غزلان البراري Posted أكتوبر 17, 2004 Report Posted أكتوبر 17, 2004 السلام عليكم ،، شخباركم شمسووين .. المهم ذي بحث كامل لمقرر دين 102 وااااايد حلوو عجبني انشاء الله تستفيدون منه .. المقدمة: حث الإسلام على بناء الأسرة، ألا وهي الصورة المثلى للحياة المطمئنة التي تلبي رغبات الإسلام، غير أن الحياة الزوجية قد تبني على اختيار خاطئ، فتتحول القلوب من الحب إلى الكره والبغض، مما يؤدي إلى هدم هذه الحياة الزوجية عندما تتعسر الحياة بين الزوجين. في هذا التقرير, أود أن أصحبكم في جولة, لنأخذ نبذة عامة عن الطلاق وأنواعه وكيفيته وكذلك سوف نتطرق إلى الطلاق السني والبدعي. الطلاق: لغة: رفع القيد شرعا:رفع القيد شرعا بالنكاح في الحال والاستقبال بعبارة تفيد ذلك، أو كناية، أو من القاضي. من يقع منه الطلاق: اتفق العلماء أن الزوج العاقل، البالغ، المختار، هو الذي يجوز له أن يطلق وان طلاقه يقع. فإذا كان مجنونا، أو صبيا، أو مكروها، فإن طلاقه يعتبر لغوا لو صدر منه لأن الطلاق تصرف من التصرفات التي لها آثارها، ونتائجها في حياة الزوجين ولا بد من أن يكون المطلق كامل الأهلية. وإنما تكمل الأهلية بالعقل والبلوغ والاختيار. وفي هذا يروي أصحاب السنن عن علي عليه السلام عن النبي أنه قال (( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ( أي يبلغ ) وعن المجنون حتى يعقل) وعن أبي هريرة عن النبي قال: ( كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله ) رواه الترمذي والبخاري موقوفا وعن ابن عباس (ض) فيمن يكرهه اللصوص فيطلق _ فليس بشئ رواه البخاري وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتية: طلاق المكره، طلاق السكران، طلاق الهازل، طلاق الغضبان، طلاق الغافل والساهي ة، طلاق المدهوش. طلاق لا يقع: المكره لا إرادة له ولا اختيار، والإرادة والاختيار هما أساس التكليف، فإذا انتفيا انتفى التكليف، واعتبر المكره غير مسئول عن تصرفاته _ لأنه مسلوب الإرادة _ وهو في الواقع ينفذ إرادة المكره. فمن اكره على النطق بكلمة الكفر لا يكفر بذلك لقول الله تعالى: ( ألا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) النحل _ 106 ومن اكره على الإسلام لا يصبح مسلما، و من اكره على الطلاق لا يقع طلاقه، وقد اخرج ابن ماجة، وابن حبان، والدار قطني، والطبراني، والحاكم وحسنه النووي أن النبي قال: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما إستكرهوا عليه ) وإلى هذا ذهب مالك الشافعي وأحمد وداود من فقهاء الأمصار، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعلي يا أبي طالب ( ع) وابن عباس. وقاتل الأحناف _ طلاق المكره واقع _ ولا حجة لهم فيما ذهبوا إليه فضلا عن مخالفتهم لجمهور الصحابة. طلاق السكران: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته. وقال قوم لا يقع وأنه لغو لا عبرة به – لأنه هو والمجنون سواء – إذ أن كلا منهما فاقد العقل الذي هو مناط التكليف ولأن الله سبحانه وتعالي يقول يا أيها الذين آمنوا ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) النساء 43 يجعل سبحانه قول السكران غير معتد به لأنه لا يعلم ما يقول. قال الشوكاني: أن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم المناط التي تدور عليه الأحكام، وقد عين الشارع عقوبته فليس لنا أن نجاوزها برأينا، ونقول قد يقع طلاقه عقوبة له فجمع له بين غرمين ولقد أخذن المحاكمة الشرعية المصرية بهذا المذهب فقد جاء في المرسوم بقانون برقم 25 سنة 1929 في المادة الأولى منه ( لا يقع طلاق السكران والمكره ). طلاق الغضبان: والغضبان الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه _ لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الإرادة _ روى احمد وأوب داود وابن ماجة وصححه عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي ( ص) قال: ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) وقد فسر الإغلاق بالغضب، وفسر بالإكراه، وفسر بالجنون. وقال ابن تيمية، حقيقة الإغلاق أن يغلق الرجل قلبه فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم به كأن انغلق عليه قصده وإرادته _ قال: ويدخل في ذلك _ طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل ما لا قصد له ولا معرفة له بما قال والغضب على ثلاثة أقسام: 1.ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال: وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. 2.ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده _ فهذا يقع طلاقه 3.أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل الغضب عقله بالكلية، ولكنه يحول بينه وبين نيته _ بحيث يندم على ما فطر منه إذا زاد _ فهذا محل نظر _ وعدم الوقوع في هذه الحالة قوى متجه. طلاق الهازل والمخطئ: الهازل: هو الذي يتكلم من غير قصد بالحقيقة _ بل على وجه اللعب _ ونقيضه بالجاد. المخطئ: هو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه إليه. طلاق الهازل: يرى جمهور الفقهاء أن طلاق الهازل يقع كما أن نكاحه يصح _ لما رواه احمد، واو داوود، وابن ماجه، والترمذي وحسنه _ والحاكم وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله قال: ( ثلاثة جدهن جد _ وهزلهن جد _ (_ النكاح، والطلاق، والرجعة ) وهذا الحديث وان كان في إسناده عبد الله بن حبيب مختلف فيه فأنه قد تقوى بأحاديث أخرى. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاق الهازل منهم الباقر والصادق والناصر وهو قول في مذهب احمد ومالك إذا هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق: الرضا بالنطق اللساني، والعلم بمعناه، وإرادة مقتضاه، فإذا انتفت النية، والقصد _ اعتبر اليمين لغوا _ لقول الله تعالى: ( وأن عزموا الطلاق، فان الله سميع عليم ) البقرة 27 وإنما العزم: ما عزم العازم على فعله، ويقتضي ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه، أو تركه ويقول النبي ( ص)( إنما الأعمال بالنيات ) والطلاق مفتقر إلى النية _ والهازل لا عزم له ولا نية. وروى البخاري عن ابن عباس: ( إنما الطلاق عن وطر ) وأما طلاق المخطئ: فقد رأى فقهاء الأحناف: أنه يعامل به قضاء، وأما ديانة فيما بينه وبين ربه فلا يقع عليه طلاقه وزوجته حلال له. وقد سبق نص الحديث الذي رفع النبي فيه الحرج عن أمته إذ يقول: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) طلاق الغافل والساهي: ومثل المخطئ، والهازل، الغافل، والساهي. والفرق بين المخطئ والهازل: أن طلاق الهازل يقع قضاء وديانة عند من يرى ذلك، وطلاق المخطئ يقع قضاء فقط. طلاق المدهوش: المدهوش الذي لا يدري ما يقول، بسبب صدمة إصابته فأذهبت عقله، وأطاحت بتفكيره، لا يقع طلاقه كما لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمغمي عليه، ومن اختل عقله لكبر أو مرض، أو مصيبة فاجأته. أن طلاق المجنون والصبي والمكره والسكران والغضبان بشرط عدم الوعي لما يقول، وطلاق الهازل المخطئ، والغافل والساهي والمدهوش عند من يقول بعدم وقوعه أو فيما اتفق على عم وقوعه كما ذكرنا يدل على مدى اهتمام الاسلام بتضييق حلقة الطلاق لأنه يبغى إقامة البيوت على السكن والود والرحمة. قرر كثير العلماء الأحكام الآتية والتي لا يقع الطلاق فيما يرون. طلاق الغضبان لا يقع: ونعنى به الغضب العارض لثورة وقتية تضعف معها إرادة المرء عن السيطرة على أعصابه، بحيث يقول ما لا يريد ويقضي ما لا نية له فيه، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) قال ابن القيم في إعلام الموقعين ( يعني الغضب وبذا فسره أبو داود في سننه) إلى أن قال والتحقيق أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريقه قصده وتصوره، كالسكران والمجنون والمبرسم ( أي الذي يهذى من علة إصابته ) والمكره والغضبان _ فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق _ والطلاق إنما يكون عن وطر فيكون عن قصد من المطلق، وتصور لما قصده فإن تحلف القصد والتصور لم يقع الطلاق. ومن قال: الطلاق يلزمني، إن فعلت كذا وان لم افعل كذا فطلاقه لا يقع. وقال ابن القيم في أعلام الموقعين ( وهذا مذهب أبي حنيفة، وبه أفتى جماعة من مشايخ مذهبه، وبه أفتى القفال في قوله (الطلاق يلزمني ) وسر ذلك أن قائل هذه العبارة يتعهد في المستقبل أن يطلق زوجته إن فعل كذا، وان لم يفعل كذا، وحكم الطلاق انه يلزم صاحبه إذا أوقعه فعلا، أما قبل إن يوقعه فلا _ قال ابن القيم ( وكأنه قال: فعلى أن أطلقك وهو لو صرح بهذا لم تطلق بغير خلاف ) الاسلام والمرأة المعاصرة. ومن الأسئلة المتعلقة بالطلاق، السؤال عن الحلف بالطلاق ومثاله، الطلاق يلزمني إن فعلت كذا، أو على الطلاق لا أكلم فلانا ولا أتصل به، أو لا أعيش مع أخي وان ثمن السلعة كذا أو إن الخبر الفلاني صحيح أو غير ذلك مما يجرى بين الناس وهم في الأسواق يبيعون ويشترون أو هم في النوادي والمقاهي ويتحدثون ويتناظرون. وواضح أن معنى هذا، هو التزام الرجل الطلاق، والتزام الطلاق ليس إيقاعا للطلاق، ولا تعليقا لوقوعه، وإنما هو يمين وحلف، ولا أثر له في الحياة الزوجية، وهو في بعده عن ذلك اشد بعدا من الطلاق. وقد ذهب بعض الأئمة إلى أن الحلف بالطلاق ليس لغوا، بل هو يمين شرعية، ولكن لا يقع بها الطلاق أصلا، فإذا كان الحالف حانثا فعليه كفارة يمينه فقط، كفارته: ( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيا ثلاثة أيام )، ولا علاقة للطلاق نفسه بتلك الكفارة فسواء أكفر اليمين _ أم لم يكفر فإن لم يكفر فإن طلاقه لا يقع. المعلق: وإذا قال الرجل لامرأته: إن كلمت فلانا، أو خرجت من بيتي بغير إذن لا يقع عليها الطلاق، وقد حكى ذلك، ابن القيم عن بعض أئمة الشافعية وقال وهذا القول هو الفقه بعينه ولا سيما على أصول مالك وأحمد ) وذكر بعد ذلك كلاما ما يبين به مطابقة هذا الحكم لأصول مالك وأحمد. الطلاق المعلق ومثاله، أن يقول الرجل لزوجته ( إن خرجت بغير إذني، أو كلمت الجارة، أو فعلت كذا، فأنت طالق، ثم قال وحكمه: انه كان يقصد تخويفها ومنعها من الفعل وهو في نفسه يكره طلاقها، ولا يرغب فيه، وليس لديه من الأسباب ما يجعله يقصد الطلاق، كان ذلك لغوا من القول لا أثر له في الحياة الزوجية، أما إذا كان منطويا على بغضها غير راغب في عشرتها، واتخذ التعليق مبررا له في الطلاق أمام الناس، فأنه يقع إذا خالفت الزوجة، ويقع واحدة رجعية لا غير ولو كان يلفظ الثلاث أو الستين، والى هذا ذهب كثير من العلماء من سلف الأمة وخلفها، وبه اخذ قانون المحاكم الشرعية المعمول بها الآن. ومن هذا نرى أن الإسلام جعل الحياة الزوجية ارسخ من أن تتأثر بالعوارض التافهة، وأعز من أن تنهار ليمين يحلفها أحمق في السوق أو في الشارع أو في الدكان أو في أو في أي مكان معلق أو حالف، فإذا المرأة في بيتها وبين أطفالها طالق كأنها متاع ساقط ينبذ لأتفه الأسباب أو غير سبب. كذلك لا يجوز للمسلم أن يجعل من الطلاق يمينا يحلف به على فعل هذا أو ترك ذاك أو يهدد به زوجته، أم فعلت كذا فهي طالق. فان لليمين في الاسلام صيغة خاصة لم يأذن في غيرها وهي الحلف بالله تعالى، قال رسول الله (( من حلف بغير الله فد أشرك ))، وقد روى مسلم أن النبي قال: (( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت )) الطلاق وكيفيته: إن الإسلام قرر شروطا للطلاق حتى يترك فرصة المراجعة بين الطرفين وليضيق شقة الخلاف بينهما لقد قرر الاسلام أمرين: 1. لا يحل تطليق المرأة وهي حائض 2. ولا يحل تطليقها في طهر جامعها فيه وقد طلق ابن عمر لزوجته وهي حائض فأمره النبي بمراجعتها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض مرة ثانية وتطهر، فان بدا أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك هي العدة التي أمر الله بها عز وجل في قوله ( فطلقوهن لعدتهم) الآية 1 من سورة الطلاق. قال الصنعاني في سبل السلام: وفي قوله عليه السلام. وحتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، دليل على انه لا يطلقها إلا من الطهر الثاني دون الأول. فالعدة إذا هي الطهر الذي لم تجامع فيه، وعلى ذلك يكون معنى ( فطلقوهن لعدتهن) فطلقوهن في الطهر الذي لما يجامعن فيه. ولهذا التشريع الجميل حكم كثيرة، وهي انه يتيح فرصا لتأجيل إيقاع الطلاق، لعل الله يحدث من أسباب الوفاق ما ليس في حسبان أولئك الذين ظنوا انه لا سبيل إليه فان حال المرأة في الغالب يدور بين حيض وطهر، فهي إما حائض وإما طاهر فإذا طلقها وهي حائض فطلاقه حرام. وإذا طلقها في طهر وطئها فيه طلاقه حرام أيضا. وعليه أن ينتظر الطلاق مدة حيضه كاملة ومدة طهر كامل، ثم مدة حيضة أخرى، وهي فترات لا تقل في العادة عن شهر، إن لم تزد، وقد يحدث خلافا من الأمور والاعتبارات، أو الخواطر النفسية ما يدعوه إلى تغيير رأيه وصرفه عن نية الطلاق ولأمر ما ختم الله سبحانه وتعالى، الآية الشريفة بقولهلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا). الطلاق السني والبدعي: ينقسم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي: طلاق السنة: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وكذلك لم تكن حائضا او كانت حاملا قد استبان حملها. طلاق البدعة: هو أن يطلقها في حالة الحيض وفي ظهر قد جامعها فيه لا يدري أحملت أم لا. والطلاق البدعي حرام وان كان يثبت به الطلاق عند جمهور العلماء ألا أن صاحبه قد ارتكب محرما يعاقب عليه. وقال قوم: انه لا يقع واستدلوا بما اخرج في قصة تطليق عبد الله بن عمر لزوجته وهي حائضة وأمره النبي بمراجعتها، وردها النبي عليه ولم يرها شيئا، أي اعتبر تلك التطليقة كأنها لم تكن، وفي راوية أن ابن عمر سئل في رجل طلق زوجته وهي حائض فقال ابن عمر: لا يعتد طلاقه. الخاتمة: فإذا فشلت كل المساعي بين الزوجين بعد استنفاذ كل الوسائل المؤدية إليه فلا مناص من الطلاق وهو ابغض الحلال إلى الله ولعل الطلاق ارحم بالزوجين من حياة منغصة لا تقوم على الحب ولا تستوي على السكن النفسي ولا يسودها التراحم. أتمنى أن ينال هذا التقرير إعجابكم.. مع تمنياتي للجميع بالتوفيق. المصادر: كتاب الطلاق بين التقييد والاطلاق إعداد: الحسين مصطفى الريس. إمام ومرشد مركز احمد الفاتح الإسلامي بدولة البحرين. الفهــــــــــــــــــــرس: رقم الصفحة الموضوع 1 العنوان 2 المقدمة 3 تعريف الطلاق 4 طلاق السكران 5 طلاق الغضبان 6 طلاق الهازل 7 طلاق المخطئ 7 طلاق الغافل والساهي 7 طلاق المدهوش 10 طلاق المعلق 11 كيفية الطلاق 12 الطلاق السني والبدعي 14 الخاتمة 14 المصادر أو المراجع 15 الفهرس بس الفهرس بيصير مختلف ....... وبس عسوله
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now