Jump to content
منتدى البحرين اليوم

أبي تقرير دين 102


Recommended Posts

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 

هلا اني توني عضوه جديدة أرجوكم ساعدوني أبي تقرير دين 102

مواضيع

 

1* أركان الزواج

2* الخطبة

3* المهر

4* الطلاق وأنواعة

 

أرجوكم ساعدوني :wub:

Link to comment
Share on other sites

ان شاء الله يعجبج الموضوع وبحاول اشوف لج معلومات اكثر :wub:

 

 

الطلاق وأحكامه

 

(مسألة 1077) : يشترط في المطلق أمور:

( 1 ) البلوغ : فلا يصح طلاق الصبي إن لم يبلغ عشر سنين ، و أما طلاق من بلغه فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه

( 2 ) العقل : فلا يصح طلاق المجنون ومن فقد عقله بإغماء أو شرب مسكر و نحوهما

( 3 ) الاختيار : فلا يصح طلاق المكره و المجبور

( 4 ) قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا أصدرت الصيغة حالة النوم ، أو هزلاً ، أو سهواً ، أو نحو ذلك

(مسألة 1078) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض و النفاس ، و تستثنى من ذلك موارد:

( الأول ) : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته

( الثاني ) : أن تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فإن لم يستبن حملها و طلقها زوجها ـ و هي حائض ـ ثم علم أنها كانت حاملاً ـ وقتئذٍ ـ فالأظهر بطلان طلاقها و إن كان الأولى رعاية الاحتياط بتطليقها ثانياً

( الثالث ) : أن يكون الزوج غائباً أو نحوه ، و المناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر و الحيض ، فإنه يصح منه طلاقها حينئذٍ و إن صادف أيام حيضها و لكن مع توفر شرطين: ( أحدهما ) أن لا يتيسر له استعلام حالها و لو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الامارات الشرعية ( ثانيهما ) أن تمض على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوباً وأحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، و لو طلقها و لم يتوفر الشرطان و صادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق

و إذا انفصل الزوج عن زوجته و هي حائض لم يجز له طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض و عدم طرو حيض آخر ، و لو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطين المتقدمين

و إذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث ـ و هي حائض ـ لم يجز الطلاق ، و إن طلقها باعتقاد أنها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق

(مسألة 1079) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض و النفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها بدون مواقعة ، و يستثنى من ذلك الصغيرة و اليائسة فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة ، و كذلك الحامل المستبين حملها ، و لو طلقها قبل ذلك ثم ظهر أنها كانت حاملاً فالأظهر بطلان طلاقها و إن كان الأولى رعاية الاحتياط بتطليقها ـ ثانياً ـ و أما المسترابة التي لا تحيض و مثلها تحيض فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج ، إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.

و إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، و أما مع الشك فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة

(مسألة 1080) : لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية بأن يقول الزوج مثلاً ( زوجتي فلانة طالق ) أو يخاطب زوجته و يقول ( أنت طالق ) أو يقول وكيله ( زوجة موكلي فلانة طالق ) و إذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها ، و لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة ، و أما مع العجز عنه و عدم تيسر التوكيل أيضاً فيجزي إيقاعه بما يرادفها بأي لغة كانت ، و يشترط في صحة الطلاق إيقاعه بمحضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء

(مسألة 1081) : لا يصح طلاق المستمتع بها ، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها ، بأن يقول الرجل : ( وهبتك مدة المتعة ) و لا يعتبر في صحة البذل الإشهاد ، و لا خلوها من الحيض و النفاس

 

 

 

 

عدة الطلاق

 

(مسألة 1082) : لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع و إن دخل بها زوجها ، و كذلك اليائسة ، فيسمح لهما بالزواج لمجرد الطلاق ، و كذلك من لم يدخل بها زوجها ، و إن كانت بالغة إلا إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه فإن عليها العدة منه على الأظهر

(مسألة 1083) : إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها ـ بعد إكمال التسع و قبل بلوغها سن اليأس ـ وجبت عليها العدة وعدة الحرة ـ غير الحامل ـ ثلاثة أطهار ، و يحسب الطهر الفاصل بين الطلاق و حيضها و لو كان لحظة طهراً واحداً فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث

(مسألة 1084) : المطلقة الحامل عدتها مدة حملها ، فتنقضي بوضع الحمل تاماً أو سقطاً، و لو كان بعد الطلاق بساعة، ولكن يعتبر في ذلك إلحاق الولد بذي العدة ، فلو لم يلحق به كما لو حملت من الزنا لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدة منه على الأظهر بل تكون عدتها بالأقراء أو الشهور

(مسألة 1085) : إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما

(مسألة 1086) : المطلقة غير الحامل إذا كانت مسترابة و مثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر ، فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية ، و إذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها و شهرين هلاليين آخرين ، و مقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول ثلاثين يوماً على الأحوط ، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب ـ مثلاً ـ و كان الشهر تسعة و عشرين يوماً وجب عليها أن تعتد إلى اليوم الحادي العشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوماً

(مسألة 1087) : عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان و لا تكفي حيضة واحدة على الأحوط ، و أما من لا تحيض لمرض و نحوه فعدتها خمسة و أربعون يوماً، و عدة الحامل المتمتع بها وضع حملها على الأظهر و إن كان الأحوط أن تعتد بأبعد الأجلين من وضع حملها و من انقضاء حيضتين أو مضي خمسة و أربعين يوماً

(مسألة 1088) : ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلقت المرأة ـ و هي لا تعلم به ـ فعلمت به والعدة قد انقضت جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما ، و إذا علمت بالطلاق ـ أثناء العدة ـ أكملتها ، و كذلك الحال في المتمتع بها

(مسألة 1089) : إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة فتعتد الصغيرة و البالغة و اليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها . و يختلف مقدار العدة تبعاً لوجود الحمل و عدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدت أربعة أشهر و عشرة أيام ، و إذا كانت حاملاً كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة و وضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى ، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها ـ حين الوضع ـ أربعة أشهر و عشرة أيام فقد انتهت عدتها ، و إلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة، و مبدأ عدة الوفاة ـ فيما إذا كان كان الزوج غائباً أو في حكمه ـ من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً على إشكال في المجنونة و الصغيرة

(مسألة 1090) : كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها ، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة عاقلة الحداد بترك ما فيه زينة من الثياب ، والأدهان و الطيب ، فيحرم عليها لبس الأحمر و الأصفر ، والحلي والتزين بالكحل و الطيب و الخضاب وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن.

(مسألة 1091) : إذا غاب الزوج عن زوجته ، و بعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته ، كان لها أن تتزوج بأخر بعد انتهاء عدتها ، فلو تزوجت شخصاً آخر فدخل بها ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني و الاعتداد منه عدة وطء الشبهة (وهي تماثل عدة الطلاق ) ومن الاول عدة الوفاة ، وهل تتداخل العدتان ام لا؟ وجهان احوطهما العدم وعليه فاذا كانت حاملاً اعتدت منه عدة وطء الشبهة الى أن تضع حملها ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة لزوجها الأول ، و أما إذا لم تكن حاملاً فتعتد أولاً عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة وطء الشبهة للثاني.

( مسالة 1092 ) : إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرط أن لا تكون متهمة على الأحوط كأن لا تكون دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء كما لو ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فإنها لا تصدق إلا إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كانت فيما مضى كذلك

 

 

 

 

الطلاق البائن و الرجعي

 

( مسالة 1093 ) : الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد و هو ستة:

( 1 ) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.

( 2 ) طلاق اليائسة.

( 3 ) الطلاق قبل الدخول.

( 4 ) الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان في البين دون ما لو وقع الثلاث متوالية.

( 5 ) طلاق الخلع و المباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت و إلا كانت له الرجعة كما سيأتي

( 6 ) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق و عن الإنفاق عليها ، و ستمر عليك أحكام تلك الأقسام ، و أما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي و هو الذي يحق للمطلق بعده أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة

(مسألة 1094) : تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية في العدة ، و يحرم عليها أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها إلا في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها إخراجها من دار سكناها عند الطلاق ، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة و أبرزها الزنا.

 

 

 

 

الرجعة وحكمها

 

(مسألة 1095) : الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة و لا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، و تتحقق الرجعة بأحد أمرين

( الأول ) أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : ( راجعتك ) و نحوه

( الثاني ) أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى قبل النظر بشهوة على الأظهر ، نعم في تحققه باللمس و التقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع إشكال ، و أما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً و إن لم يقصد به ذلك.

( مسالة 1096 ) : لا يعتبر الإشهاد في الرجعة و إن كان أفضل ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، و عليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة و عادت المرأة إلى نكاحها السابق.

(مسألة 1097) : إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة و لزمت، ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه

(مسألة 1098) : لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين او عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، و يعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور:

( الأول ) أن يكون العقد دائماً لا متعة.

( الثاني ) أن يطأها الزوج الثاني والأحوط أن يكون الوطء في القبل.

( الثالث ) أن يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط.

( الرابع ) أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.

( الخامس ) انقضاء عدتها من الزوج الثاني.

 

 

 

 

الطلاق الخلعي

 

(مسألة 1099) : الخلع هو ( الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ) و لا يبعد أن يعتبر فيه بلوغ كراهتها حداً يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه الزوجية و عدم إقامة حدود الله فيه.

(مسألة 1100) : صيغة الخلع أن يقول الزوج ـ بعد أن تقول الزوجة لزوجها : ( بذلت لك مهري على أن تخلعني ـ ( زوجتي فلانة خالعتها أو مختلعة ـ بالكسر ـ على ما بذلت ) و الأحوط الأولى أن يعقبه بكلمة ( هي طالق )، وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها في الخلع ويجوز أن يكون المبذول غير المهر

( مسالة 1101 ) : إذا وكلت المرأة أحداً في بذل مهرها لزوجها و وكله زوجها أيضاً في طلاقها قال الوكيل (عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه ) و يعقبه فوراً بقوله ( زوجة موكلي خالعتها أو مختلعة ـ بالكسر ـ على ما بذلت هي طالق ) و لو وكلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر ، مثلاً إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل (عن موكلتي بذلت مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه ) ثم يعقبه بما تقدم

 

 

 

 

المباراة وحكمها

 

( مسالة 1102 ) : المباراة هي ( طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ) فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين.

(مسألة 1103) : صيغة المباراة أن يقول الزوج : ( بارأت زوجتي فلانة على مهرها ) والأحوط لزوماً أن يعقبها بقوله ( فهي طالق ) و لو وكل غيره في ذلك قال الوكيل ( بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها ) أو ( بمهرها ) بدل جملة ( على مهرها ) و إذا كانت المرأة معينه لم يلزم ذكر اسمها كما عرفت نظيره في الخلع

(مسألة 1104) : تعتبر العربية الصحيحة في صيغتي الخلع والمباراة مع القدرة على إيقاعهما بها، وأما مع العجز عن ذلك فحكمهما حكم الطلاق و قد تقدم في المسألة ( 1080 ) ، و لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود

(مسألة 1105) : لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع و المباراة جاز للزوج أيضاً أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعياً

(مسألة 1106) : يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر و لا بأس بزيادته في الخلع

 

 

 

مسائل متفرقة في الطلاق

 

(مسألة 1107) : إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد إنها زوجته اعتدت عدة الطلاق ـ على التفصيل المتقدم ـ سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبياً أم لم تعلم به

(مسألة 1108) : إذا زنا بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة مع علمها بالحال أيضاً ، و أما إذا اعتقدت أنه زوجها فالأحوط ثبوت العدة عليها

(مسألة 1109) : إذا خدع الرجل ذات بعل فنشزت على زوجها حتى طلقها فتزوجها الأول لم يقدح ذلك في صحة الطلاق و الزواج و إن ارتكبا محرماً

(مسألة 1110) : لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً ، أو إذا سافر ، أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط ، و أما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه فعلاً في طلاق نفسها مطلقاً أو إذا سافر ، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط و صح طلاقها حينئذٍ

(مسألة 1111) : إذا غاب الزوج و لم يظهر له أثر ، و لم يعلم موته و لا حياته جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره

(مسألة 1112) : طلاق زوجة المجنون ـ سواء بلغ كذلك أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ ـ بيد أبيه وجده لأبيه.

(مسألة 1113) : إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة ، و لو كانت المدة تزيد على زمان صباه ، كما إذا كان عمر الصبي أربع عشرة سنة و كانت مدة المتعة سنتين مثلاً ، و ليس لهما تطليق زوجته الدائمة

(مسألة 1114) : لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين و طلق زوجته عندهما : جاز لغيره تزويجها بعد انقضاء عدتها ، و إن لم يحرز هو عدالة الشاهدين ، نعم الأحوط الأولى أن لا يتزوجها بنفسه و لا يتصدى لتزويجها للغير ما لم يحرز عدالتهما

( مسالة 1115 ) : إذا طلق الرجل زوجته دون أن تعلم به و أنفق عليها على النهج الذي كأن ينفق عليها قبل طلاقها و أخبرها به بعد مدة طويلة ، و أثبت ذلك جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو غيره و أما ما صرفه منه فليس له أن يطالبها ببدله

 

المرجع:

 

http://www.yahosein.com/maktaba/masael/talakn.html

Link to comment
Share on other sites

الطلاق

 

الطلاق في اصطلاح الفقهاء رفع قيد النكاح. والرجل وحده هو المؤهل لتنفيذه. كان الطلاق معروفا في شبه الجزيرة العربية قبل محمد، ويفيد فسخ عقد النكاح فورا ونهائيا. وقد أتي القرآن بقواعد جديدة لم تكن معروفة لدى معاصريه.

 

 

 

يمكن أن نلخص الأحكام الواردة في المصادر الفقهية بشأن الطلاق كما يلي: الرجل يملك وحده حق التطليق، ولا يجب عليه أن يذكر سببا. غير أنه يعتبر مكروها، وعند الأحناف حراما. أما القاعدة القرآنية للطلاق فهي الآيتان: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (البقرة229:2) و "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" (الطلاق1:65). وأما دليل جوازه في السنة فما روي عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض علي عهد رسول الله، فقال رسول الله: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء امسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

 

 

 

يقول الفقهاء من المذهب الحنفي إن الطلاق يكون أحد الثلاث: الأفضل والحسن و المكروه (النافذ). الطلاق الأفضل أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه، وكذا لم يجامعها في حالة الحيض الذي قبله. والطلاق الحسن أن يطلقها ثلاث تطليقات في كل من الحيضة الأولى والثانية والثالثة أثناء طهرها دون أن يجامعها وأما الطلاق المكروه أو البدعي فهو طلاقها طلقتين أو ثلاث طلقات في محيضها بلفظ واحد. طلاق الحرة ثلاثا، وطلاق الأمة طلقتان، ويجوز طلاق المكرهة أيضا.

 

 

 

لا يستلزم الطلاق لجوازه وجود النية المطلوبة مثلا لصحة الصلاة المفروضة، ويتم بأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق أو طلقتك. فإذا قال الرجل لزوجته أنت مطلقة من هنا إلي الشام فهذا طلاق واحد له الرجعة. فإن قال أنت مطلقة في مكة أو بمكة فينفذ طلاقها في سائر البلدان. وإن قال أنت مطلقة غدا فيتم طلاقها بالسحر. وإن قال أنت مطلقة قبل زواجي منك فهذا ليس بطلاق. ولكن إن قال أنت مطلقة ما لم أطلقك أو إلي أن أطلقك أو حين لم أطلقك، وهي سكتت، فالطلاق نافذ… ولكن إن قال لها أنت مطلقة إن لم أطلقك أو إن لم أكن طلقتك، فلا تكون مطلقة إلي أن تتوفى.

 

 

 

لقد أجمع الفقهاء علي أن الطلاق لا يتم بصريح القول فحسب، بل يكون عن طريق الإشارة والكتابة أيضا. من هذا القبيل قوله لها اعتدي أو استبرئي رحمك! أو أنت واحدة!. وفي هذا الموضوع تفصيل افرط فيه الفقهاء. إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة فله أن يرجع إليها أثناء عدتها، ولا يلزمه إذنها، بل يكفي أن يقول لها قد رجعت إليك أو مسكتك أو امسكتك.

 

 

 

يبدو أن حق الرجل في "الرجعة" استغل به في عهد محمد، حيث كان الرجل يطلق امرأته ثم يرجع إليها قبل عدتها لكي يطلقها من جديد، ليجبرها علي دفع المهر إياه، أو عتقها من الرجل، مما أدى بمحمد إلي إصلاح هذا الوضع فجاء في القرآن: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا … واتقوا اله واعلموا أن الله بكل شئ عليم " (البقرة 231:2-232). و "فان طلقها (أي ثلاثا) فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" (البقرة 30:2). وورد في السنة تأكيدا لهذا الحكم: "أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلي رسول الله فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله : لعلك تريدين أن ترجعي إلي رفاعة؟ لا! حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته".

 

 

 

حدثني محمد بن بشار:" حدثنا يحيى، عن عبيد الله فال: حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة: أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق، فسئل النبي أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسي لتها كما ذاق الأول".

 

يزعم المستشرق الهولندي Juynboll أن قول القرآن "حتى تنكح زوجا غيره" قصد محمد من وراءه منح النساء حلا وسطا.

 

لقد ذهب الفقهاء من مختلف المذاهب إلي أن الرجل لا يلزمه ذكر سبب إذا طلق زوجته. بيد أن بعض الكتاب والعلماء المعاصرين يدعون عكس ذلك، فيقول الصابوني: "فإذا لم تجد جميع وسائل الإصلاح للتوفيق بين الزوجين كان الطلاق ضرورة مندوحة عنه. ومن الضرورات التي تبيح الطلاق أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته، وان يطلع منها علي الخيانة الزوجية باقتراف (فاحشة الزنى) فهل يتركها تفسد عليه نسبه، وتكدر عليه حياته أم يطلقها؟ وهناك أسباب أخرى كالعقم، والمرض الذي يحول دون الالتقاء الجسدي، أو المرض المعدي الذي يخشى انتقاله إلي الآخر إلي غير ما هنالك من الأسباب الكثيرة. وقد جعل الله جل ثناؤه الطلاق في تشريعه الحكيم مرتين متفرقتين في طهرين – كما دلت السنة المطهرة – فان شاء امسك، وان شاء طلق وأمضى الطلاق، فيكون الزوج علي بينه مما يأتي وما يذر، ولن يتفرق بالطلاق بعد هذه الروية وهذه الأناة إلا زوجان من الخير ألا يجتمعا لصالح الأسرة وصالحهما بالذات".

 

 

 

كثيرا ما يتحدث الكتاب المسلمون عن إباحة الطلاق في الإسلام وأحكامه كمفخرة من مفاخر الإسلام تجاه المسيحية والقوانين الوضعية والتي حرمت الطلاق إلا في حالة الزنى ( كما هو الحال في المسيحية) أو قيدته بشروط تجعله شبه المستحيل، الأمر الذي يتناقض والفطرة.

 

ونختم هذا الفصل بقول العقاد: " شريعة القرآن الكريم في مسألة الطلاق شريعة دين ودنيا، وكل ما اشتملت عليه من حرمة الدين تابع لما شرع له الزواج أن يتجرد الزواج من مصلحته النوعية الاجتماعية، تغليبا للصبغة العبادية علي مشيئة الأزواج".

 

 

 

المرجع

http://www.amcoptic.com/book_electronic_li...m_chapter14.htm

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...