Jump to content
منتدى البحرين اليوم

دين 102 .. انج 103 ذي انه مسويتهم ترى احم احم


Recommended Posts

الســــــــ عليكم ــــــــــلام !!

 

اممممم ذي بحث دين 102 ما ادري جم ساعه تميت امس وانه اسويه

 

وارتبه :wacko: ... وجان اليوم اوديه وقلت باحطه في المنتدى

 

واتمنى الكل يستفيد بس الللي معاي في المدرسه لا ياخذونه :ssm12:

 

ديــــــــن 102 (( الطـــــــــــــــــــلاق ))

 

المقدمه :

حث الإسلام على بناء الأسرة، ألا وهي الصورة المثلى للحياة المطمئنة التي تلبي رغبات الإسلام، غير أن الحياة الزوجية قد تبني على اختيار خاطئ، فتتحول القلوب من الحب إلى الكره والبغض، مما يؤدي إلى هدم هذه الحياة الزوجية عندما تتعسر الحياة بين الزوجين لذا يجب تنظيم العلاقه بين الزوجين على اساس الاختيار الصحيح ، ليدوم هذا الزواج ويكون ثمره صالحه في ورتبت بحثي على مقدمه وفروع كثيره للطلاق تشمل مفهوم الطلاق ولماذا شرع الاسلام الطلاق وما هي اسباب المؤديه الى الطلاق ومن يقع منه الطلاق ، بالاضافه الى احكامه في الاسلام ونتهي بالنفقه والعده و الحضانه وختمت البحث بالخاتمه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العــــــــــرض :

 

لغة: رفع القيد.

شرعا:رفع القيد شرعا بالنكاح في الحال والاستقبال بعبارة تفيد ذلك، أو كناية، أو من القاضي.

 

لماذا شرع الاسلام الطلاق ؟

 

يأخذ الكثير من الغربيين على الإسلام أنه أباح الطلاق ، ويعتبرون ذلك دليلاً على استهانة الإسلام بقدر المرأة ، وبقدسية الزواج ، وقلدهم في ذلك بعض المسلمين الذين تثقفوا بالثقافات الغربية ، وجهلوا أحكام شريعتهم ، مع أن الإسلام ، لم يكن أول من شرع الطلاق ، فقد جاءت به الشريعة اليهودية من قبل ، وعرفه العالم قديماً.

 

وقد نظر هؤلاء العائبون إلى الأمر من زاوية واحدة فقط ، هي تضرر المرأة به ، ولم ينظروا إلى الموضوع من جميع جوانبه ، وحَكّموا في رأيهم فيه العاطفة غير الواعية ، وغير المدركة للحكمة منه ولأسبابه ودواعيه.

 

إن الإسلام يفترض أولاً ، أن يكون عقد الزواج دائماً ، وأن تستمر الزوجية قائمة بين الزوجين ، حتى يفرق الموت بينهما ، ولذلك لا يجوز في الإسلام تأقيت عقد الزواج بوقت معين.

 

غير أن الإسلام وهو يحتم أن يكون عقد الزواج مؤبداً يعلم أنه إنما يشرع لأناس يعيشون على الأرض ، لهم خصائصهم ، وطباعهم البشرية ، لذا شرع لهم كيفية الخلاص من هذا العقد ، إذا تعثر العيش ، وضاقت السبل ، وفشلت الوسائل للإصلاح ، وهو في هذا واقعي كل الواقعية ، ومنصف كل الإنصاف لكل من الرجل والمرأة.

 

فكثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي ، ما يجعل الطلاق ضرورة لازمة ، ووسيلة متعينة لتحقيق الخير ، والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما ، فقد يتزوج الرجل والمرأة ، ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق ، وتنافراً في الطباع ، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر ، نافراً منه ، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب ، ولا يرضى من سلوك شخصي ، أو عيب خفي ، وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج ، وهو لا يرغب التعدد ، أولا يستطيعه ، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي ، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة ، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله ،

 

فيكون الطلاق لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها ، والتي لو ألزم الزوجان بالبقاء عليها ، لأكلت الضغينة قلبيهما ، ولكاد كل منهما لصاحبه ، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل ، وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما ، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام،

 

لهذا شُرع الطلاق وسيلة للقضاء على تلك المفاسد ، وللتخلص من تلك الشرور ، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر ، قد يجد معه ما افتقده مع الأول ، فيتحقق قول الله تعالى: ( وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته ، وكان الله واسعاً حكيماً ).

 

وهذا هو الحل لتلك المشكلات المستحكمة المتفق مع منطق العقل والضرورة ، وطبائع البشر وظروف الحياة.

 

ما هي اسباب الطلاق ؟

تتعدد أسباب الطلاق ومنها الملل الزوجي وسهولة التغيير وإيجاد البديل وطغيان الحياة المادية والبحث عن اللذات وانتشار الأنانية وضعف الخلق، كل ذلك يحتاج إلى الإصلاح وضرورة التمسك بالقيم والفضائل والأسوة الحسنة.

ومن الأسباب الأخرى "الخيانة الزوجية" وتتفق كثير من الآراء حول استحالة استمرار العلاقة الزوجية بعد حدوث الخيانة الزوجية لا سيما في حالة المرأة الخائنة. وفي حال خيانة الرجل تختلف الآراء وتكثر التبريرات التي تحاول دعم استمرار العلاقة.

وفي بلادنا يبدو أن هذه الظاهرة نادرة مقارنة مع المجتمعات الأخرى ، ويمكن للشك والغيرة المرضية واتهام أحد الزوجين الآخر دون دليل مقنع على الخيانة الزوجية يكون سببأ في فساد العلاقة الزوجية وتوترها واضطرابها مما يتطلب العلاج لأحد الزوجين أو كليهما، ذلك أن الشك يرتبط بالإشارات الصادرة والإشارات المستقبلة من قبل الزوجين معاً، ويحدث أن ينحرف التفكير عند أحدهما بسبب غموض الإشارات الكلامية والسلوكية التي يقوم بها. كأن يتكلم قليلاً أو يبتسم في غير مناسبة ملائمة أو أنه يخفي أحداثاً أو أشياء أخرى وذلك دون قصد أو تعمد واضح مما يثير الريبة والشك والظنون في الطرف الآخر ويؤدي غلى الشك المرضي. وهنا يجري التدريب على لغة التفاهم والحوار والإشارات الصحيحة السليمة وغير ذلك من الأساليب التي تزيد من الثقة والطمأنينة بين الزوجين وتخفف من اشتعال الغيرة والشك مثل النشاطات المشتركة والجلسات الترفيهية والحوارات الصريحة إضافة للابتعاد عن مواطن الشبهات قولاً وعملاً.

وهنا نأتي إلى سبب مهم من أسباب الطلاق وهو "عدم التوافق بين الزوجين" ويشمل ذلك التوافق الفكري وتوافق الشخصية والطباع والانسجام الروحي والعاطفي. وبالطبع فإن هذه العموميات صعبة التحديد، ويصعب أن نجد رجلاً وامرأة يتقاربان في بعض هذه الأمور، وهنا تختلف المقاييس فيما تعنيه كلمات "التوافق" وإلى أي مدى يجب أن يكون ذلك، ولابد لنا من تعديل أفكارنا وتوقعاتنا حول موضوع التوافق لأن ذلك يفيد كثيراً تقبل الأزواج لزوجاتهم وبالعكس.

والأفكار المثالية تؤدي إلى عدم الرضا وإلى مرض العلاقة وتدهورها. وبشكل عملي نجد أنه لابد من حد أدنى من التشابه في حالة استمرار العلاقة الزوجية نجاحها. فالتشابه يولد التقارب والتعاون، والاختلاف يولد النفور والكراهية والمشاعر السلبية. ولا يعني التشابه أن يكون أحد الطرفين نسخة طبق الأصل عن الأخر. ويمكن للاختلافات بين الزوجين أن تكون مفيدة إذا كانت في إطار التكامل والاختلاف البناء الذي يضفي على العلاقة تنوعاً وإثارة وحيوية.

وإذا كان الاختلاف كبيراً أو كان عدائياً تنافسياً فإنه يبعد الزوجين كلا منهما عن الآخر ويغذي الكره والنفور وعدم التحمل مما يؤدي إلى الطلاق.

ونجد أن عدداً من الأشخاص تنقصة "الحساسية لرغبات الآخر ومشاعره أو تنقصه الخبرة في التعامل مع الآخرين" وذلك بسبب تكوين شخصيته وجمودها أو لأسباب تربوية وظروف قاسية وحرمانات متنوعة أو لأسباب تتعلق بالجهل وعدم الخبرة.

وهؤلاء الأشخاص يعصب العيش معهم ومشاركتهم في الحياة الزوجية مما يجعلهم يتعرضون للطلاق، وهنا لابد من التأكيد على أن الإنسان يتغير وأن ملامح شخصيته وبعض صفاته يمكن لها أن تتعدل إذا وجدت الظروف الملائمة وإذا أعطيت الوقت اللازم والتوجيه المفيد، ويمكن للإنسان أن يتعلم كيف ينصت للطرف الآخر وأن يتفاعل معه ويتجاوب بطريقة إيجابية ومريحة.

وهكذا فإنه يمكن قبل التفكير بالطلاق والانفصال أن يحاول كل من الزوجين تفهم الطرف الآخر وحاجاته وأساليبه وأن يسعى إلى مساعدته على التغير، وكثير من الأزواج يكبرون معاً، ولا يمكننا نتوقع أن يجد الإنسان " فارس أحلامه" بسهولة ويسر ودون جهد واجتهاد ولعل ذلك "من ضرب الخيال" أو " الحلم المستحيل " أو "الأسطورة الجميلة" التي لا تزال تداعب عقولنا وآمالنا حين نتعامل مع الحقيقة والواقع فيما يتعلق بالأزواج والزوجات. ولايمكننا طبعاً أن نقضي على الأحلام ولكن الواقعية تتطلب نضجاً وصبراً وأخذاً وعطاءً وآلاماً وأملاً.

ومن أسباب الطلاق الأخرى " تركيبة العلاقة الخاصة بزوج معين" كأن يكون للزوج أبناء من زوجة أخرى أو أن الزوجة مطلقة سابقاً وغير ذلك، وهذه المواصفات الخاصة تجعل الزواج أكثر صعوبة بسبب المهمات الإضافية والحساسيات المرتبطة بذلك، ويتطلب العلاج تفهماً أكثر وصبراً وقوة للاستمرار في الزواج وتعديل المشكلات وحلها.

ومن الأسباب أيضاً " تكرار الطلاق " في أسرة الزوج أو الزوجة. حيث يكرر الأبناء والبنات ما حدث لأبويهم .. وبالطبع فالطلاق ليس مرضاً وراثياً ولكن الجروح والمعاناة الناتجة عن طلاق الأبوين إضافة لبعض الصفات المكتسبة واتجاهات الشخصية المتعددة الأسباب .. كل ذلك يلعب دوراً في تكرار المأساة ثانية وثالثة، ولابد من التنبه لهذه العملية التكرارية وتفهمها ومحاولة العلاج وتعديل السلوك.

ومن أسباب الطلاق أيضاً انتشار "عادات التلفظ بالطلاق وتسهيل الفتاوى" بأن الطلاق قد وقع في بعض الحالات، ويرتبط ذلك بجملة من العادات الاجتماعية والتي تتطلب فهما وتعديلا وضبطاً كي لا يقع ضحيتها عدد من العلاقات الزوجية والتي يمكن لها أن تستمر وتزدهر. والطلاق هنا ليس مقصوداً وكأنه حدث خطأ...

وهكذا نجد أن أسباب الطلاق متعددة وأن الأنانية والهروب من المسؤولية وضعف القدرة على التعامل مع واقعية الحياة ومع الجنس الآخر، أنها عوامل عامة تساهم في حدوث الطلاق. ولا يمكننا أن نتوقع أن ينتهي الطلاق فهو ضرورة وله مبررات عديدة في أحيان كثيرة ولا يمكن لكل العلاقات الزوجية أن تستمر إذا كانت هناك أسباب مهمة ولا يمكن تغييرها.

وفي النهاية لابد من الإشارة إلى دور العين والسحر والشياطين وغير ذلك من المغيبات في حدوث الطلاق، حين نجد عملياً أن هناك إفراطاً في تطبيق هذه المفاهيم دون تريث أو حكمة من قبل كثير من الناس.

ومن الأولى بحث الأسباب الواقعية والملموسة ومحاولة تعديلها لعلاج مشكلة الطلاق وأسبابه والحد منه. وأيضاً مراجعة النفس والتحلي بالصبر والأناة والمرونة لتقبل الطرف الآخر وتصحيح ما يمكن تصحيحه في العلاقة الزوجية مما يشكل حلاً واقعياً ووقاية من التفكك الأسري والاجتماعي.

من يقع منه الطلاق ؟

اتفق العلماء أن الزوج العاقل، البالغ، المختار، هو الذي يجوز له أن يطلق وان طلاقه يقع.

فإذا كان مجنونا، أو صبيا، أو مكروها، فإن طلاقه يعتبر لغوا لو صدر منه لأن الطلاق تصرف من التصرفات التي لها آثارها، ونتائجها في حياة الزوجين ولا بد من أن يكون المطلق كامل الأهلية.

وإنما تكمل الأهلية بالعقل والبلوغ والاختيار.

وفي هذا يروي أصحاب السنن عن علي عليه السلام عن النبي p1.gif أنه قال (( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ( أي يبلغ ) وعن المجنون حتى يعقل)

وعن أبي هريرة عن النبي p1.gif قال: ( كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله ) (1)

طلاق لا يقع :

1. المكره : لا إرادة له ولا اختيار، والإرادة والاختيار هما أساس التكليف، فإذا انتفيا انتفى التكليف، واعتبر

المكره غير مسئول عن تصرفاته _ لأنه مسلوب الإرادة _ وهو في الواقع ينفذ إرادة المكره.

فمن اكره على النطق بكلمة الكفر لا يكفر بذلك لقول الله تعالى: ( ألا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) (2)

2. طلاق السكران : لا يقع وأنه لغو لا عبرة به – لأنه هو والمجنون سواء – إذ أن كلا منهما فاقد العقل الذي هو مناط التكليف ولأن الله سبحانه وتعالي يقول يا أيها الذين آمنوا ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) (3) يجعل سبحانه قول السكران غير معتد به لأنه لا يعلم ما يقول.

3. طلاق الغضبان : والغضبان الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه _ لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الإرادة _ روى احمد وأوب داود وابن ماجة وصححه عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي ( ص) قال: ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )

وقد فسر الإغلاق بالغضب، وفسر بالإكراه، وفسر بالجنون.

 

والغضب على ثلاثة أقسام:

1.ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال: وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.

2.ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده _ فهذا يقع طلاقه

3.أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل الغضب عقله بالكلية، ولكنه يحول بينه وبين نيته _ بحيث يندم على ما فطر منه إذا زاد _ فهذا محل نظر _ وعدم الوقوع في هذه الحالة قوى متجه.

 

4. طلاق الهازل(4) : يرى جمهور الفقهاء أن طلاق الهازل يقع كما أن نكاحه يصح _ لما رواه احمد، واو داوود، وابن ماجه، والترمذي وحسنه _ والحاكم وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله قال: ( ثلاثة جدهن جد _ وهزلهن جد _ (_ النكاح، والطلاق، والرجعة )

 

يشترطون لوقوع الطلاق: الرضا بالنطق اللساني، والعلم بمعناه، وإرادة مقتضاه، فإذا انتفت النية، والقصد _ اعتبر اليمين لغوا _ لقول الله تعالى: ( وأن عزموا الطلاق، فان الله سميع عليم ) (5).

 

هناك الكثير من الحالات التي لا يقع فيها الطلاق بااضافه الى ما سبق ومنها : طلاق المخطي (6) والهازل ، طلاق المهدوش(7) ، طلاق الغضبان الدليل على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) .

 

(1) رواه الترمذي والبخاري موقوفا.

(2) آيه النحل 106.

(3) النساء 43.

(4) الهازل : هو الذي يتكلم من غير قصد الحقيقه _ بل على وجه اللعب _ نقيضه الجاد .

(5) البقرة 27

(6) المخطيء : هو من اراد التكلم بغير الطلاق فسبقه لسانه اليه. . والفرق بين المخطئ والهازل: أن طلاق الهازل يقع قضاء وديانة عند من يرى ذلك، وطلاق المخطئ يقع قضاء فقط.

(7) المدهوش الذي لا يدري ما يقول، بسبب صدمة إصابته فأذهبت عقله، وأطاحت بتفكيره.

 

احكام الطلاق وتوابعه في القران :

إباحة الطلاق وهو من نعمه على عباده ، إذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيرة عند الاحتياج إليه .

ومع ذلك فقد أمر عباده إذا أرادوا أن يطلقوا أن يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح دينهم ودنياهم فيطلقونهن لعدتهن ، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تكون طاهرة من الحيض من غير جماع حصل بهذا الطهر ، فبهذا تكون مطلقة لعدتها وتعرف أنها شرعت فيها ، وكذلك إذا طلقت بعدما استبان حملها . وهذا يدل على أن الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي حصل فيه وطء ، ولم يستبن حملها أنه حرام ، وكذلك لا يحل أن يطلقها أكثر من واحدة لقوله : " ولا تتخذوا آيات الله هزوا " (1)، ولذلك يذكر الله الألفاظ التي يحصل بها الطلاق ولم يعينها ، فدل على أن كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه أو كنايته إذا تعينت بالنية أو القرينة ، فإنه يقع بها الطلاق . ودل على أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة طلقة أو طلقتان ، فإن طلقها الثالثة لم تحل له إلا من بعد زوج ينكحها نكاحا صحيحا ويطؤها ، ثم يطلقها وتعتد بعده . وفي قوله : " حتى تنكح زوجا غيره " البقرة : 230 يدل على تحريم نكاح التحليل لأنه ليس بنكاح شرعي ولا يفيد الحل.

ودل قوله :" وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " (2)، على أن رجعية زوجة حكمها حكم الزوجات في كل شيء ، إلا أنه لا قسم لها، وأنه له رجعتها رضيت أو كرهت لكونه أحق بها.

واشترط الله للرجعة شروطاً :

أحدها: أن يكون في طلاق ، فإن كان في فسخ من الفسوخ، فلا رجعة فيها لقوله: " والمطلقات " (3)

الثاني: أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين لأن قوله: " الطلاق مرتان " (4)، يعني الذي يحصل به الرجعة، ثم صرح بعد ذلك أنه إن طلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

الثالث: أن تكون في العدة لقوله: " أحق بردهن في ذلك " (5)

الرابع: أن لا يقصد برجعتها الإضرار بها، بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي.

الخامس: أن لا يقع الطلاق على عوض، فإن وقع على عوض فهو الخلع أو معناه، والله تعالى سمى الخلع فداء، فلو كان له عليها رجعة لم يحصل الفداء.

السادس: أن لا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " (6)

ودلت هذه الآية على ان الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح ، فلو علقه على نكاحه لها أو نجّزه لأجنبية لم يقع.

ودلت على أن المفارقة في الحياة لا عدة عليها، وأما بعد الدخول فإن كانت تحيض فعدتها ثلاثة أقراء كاملة، تبتدي بها بعد الطلاق. وظاهر الآية طالت مدتها أو قصرت، فإن كانت صغيرة أو لم تحض، أو كانت آيسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملآ فعدتها بوضع الحمل كله، وإن أشكل أمرها فلم يُدرَ هل هي حامل أم لا، بعدما كانت تحيض ولم تيأس مكثت تسعة أشهر احتياطأ للحمل، ثم اعتدت بثلاثة أشهر. وأما المتوفى عنها فعدتها إن كانت حاملأ بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملأ فبأربعة أشهر وعشر احتياطأ عن الحمل.

وفي قوله: " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن " (7) فيها تنبيه على الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وأنها تترك في وقت عدتها كلما يدعو إلى نكاحها من ثياب الجمال والحلي والطيب والكحل والحنا ونحوها، كما وردت مفصلة في السنة.

(1) البقرة : 231 (5) البقرة: 228

(2) البقرة: 228 (6) الأحزاب: 49

(3) البقرة228 (7) البقرة: 240

(4) البقرة: 229

وقوله تعالى: " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء "(1) التعريض الذي نفى الله الحرج فيه في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ. فالتصريح لا يحل والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به، وأما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لأنها في حكم الزوجات، وفي هذه الآية تحريم العقد على المعتدة، لأنه إذا حرمت خطبتها، فمن باب أولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد.

وأما نفقة المطلقة ما دامت في العدة، فإن كانت رجعية فلها النفقة، لأن الله جعلها زوجة وزوجها أحق بها، فلها ما للزوجات من النفقة والكسوة والمسكن.

وأما البائن فإن كانت حاملأ فلها النفقة لأجل حملها لقوله تعالى: " وإن كن أولات أحمال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " (2) ، فإن لم تكن حاملا، فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة.

وأما نفقة الرضاع فهي على الأب؛ فإن كانت أمه في حبال أبيه فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة الرضاع لقوله: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن " (3)، فلم يوجب غيرها، وإن لم تكن في حباله، فعليه لها أجرة الرضاع لقوله: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " ، وأمر تعالى أن " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " (4) وهذا شامل لكل ضرر.

وقوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " (5)، استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له، وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع، فالغني منهم عليه نفقة الفقير وارثا كان أو غير وارث.

وقوله: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (6)، فيه جواز الخلع عند خوف أن لا يقيما حدود الله ، وأنه يجوز بالقليل والكثير، وأنه فدية لا يحسب من الطلاق، وليس فيه رجعة.

قوله: " وللمطلقات متاع بالمعروف " (7)، يشمل كل مطلقة فينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بالمتيسر من المال، وذلك من أفضل الإحسان، ومن مكارم الأخلاق لانها في هذه الحال منكسر خاطرها، قليل في الغالب ما في يدها، ولا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا.

وقد أرشد الله الزوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف، وذلك للسلامة من التبعة ولراحة الطرفين وبقاء الألفة بين الأصهار، وحصول الحياة الطيبة المانعة من الأكدار، فهل أحسن من هذا الحكم لقوم يوقنون.

واستدل بقوله تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " (8)، مع قوله: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " الأحقاف: 15، أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها ستة أشهر، لانك إذا ألقيت الحولين من الثلاثين شهرأ بقي ستة أشهر للحمل.

قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم "(9). فيها حكم الإيلاء وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته أبدا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء وامتنع لإيلائه ضربت له مدة أربعة أشهر، ثم إما أن يطأ ويكفّر عن يمينه، وإما أن تلزمه بالطلاق. ويؤخذ من معنى الآية أن الزوج إذا امتنع مما يجب عليه من فراش، أو وطء، أو نفقة، أو كسوة، أو مسكن، أو نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركها، والحّت في طلبها حقها أن لها الفسخ.

(1) البقرة: 235

(2) الطلاق:6

(3) البقرة: 233

(4) البقرة: 233

(5) البقرة: 233

(6) البقرة: 229

(7) البقرة: 241

(8) البقرة: 233

(9) البقرة : 226 - 227

قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (1)، لما ذكر تعالى أن من قذف غيره بالزنا، فعليه حد القذف ثمانون جلدة إن لم يأت بأربعة شهداء. استثنى من رمى زوجته بالزنا وأنكرت، فإن له أن يلاعنها بأن يشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقابله فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه سقوط حد القذف عنه وسقوط العذاب عنها وهو حد الزنا أو الحبس، وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان وحصلت الفرقة المؤبدة بينهما.

قوله تعالى: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها "(2). ذكر الله حكم الظهار، وأنه منكر من القول وزور، وأنه إذا أراد أن يعود لوطئها بعد هذا التحريم بأن يحرمها صريحأ أو يقول: هي علي كظهر أمي أعتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينآ.

متى يجوز طلاق الزوجه :

يتم ذلك في عدة قواعد واداب ومنها :

1. متى يجب ايقاع الزواج : إذا كانت طاهراً وأن لا يكون قد مسها في هذا الطهر. أو تكون حاملاً حملا قد استاب وعلم .

2. اين تمكث وقت العده : لا يجوز لرجل أن يخرج امرأته من بيتها بعد أن يعلمها بالطلاق إلا إذا انتهت عدتها وكذلك لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفارق بيت زوجها عندما تسمع منه كلمة الطلاق إلا إذا انتهت عدتها.

هاتان خطوتان أساسيتان في سبيل إنهاء عقد الزواج الشرعي وهما أولاً: يجب أن يقع الطلاق في طهر لم يمس الرجل زوجته أو حال حمل ظاهر، وثانياً: لا يجوز للرجل أن يطرد زوجته من بيتها إلا بعد كمال عدتها ولا يجوز للمرأة أيضاً أن تخرج مغاضبة لزوجها قبل استكمال عدتها في بيته.

لا يطلق ثلاثاً في مرة واحدة إلا جاهل لا يجوز للمسلم أن يطلق زوجته ثلاثاً في مرة واحدة .

: ينبني على الطلاق الرجعي حقوق الزوجة وهي السكنى والنفقة وأما الطلاق البائن فلا نفقة فيه للمرأة ولا سكنى بل يجب على المرأة فيه أن تعتد خارج منزل الزوجية ولا نفقة لها. والذي يطلق الثلاث دفعة واحدة يهدم حقوق المرأة الشرعية في جواز الرجعة وفي النفقة والسكنى إلى جانب الإهانة المعنوية البليغة التي يقذف بها الرجل على ذلك النحو في وجه امرأته، وبذلك يجمع الرجل المطلق ثلاثاً في دفعة واحدة بين الإهانة المعنوية وهدم الحقوق الشرعية المادية لزوجته وبذلك يرتكب مجموعة من الإساءات في وقت واحد وهي على وجه الإجمال:

1- هدم الحدود والقواعد والخطوات الشرعية لهذا العقد، والتلاعب بكتاب الله وسنة رسوله.

2- الإهانة البالغة للزوجة المطلقة على هذا النحو لأنه رفض سيئ للعشرة وجحود ونكران لحق المعاشرة.

3- هدم الحقوق المادية للزوجة (وإن كان الزوج يلزم بهذا الآن قضاء) وهذا الهدم تعد وظلم.

4- الجهل والتطاول فعقد الزواج ينتهي بكلمة واحدة من الرجل للمرأة. أنت طالق، فلماذا التطاول والقول ثلاثاً ومائة وألف إلا أن يكون هذا سفاهة وجهلاً.

كيفيه الطلاق :

إن الإسلام قرر شروطا للطلاق حتى يترك فرصة المراجعة بين الطرفين وليضيق شقة الخلاف بينهما لقد قرر الاسلام أمرين: 1. لا يحل تطليق المرأة وهي حائض .

3. ولا يحل تطليقها في طهر جامعها فيه.

(1) سورة الريان 6 (2) سورة البقرة

 

 

وقد طلق ابن عمر لزوجته وهي حائض فأمره النبي بمراجعتها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض مرة ثانية وتطهر، فان بدا أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك هي العدة التي أمر الله بها عز وجل في قوله ( فطلقوهن لعدتهم) الآية 1 من سورة الطلاق.

قال الصنعاني في سبل السلام: وفي قوله عليه السلام. وحتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، دليل على انه لا يطلقها إلا من الطهر الثاني دون الأول.

فالعدة إذا هي الطهر الذي لم تجامع فيه، وعلى ذلك يكون معنى ( فطلقوهن لعدتهن) فطلقوهن في الطهر الذي لما يجامعن فيه.

ولهذا التشريع الجميل حكم كثيرة، وهي انه يتيح فرصا لتأجيل إيقاع الطلاق، لعل الله يحدث من أسباب الوفاق ما ليس في حسبان أولئك الذين ظنوا انه لا سبيل إليه فان حال المرأة في الغالب يدور بين حيض وطهر، فهي إما حائض وإما طاهر فإذا طلقها وهي حائض فطلاقه حرام.

وإذا طلقها في طهر وطئها فيه طلاقه حرام أيضا.

وعليه أن ينتظر الطلاق مدة حيضه كاملة ومدة طهر كامل، ثم مدة حيضة أخرى، وهي فترات لا تقل في العادة عن شهر، إن لم تزد، وقد يحدث خلافا من الأمور والاعتبارات، أو الخواطر النفسية ما يدعوه إلى تغيير رأيه وصرفه عن نية الطلاق ولأمر ما ختم الله سبحانه وتعالى، الآية الشريفة بقوله:(لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا).

انواع الطلاق :

ينقسم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي:

طلاق السنة: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وكذلك لم تكن حائضا او كانت حاملا قد استبان حملها.

طلاق البدعة: هو أن يطلقها في حالة الحيض وفي ظهر قد جامعها فيه لا يدري أحملت أم لا.

والطلاق البدعي حرام وان كان يثبت به الطلاق عند جمهور العلماء ألا أن صاحبه قد ارتكب محرما يعاقب عليه.

وقال قوم: انه لا يقع واستدلوا بما اخرج في قصة تطليق عبد الله بن عمر لزوجته وهي حائضة وأمره النبي بمراجعتها، وردها النبي عليه ولم يرها شيئا، أي اعتبر تلك التطليقة كأنها لم تكن، وفي راوية أن ابن عمر سئل في رجل طلق زوجته وهي حائض فقال ابن عمر: لا يعتد طلاقه.

 

العده :

 

 

ثالثاً: عدة المطلقة تحتسب على النحو التالي:

(أ) المرأة التي تحيض فإن عدتها تحتسب من الطهر الذي أعلن فيه الرجل لها الطلاق وتنتهي العدة بانتهاء ثلاثة أطهار وبذلك ستكون العدة على النحو التالي: طهر ثم حيض، ثم طهر ثم حيض، ثم طهر فإذا انتهى هذا الطهر الثالث وشرعت المرأة في الحيض فقد وقع الطلاق وتم، وأصبحت المرأة بذلك مالكة لشأن نفسها.

(ب) وأما إن كانت المرأة قد بلغت سن اليأس وأصبحت ممن لا يحيض أو كانت صغيرة لم تحض بعد أن كانت لا تحيض لعذر ما غير الحمل فإن عدتها ثلاثة أشهر قمرية.

(ج) وأما إن كانت المرأة حاملاً فعدتها وضع الحمل سواء قل عن ثلاثة أشهر أو زاد.

وقد جاء هذا في كتاب الله. قال تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً} (الطلاق:4).

رابعاً: يجب على الرجل عند طلاق زوجته أن يشهد رجلين عدلين، وكذلك يجب عليه الإشهاد أيضاً عند إرجاعها إلى عصمته عملاً بقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجاً} والوجوب الذي نقول به هنا هو الأولى والأحرى وذلك لضبط هذه الأمور وحسم الخلاف فيها. ولا يشترط هذا الإشهاد البدء بالطلاق أو الرجعة بل يجوز حصوله بعد ذلك.

خامساً: تحصل الرجعة بأي قول أو فعل من الرجل يدل على ذلك فقوله: ارجعتك أو راجعتك أو نحو ذلك كل هذا تقع به الرجوع عن الطلاق وكذلك الجماع وهو أعظم الأدلة في هذا الباب، بل واللمس لشهوة والنظر بشهوة، ومعلوم أن المرأة في وقت العدة تكون في بيت الزوج.

سادساً: لا يملك الرجل زوجته إلى عصمته بعد طلاقه لها إلا مرتين فقط فإذا أوقع عليها طلاقاً ثالثاً فعند ذلك تكون قد بانت منه نهائياً، وأصبحت أجنبية عنه ولكنها لا تتزوج رجلاً غيره إلا إذا انتهت عدتها (كما مر في تفصيل العدة) وفي هذه العدة لا تمكث المرأة المطلقة في بيت زوجها ولا نفقة ولا سكنى لها.

 

أولاً: النفقة والسكنى مدة العدة:

وهذا في الحقيقة حق المرأة على زوجها لأنها ما زالت في عصمته، بل ما زالت زوجة له، ويجوز له أن يراجعها في أي وقت شاء، ثم هي ما زالت في بيته لا يجوز له إخراجها. ولذلك فالإنفاق على زوجته وأن يسكنها مدة العدة سواء كانت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أو مدة الحمل التي قد تطول أكثر من ذلك. فإذا انتهت العدة انتهى وجوب النفقة والسكنى.

ثانياً: متعة الطلاق:

فرض الله على الرجال هدية مناسبة لحالتهم المالية يجب على كل منهم أن يعطيها لزوجته إذا أمضى عقد طلاقه من زوجته. ولا تخفى الحكمة من إيجاب هذه الهدية وهو جبر خاطر الزوجة المطلقة، ورأب الصدع الحاصل بالطلاق، وإعطاء هذه الهدية دليل على أن الطلاق كان ضرورة وحلاً وحيداً.. بين رجل وامرأة أرادا أن يعيشا فما استطاعا لسبب ما، وليس نزوة عارض

ثالثاً: إيفاد الحقوق:

من الحقوق المقررة في الشريعة أيضاً إعطاء المطلقة جميع حقوقها المالية المعلقة في ذمة الرجل سواء كانت مهراً لم يدفعه. أو وعوداً مالية لم يف لها أو هدايا أعطاها إياها وقت الزواج، ولا يجوز للزوج أن يسترد من زوجته المطلقة شيئاً من هذا أصلاً، ولا أن يجحد شيئاً مما وعد به أو التزم وهذا وإن كان من الأمور الفطرية التي جبل الله النفوس الطيبة عليها.

لمن الحضانه :

أولاً: إذا كانت المرأة حاملاً وقت الطلاق وجب على الرجل الإنفاق عليها حتى تضع. فإذا وضعت كانت المرأة بالخيار بين حضانة ولدها أو دفعه إلى أبيه. وإذا تولت المرأة حضانة ولدها وجب على الرجل أن يكفلها وولدها وأن ينفق عليها النفقة المناسبة لحاله. والرضاع الكامل يستغرق عامين.

ثانياً: إذا أتم الطفل عامين وانفصل عن أمه.. فهنا يأتي دور الحضانة والكفالة وقد شرع لنا الإسلام في ذلك أكمل الطرق وأكثرها تحقيقاً للعدل والرحمة والإحسان فجعل المرأة أحق بكفالة أولادها وضمهم إليها ما لم تتزوج بعد الطلاق. (1)

(1) وفي رواية: أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة (أي صار كبيراً ويافعاً يأتيهما بالماء من مكان بعيد) وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [استهما عليه] (أي اجعلا قرعة) فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدك أيهما شئت] فأخذ بيد أمه فانطلقت به.

ثالثاً: ولكن الأولاد إذا كانوا مميزين يستطيعون التفريق بين أهمية البقاء في كنف الأب أو الأم فإنه يجوز تخييرهم في ذلك فإذا أحبوا البقاء مع الأم بقوا وإن استحبوا العيش في كنف أبيه كان لهم ذلك. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه.

رابعاً: هذا وثمة أقوال كثيرة واختلافات للفقهاء في هذه المسألة أعرضنا عنها لمخالفتها أولاً الأدلة الصحيحة التي قدمناها ولأنها تنبني على الظن والاجتهاد وعدم الاعتماد على نص في المسألة وإنما عموميات فقط كالقول أن التخيير لا يجوز، أو الأم أحق بالأنثى من أولادها حتى تبلغ سن الزواج وتتزوج، وأن الذكر حتى يصل إلى البلوغ ويستغني بنفسه.

موقف المرأة من الطلاق

والحق أن الشريعة لم تهب للمرأة فقط أن تكون في جانب العدل بل ندبتها أن تكون أيضاً في مجال الإحسان، وكذلك حذر الله سبحانه وتعالى المرأة أن تضار زوجها المطلق وهي تستطيع هذا في بعض المواقف. ولنبدأ بجوانب الإحسان:

أولاً: المطلقة قبل الدخول بها فرض الله لها نصف المهر الذي سماه (عينه) زوجها لها، وجعله الله جبراً لخاطرها، وتعويضاً لها عن فقدها للزوج الذي أراد الارتباط بها وحالت الحوائل دون ذلك، ونصف المهر هذا هو العدل وهو الوسط الذي ليس بظلم للرجل ولا بظلم للمرأة ولكن الله دعا المرأة للإحسان إن شاءت وهي تتنازل عن نصف المهر هذا قائلة: رجل لم يتزوجني ولم يعش معي كيف أستحل جزءاً من ماله؟ ودعا الله سبحانه وتعالى الرجل أيضاً في هذا المقام إلى الإحسان وذلك بأن يتنازل للمرأة التي طلقها قبل الدخول عن النصف الآخر من المهر جبراناً لخاطرها، وحمداً لله أن جعل عقدة النكاح بيده وجعل فعل الرجل هذا هو الأقرب للتقوى، (1) ومثل هذا التشريع على هذا النحو لا يقدر عليه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى.

ثانياً: فرض الله سبحانه وتعالى المهر حقاً للزوجة على زوجها ولم يحدد الله سبحانه وتعالى حداً لأقله أو أكثره وجعل ذلك شرطاً في صحة عقد النكاح (وقد مر بنا هذا) ولكنه مع ذلك جعل للمرأة التنازل عن بعض المهر أو كله لزوجها كما (2)، وهذا جانب من الإحسان ومعلوم أن تنازل المرأة لزوجها عن بعض المهر أو عن كله قد يكون لاستمرار حياتهما. وتوثيق صلاتهما ولكن ليس هناك ما يمنع أيضاً أن يكون التنازل مع الطلاق، مع العلم أن الرجل مفروض عليه أن لا يأخذ مما أعطى زوجته شيئاً إذا أراد طلاقها(3) اومع ذلك فليس هناك ما يمنع أن يتسامح المرء في بعض حقه للآخر، ولا سيما إذا كان في أخذ هذا الحق ضرر بالغ بالطرف الآخر.

وأما الأحوال والمواقف التي من الممكن أن تكون بها المرأة ظالمة فكثيرة منها:

أولاً: أن تخرج من بيت زوجها بمجرد سماعها لفظ الطلاق منه أو عزمه على ذلك (وقد فصلنا هذا فيما مضى).

ثانياً: أن تطالب بالنفقة اللازمة لها في العدة أو عند القيام بالحضانة بأكثر مما يحتمله الرجل كما قال تعالى: {فلينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها}.

 

(1) قال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم}.

(2) قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً}

(3) قال تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً}.

ثالثاً: أن تمتنع عن إرضاع طفلها وحضانته رغبة في الزواج بعد الطلاق وإعناناً للرجل، وإرهاقاً له، ولربما لم يقبل الطفل الرضاع إلا من ثدي أمه، فيتعذب الرجل بابنه، وقد تطغى شهوة الانتقام عند المرأة على عاطفة الأمومة فتفعل ذلك أو يدفعها أهلها إلى ذلك وهذا من الإضرار كما قال تعالى: {لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده}.

رابعاً: أن تمنع المطلقة زوجها السابق وأبا أولادها من رؤيتهم إذا آل إليها أمر الأولاد وحضانتهم وفي هذا مضارة وإضرار بالأب، وكم من امرأة طلقت فعلت ذلك. حجبت الأولاد عن أبيهم بل غرست كرهه في نفوسهم انتقاماً لنفسها، وليس بخاف أن بعض الرجال يفعل ذلك أيضاً وكل هذا من الأضرار التي جاءت الشريعة بالتحذير والتنفير منه.

خامساً: أن تمتنع المرأة من العودة إلى زوجها الذي طلقها وتركها حتى انقضت عدتها وقد يعود إلى رشده بعد ذلك فيتقدم لخطبتها فتمتنع، وتأبى بعد ذلك إن ملكت نفسها، وهذا إضرار أيضاً وذلك أن عودة المطلقة إلى زوجها الذي عرفته وعرفها خير لها من الزواج برجل آخر. ولذلك حث الله أولياء المرأة على ردها لزوجها الذي طلقها إذا أراد العودة إليها ثانية بعد نفاذ الطلاق كما قال تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمه :

بعد تعرفنا على الطلاق واهم فروعه في المجتمع فالطلاق مشكلة اجتماعية نفسية.. وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد انتشاراً في مجتمعاتنا في الأزمنة الحديثة والطلاق هو " أبغض الحلال " لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية على الأطفال ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة ويهتم الدين ورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلماء النفس بهذه العلاقة، كل يحاول من جانبه أن يقدم ما يخدم نجاح هذه العلاقة لأن في ذلك استمرار الحياة نفسها وسعادتها وتطورها ونتمنى ان تقل هذه الظاهرة المنتشره كثيرا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادر :

1. كتاب احكام الاسره في الاسلام .

2. كتاب الزواج في ظل الاسلام (( عبد الرحمن عبد الخالق ))

3. من كتاب الطب النفسي والحياة الجزء الثاني .

إعداد: الحسين مصطفى الريس.

إمام ومرشد مركز احمد الفاتح الإسلامي بدولة البحرين.

4. كتاب الطلاق بين التقييد والاطلاق .

www.google.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهــــــــــــــــــــرس:

 

رقم الصفحة الموضوع

1 العنوان

2 المقدمه

3_5 اسباب الطلاق

6 من يقع منه الطلاق

7_8 احكام الطلاق

9 جواز الطلاق _ كيفيه الطلاق

10 انواع الطلاق ، العده

11 تابع للعده ، الحضانه

12_13 موقف المراه من الطلاق

14 الخاتمه ، المصادر

15 الفهرس

 

 

 

وذي انج 103 ...............

 

 

Smoking disadvantages

 

 

In this modern world the most common phenomenon, which is widespread throughout our community, is the problem pf smoking.

 

Although scientists assure that smoking different kinds of harmful and toxic herbs are seriously injurious and have bad effects on the health of people, still a large portion of the population consume different kinds of cigarettes.

 

The main reason for this is that there are large numbers of mediums through which organization distributes various kinds of tobaccos throughout the countries.

 

This will encourage the people of different age groups and levels to consume more of this toxic wastes due to it’s convenient prices which is reachable to many levels in the community.

 

This problem can be solved through different measures. The most important measure should be taken by the government. This include solutions which prevent the sale of cigarettes to the youth of the community other methods that could be used

are the exice duties and taxes which must be kept on the producers.

 

I would conclude by saying that consumption of these wastes is directly influenced by the self-consciousness of the consumer.

 

 

اتمنى ان ينال اعجابكم ،، مع تمنياتي بالتوفيق

 

جميع الحقوق محفوظه عسوله :ssm9:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...