فهد مندي Posted يناير 29, 2013 Report Share Posted يناير 29, 2013 تأييد رفض دعوى وزير سابق ضد النيابة وصحف محلية أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس قرار محكمة أول درجة برفض دعوى وزير سابق طالب فيها بإلغاء قرار النائب العام الذي أعطى للنيابة الحق في نشر المعلومات ومنعه من ذلك في قضية كان يجري التحقيق فيها معه، بشأن غسيل أموال، كما طالب في نفس الدعوى بتعويض من جميع الصحف المحلية «ومن بينها صحيفة يمتلكها» كونها باشرت النشر حول القضية. وقضت المحكمة أمس برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الوزير السابق بالمصروفات ومبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة. وكان الوزير السابق قد أقام الدعوى ضد النيابة العامة وطلب الحكم فيها بإلغاء قرار النائب العام في شقه الذي أعطى للنيابة الحق في نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالتحقيقات، ومنع المستأنف من ذلك، وبإلزام المستأنف ضدهم «الصحف التي قامت بنشر تلك الأخبار» متضامنين بدفع مبلغ دينار واحد على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت به جراء إساءة سمعته بالنشر مخالفة لنصوص الدستور ومواد القانون وإلزام المستأنف ضدهم بمصاريف الدعوى، وذلك على سند أن النيابة العامة المستأنف ضدها الأولى قد خالفت مواد الدستور والقانون عندما أدلى عضوان بها ببيانات ومعلومات عن القضية التي كان يتم التحقيق معه بشأنها، وقام باقي المستأنف ضدهم بنشرها متضمنة صوره مما ألحق به أضرارا مادية وأدبية سيما وأنه شخصية عامة وطيبة، في مقابل نشر هذه الأخبار من قبل النيابة ومنعه هو من ذلك. وفي جلسة 28 فبراير 2011 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ورفض الدعوى وإلزام المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن على الحكم بالاستئناف، وقالت المحكمة أمس في أسباب الحكم ان الثابت بصحيفة الاستئنافات من أسباب لا يخرج عما أثاره المستأنف أمام محكمة أول درجة إذ لا يعدو ما جاء بها سوى ترديد لما تكفل الحكم المستأنف بالرد عليه وتفنيده، بأسباب سائغة وسليمة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافية بذاتها، ومن ثم تأخذ بها المحكمة وتؤيد الحكم المستأنف، حيث أن المستأنف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم أول درجة. المصدر Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.