Jump to content
منتدى البحرين اليوم

النظام الاساسي لمسرح جلجامش


فهد مندي

Recommended Posts

وزارة الإعلام

 

قرار رقم (4) لسنة 1991

في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي

للجمعيات والأندية الثقافية والفنية

الخاضعة لإشراف وزارة الإعلام

وزير الإعلام: 

بعد الاطلاع على المادة (5) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989،

قرر:

مادة - 1 -

تعتمَد اللائحة المرافقة لهذا القرار كلائحة نموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الثقافية والفنية الخاضعة لإشراف وزارة الإعلام طبقا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والمشار إليه. 

وعلى الجمعيات والأندية المشار إليها في الفقرة السابقة الاسترشاد بهذه اللائحة عند وضع نظامها الأساسي مع مراعاة استخدام لفظ (نادى) بدلا ً من لفظ " جمعية " أينما ورد في اللائحة عندما يتعلق الأمر بأحد الأندية مع ما يترتب على ذلك من تعديلات. 

مادة - 2 -

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. 

 

وزير الإعلام

طارق عبد الرحمن المؤيد

صدر في 5 ذي الحجة 1411 هـ

الموافق 17 يونيو 1991 م

 

 

 

* ملاحظة تم استبدال القرارات والمواد لتوافق الجهة المشرعة (من وزارة الاعلام الى هيئة البحرين للثقافة والآثار)

 اللائحة الداخلية لمسرح جلجامش لسنة 2014

 

اللائحة النموذجية للنظام الأساسي

لمسرح جلجامش

الخاضع لإشراف وزارة الثقافة

الباب الأول

أحكام عامة

مادة - 1 -

تأسست بمملكة البحرين بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 جمعية باسم مسرح جلجامش

مادة - 2 -

تسجل المسرح بهيئة البحرين للثقافة والآثار طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1991 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف هيئة البحرين للثقافة والآثار. 

وتثبت الشخصية الاعتبارية للمسرح من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية. 

مادة - 3 -

مقر المسرح ومركز إدارتها هو: 

مسرح جلجامش 

شقة رقم 11، مبنى 645 

طريق 3625 – مجمع 336

المنامة / العدلية – مملكة البحرين 


 

مادة - 4 -

يمثل المسرح قانوناً رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة. 

مادة - 5 -

لا يجوز للمسرح الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز للمسرح الدخول في مضاربات مالية. 

وعلى المسرح مراعاة النظام العام والآداب، والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة المملكة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي. 

مادة - 6 -

يذكر اسم المسرح وعنوان مقره ورقم تسجيله ونطاق عمله وشعاره - إن وجد - في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته. 

مادة - 7 -

لا يجوز للمسرح أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى مسرح، أو هيئة، أو نادٍ، أو اتحاد مقره خارج البحرين دون إذن مسبق من هيئة البحرين للثقافة والآثار بذلك.  

الباب الثاني

أهداف المسرح

ووسائل تنفيذها وميدان نشاطها

مادة - 8 -

يقوم المسرح بالعمل على تحقيق الأهداف التالية: 

        ‌أ.  تقديم اعمال مسرحية شاملة من حيث (التمثيل، الاستعراض، الموسيقى، الخ....)

       ‌ب.      اكتشاف المواهب البحرينية وتنميتها.

       ‌ج.      الارتقاء بالفن المسرحي الاستعراضي وجذب الجمهور اليه.

مادة - 9 -

يسعى المسرح لتحقيق أهدافه بالوسائل التالية:

        ‌أ.     الدعم المعنوي والمادي والثقافي للأعضاء والمنتسبين الجدد.

    ب.      تهيئة البيئة المناسبة كمقر للمسرح.

       ‌ج.      توفير المعدات والادوات الفنية والتقنية الخاصة بالمسرح.

مادة - 10 -

يستهدف المسرح القيام بالأنشطة التالية: 

        ‌أ.      الاعمال المسرحية الهادفة.

   ‌ب.     الحفلات الموسيقية والاستعراضية.     

    ‌ج.   الورش الثقافية والتدريبات العملية المستمرة. 

       ‌د.      المشاركات على نطاق محلي وعالمي في شتى الفنون.

 
 

 

 

الباب الثالث

العضوية

مادة - 11 -

يجب أن تتوافر في عضو المسرح الشروط الآتية: 

        ‌أ.      ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما. 

       ‌ب.      أن يكون مقيما في دولة البحرين. 

     ج.      أن يكون حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رُدَّ إليه اعتباره. 

  ‌د. أن يتجاوز الفترة التجريبية المقدرة ب (3 شهور من تاريخ تقديمة لاستمارة العضوية) او حصوله على العضوية مباشرةً في حال اجماع مجلس الإدارة بقبوله.

       ‌ه.  أن يدفع مبلغ قيمة التسجيل في المسرح 5 دينار بحريني غير قابل للاسترجاع (تدفع لمرة واحدة فقط للتسجيل.

و. أن يدفع رسوم الاشتراك السنوي وقدره 5 دينار بحريني قبل الجمعية العمومية.

ملاحظة: يستثنى من الشروط السابقة العضو الشرفي (أ، ب، د، هـ، و).

مادة - 12 -

على من يرغب في الانضمام إلى عضوية المسرح أن يتقدم بطلب إلى رئيس المسرح او أمين سر مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض. 

وعلى الرئيس او أمين سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبول الطلب أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه. 


 

مادة - 13 -

يخطر مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض. 

ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الرفض. 

مادة - 14 -

على من يرغب في الانسحاب من عضوية المسرح أن يتقدم بطلبه إلى مجلس الإدارة مكتوباً ومشفوعاً بأسباب الانسحاب ان وجدت.

وعلى الرئيس او أمين السر عرض الطلب على المجلس خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب انسحاب العضو وعليها اما ان تقبل استقالته او ومحاولة إقناعه بالعدول عن قراره وذلك خلال شهر من تاريخ عرض الطلب على المجلس، فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت الاستقالة مقبولة. 

ويلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية أخرى للمسرح. 

مادة - 15 -

يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من المسرح بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية: 

        ‌أ.      إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للمسرح. 

   ‌ب.      إذا خالف القرارات المشروعة للمسرح العمومية أو لمجلس الإدارة. 

    ‌ج.      إذا اختلس من أموال المسرح أو بدّد عهدته أو زَّور أختامه أو مكاتباته أو أوراقه. 

       ‌د.      إذا قذف أو شهر بغير حق بالمسرح أو بأعماله أو بمجلس إدارتها. 

       ‌ه.      إذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب مقبول رغم إشعاره كتابياً بوجوب السداد. 

      ‌و.      إذا صدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 

ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. 

 

مادة - 16 -

يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا. 

وعلى أمين سر مجلس الإدارة إخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. 

مادة - 17 -

تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية: 

        ‌أ.      الوفاة. 

   ‌ب.      الانسحاب من عضوية المسرح. 

    ‌ج.      فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة (11) من هذا النظام. 

       ‌د.      الفصل من المسرح. 

مادة - 18 -

يجب على عضو المسرح القيام بما يلي: 

        ‌أ.      الالتزام بالنظام الأساسي للمسرح ولوائحه الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 

   ‌ب.      سداد رسوم الانضمام والاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية. 

    ‌ج.      السعي لتحقيق أهداف المسرح من خلال المشاركة في برامجه وأنشطته. 

       ‌د.     احترام الاعضاء ومجلس الإدارة ووجهات النظر المطروحة وعدم التعرض لهم بما يمس الآداب والأعراف العامة.

       ‌ه.     المحافظة على نظافة المقر وأدوات المسرح.


 

مادة - 19 -

لعضو المسرح الحق فيما يلي: 

        ‌أ.      حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جداول أعمالها والتصويت عليها. 

 ‌ب.   الحصول على بطاقة العضوية بالمسرح ان وجدت مبينا بها اسمه وتاريخ انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي وأية بيانات أخرى. 

    ‌ج.      الحصول على نسخة من النظام الأساسي للمسرح (مع اقرار العضو بقبول اللوائح الداخلية والالتزام بها). 

       ‌د.      الاستفادة من التسهيلات التي يوفرها المسرح لأعضائه على المستوى المهني أو الاجتماعي. 

       ‌ه.      الحصول على ما يصدره المسرح من نشرات أو مطبوعات ان وجدت. 

       ‌و.   الاطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات المسرح في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الاطلاع في مقر المسرح وبحضور الشخص الموجودة في عهدته. 

        ‌ز.     الاطلاع على القرارات الادارية الصادرة في اجتماعاتها (ما عدا قرارات الفصل) ويكون الاطلاع في مقر المسرح وبحضور الشخص الموجودة في عهدته.

    ‌ح.     ابداء الرأي وطرح الافكار والاقتراحات في المشاريع والاعمال المسرحية.

 
 

الباب الرابع

الجمعية العمومية

مادة - 20 -

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة المسرح ومراقبة تطبيقه وتسري قراراتها على جميع أجهزته ولجانه وأعضائه. 

مادة - 21 -

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للمسرح ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للمسرح. 

مادة - 22 -

تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للمسرح في مقر المركز الرئيسي للمسرح. 

ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر بعد موافقة هيئة البحرين للثقافة والآثار. 

ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل. 

ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين. 

مادة - 23 -

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تقل عن 8 ايام ولا تزيد عن 15 يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تقل عن ساعة ولا تزيد عن 15 يوماً ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عشرة في المئة من الأعضاء. 

وإذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع. 

مادة - 24 -

يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على: 

        ‌أ.      دعوة من مجلس الإدارة. 

   ‌ب.      طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. 

    ‌ج.      دعوة من هيئة البحرين للثقافة والآثار. 

ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها. 

ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الإجراءات التي تسير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك. 

مادة - 25 -

يجب إبلاغ هيئة البحرين للثقافة والآثار بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به، وللهيئة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع. 

كما يجب إبلاغ هيئة البحرين للثقافة والآثار بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما اتخذ من قرارات. 

مادة - 26 -

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الأعضاء وتعديل النظام الأساسي للمسرح وتقرير حله أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باندماج المسرح في غيره أو تقسيمه أو تكوين فروع له. 

مادة - 27 -

يجوز لعضو المسرح أن ينيب عنه عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية. 

ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد ويجب أن تكون الإنابة خاصة وثابتة بالكتابة ومعتمدة من مجلس الإدارة. 

ولا تشمل الإنابة تمثيل العضو المنيب في التصويت على انتخاب أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة. 

 

مادة - 28 -

لا يجوز لعضو المسرح أن يشترك عن نفسه أو عمن يمثله طبقاً لأحكام المادة السابقة في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار. 

مادة - 29 -

تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية: 

        ‌أ.      بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة أو من اللجان وأخذ الرأي عليها إذا تطلب الأمر. 

   ‌ب.      مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للمسرح وأخذ الرأي عليه. 

    ‌ج.      مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات المسرح وأخذ الرأي عليه. 

       ‌د.      بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية. 

       ‌ه.      تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للمسرح مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا النظام. 

      ‌و.      انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة وبدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم. 

     ‌ز.      المسائل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال. 


 

مادة - 30 -

تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 

        ‌أ.      تعديل النظام الأساسي للمسرح. 

   ‌ب.      إدماج المسرح مع غيره من المسارح التي تعمل لتحقيق غرض متماثل أو تقسيمه أو تكوين فروع له. 

    ‌ج.      عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة. 

       ‌د.      حل المسرح اختيارياً. 

       ‌ه.      المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية. 





 

 

 

 

الباب الخامس

مجلس الإدارة

مادة - 31 -

مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للمسرح ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للمسرح. 

ويتولى مجلس الإدارة إدارة شئون المسرح وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها. 

ويقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالأعمال الآتية: 

        ‌أ.      إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي يسير عليها المسرح. 

       ‌ب.      إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف المسرح. 

       ‌ج.      وضع اللوائح الخاصة بالمسرح على ضوء نظامه الأساسي. 

        ‌د.      دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالمسرح واقتراحات أعضاء المسرح وأخذ القرارات المناسبة بشأنها. 

       ‌ه.      إعداد مشروع الميزانية السنوية للمسرح وحسابها الختامي. 

      ‌و.      إعداد التقرير السنوي عن نشاط المسرح. 

     ‌ز.      تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف المسرح وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويته. 

    ‌ح.      إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف المسرح. 

مادة - 32 -

يتكون مجلس الإدارة من ((سبعة اعضاء)) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين متتاليتين ويجوز انتخاب العضو مدة أو مددا أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر. 


 

مادة - 33 -

يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: 

        ‌أ.      أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية. 

        ‌ب.   ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة مسرح ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حله وذلك قبل مضى خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل المسرح. 

         ‌ج.  ألا تثبت عليه قضايا او توجهات سياسية سابقة.     

           ‌د.      ألا يكون ضد توجهات المسرح.

مادة - 34 -

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المسرح وعضوية مجلس إدارة مسرح آخر يعمل في نشاط مماثل لنشاط المسرح إلا بإذن خاص من هيئة البحرين للثقافة والآثار. 

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في المسرح بأجر. 

 

مادة - 35 -

تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين مالي، رئيس لجنة ثقافية، رئيس لجنة اجتماعية ورئيس مقر، وينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي: 

الرئيس: هو الممثل القانوني للمسرح لدى الغير، ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية مع الأمين المالي والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء مع رئيس اللجنة الاجتماعية وكذلك الإشراف على جميع أعمال المسرح الثقافية مع رئيس اللجنة الثقافية ، وكذلك الاشراف على جميع متطلبات واحتياجات المقر مع رئيس المقر كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له. 

نائب الرئيس: وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة، والاجتماعية، والثقافية، والمقر

أمين السر: يتولى تحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس، وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات، والدفاتر، والأوراق، والعقود. 

الأمين المالي : ويتولى إدارة أموال المسرح وإمساك حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبل الرئيس، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على المسرح أو حق له مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للمسرح. 

رئيس اللجنة الثقافية: ويتولى ادارة الامور الفنية والثقافية وعمل دراسات لها في السعي لتطوير الحس الثقافي للأعضاء وعمل الورشات الفنية ومراقبة الاعمال وتقييمها واستلام اقتراحات الأعمال المقدمة من قبل الأعضاء والسعي لتطويرها.

رئيس لجنة اجتماعية: او ما تسمى لجنة الجودة والتطوير ويتولى تعيين مدير العلاقات العامة والاشراف عليه ويتولى متابعة امور الاعضاء واستقطابهم والاشراف على العضويات والبطاقات ورسوم الاشتراك والاتصالات والاقتراحات والشكاوى في المسرح وتنظيم الرحلات الترفيهية والتكريمات الرسمية.

رئيس مقر: او ما يسمى رئيس لجنة الانتاج والمقر ويتولى الاشراف على المقر (وموجودات المقر والمخزن) ويتولى تعيين مدير المقر والعامل والاشراف عليهما ومتابعة اجورهم وتلبية احتياجات المقر بالتنسيق مع المدير المالي والرئيس، وتنسيق اوقات الاجتماعات الادارية واجتماعات الاعضاء والتدريبات في المقر. 

مادة - 36 -

يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراساتها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها. 

مادة - 37 -

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل اسبوع بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ويعرضه على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل. 

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 

 

مادة - 38 -

يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله. 

ويجوز لهيئة البحرين للثقافة والآثار أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك. 




 

مادة - 39 -

يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته 

ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول مسبق قبل موعد الاجتماع. 

وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من 

الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في 

الانتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة العضو الجديد مكملة  

لمدة سلفه إلى نهاية الدورة. 

فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر في القيام

 بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط ألا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا 

مكانهم للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلث أعضاء المجلس وإلا وجب عرض الأمر على

 الجمعية العمومية لانتخاب خلف للعضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم. 

مادة - 40 -

يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس. 

وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادى لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق. 

وتتولى هيئة البحرين للثقافة والآثار اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس.



 

مادة - 41 -

يحتفظ مجلس الإدارة في مقر المسرح بالسجلات والدفاتر الآتية: 

   ‌أ.   سجل لقيد الأعضاء مبيناً به على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي. 

 ‌ب.   سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة على أن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين. 

    ‌ج.      سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية. 

       ‌د.      دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات. 

       ‌ه.      دفتر لحساب البنك. 

     ‌و.      دفتر لقيد الاشتراكات – إن وجدت -. 

  ‌ز.   سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها المسرح، على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها. 

ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها. 

كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل. 

ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بخاتم المسرح ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولا ً بأول. 



 

مادة - 42 -

لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الإدارة. 

ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضواً به. 

 
 

 

 

 

 

الباب السادس

مالية المسرح

مادة - 43 -

تتكون إيرادات المسرح من:

        ‌أ.      رسم الانضمام والاشتراك السنوي الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها. 

       ‌ب.      الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها هيئة البحرين للثقافة والآثار. 

       ‌ج.      إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي يقيمها أو يشترك فيها المسرح بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. 

       ‌د.      الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين المعمول بها. 

 

مادة - 44 -

لا يجوز للمسرح أن يحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من هيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب، والنشرات، والسجلات العلمية، والفنية. 

مادة - 45 -

تبدأ السنة المالية للمسرح من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. 

مادة - 46 -

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المسرح وعن أي تصرف فيه يكون مخالفاً لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للمسرح وقرارات الجمعية العمومية. 



 

مادة - 47 -

يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للمسرح وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المسرح وإيداعها وتحديد رسم الانضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز للرئيس او للأمين المالي الاحتفاظ بها وغير ذلك من البيانات. 

ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد إقرارها من الجمعية العمومية. 

مادة - 48 -

يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاً عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الرأي عليه وإقراره. 

وإذا جاوزت مصروفات أو إيرادات المسرح عشرة آلاف دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل. 

وعلى مجلس الإدارة عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي عليه. 

ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر المسرح قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها. 

مادة - 49 -

تودع الأموال النقدية للمسرح باسمه الذي سجل به لدى أحد المصارف المعتمدة، وتخطر بذلك هيئة البحرين للثقافة والآثار، كما يجب إخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير. 

ولا يسحب أي مبلغ من البنك إلا إذا وقع على الشيك الرئيس والأمين المالي أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الإدارة. 

 

مادة - 50 -

لا يصرف أي مبلغ من أموال المسرح إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض المسرح وطبقاً لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط. 

وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الإدارة بغير موافقة سابقة من المجلس على أن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف. 

مادة - 51 -

تعتبر أموال المسرح العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ملكاً للمسرح وليس لعضو المسرح أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها. 

 

مادة - 52 -

تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافأته ومع ذلك ففي العام الأول للمسرح يكون اختيار مراقب الحسابات بمعرفة الأعضاء في أول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية. 

 



 

الباب السابع

إدماج المسرح أو تقسيمه

أو تكوين فروع له أو حله

مادة - 53 -

يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج المسرح مع جمعية أو جمعيات أخرى تعمل لتحقيق غرض متماثل. كما يجوز لها تقسيم المسرح وتكوين فروع له وذلك طبقاً لأحكام المادة (30) من هذا النظام. 

ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بإدماج المسرح أو تقسيمه أو تكوين فروع له نافذاً إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بهيئة البحرين للثقافة والآثار، ونشره في الجريدة الرسمية. 

 

مادة - 54 -

يجوز حل المسرح اختياريا طبقاً لأحكام المادتين (26، 30) من هذا النظام إذا تبين عجز المسرح عن تحقيق الأغراض التي أنشأ من أجله أو إذا هبط عدد أعضاء المسرح إلى نسبة يتعذر استمرار مواصلة نشاطه أو لغير ذلك من الأسباب. 

ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل المسرح اختياريا نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بهيئة البحرين للثقافة والآثار ونشره في الجريدة الرسمية. 

مادة - 55 -

يُحظر على أعضاء المسرح بعد حله كما يحظر على القائمين بإدارته وعلى موظفيه مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله بمجرد علمهم بحله. 

كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط المسرح بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية. 



 

مادة - 56 -

إذا حُل المسرح عينت هيئة البحرين للثقافة والآثار مصفيا له لمدة وبأجر. 

ويجب على القائمين على إدارة المسرح المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمسرح عند طلبها، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال المسرح والمدينين له التصرف في أي شأن من شئون المسرح أو حقوقه إلا بأمر كتابي من المصفي. 

مادة - 57 -

بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التالية التي تعمل في ميدان عمل المسرح. 

وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة، تحدد وزارة الثقافة الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال المسرح إليها. 

 
 

الباب الثامن

أحكام ختامية

مادة - 58 -

لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للمسرح نافذاً إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة الثقافة ونشره في الجريدة الرسمية. 

مادة - 59 -

للمسرح أن يعيَّن موظفين أو عمالا ً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المسرح وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للمسرح ووفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته. 

 

مادة - 60 -

يلتزم المسرح بتعديل هذا النظام وفقاً لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعديل في التشريعات النافذة الخاصة بالجمعيات والأندية الثقافية والفنية الخاضعة لإشراف هيئة البحرين للثقافة والآثار. 

مادة - 61 -

عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الإدارة الرجوع إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار للتفسير والإيضاح. 

ملحق

1)    يجب ألا يقل عدد مؤسسي المسرح عن عشرة أشخاص إذا كانوا أشخاصا طبيعيين. 

2)    يجب ألا يشترك في تأسيس المسرح من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره. 

3)  تنظر وزارة الثقافة في تسجيل المسرح بناء على طلب مقدم إليها في خلال ثلاثين يوماً من تأسيس المسرح ويرفق بالطلب ما يلي: 

‌أ) نسختان باللغة العربية من النظام الأساسي للمسرح موقعا عليها من جميع المؤسسين وترفق النسخة الأصلية للنظام إذا كانت بلغة أجنبية. 

‌ب) نسختان من محاضر اجتماع اللجنة التأسيسية للمؤسسين مع بيان أسمائهم، ومهنهم، ومحال إقامتهم، وتوقيعاتهم. 

‌ج) رسم التسجيل وقدره عشرة دنانير. 

4)  تقوم هيئة البحرين للثقافة والآثار بإجراء التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون إتمام التسجيل أو إخطار مقدم الطلب برفضه بمثابة رفض ضمني لطلب التسجيل. 

5)  لهيئة البحرين للثقافة والآثار حق رفض تسجيل المسرح إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماته أو لوجود جمعية أو جمعيات أخرى تسد حاجة المجتمع في ميدان النشاط المطلوب أو إذا كان إنشاؤه لا يتفق مع أمن المملكة أو مصلحتها، أو لعدم صلاحية مقر المسرح أو مكان ممارسة نشاطه من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو يكون المسرح قد أنشأ بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها. 

6)  تقوم هيئة البحرين للثقافة والآثار بإخطار مقدم طلب التسجيل بخطاب مسجل بقرارها برفض تسجيل المسرح وأسباب الرفض وذلك في الميعاد المشار إليه في البند رقم (4) من هذا الملحق. 

7)  لذوي الشأن التظلم إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار من قرار رفض التسجيل صراحة أو ضمنا خلال ستين يوماً من تاريخ وصول الخطاب المشار إليه في البند السابق أو مضي الميعاد دون إتمام التسجيل أو إخطار مقدم طلب التسجيل برفضه. 

?  تبُتُّ هيئة البحرين للثقافة والآثار في التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوماً ويعتبر فوات هذا الميعاد دون أن تجيب الوزارة على التظلم بمثابة رفض له. 

9)  لكل من رفض تظلمه من عدم تسجيل المسرح أن يطعن في قرار رفض التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ علمه به أومن تاريخ انقضاء ستين يوماً على تقديم تظلمه دون أن تجيب عليه الهيئة. ويكون الطعن بدعوى تقدم إلى المحكمة الكبرى المدنية. 

10)     إذا تبين لرئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار أن انتخاب أعضاء مجلس إدارة المسرح قد وقع باطلا لمخالفته النظام الأساسي للمسرح أو القانون كان له إلغاء هذا الانتخاب وفي هذه الحالة تعاد الانتخابات وفقاً للنظام الأساسي للمسرح خلال شهر على الأكثر من تاريخ إلغاء الانتخاب. 

11)     لرئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار أن تعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديراً أو مجلس إدارة مؤقتا للمسرح يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي للمسرح وذلك إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافٍ لانعقاده انعقادا صحيحا وتعذر لأي سبب تكملة النصاب القانوني أو إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين بدون عذر تقبله هيئة البحرين للثقافة والآثار أو إذا ارتكب المسرح من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء. 

12)     على المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة التي يحددها قرار تعيينه بشهر على الأقل وأن يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة المسرح، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء المجلس فإذا لم يتوافر النصاب القانوني في هذا الاجتماع اتبعت أحكام المادة (23) من هذا النظام. 

13)     لرئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار أن تقرر حرمان من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات. 

14)     يحظر على مجلس إدارة المسرح في حالة صدور قرار بتعيين مجلس مؤقت أو مدير له، وكذلك موظفيه التصرف في أي شأن من شئون المسرح بمجرد إبلاغهم قرار تعيين المدير أو المجلس المؤقت. وعلى أعضاء مجلس إدارة المسرح أو القائمين بالعمل فيه أن يبادروا إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال المسرح، وسجلاته، ودفاتره، ومستنداته. وعلى جميع الموظفين في المسرح أن يحافظوا على إدارته ومستنداته وأمواله حتى يتم تسليمها إلى المدير أو المجلس المؤقت. ولا يخل قيامهم بتسليم أموال المسرح بما يكون قد ترتب في ذمتهم من مسئولية طبقاً لأحكام القانون. 

15)     لوزيرة الثقافة أن تقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق غرض متماثل أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعاً لاحتياجات المجتمع أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي يراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ويراعى في ذلك رغبات المؤسسين وغرض المسرح ونوع ما يؤديه من خدمات ويصدر بالإدماج قرار مسبَّب يبين كيفية الإدماج ويبلغ إلى ذوي الشأن فور صدوره ويقيد في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة الثقافة وينشر في الجريدة الرسمية. وعلى ممثلي المسرح المندمج أن يبادروا بتسليم جميع الأموال والمستندات الخاصة إلى المسرح المندمج فيها. ولا يسأل المسرح عن التزامات المسرح المندمج فيها إلا في حدود ما آل إليه من أموال تلك الجمعيات وحقوقها في تاريخ الإدماج. وتسري أحكام البند (14) من هذا الملحق على مجلس إدارة المسرح المندمج أو القائمين بالعمل فيه وموظفيه. 

16)     يجوز حل المسرح إجباريا كما يجوز إغلاقه إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً بقرار من رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار في الحالات الآتية: 

‌أ) إذا ثبت عجزه عن تحقيق الأغراض التي أنشأ من أجلها. 

‌ب) إذا تصرف في أمواله في غير الأوجه المحددة له طبقاً لأغراضه. 

‌ج) إذا تعذر انعقاد جمعيته العمومية عامين متتاليين. 

‌د) إذا ارتكب مخالفة جسيمة للقانون أو خالف النظام العام أو الآداب.
وتبلغ وزيرة الثقافة قرارها بالحل أو الغلق المؤقت للمسرح بخطاب مسجل ويقيد في السجل المعد لهذا الغرض بالوزارة وينشر في الجريدة الرسمية. وللمسرح ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وتسري أحكام المواد 55، 56، 57 من اللائحة النموذجية في حالة حل المسرح إجباريا. 

17)  لموظفي وزارة الثقافة الذين تندبهم الوزيرة لهذا الغرض حق فحص أعمال المسرح والاطلاع على سجلاته ووثائقه ومكاتباته للتحقق من مطابقتها للقانون والنظام الأساسي للمسرح وقرارات الجمعية العمومية. 

18)           لوزيرة الثقافة أن توقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون المسرح يكون مخالفا للقانون، أو لنظام المسرح، أو للنظام العام، أو للآداب. 
وللمسرح ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الوزيرة بوقف التنفيذ أمام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد ستين يوماً من تاريخ علمها أو إبلاغه إليها.

19)           يسترشد المؤسسون في وضع النظام الأساسي للمسرح بهذه اللائحة النموذجية وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1991 وللمؤسسين إضافة ما يرونه من أحكام تفصيلية بشرط عدم تعارضها مع أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

20)           تقوم وزارة الثقافة بمراجعة مشروع النظام الأساسي المقدم من الأعضاء المؤسسين، وللوزارة الحق في إدخال ما تراه مناسباً من تعديلات. 

21)           تحدد أهداف المسرح المشار إليها في المادة (8) وأساليب تحقيق هذه الأهداف المشار إليها في المادة (9) وأنشطة المسرح المشار إليها في المادة (10) على ضوء ما يراه المؤسسون مناسباً. 

22)           يضاف إلى المادة (11) ما يراه المؤسسون مناسباً من الشروط التي يجب توافرها في عضو المسرح. 

23)           يجوز تقسيم عضوية المسرح إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية إلى غير ذلك من الأنواع، ويحدد المؤسسون في مادة تلي المادة (11) الشروط الواجب توافرها في العضوية المنتسبة والعضوية الشرفية مع مراعاة النص على أن يكون للعضو العامل وحده حق الترشيح والانتخاب والتصويت. 

24)           يضاف إلى المادتين (18)، (19) ما يراه المؤسسون مناسباً من واجبات وحقوق الأعضاء. 

25)           يجب ألا تقل المدة الأولى المشار إليها في المادة (23) عن ثمانية أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويجب ألا تقل المدة الثانية عن ساعة ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً تبعا لما يحدده المؤسسون. 

26)           يضاف إلى المادة (31) ما يراه المؤسسون مناسباً من اختصاصات لمجلس الإدارة. 

27)           يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في المادة (32) عن خمسة ولا يزيد على أثني عشر. 

28)           يضاف إلى المادة (33) ما يراه المؤسسون مناسباً من الشروط التي يجب توافرها في عضو مجلس الإدارة. 

29)           يجوز عند صياغة المادة (35) النص على أن يكون انتخاب هيئة مكتب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية مباشرة، ويجوز الأخذ بتسمية الأمين المالي بدلا من أمين الصندوق. 

30)           يحدد في المادة (37) موعد اجتماع مجلس الإدارة ويفضل أن تكون اجتماعاته مرة على الأقل كل شهر. 

31)           يضاف إلى المادة (43) ما يراه المؤسسون مناسباً من البنود التي تتكون منها إيرادات المسرح. ويجوز أن تكون الاشتراكات المشار إليها في المادة المذكورة سنوية أو شهرية وتحدد بناء على ما يراه الأعضاء المؤسسون. 

32)           يحدد المؤسسون في المادة (57) المسرح أو الجمعيات التي تؤول إليها أموال المسرح بعد التصفية. 

33)           يرجع إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لاستطلاع رأيها فيما قد يكون غامضا من نصوص هذه اللائحة النموذجية. 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...