Jump to content
منتدى البحرين اليوم

طلب تقرير ثقف 101/111


Recommended Posts

 

تفضل اخوي ..

 

 

متى نشأ التأمين وماهي فوائده

 

لما كان التأمين كنشاط اقتصادي مرتبطا بحياة كل فرد، اذ لا يخلو اي منزل من وجود - بوليصة - عقد تأمين، فقد رأينا في صفحة القانون والمجتمع ان نعطي هذا النشاط مساحة معتبرة من اجل تقديم مساهمة متواضعهة في التوعية بالثقافة التأمينية، ونبدأ بمقدمة تاريخية عن نشأة التأمين ومجالاته، وذلك من فقه السنهوري:

 

انتشار التأمين- ظهرت الحاجة إلى التأمين، أول ما ظهرت، في أوروبا في أواخر القرون الوسطى. فبدأ التأمين البحري في الانتشار منذ أواخر القرن الرابع عشر، مع انتشار التجارة البحرية بين مدن ايطاليا والبلاد الواقعة في حوض البحر الابيض المتوسط. وكان التأمين إذ ذاك مقصورا على البضائع التي تنقلها السفن، ولم يمتد الى التأمين على حياة البحارة والركاب. فالتأمين البحري كان أول أنواع التأمين في الظهور. وأعقبه، بعد مدة طويلة، التأمين البري، إذ بدأ ظهور هذا التأمين في انجلترا في خلال القرن السابع عشر. وأول صورة ظهرت منه كانت صورة التأمين من الحريق، عقب حريق هائل نشب في لندن في سنة 1666 والتهم أكثر من ثلاثة عشر الف منزل ونحو مائة كنيسة. وانتشر التأمين من الحريق في خلال القرن الثامن عشر في كثير من البلاد غير انجلترا، وبخاصة في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدةالأميركية.

ثم ظهرت صور جديدة للتأمين، أهمها التأمين من المسؤولية. وكان التأمين من الحريق قبل ذلك يشمل التأمين من مسؤولية المستأجر عن الحريق ومسؤولية الجار عن الحريق. وكذلك ظهر، بانتشار الصناعة والآلات الميكانيكية وتعرض العمال لمخاطرها، التأمين من حوادث العمل.

 

أما التأمين على الحياة فقد تأخر في الظهور إلى اقتراب القرن التاسع عشر، إذ تعرض للهجوم أكثر من غيره من أنواع التأمين الأخرى. ولكنه ما لبث أن تغلب على معارضيه، وأخذ في الانتشار منذ منتصف القرن التاسع عشر، وذلك بفضل تحسين الأحوال الصحية وبوضع خبراء رياضيات التأمين على الحياة لجداول الوفيات على أسس رياضية دقيقة.

 

وظهرت صور جديدة للتأمين في غضون القرن العشرين، منها التأمين من السرقة والتبديد، والتأمين من تلف المزروعات والآلات الميكانيكية، والتأمين من موت المواشي، والتأمين من الإصابة، والتأمين من أخطار الحروب، والتأمين من حوادث النقل الجوي، والتأمين من المسؤولية عن مزاولة المهنة ( مسؤولية الطبيب والجراح)، والتأمين من المسؤولية، عن الغير، والتأمين من استهلاك السندات، وتأمين الدين. كلما اتسع نطاق المسؤولية، كلما اشتدت الحاجة إلى التأمين.

 

وظهرت ايضا صور متنوعة من التأمينات الاجتماعية التي تتولاها الدولة دون الشركات الخاصة والنشاط الحر، وكتأمين العمال من إصابات العمل، وتأمينهم من المرض والعجز والشيخوخة والوفاة. وظهر إلى جانب ذلك، التأمين الإجباري في بعض أنواع التأمين، كالتأمين الإجباري من إصابات العمل، والتأمين الإجباري من حوادث السيارات.

Link to comment
Share on other sites

تفضل اخوي تامر امر بس.

Money and The General Price Level

 

النقود و المستوى العام للأسعار

 

 

تعريف النقود:

تعرف النقود بأنها وسيلة للتبادل، مخزن للقيمة، ومقياس تقوم على أساسه السلع و الخدمات.

وظائف النقود:

1) وسيلة للتبادل:

قبل استخدام النقود، كان هناك ما يعرف بنظام المقايضة (Barter System) بحيث يتم مبادلة سلعة مقابل الأخرى. و من ثم، تم استخدام سلعة معينة كوحدة للتبادل مثل الذهب و الفضة.

إلا أن عيوب استخدام هذه الوسائل كوسيط للتبادل التجاري دفعت الناس إلى استخدام الأوراق و المعادن الرخيصة كوسيط لتبادل السلع و الخدمات بسبب حملها وانخفاض تكلفة مادتها الخام.

2- مقياس للقيمة:

في ظل نظام المقايضة، فإنه من الصعب إتباع هذا النظام عملياً خاصة عند شراء سلعة باهظة الثمن مثلاً. فلشراء سلعة واحدة يتطلب نظام المقايضة استبدال سلع متعددة وبأحجام مختلفة وهكذا، إلا أن استخدام النقود أدى إلى أن تكون كل السلع مقومة بوحدة واحدة للقياس ألا وهي النقود.

3- مخزن للقيمة:

لا يمكن في ظل نظام المقايضة تخزين السلع (كقيمة) حتى لو كانت ذهب أو فضة (بسبب الوزن أو سهولة سرقتها). لكن في ظل نظام النقد الورقي تقوم النقود بوظيفة حفظ للقيمة (الادخار مثلاً).

يتم تصنيع الأوراق النقدية باستخدام مواد خام رخيصة نسبياً وبالتالي فإن الورقة النقدية تحمل قيمة أعلى من قيمة المادة المصنعة منها. السؤال هنا هو:

لماذا يتعامل الأفراد بهذه الأوراق النقدية (الرخيصة) في تسوية معاملاتهم و التي تصل إلى مبالغ ضخمة؟

يكمن السبب في كون النقود تتمتع بالتالي:

1- صفة الإلزام القانونية للنقود (إلزام قانوني من الدولة).

2- ثقة الناس في قبول هذه الأوراق (تستطيع التعامل بها في أي وقت و أي كمية لشراء السلع و الخدمات).

_____________________________

قياس النقود

تقاس كمية النقود في الاقتصاد حسب التالي:

M1= نقد متداول خارج البنوك (عملات ورقية + معدنية) + ودائع تحت الطلب (حساب جاري).

M2= نقد متداول خارج البنوك (عملات ورقية + معدنية) + ودائع تحت الطلب (حساب جاري) + الودائع الزمنية و الادخارية.

M3= نقد متداول خارج البنوك (عملات ورقية + معدنية) + ودائع تحت الطلب (حساب جاري) + الودائع الزمنية و الادخارية + شبه النقود ( ودائع زمنية لفترة طويلة + ودائع بعملات أجنبية + ودائع لدى مؤسسات الائتمان ماعدا البنوك).

ويمكن تلخيص قياس النقود كالتالي:

M2 = M1 + ودائع زمنية و ادخارية

M3 = M2 + شبه النقود

_____________________________

ملاحظة: إن زيادة حجم النقود المتداولة في الاقتصاد سنوياً يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في المستوى العام للأسعار.

_____________________________

البنوك Banks

يقوم المستهلك بإنفاق دخله (بعد دفع الضرائب) على السلع و الخدمات المتعددة، و من ثم فإن المبلغ الفائض عن الاستهلاك يتحول إلى ادخار و ذلك عن طريق السوق المالي (مدخرات و ودائع مثلاً) ومن جهة أخرى، فإن المستثمر يحصل على المبالغ المطلوبة لقيامه بالعملية الإنتاجية عن طريق السوق المالي (كالاقتراض من البنوك). وأخيراً، فعند قياس كمية النقود (M)، فإن جزء كبير من عرض النقود يتكون من الحسابات الجارية و الودائع البنكية قصيرة و طويلة الأمد. و من هنا نحاول أن نتعرف على أهمية الدور الذي تقوم به البنوك (أحد مكونات السوق المالي في الاقتصاد) في الاقتصاد ومساهمتها في النشاط الاقتصادي.

أولاً: البنوك التجارية Commercial Banks:

تعتبر البنوك التجارية الوسيط الذي يجمع بين المودعين (المستهلك الراغب في الادخار) و المستثمرين (المقترض الراغب في القيام بعملية إنتاجية) وذلك عن طريق استقبال ودائع المودعين و من ثم توجيهها إلى المقترضين. إلا أن حجم القروض التي تقدمها البنوك عادة ما يفوق حجم الودائع (و يسمى هذا بتوليد الائتمان أو النقود). إذن، من أهم وظائف البنوك التجارية قيامها بتوليد النقود و من ثم التأثير على حجم النقود في الاقتصاد و ما يترتب على ذلك من تأثير على النشاط الاقتصادي عموماً و المستوى العام للأسعار خصوصاً.

الوظائف التي تقوم بها البنوك التجارية:

1- فتح الحسابات الجارية (تستخدم خلالها الشيكات، الحوالات، و بطاقات السحب الآلية و بعض بطاقات الائتمان) بالإضافة إلى الودائع الادخارية و الودائع لأجل.

2- القيام بعمليات الإقراض بغرض الاستثمار (عن طريق استخدام الودائع مثلاً).

3- تقديم التسهيلات لرجال الأعمال و المستثمرين.

4- أعمال أخرى: تقديم الاستشارات للعملاء، إدارة ثروات العملاء، و أعمال الحفظ و التخزين.

ونظراً للدور المهم الذي تقوم به البنوك (كتحويل المدخرات إلى قروض و من ثم تحصيل هذه القروض، أي عملية توليد الائتمان) فقد قامت الحكومات في جميع الدول بوضع ضوابط رقابية و قانونية على الأداء الاقتصادي للبنوك التجارية. و من هذه الضوابط مثلاً:

1- المراجعة الدورية على حسابات البنوك المالية.

2- تقييد عمل البنوك و منعها من بعض الإعمال.

3- فرض حد معين للاحتياطي القانوني: يمثل الاحتياطي القانوني نسبة من الودائع تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزي وذلك لمواجهة السحب من الودائع تحت الطلب.

4- تحتفظ البنوك باحتياطي سيولة لا يقل عن نسبة معينة لمواجهة التعاملات ويقوم البنك المركزي بتحديد هذه النسبة.

تقوم بعض الدول بالطلب من البنوك التجارية التأمين على الحسابات الجارية و بعض أنواع الودائع لأجل (ضمان الحسابات الجارية و الودائع في حال خسارة البنك أو إشهار إفلاسه).

ميزانية البنك التجاري Commercial Bank's Balance Sheet:

التزامات Liabilities أصول Assets

ودائع تحت الطلب النقود السائلة

و الأرصدة لدى البنوك

ودائع ادخارية الأوراق المالية و التجارية

ودائع زمنية القروض

سلفيات أصول أخرى

خصوم أخرى

حقوق المساهمين

البنوك التجارية و توليد الائتمان (مراجعة المثال من المحاضرة)

ثانياً: البنك المركزي:

و يسمى أيضاً ببنك البنوك أو بنك الدولة نظراً للدور المهم الذي يقوم به البنك المركزي سواء بالنسبة للبنوك التجارية أو الحكومة. و من وظائف البنك المركزي:

1- إصدار النقد.

2- الرقابة على البنوك التجارية.

3- بيع و شراء السندات الحكومية.

4- تحديد نسبة الاحتياطي القانوني.

5- تحديد سعر الخصم.

6- إدارة أموال الدولة.

7- إدارة غرفة المقاصة.

8- بنك البنوك.

 

Link to comment
Share on other sites

مقدمــة

 

تمثل البحرين منذ أقدم العصور مركزا تجاريا وجغرافيا مرموقا في الخليج العربي، وكانت في الأزمان السابقة ممرا دوليا لقوافل التجارة العالمية التي كانت تعبر الخليج إلى العراق والبحر الأبيض المتوسط أو بالعكس إلى شبه القارة الهندية والشرق الأقصى جيئة وذهابا.

 

العرض:

تعريف غرفة تجارة وصناعة البحرين

مادة (1):

غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة أهلية ذات نفع عام، غايتها تمثيل وتنظيم المصالح التجارية والصناعية والدفاع عنها والعمل على ازدهارها، وتهدف إلى تقدم المجتمع بدعم وتطوير الفعاليات الاقتصادية والانتاجية ورعاية مصالح أعضائها بصفة خاصة وخير البلاد بصورة عامة.

 

مادة (2):

تتمتع غرفة تجارة وصناعة البحرين بالشخصية الاعتبارية، ولها ضمن نطـاق هذا القانون حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغير ذلك من التصرفات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

 

صلاحيات غرفة تجارة وصناعة البحرين

مادة (3):

تعمل غرفة تجارة وصناعة البحرين على رعاية مصالح أعضائها وتنمية الأنشطة الاقتصادية والمالية ودعم الصناعات الوطنية وحمايتها. ولها في سبيل ذلك إصدار النشرات الدورية المتضمنة كافة المعلومات والإحصائيات التي تفيد التجارة والصناعة والتي تؤدي إلى خدمة وتنشيط الاقتصاد الوطني .

 

مادة (4):

تقوم غرفة تجارة وصناعة البحرين بجمع القوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة وتصنيفها، كما تقوم بدراسة المشاريع الاقتصادية ومشاريع القوانين والأنظمة التي تحال إليها من قبل الجهات الرسمية لإبداء الرأي فيها، كما يجوز لها من تلقاء ذاتها تقديم الآراء والمقترحات لأعضائها وللجهات المعنية في جميع المجالات المتعلقة بالشئون الاقتصادية والمالية والإنتاجية، وعلى الأخص فيما يؤدي إلى تنشيط وتقدم وحماية التجارة والصناعة والمال كالتعرفات الجمركية والرسوم والضرائب وغيرها.

 

مادة (5):

يجوز لغرفة تجارة وصناعة البحرين، في حدود القوانين والأنظمة السارية في دولة البحرين، أن تقيم المعارض والمتاحف والأسواق والمعاهد التجارية والصناعية، كما يجوز أن يعهد للغرفة إدارة المنشآت والمعاهد الرسمية والخاصة ولها أن ترسل البعثات للتخصص في الدراسات الاقتصادية والصناعية والمالية وغيرها.

 

مادة (6):

تدخل في صلاحيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحسب اختصاصها الأعمال التالية:

1. تسجيل أسماء التجار والشركات التجارية والصناعية .

2. اصدار شهادات المنشأ للبضائع المصنعة محليا.

3. التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها.

4. التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.

5. التصديق على الوكالات والعقود التجارية والصناعية والمالية.

6. التصديق على صحة تواقيع المخولين بالتوقيع بالنسبة للتجار والشركات التجارية والصناعية.

7. التصديق على صفة المندوبين وهويتهم من التجار والشركات التجارية والصناعية.

8. التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة.

9. التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعية والمالية.

10. تسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى الغرفة من قبل المحكمين أو من قبل طرفي التحكيم.

11. تسمية الخبراء والمندوبين والمحكمين، بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة أو الصناعة، لدراسة المواضيع والنظر في الشكاوي ذات الصفة التجارية أو الصناعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على تقارير الخبراء والمندوبين والمحكمين بهذا الشأن.

12. تحديد العرف التجاري والصناعي.

13. العمل على توفير المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية الوطنية منها والدولية خدمة لطلاب غرفة تجارة وصناعة البحرين ومن يطلبها من الجهات الأخرى.

14. تمثيل الهيئات التجارية والصناعية في اللجان والهيئات والمؤسسات والمؤتمرات والاتحادات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها داخل البلاد وخارجها.

مادة (7):

يحق للغرفة أن تعقد المؤتمرات والندوات الاقتصادية والصناعية، وأن تشارك في مثل هذه المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل وخارج دولة البحرين.

 

مادة (8):

يحق للغرفة أن تتصل مباشرة بوزارات الدولة وإداراتها والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.

 

مادة (9):

تكون للشهادات الصادرة من غرفة تجارة وصناعة البحرين بناء على طلب من أعضائها أو المؤسسات العامة أو الخاصة والهيئات الرسمية والمحاكم حجية ما لم يثبت خلاف ذلك.

 

مادة (10):

يجوز للغرفة عن طريق التحكيم أن تفصل في المنازعات التي تقدم إليها من أصحاب العلاقة.

 

مادة (11):

يجوز للغرفة أن تشكل من بين طلاب مجلس إدارتها والمنتسبين إليها لجانـا لمختلف الأغراض الواقعة ضمن اختصاصها، ويجوز لهذه اللجان أن تستعين بذوي الخبرة وأن كانوا من غير المنتسبين للغرفة، ويجب أن تعرض تقارير اللجان وتوصياتها على مجلس الإدارة أو الجهة المشكلة لهذه اللجان لإقرارها.

 

مادة (12):

تتألف غرفة تجارة وصناعة البحرين من جمعية عمومية ومجلس إدارة وهيئة مكتب.

 

مادة (13):

تقوم غرفة تجارة وصناعة البحرين بوضع نظام داخلي لها تحدد فيه أصول الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات هيئة المكتب وكيفية إدارة الجلسات وضبط وقائعها. ويشمل النظام الداخلي أسماء وطريقة تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد أنظمة كل منها، وينص في النظام الداخلي على قواعد الانتخاب والتصويت واختصاصات ومسئوليات هيئة المكتب وأعضائها.

 

 

الطالبية في غرفة تجارة وصناعة البحرين

مادة (14):

أ-يجب على المؤسسات والشركات التجارية والصناعية الانضمام إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين.

ب-يجب على التجار وأصحاب الصناعة والدلالين والمقاولين والمتعهدين الانضمام إلى الغرفة وذلك بالشروط التالية:

1. أن يكون مقدم الطلب حاصلا على سجل تجاري أو صناعي.

2. أن يزاول مهنته التجارية أو الصناعية.

ج- يجب على الشركات المعفاة والوحدات المصرفية الخارجية الانضمام الى طالبية غرفة تجارة وصناعة البحرين.

د- يجوز للغرفة وضع نظام تحدد فيه فئات الطالبية لأعضائها والشروط الواجب توافرها في كل فئة.

 

مادة (15):

لا تقبل الجهات الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعاملات التجارية المقدمة إليها من قبل أي من المذكورين في الفقرتين أ،ب من المادة (14) من القانون الأساسي إلا بعد التأكد من طالبيتهم في الغرفة وتسديد كافة ما عليهم من اشتراكات.

 

مادة (16):

1. يقدم طلب الانضمام إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين وترفق به الأوراق والمستندات التي يتطلبها النظام الداخلي للغرفة.

2. تبت هيئة المكتب في الطلب في أول اجتماع لها، ويبلغ مقدم الطلب بقرارها في مدة أقصاها أسبوعان.

3. إذا رفضت هيئة المكتب طلب الانضمام يجوز لمقدمه إعادة النظر فيه لدى مجلس الإدارة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة البت في هذا الطلب خلال شهر واحد من تاريخ استلامه.

مادة (17):

أ- يفقد الطالب طالبيته بالغرفة في الحالات التالية:

1. إذا صدر عليه حكم بالأفلاس، ويحق لمن أعيد إليه اعتباره التجاري الانضمام إلى الغرفة.

2. إذا لم يقم بسداد اشتراكه السنوي لمدة سنتين متتاليتين.

3. إذا فقد أي شرط من شروط الطالبية، أو أخل بأحكام القانون الأساسي أو النظام الداخلي.

ب- يجوز لمجلس الإدارة وبقرار منه تجميد طالبية الطالب ووقف كافة الخدمات المقدمة له بما في ذلك تجديد طالبيته. وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ز) من المادة (35) من هذا القانون مع إبلاغ الجهات الرسمية المختصة بمضمون هذا القرار.

 

 

الخاتمة:

وقد اعتمدت غرفة تجارة وصناعة البحرين كأساس لهذا القانون قانون الغرف العربية للتجارة والصناعة الموحد، مع تغييرات اقتضتها الظروف المحلية، وهي بهذا تتجاوب بقدر الإمكان مع أهداف اتحاد مؤتمر الغرف العربية للتجارة والصناعة والزراعة، وتأمل أن يحالفها التوفيق للمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للتجارة والصناعة في هذا البلد، وإقامة قاعدة صلبة للتعاون مع غرف التجارة والصناعة الخليجية الشقيقة في ظل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والعربي

 

:up: واتمنى يعجبكم الموضوووع :up:

:smile: اختكم:بنوته محرقاويه :n5:

 

اذا ما عجبكم الاول

تفضلوا الثاني:

مقدمــة

تمثل البحرين منذ أقدم العصور مركزا تجاريا وجغرافيا مرموقا في الخليج العربي، وكانت في الأزمان السابقة ممرا دوليا لقوافل التجارة العالمية التي كانت تعبر الخليج إلى العراق والبحر الأبيض المتوسط أو بالعكس إلى شبه القارة الهندية والشرق الأقصى جيئة وذهابا.

وقد أصبح لسكان هذا البلد ميل فطري للتجارة، وتهيأت لهم بحكم ممارساتهم لها دراية في شئون التجارة المحلية والخارجية، لهذا أنشأت في البحريـن أول غرفة تجارة في الخليج العربي وذلك في عام 1939م. وكانت تعرف آنذاك باسم جمعية التجار العموميين وظلت بهذا الاسم حتى سنة 1945م، حيث أصبح اسمها منذ ذلك الحين غرفة تجارة البحرين. ثم أصبح اسمها "غرفة تجارة وصناعة البحرين" في عام 1967م، وتم وضع قانون أساسي ونظام داخلي جديد لها.

واليوم تدخل غرفة تجارة وصناعة البحرين مرحلة انتقالية أخرى تستجيب فيها لتطور الزمن وتنسجم مع الدور الذي يمكن أن تؤديه في مجالي التجارة والتنمية الاقتصادية بوجه عام، وذلك بإعادة صياغة قانونها الأساسي ونظامها الداخلي الذي يوضح الأهداف وينظم وسائل تحقيقها ضمن إطار تشريعي حديث، هذا الإطار الذي لم يعد يقتصر على التجارة وحدها وإنما يتعداها إلى الصناعة ويضع الغرفة التجارية في موضعها الصحيح من جسم الاقتصاد الوطني المتطور مع الزمن.

وقد اعتمدت غرفة تجارة وصناعة البحرين كأساس لهذا القانون قانون الغرف العربية للتجارة والصناعة الموحد، مع تغييرات اقتضتها الظروف المحلية، وهي بهذا تتجاوب بقدر الإمكان مع أهداف اتحاد مؤتمر الغرف العربية للتجارة والصناعة والزراعة، وتأمل أن يحالفها التوفيق للمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للتجارة والصناعة في هذا البلد، وإقامة قاعدة صلبة للتعاون مع غرف التجارة والصناعة الخليجية الشقيقة في ظل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والعربي.

 

عرض

تعمل غرفة تجارة وصناعة البحرين على رعاية مصالح أعضائها وتنمية الأنشطة الاقتصادية والمالية ودعم الصناعات الوطنية وحمايتها. ولها في سبيل ذلك إصدار النشرات الدورية المتضمنة كافة المعلومات والإحصائيات التي تفيد التجارة والصناعة والتي تؤدي إلى خدمة وتنشيط الاقتصاد الوطني .

و تقوم غرفة تجارة وصناعة البحرين بجمع القوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة وتصنيفها، كما تقوم بدراسة المشاريع الاقتصادية ومشاريع القوانين والأنظمة التي تحال إليها من قبل الجهات الرسمية لإبداء الرأي فيها، كما يجوز لها من تلقاء ذاتها تقديم الآراء والمقترحات لأعضائها وللجهات المعنية في جميع المجالات المتعلقة بالشئون الاقتصادية والمالية والإنتاجية، وعلى الأخص فيما يؤدي إلى تنشيط وتقدم وحماية التجارة والصناعة والمال كالتعرفات الجمركية والرسوم والضرائب وغيرها.

و يجوز لغرفة تجارة وصناعة البحرين، في حدود القوانين والأنظمة السارية في دولة البحرين، أن تقيم المعارض والمتاحف والأسواق والمعاهد التجارية والصناعية، كما يجوز أن يعهد للغرفة إدارة المنشآت والمعاهد الرسمية والخاصة ولها أن ترسل البعثات للتخصص في الدراسات الاقتصادية والصناعية والمالية وغيرها.

تعقد غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤتمرات والندوات الاقتصادية والصناعية، وأن تشارك في مثل هذه المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل وخارج دولة البحرين.و تتصل مباشرة بوزارات الدولة وإداراتها والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.

تقوم غرفة تجارة وصناعة البحرين بوضع نظام داخلي لها تحدد فيه أصول الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات هيئة المكتب وكيفية إدارة الجلسات وضبط وقائعها. ويشمل النظام الداخلي أسماء وطريقة تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد أنظمة كل منها، وينص في النظام الداخلي على قواعد الانتخاب والتصويت واختصاصات ومسئوليات هيئة المكتب وأعضائها.

يكون لغرفة تجارة وصناعة البحرين مجلس ادارة، ويتألف هذا المجلس من ثمانية عشر عضوا، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجـرى انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة كل أربع سنوات.

ويجوز لمن انتهت عضويته ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة. ولا تجرى انتخابات مجلس الإدارة إلا إذا كان عدد المرشحين أكثر من العدد المطلوب لعضوية المجلس، أما إذا وجد بعد إقفال باب الترشيح أن عدد المرشحين المقبولين مساو لعدد الأعضاء المطلوبين لعضوية مجلس الإدارة، فتعلن لجنة الانتخابات فوز المرشحين بالتزكية. وإذا نقص عدد المرشحين عن العدد المطلوب يظل باب الترشيح مفتوحا لمدة خمسة عشر يوما إضافية، فإذا لم يكتمل العدد المطلوب يستمر مجلس الإدارة في القيام بمهامه لمدة سنة أخـرى يتم بعدها توجيه دعوة جديدة للانتخابات.

و يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويوجه رئيس المجلس الدعوة للاجتماع، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره عشرة أعضاء على الأقل، وتؤخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، فإذا لم يكتمل هذا النصاب توجه الدعوة لانعقاد المجلس بعد خمسة أيام على الأقل ويكون نصاب المجلس بهذا الاجتماع صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل.

ويجب دعوة المجلس للانعقاد كلما تقدم بذلك كتابيا عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

خاتمة

ان غرفة تجارة وصناعة البحرين مهمة بالنسبة لمملكتنا فهي تمثل دورا مهما في تنمية اقتصاد البحرين وقطاعاته والعمل على ازدهاره و استمراريته . ولا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الاشكال فهي ظهرت لتلبي حاجات التجارة ومتطلباتها وسوف تظل كذلك

 

 

Link to comment
Share on other sites

الضايعة , بنوتة محرقاوية مشكورين

على التقرير .......

وان شاء الله دوم المشاركة الفعالة و الخدمةلأعضاء المنتدى ....

وشكرا

والله ولي التوفيق..

Edited by مايكل اون
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...