبلغ 20000 ديناراً تعويضاً موروثاً يوزع عليهما كل بحسب نصيبه الشرعي وأن يؤدياً للطاعنة مبلغ 8000 ديناراً تعويضاً مادياً وأدبياً . استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 15/2002 أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية فيما قضى للمطعون ضدها الأولى من تعويض موروث على سند أنها ليست أختا لزوجها المتوفي وطلبت إلغاءه في هذا الشق كما طلبت زيادة التعويض المقضي لها به . حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من قبول تدخل المطعون ضدها الأولى وبعدم قبول تدخلها وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الأخيرة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 388/2002 ، وحكمت هذه المحكمة بنقضه والإحالة ، وأمام محكمة الإحالة أقامت المطعون ضدها الثالثة استئنافاً فرعياً قيد برقم 451/2004 ، وقدمت الطاعنة صورة من حكم محكمة الاستئناف العليا الشرعية الصادر في الدعوى الشرعية رقم 498/2000 بتاريخ 7/7/2003 والذي قضى ببطلان الفريضة الشرعية رقم 150/2000 فيما تضمنته من كون المطعون ضدها الأولى أختاً لزوج الطاعنة – وانحصار إرثه فقط في الطاعنة بحق 8 أسهم وأمه بحق 12 سهم ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الجديد إلى الاستئناف الأصلي حكمت برفضه ، وفي الاستئناف الأخير بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى لها به ، وإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة متضاممين بأن يدفعا للطاعنة تعويضاً موروثاً مقداره 5000 دينار وتأييده فيما قضى به لها من تعويض مادي وأدبي ، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن . وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والأسباب الثلاثة الأخيرة منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين قضى في طلبات غير مطروحه عليه فأنقص التعويض الموروث المحكوم به لمورثها دون سبب رغم أنه لم يكن مطروحاً عليه بل هي التي طلبت زيادة ما قضى به ابتدائياً منه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن النعي في جملته سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة ، أما ما عدا ذلك فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ويتعين على محكمة الإحالة الا تعيد النظر فيه ويتحدد نطاق الخصومة أمامها فيما قضى بنقضه – لما كان ذلك وكانت الخصومة المطروحه على محكمة الاستئناف – بعد نقض الحكم الصادر منها بتاريخ 21/9/2002 – تنحصر فيما إذا كانت المطعون ضدها الأولى أختا للمتوفى – زوج الطاعنة – وما إذا كان من حقها مشاركة الطاعنة – وباقي الورثة إن وجدوا - في التعويض الموروث الذي تحدد بحكم محكمة أول درجة بمبلغ 20000 ديناراً وما يستتبع ذلك من قبول تدخلها خصماً في الدعوى أم لا أما تحديد نصيب الطاعنة في هذا التعويض فهو أمر خارج هذا النطاق - لما كان ذلك ، وكان قد ثبت للمحكمة بأن المطعون ضدها الأولى ليست أختاً للمتوفى وأن إرثه ينحصر في كل من زوجته – الطاعنة – بحق 8 أسهم وأمه - أن وجدت - بحق 12 سهم وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية في الدعوى الشرعية رقم 498 /2000 بتاريخ 7/7/2003 فإن مؤدى ذلك أن ما قضى به الحكم المستأنف من قبول تدخلها خصماً في الدعوى وأحقيتها في التعويض الموروث الذي قضى به يكون مخالفاً للقانون بما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقصر قضائها على إلغائه في هذا الشق دون أن تتجاوز ذلك إلى تحديد نصيب الطاعنة في هذا التعويض بجعله الربع لأنه فضلا عن أنه ليس مطروحا عليها فقد خالف بقضائه في هذا الشأن ما حسمه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية سالف الإشارة إليه في شأن تحديد نصيبها من تركة زوجها والذي يتعين الالتزام به عند توزيع التعويض الموروث فإنه إذ لم يلتزم النظر يكون معيباً بما يتعين نقضه في هذا الخصوص . وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما قضى من قبول استئناف المطعون ضدها الثالثة شكلاً رغم رفعه بعد الميعاد بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن النعي غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الحكم قد قضى برفض استئناف المطعون ضدها الأولى ، فان ما تثيره الطاعنة بوجه النعي لا يحقق لها مصلحه تكفي لقبوله . وحيث إنه عن مصاريف الطعن فتلزم المحكمة المطعون ضدهم بها . وحيث إن الموضوع لما نقض فيه ، صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 15/2002 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول تدخل المستأنف ضدها خصماً في الدعوى وأحقيتها مع الطاعنة في التعويض الموروث وعدم قبول تدخلها وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدها الأولى مصاريف الاستئناف . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى بتحديد نصيب الطاعنة في التعويض الموروث في مبلغ خمسة آلاف دينار ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضدهم مصاريف الطعن ومائه دينار مقابل أتعاب المحاماة وفي موضوع الاستئناف رقم 15/2002 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من قبول تدخل المستأنف ضدها الأولى خصماً في الدعوى وأحقيتها في التعويض الموروث وعدم قبول تدخلها وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدها الأولى مصاريف الاستئناف وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة . مستشار مستشار وكيل المحكمة وكيل المحكمة رئيس المحكمة
  5. باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز الدائرة الثانية بتاريخ 28 /11/2005 برئاسة الشيـخ خليفـة بن راشـد بن عبدالله آل خليفة رئيـــس المحكمــة وعضـوية المستشارين مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي وكيـل المحـكمـــة محســـن محمــــــد فضـــــلي القاضـي بالمحكمــة محــــي الــديـن السيــد حســــن القاضـي بالمحكمــة وبحضور أمين السر خالد علي سند الحماد صدر الحكم الآتي في الطعن رقم 81/ج/2005 الطاعـــــن : ...................وكيله المحامية رباب العريض . ضــــد المطعون ضـده : النيابـــــة العامـــــة . الوقائــع اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر في قضية الجنحة رقم 07/2004/1574/9 أنهما في يوم 25/3/2003 بدائرة أمن المنطقة الجنوبية حازا وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة " حشيش " على النحو المبين بتقرير مختبر البحث الجنائي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً حالة كونهما عائدي وطلب عقابهما بالمواد 1، 4،2 ، 27 ،28 من المرسوم بقانون 4 لسنة 1973 المعدل والجدول رقم 1 الملحق به ومحكمة أول درجة قضت بإدانتهما وعاقبت كل مهما بالجس لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما خمسمائة دينار ومصادرة المخدر المضبوط . أستأنف المحكوم عليهما بالاستئناف رقم 11/2005/1308/1 أمام المحكمة الكبرى الجنائية بصفة استئنافية والتي حكمت بتاريخ 14/9/2005 ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . قرر وكيل الطاعن بالطعن في الحكم وأودع قلم الكتاب أسباب الطعن بتاريخ 28/9/2005 وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن ، كما أودع المكتب مذكرة برأيه في الطعن . المحكمـة بعد تلاوة تقرير القاضي المقرر والإطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والحاضر عن الطاعن - وبعد المداولة . حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية . وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وأحراز مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي حاله كونه عائداً قد خالفا الثابت بالأوراق ذلك أنه استند من بين ما استند إليه في إدانته إلى أنه أقر بتعاطيه المادة المخدرة وحيازتها وهو ما ليس له أصل ثابت بالأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في قوله أنها تتحصل في أنه بتاريخ 25/2/2003 تم ضبط المتهمين ( الطاعن وآخر ) وهما في حالة غير طبيعية في سيارة كابريس تحمل رقم 000 وثم ضبط قطعة حشيش بالسيارة وأن المتهمين أقرا بتعاطي المواد المخدرة طبقاً لإفادة رجال الشرطة ... ، ....، وحيث اقر المتهم ... ( الطاعن ) بأنه تم القبض عليهما من الشرطة وعثروا بالسيارة التي تواجدا بها قطعة حشيش وقرر بأن المتهم .. ( المحكوم عليه الأخر ) يتعاطي المواد المخدرة ، وأقر المتهم . ..( المحكوم عليه الأخر ) بذلك وأنه يتعاطى الحشيش .... والمتهم الثاني ( الطاعن ) أنكر بتحقيقات النيابة وقرر بضبط قطعه الحشيش بالسيارة وتخص المتهم الآخر ثم خلص الحكم إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعن والمحكوم عليه الأخر في قوله " أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدله على صحتها بما ثبت بمحضر الضبط وإقرار المتهم فيه فضلاً عن التقرير الطبي المرفق إذ ثبت بمحضر الضبط أنه ضبط المتهمين في السيارة المبينة بالمحضر وهما في حاله غير طبيعية وقرر بأنهما تعاطيا المخدرات وضبط معهما بالسيارة قطعة من مادة الحشيش ، ثم أورد مضمون تقرير التحليل في قوله أنه ثبت من عينة أدار المتهم الأول احتوائها كما ثبت وجود مادة معينة بإدرار المتهم الثاني ( الطاعن ) ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وأن أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر أقرا بتعاطيها المواد المخدرة طبقاً لإفادة رجلي الشرطة ... ، إلا أنه في معرض بيانه للادله التي استند إليها في الادانه وهي محضر ضبط الواقعة وإقرار المتهمين فيه قرر أنه ثبت بمحضر الضبط أنه ضبط المتهمين في السيارة وقرر بانهما تعاطيا المخدرات دون أن يبين أي من المتهمين هو الذي أقر بذلك ومن الذي قرر بانهما تعاطيا المخدرات فضلا عن أن ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير التحليل لا يعني وجود مواد مخدرة بإدرارها ومن ثم فانه يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وبعجز المحكمة عن صحة مراقبة تطبيق القانون على الواقعة وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن في وجه الطعن مع اضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم وضوحها ، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأخر فرهاد عبدالوهاب أحمد الذي كان طرفاً في الحكم المطعون فيه وأن لم يقرر بالطعن وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأخر فرهاد وعبدالوهاب أحمد وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد . المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة
  6. باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز الدائرة الثانية بتاريخ 28 / 5 / 2007 برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفـــه رئيـس المحكمـــة وعضـوية المستشارين مسعـــــــــــد رمضــــــــان الســاعــــــــــــي وكيـل المحـكمــــة محســـــــــــن محمـــــــــــــد فضـــــــــــــــــلي القاضـي بالمحكمـة محــــــــــــــي الـــــــــدين السيـــــــــد حســــن القاضـي بالمحكمـة بحضور الأستــــــاذ أســامـــة العـــــوفي رئـــــيس النيــــابة وحضور خــــــالد علـــــي ســــند الحمــــاد أمـــــــين الســــــر صدر الحكم الآتي في الطعن 74/ ج / 2006 الطاعــــــــــــن : ضـــــد المطعون ضـدها : النيـــــــابة العــــــامة . الـــــــوقائع أسند الادعاء العام للطاعن وآخرين في قضية الجنحة رقم 07/2002/1144/2 بأنه خلال شهر يونيو سنة 2006 بمنطقة سترة ليلاً أولاً:- حالة كونه حارساً بشركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية ويتولى الحراسة الليلية لمخزن الشركة سلم مفاتيح المخزن إلى المتهمين الثاني والثالث مما مكنهم من الدخول إلى المخزن والاستيلاء على مائة وواحد وعشرون صندوقاً من الخمور البالغ قيمتها واحد وثلاثين ألف دينار ثانياً:- أشترك مع المتهمين الثاني والثالث بطريق اتفاق ولمساعدة على سرقة كمية من الخمور من مخزن الشركة التي يعملون بها حيث سلمهم مفاتيح المخزن وسهل لهما الدخول إليه ونقل الخمور فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلب عقابه بالمواد 44/2، 3، 381/3، 7، 8، 395/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة دانته وعاقبته بالحبس لمدة سنة عما أسند إليه. وأستأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 11/2004/780/8 والمحكمة الكبرى الجنائية بصفة استئنافية حكمت حضورياً بتاريخ 11/4/2006 بتعديل الحكم المستأنف إلى حبسه لمدة ستة أشهر. وبتاريخ 13/5/2006 قرر وكيل المحكوم عليه بالطعن في الحكم بطريق التمييز وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن كما أودع المكتب الفني للمحكمة مذكرة برأيه في الطعن. المحكمـة بعد تلاوة تقرير القاضي المقرر والإطلاع على الأوراق، وسماع أقوال النيابة العامة والحاضر عن الطاعن وبعد المداولة.. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمتي الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في السرقة وخيانة الأمانة قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على أخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه طوال شهر يونيو سنة 2001 الذي حدثت خلاله السرقة لم يكن يعمل بفرع الشركة المجني عليها والذي حدثت به تلك السرقة وإنما كان بعمل بفرعها بميناء سلمان وطلب تحقيقاً لذلك ضم بطاقات حضوره وانصرافه خلال هذا الشهر لإثبات هذا الدفاع كما طلب الاستعلام من الشركة المجني عليها عما إذا كان فرعها بمنطقة سترة بتولي حراسته حارس واحد خلال نوبة الحراسة من عدمه لإثبات عدم اشتراكه في جريمة السرقة ودفع كذلك بأن الاعتراف المنسوب له بكل من محضر جمع الاستدلالات وأمام القاضي المنتدب لم يصدر منه ولم يوقع عليه وطلب تحقيقاً لذلك ندب خبير قسم أبحاث التزوير والتزييف لمضاهاة توقيعه على التوقيع المنسوب له على هذين المحضرين إلا أن المحكمة لم تستجب لطلباته ولم تعن بتحقيق هذا الدفاع أو ترد عليه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن والذي يعمل حارساً بشركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية ويتولى الحراسة الليلية لمخزنها بمنطقة سترة سلم مفاتيح ذلك المخزن إلى المتهمين الثاني والثالث لتمكينهما من الدخول إليه بناء على اتفاق مسبق بينهم ولمساعدتهما في سرقة كمية من الخمور وأنهما تمكنا من سرقة مائة وواحد وعشرين صندوقاً منها والبالغ قيمتها واحد وثلاثين ألف دينار وقد حازها المتهم الرابع وتصرف فيها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة أستمدها من اعترافه أمام القاضي المنتدب بتاريخ 28/11/2001 واعترافه أمام محكمة أول درجة بالتهمة الثانية المسندة إليه ومن أقوال شهود الإثبات والصور الفوتوغرافية للمسروقات المرفقة بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف ندب أحد خبراء التزييف والتزوير لبيان أن التوقيعين الواردين على الاعتراف المنسوب له بإدارة التحقيقات الجنائية بتاريخ 20/11/2001 وأمام قاضي التحقيق بتاريخ 28/11/2001مزوران عليه ومخاطبة الشركة المجني عليها لتقديم دفاتر الحضور والانصراف وبطاقات الدوام له خلال شهر يونيو سنة 2001 وتكليفها ببيان ما إذا كان فرع الشركة بمنطقة سترة محل الواقعة يتولى حراسته حارساً واحداً في النوبة والاستماع إلى الشهود الذين كانوا يقومون بتوصيله إلى مقر عمله بفرع الشركة بمنطقة ميناء سلمان خلال الشهر سالف الذكر إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه مغفله الرد على تلك الطلبات. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بتزوير التوقيع الوارد على الاعتراف المنسوب إليه أمام قاضي التحقيق بتاريخ 28/11/2001 مستهدفاً بذلك التصريح له بالطعن فيه بالتزوير وكان هذا الطلب إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا تلزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى هذا الإجراء، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الطلب وجاء قاصراُ على تأييد الحكم الابتدائي على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها الاعتراف المنسوب للطاعن أمام قاضي التحقيق وعلى الرغم مما أثاره الطاعن من أنه مزور عليه وهو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لجاز أن يتغير به وجه الرأي فيها فكان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تبين العلة في عدم إجابته أن هي رأت إطراحه أما وأنها لم تفعل ذلك والتفتت عنه طلبه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحداهها أو استبعد تعذر معرفه الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أيضاً بتكليف الشركة المجني عليها بتقديم دفاتر الحضور والانصراف والاستماع إلى أقوال الشهود الذين كانوا يقومون بتوصيله إلى مقر عمله في فرع الشركة بميناء سلمان خلال الشهر الذي وقع به الحادث لإثبات عدم اشتغاله بالفرع الذي حدثت به السرقة وكان هذا الطلب متصل بواقعة الدعوى وظاهر التعلق بموضوعها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يعرض له إيراداً ورداً يكون أيضاً معيباً بالقصور في هذا الخصوص بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وكذلك بالنسبة للمحكوم عليه الآخر جاسم حبيب على المولاني والذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية وأن لم يقرر بالطعن وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه جاسم حبيب على المولاني وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد . المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة
  7. باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز الدائرة الأولى بتاريخ 28 / 5 / 2007 برئاسة الشيـخ خليفـة بن راشـد بن عبدالله آل خليفة رئيــس المحكمــة وعضـوية المستشارين علـــــي يوســــف منصـــــور وكـيـل المحكمــة د. طــــــه عبد المولــى طـــــه القاضـي بالمحكمــة سـامــــح محمــــد مصطفـــــى القاضـي بالمحكمــة محمــــد نجيــــب جـاد عبد العاطـي القاضـي بالمحكمــة وبحضور أمين السر خالد علي سند الحماد صدر الحكم الآتي في الطعن رقم 500 /2006 الطاعـــن : ضــــد المطعون ضده : المحكمـة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطاعن عرض على وزارة العمل نزاعه مع المطعون ضدها بالطلب المقيد برقم 1042/2005 بتاريخ 14/5/2005 وقال فيه إنه التحق بالعمل لديها اعتباراً من 26/4/2004 بموجب عقد غير محدد المدة نجاراً بأجر شهري 60 دينار وقد امتنعت عن دفع أجوره اعتباراً من شهر فبراير سنة 2005 مما اضطره إلى التوقف عن العمل في 7/5/2005 وحدد حقوقه العمالية المستحقة له في أجوره عن الفترة من 1/2 إلى 7/5/2005 ، وبدل الأجازة ، ومكافأة نهاية الخدمة ، والتعويض عما لحقه من أضرار ، ومقابل العمل الإضافي ، وتذكرة العودة وتسليمه جواز سفره . لم يمثل أحد عن المطعون ضدها فأحيل النزاع إلى المحكمة العمالية وقيد بالدعوى 4606/2005 فأحالتها إلى التحقيق ليثبت الطاعن أحقيته في طلباته فلم يحضر شهوداً فحكمت برفضها . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 9/5/2006 أمام المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الاستئنافية والتي حكمت بتأييده . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى لما ذهب إليه من عجز الطاعن عن إثبات علاقة العمل وأطرح ما قدمه من صورة من كشوف الأجور الصادرة عن المطعون ضدها – للتدليل على وجود هذه العلاقة وأحقيته في طلباته – بمقولة أنها محررة بلغة أجنبية مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الاثبات القانونية ومن بينها القرائن وكان استناد الخصم إلى أوراق محررة بلغة أجنبية لا يمنع المحكمة من الأخذ بها واخضاعها لتقديرها بعد أن تأمر من يتمسك بها بترجمتها أو تقوم هي بذلك على نفقته وكان الثابت أن الطاعن قدم إلى محكمة أول درجة صوراً من كشوف استلام الأجور قال أنها صادرة من المطعون ضدها وركن إليها كقرينة على وجود علاقة العمل التي يدعيها وإذ لم تمثل الأخيرة أمام وزارة العمل وكذا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم تنازع فيها فإن الحكم إذ أطرحها لمجرد أنها محررة بلغة أجنبية ودون أن يكلف الطاعن بترجمتها ويخضعها لتقديره على أساس أن ما ورد بها – إن صحت – يعد قرينة على علاقة العمل وما قد يسفر عن ذلك من حقوق فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه وإلزام المطعون ضدها مصاريف الطعن . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها مصاريف الطعن وخمسين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة. مستشار مستشار مستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة (لدي الكثير من الأحكام وكل يومين بانزل حكم للفائدة) والله يوفق الجميع
  8. إستفسارج أختي طرحيه على الإخوان في الجمعية ،في المقر عشان تحصلين على الجواب الشافي الكافي
  9. عدنا والعود بعد الإمتحانات أحمد الله يوفق ويسر الأمور
  10. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي أخوان وخوات كان عندي تعارض القضاء الإداري والمنظمات وجدمولي إمتحان المنظمات، فحبيت أحط الأسئلة إلي عطونا عشان يستفيد من ماقدم السؤال الأول: أكتب عن قصة مبدأ الإتحاد من أجل السلم. السؤال الثاني: القسم الأول: لماذا مجلس الأمن أهم هيئة في الأمم المتحدة، وأشرح آلية التصويت باللفيتو في مجلس الأمن؟ القسم الثاني: أشرح بإختصار كل من: 1- مجلس الدول الخليجي. 2- منظمة الأوبك. 3- بعد منظمة بس نسيتها؟؟؟ السؤال الثالث: القسم الأول: أهداف منظمة العمل الدولية؟ القسم الثاني: أكتب كل من المنظمات الآتية بالعربي وبالإنجليزي: unesco wipo الوكالة الدولية للطاقة الذرية السؤال الرابع:بعد نسيته؟؟؟؟ بالتوفيق للي عندهم منظمات وللجميع تحياتي
  11. الله إيقوي كل من همه خدمة الطلبة إن شاء الله تنزل المواد في الصيفي.
×
×
  • Create New...