Jump to content
منتدى البحرين اليوم

مجموعة إنسان

الاعضاء الفعالين
  • مشاركات

    602
  • انضم

  • آخر زيارة

مشاركات posted by مجموعة إنسان

  1. على قدر أهل العزم تاتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم

     

    عشت يا أباعيسى عزاً وذخراً للبحرين وأطال الله بقائكم فعهدكم عهد الخيروالعطاء والأمن والأمان

     

    فعاش مليكنا المعظم وولي عهده الأمين ورئيس الوزراء الموقر وأسرة آل خليفة الكرام وشعب البحرين الوفي في ظلكم يا سليلي المجد والعروبة والجود والكرم

    Crown_pic.gif

  2. مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002

    بشأن مجلسي الشورى والنواب

     

    أولاً: مجلـس الشــورى

    1. يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون ويعفون بأمر ملكي .

    2. مدة مجلس الشورى أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.

    3. الشروط التي يجب توافرها في عضو مجلس الشورى:

    مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الشورى :

    أ - أن يكون بحرينيا، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية .

    ب - أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب .

    ج - ألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة كاملة.

    د - أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن من بين الفئات التالية :

    1. أفراد العائلة المالكة .

    2. الوزراء السابقين.

    3. من شغل مناصب السفراء والوزراء المفوضين.

    4. أعضاء الهيئات القضائية السابقين.

    5. كبار الضباط المتقاعدين.

    6. كبار موظفي الدولة السابقين.

    7. كبار العلماء ورجال الأعمال والمهن المختلفة.

    8. أعضاء مجلس النواب السابقين.

    9. الحائزين ثقة الشعب.

    4. أحكام عامة خاصة بعضوية مجلس الشورى

    ‌أـ يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.

    ‌ب ـ تسقط العضوية عن عضو مجلس الشورى إذا فقد أحد شروط العضوية، أو فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجبات عضويته.

    ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضـاء المجلـس ، ويرفع القرار إلى الملك لإقراره .

    ‌ج ـ يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك. ولا تنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.

    ‌د ـ إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته، يعين بأمر ملكي من يحل محله، وذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو .

    وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه .

     

    ثانياً: مجلـس النــواب

    ‌أ ـ تكوين مجلس النواب ومدته

    1- يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً، ُينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام المنصوص عليهـــا فـــي المرســــوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

    2- يكون انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقاً لنظام الانتخاب الفردي.

    3- مدة مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تـلك المــدة انتخابات المجلس الجديد، مع مراعاة حكم المادة (64) من الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.

    4- للملك أن يمد الفصـل التشـريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين .

    ب - الترشيح لعضوية مجلس النواب

    1- مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب :

    أ - أن يكون بحرينياً، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

    ب - أن يكون اسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها .

    ج - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة كاملة .

    د - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .

    هـ - ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية . ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صـدر خلاله قـرار إسـقاط العضوية ، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صـدر خـلاله قرار إسـقاط العضوية .

    2- يقدم من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب طلب الترشيح كتابة على الاستمارة الخاصة بذلك إلى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المنصوص عليهــا في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، على أن يُحدد في هذا الطلب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، ولا يجوز أن يتضمن طلب الترشيح أية عبارات أو بيانات غير المحددة فيه وإلا كان غير مقبول.

    ويجب أن يكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال يفيد إيــداع خزانــة وزارة العدل والشئون الإسلامية مبلغــاً نقديــاً – غير قابل للرد – مقداره مائتا دينار، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى أحد الأنشطة الاجتماعية التي تتولاها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

    3- تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتـُعطى عنها إيصالات.

    4- يعرض في مقر كل دائرة انتخابية كشف يتضمن أسماء مرشحيها، وذلك مدة الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح .

    ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إدراج اسمه ضمن المرشحين ، أو الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين ، وذلك خلال مدة عرض ذلك الكشف .

    وتصدر اللجنة قرارها في الطلب أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم إصدار اللجنة لقرارها في ذلك الأجل قراراً ضمنيا بالرفض ، ويكون لصاحب الشأن حق الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن .

    5- تعرض الكشوف النهائية لأسماء المرشحين كل في مقر دائرته الانتخابية، وتعلن هذه الأسماء في إحدى وسائل النشر المحلية

    6- للمرشح بعد عرض الكشوف النهائية للمرشحين الحق في الحصول على صورة رسمية واحدة من جدول الناخبين في الدائرة المرشح فيها.

    7- للمرشح أن يتنازل عن الترشــيح بإخطار لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المشار إليها سابقاً في هذا القانون كتابة ، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ، ويثبت التنـازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجان الفرعية في الدائرة المرشح فيها .

    وتنشر وزارة العدل والشئون الإسلامية إعلاناً عن هذا التنازل في إحدى وسائل النشر المحلية قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام على الأقل.

    8- يمنح كل موظف مرشح لعضوية مجلس النواب إجازة بدون راتب - إذا لم يكن له رصيد كاف من الإجازات - ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة العامة.

    9- لا يقبل طلب ترشيح الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة لعضوية مجلس النواب إلا إذا استقالوا مقدماً من مناصبهم.

    10- يسري في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الترشيح لعضوية مجلس النواب ما تـنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن .

    11- إذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب في دائرة انتخابية إلا العدد المحدد لها ، أو لم يبق إلا هذا العدد لأي سبب كان ، أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة .

    12- ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبيــة المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، وفي هـذه الحـالة يعـتبر فائزاً من حصل على أكبر عدد من الأصوات ، فإن تساوى أكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية .

    وفي جميع الأحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز اسم المرشح الفائز وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويعلن النتيجة، ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر بها هذا المحضر، تقفل صناديق أوراق الاقتراع .

    13- لكل مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب، فإذا ثبت لهذه المحكمة - بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال كل من الطاعن والمطعون في انتخابه ومن تراه محلا لسماع شهادته - صحة الطعن أبطلت نجاح العضو المطعون في انتخابه ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بفوز المرشح الذي يتبين لها صحة انتخابه ، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب.

    ولا يحول تقديم الطعن الانتخابي بين العضو المطعون ضده وممارسته لصلاحياته في مجلس النواب خلال الفترة السابقة على صدور حكم المحكمة في الطعن . ويكون أثر الحكم ببطلان انتخاب العضو مقصوراً على المستقبل دون أن يرتد هذا الأثر إلى ما قبل صدور الحكم .

     

     

     

    ثالثاً: الدعاية الانتخابية

    1. تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وفقاً للضوابط الآتية:

    أ - يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي :

    1- الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون .

    2 - احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير .

    3 - الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره، وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين .

    4 - الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة .

    5 - الالتزام بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية .

    ب - يحظر على الاتحادات والجمعيات والنقابات القيام أو المشاركة في أية دعاية انتخابية لأي مرشح.

    ج - يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والميادين والشوارع والطرق العامة وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة .

    2. أماكن الدعاية الانتخابية ووسائلها المسموح بها:

    أ - تحدد كل بلدية في نطاق المحافظة أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات الانتخابية، وتخصص في كل هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين .

    ب - للمرشحين نشر الإعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم في الأماكن المخصصة لذلك على أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم .

    ج - يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات في غير المكان المخصص لذلك ، ولمدير عام البلدية الحق في إصدار قرار بإزالة أية مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم .

    د - يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز .

    هـ - لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل.

    ‌وـ يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.

    ‌زـ يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة آخرين، كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.

    كما يحظر على المرشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت.

    ‌حـ - على كافة وسائل الإعلام مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين .

    ‌طـ - توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.

    رابعاً: انتهاء العضوية وخلو المحل

    1- تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد أحد شروط العضوية ، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات العضوية ، وتبطل العضوية إذا تبين أن العضو كان فاقداً لشروط العضوية عند الانتخاب .

    ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية أو بطلانها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم .

    2- يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس مجلس النواب، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ صدور قرار المجلس بقبولها، ويصبح مقعد النائب شاغراً من تاريخ ذلك القبول. و يجوز للعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس.

    3- إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر، لأي سبب من الأسباب، يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو.

    وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه .

    وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل .

    خامساً: عقوبات

    1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها فيما يخص الدعاية الانتخابية ووسائلها المسموح بها المذكورة سابقاً.

    2- لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة .

    3- تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها .

     

    سادساً: أحكـام مشـتركة للمجلــسين

    1- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب. كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وعضوية المجالس البلدية أو تولي الوظائف العامة.

    2- يعتبر من يعين في مجلس الشورى أو من ينتخب لعضوية مجلس النواب متخلياً عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس.

    3- يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الشورى أو مجلس النواب العضو الذي يقبــل وظيفــة أو عمــــلاً لا يجوز الجمع بينه وبين عضوية أحد المجلسين، ويصبح محله شاغراً بقرار من المجلس المختص، على أنه بالنسبة إلى عضو مجلس الشورى لا يعتبر المحل شاغراً إلا إذا صدر أمر ملكي بذلك.

    4- لا يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في إلتزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

    ولا يجوز له خلال تلك المدة أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك للمنفعة العامة.

    5- يمتنع على كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب، بمجرد اختياره رئيساً، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية.

    6- لا يمنح أعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس النواب أوسمة أثناء مدة عضويتهم.

    7- يتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفا دينار. وتستحق المكافأة اعتباراً من تاريخ اكتساب العضوية.

    8- يتقاضى كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب مكافأة شهرية تعادل راتب الوزير . وتستحق المكافأة من تاريخ اختياره رئيساً .

    9- يتقاضى كل من نائبي رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفان وخمسمائة دينار . وتستحق المكافأة من تاريخ انتخابه نائباً للرئيس.

    10- يستقل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب بموازنته، وتدرج الاعتمادات المخصصة له رقماً واحداً في ميزانية الدولة.

    وتبين اللائحــة الداخلية لكل من المجلسين كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .

    11- يضع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب لائحة تنظم شئون العاملين به، وتسري عليهم، فيما لم يرد فيه نص خاص في اللائحة، الأحكام المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية.

    وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة، تطبق على العاملين بكل من المجلسين الأحكام المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية.

    12- تقتصر رقابـة كل من مجلسـي الشـورى والنواب، فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم، على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي ، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ .

    13- يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

  3. مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002

    بشأن مباشرة الحقوق السياسية

     

    تناول هذا المشروع الخاص بشأن مباشرة الحقوق السياسية ما يلي:

     

    أولاً: الحقوق السياسية ومباشرتها

     

    ‌أ- يتمتع المواطنون – رجالاً ونساءً – بمباشرة الحقوق السياسية الآتية:

    1. إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقاً لأحكام الدستور.

    2. انتخاب أعضاء مجلس النواب .

    ويباشـر المواطنون الحقوق السالفة الذكر بأنفسهم، وذلك على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.

     

    ‌ب- يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:

    1. أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب.

    2. أن يكون كامل الأهلية.

    3. أن يكون مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فـإن لم يكن له محل إقامة في المملكة يعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته.

     

    ‌جـ- يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية، وذلك أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.

     

    ‌دـ- يتولى الادعاء العام إبلاغ وزارة العدل والشئون الإسلامية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وذلك خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.

     

    ‌هـ- يسرى في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن.

     

    ثانياً: جداول الناخبين

     

    ‌أ ـ يقيد في جداول الناخبين كل مواطن له حق مباشرة الحقوق السياسية.

     

    ‌ب ـ تشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة تسمى " لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب " تتكون من رئيس من الجهاز القضائي أو القانوني في المملكة وعضوين يتولى أحدهما أمانة السر.

    وتتولى هذه اللجنة القيام بإعداد جداول الناخبين، وتلقي طلبات الترشيح وفحصها، وإعداد كشوف المرشحين، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي إجراء أو قرار يصدر عنها ، وبوجه عام تختص بالإشـراف على سـلامة الاسـتفتاء أو انتخاب أعضاء مجلس النواب في نطاق اختصاصها .

     

    ‌ج ـ يتم إعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية وفقا للقواعد الآتية:

    1- أن تكون الجداول بترتيب حروف الهجاء من واقع السجلات والمستندات الرسمية، وذلك بالتنسيق مع إدارة السجل السكاني بالجهاز المركزي للإحصاء.

     

    2- أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.

    3- ألا يكون الناخب محروماً أو معفى من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الكشوف أو خلال المدة المحددة لتصحيح الجداول .

    4- أن يكون القيد شاملا اسم الناخب ومحل إقامته العادية .

    5- أن تُعد الجداول لكل دائرة من نسختين يوقعهما رئيس اللجنة المنصوص عليها سابقاً وكذلك أمين السر بها، وتحتفظ اللجنة بنسخة، وتسلم الثانية إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية.

    6- تعرض لمدة سبعة أيام في كل دائرة انتخابية أسماء الناخبين بها في المقار والأماكن العامة التي يحددها وزير العدل والشئون الإسلامية، وذلك قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء الانتخاب.

    7- الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيما في الخارج.

    8- لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة .

    9- لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة إلى الاستفتاء أو الانتخاب، إلا فيما يتعلق بتصحيح في الجداول ، تنفيذاً للقرارات والأحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد فيها، أو بناءً على الإبلاغات بصـدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدى إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

    10- لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها أن يطلب مــن لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المذكورة سابقاً قيد اسمه أو تصحيـح البيـانات الخاصـة بقيده ، ولكل من زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .

    11- ولكل ناخب أدرج اسمه في أحد جداول الناخبين، أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير وجه حق ، أو حذف اسم من أدرج بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، وذلك بالنسبة إلى جدول الدائرة الانتخابية المدرج اسم الطالب فيه .

    12- يقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول.

    13- تصدر اللجنة قراراً في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها ، ويعتبر عدم إصدار القرار في هذه المدة قراراً ضمنياً بالرفض، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن .

    14- تعدل جداول الناخبين بصفة نهائية وفقا للأحكام أو القرارات النهائية الصادرة في البند السابق. وتعتبر هذه الجداول النهائية حجة وقت مباشرة أي من الحقوق السياسية .

    15- تحفظ نسخة منها فور اعتبارها نهائية لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية تمهيداً لإيداعها بالأمانة العامة لمجلس النواب .

    16- تشكل "لجان الإشراف على سلامة الاستفتاء أو الانتخاب" في كل مرة قبل انتهاء مدة مجلس النواب بوقت كاف .

    17- تسري في شأن تشكيل هذه اللجان وإجراءات أعمالها والقرارات الصادرة عنها الأحكام المنصوص سابقاً.

    ثالثاً: تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب

    ‌أ- تحديد ميعاد الاستفتاء أو الانتخاب:

    1- يحدد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بأمر ملكي، ويكون إصدار الأمر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.

    2- يحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية، ويكون إصدار القرار قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل.

    3- يجب أن يتضمن الأمر أو القرار تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله.

    4- في أحوال الاستفتاء يجب أن يحدد الأمر الملكي موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له .

    5- يعلن الأمر الملكي أو القرار الوزاري بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء أو الانتخاب بنشره في الجريدة الرسمية.

    ب – تقسيم المملكة وتعيين اللجان الفرعية:

    1- تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق الانتخابية تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.

    2- يصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز .

    3- تشكل كل لجنة من اللجان المشار إليها من رئيس يختار من بين أعضاء الجهاز القضائي أو القانونيين العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وعضوين يتولى أحدهما أمانة سر اللجنة. ويصدر بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان وتحديد مقارها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويعاون هذه اللجان عدد من الموظفـين يعينـهم المدير التنفيذي للانتخابات بحسب احتياجات كل لجنة.

    4- يحدد هذا القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع يمنعه من العمل ، ممن تتوافر فيه شروط الرئيس.

    5- لكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلا له لدى اللجنة الفرعية . وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

    6- يرأس وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة عليا للإشراف العام على سلامة الاستفتاء أو انتخاب أعضاء مجلس النواب في أنحاء المملكة والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها لجان الإشراف على سلامة الاستفتاء أو الانتخاب، وتشمل اللجنة العليا في عضويتها عدداً كافياً من القضاة والمستشارين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية .

    7- يعاون اللجنة العليا، الجهاز المركزي للإحصاء الذي يتولى القيام بأعمال التحضير والإعداد للاستفتاء والانتخاب والترشيح والإشراف على جميع الأعمال التقنية اللازمة لذلك .

    8- حفظ النظام في مقار اللجان المنصوص عليها في هذا القانون منوط برئيس اللجنة ، ولـه أن يستعين بقوات الأمن العام . ولا يجوز لهؤلاء دخول قاعات اللجان المشار إليها إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة.

    9- يجوز للمرشحين أو وكلائهم دخول قاعات اللجان الفرعية .

    10- يتولى أمين سر اللجنة تحرير المحاضر وتدوين قرارات اللجنة، وتوقع هذه المحاضر من رئيس اللجنة وأمين السر بها .

    جـ - سير عمليات الاقتراع

    1- تستمر عملية الاستفتاء أو الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. ومع ذلك إذا تبين وجود ناخبين في مقر اللجنة الفرعية لم يعطوا أصواتهم ويرغبوا في إعطائها يستمر التصويت بالنسبة إليهم دون غيرهم، وإذا أعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاستفتاء أو الانتخاب، أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته.

    2- على كل ناخب أن يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم البطاقة السكانية، وفي حالة عدم وجود البطاقة السكانية يجوز الاعتداد بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر في إثبات شخصية الناخب.

    3- يجرى الاستفتاء الانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر ، ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء أو الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ، وفي المكان المخصص للاقتراع .

    4- لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الاستفتاء أو الانتخاب الواحد .

    5- يبدى من لا يعرف القراءة أو الكتابة من الناخبين أو من كان من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الاحتياجـات الخاصـة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على ورقة الاستفتاء أو الانتخاب، رأيه شفاهة، ويثبت رئيس اللجنة بحضور أحد عضويها رأي الناخب في البطاقة المعدة لذلك، ويتم وضعها في الصندوق .

    6- بعد انتهاء الوقت المحدد للاستفتاء أو الانتخاب يعلن رئيس كل لجنة فرعية انتهاء عملية التصويت بعد التأكد من إدلاء جميع الناخبين الموجودين في مقر اللجنة بأصواتهم حتى ذلك الوقت، ويتم إثبات ذلك في محضر يوقعه رئيس اللجنة وأمين السر بها ، لتبدأ بعد ذلك اللجنة الفرعية عملية فرز الأصوات .

    7- يجوز لكل مرشح أو وكيله لدى اللجنة أن يحضر عملية الفرز فيما عدا مداولات اللجنة .

    8- لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدى رأيه في الاستفتاء والانتخاب بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.

    و يشكل الوزير أو من يقوم مقامه لجنة برئاسته ومن عضوين يتولى أحدهما أمانة السر، وتتولى هذه اللجنة مباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.

     

     

     

     

    د – عملية الفرز

    1- تعتبر باطلة جميع الأصوات التالية:

    • الأصوات المعلقة على شرط.

    • الأصوات التي تعطى لعدد أكثر من العدد المطلوب انتخابه.

    • الأصوات المثبتة على غير البطاقة المعدة لذلك.

    • الأصوات التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه.

    2- تفصل اللجنة الفرعية في جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاستفتاء أو الانتخاب، وفي صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب لصوته.

    وتكون مداولات اللجنة سرية لا يحضرها سوى رئيس اللجنة وعضويها.

    3- تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

    4- تدون القرارات في محضر اللجنة، وتكون مسببة، ويوقعها رئيس اللجنة وأمين السر بها.

     

    هـ - إعلان النتائج

     

    1- يعلن رئيس اللجنة الفرعية في الدائرة الانتخابية نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر على محضر نتيجة الانتخاب، وترسل المحاضر مع الأوراق الانتخابية إلى اللجنة العليا الخاصة بالإشراف العام على سلامة الاستفتاء أو الانتخاب التي تتولى إعلان النتيجة العامة النهائية للانتخاب وإخطار الفائزين بالعضوية في مجلس النواب.

    2- تسلم الأمانة العامة لمجلس النواب عقب إعلان نتيجة الانتخاب كل عضو من الأعضاء الفائزين شهادة بعضويته في مجلس النواب.

    3- يعلن رئيس اللجنة العليا نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وذلك بعد تسلمه جميع محاضر اللجان الفرعية .

     

     

     

    رابعاً: جرائم الاستفتاء والانتخاب

    ‌أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تـزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :

    1- أورد بيانا كاذبا وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافا لأحكام هذا القانون.

    2- زوّر أو حرّف أو شوه أو أخفى أو أتـلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تـتعلق بعمليات الاستـفتاء أو الانتخاب بقصد تغيـير النتيجة.

    3- أعطى صوته في الاستـفتاء أو الانتخاب، وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية.

    4- أخل بحرية الاستـفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التـشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.

    5- اسـتعمل حقه في الاستـفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقـتراع، أو انتحل شخصية غيره .

    6- أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثـناء تأدية أعمالها .

    7- نشر أو أذاع أقوالا كاذبة عن موضوع الاستـفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستـفتاء أو الانتخاب .

     

    ‌ب- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تـزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام لـه اتصال بعملية الاستـفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند السابق.

    ‌ج- لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

    ‌د- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.

    ‌هـ تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستـفتاء أو الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.

    ‌وـ يكون لرؤساء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في مقار اللجان أو يشرع في ارتكابها في هذه المقار.

     

    خامساً: أحكام ختامية

    يلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1973 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني.

  4. (1) اقتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها، وتجميل وتنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ.

    (2) اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يكفل الراحة للمواطن ويعطى وجها مشرقا للدولة.

    (3) العمل على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البيئة وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة بشئون البيئة في الدولة.

    (4) مراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة باختصاصات البلدية، وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة.

    (5) تقرير إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة.

    (6) اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف السيارات وغيرها من المنافــع والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها.

    (7) وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية واقتراح الرسوم المتعلقة بها، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة.

    (8) تقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات، ووضع النظم الخاصة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

    (9) وضع النظم الخاصة بجمع النفايات، والتخلص منها، أو إعادة تدويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة.

    (10) وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة والباعة الجائلين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

    (11) تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة.

    (12) وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

    (13) اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين، وذلك بالتنسيق مع كل من الوزير المختص بشئون البلديات والمجالس البلدية الأخرى.

    (14) الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التفصيلية.

    (15) النظر في الاقتراحات التي تقدم من الوزارات وغيرها من الجهات، أو من أعضاء المجلس وإصدار القرارات أو التوصيات في شأنها.

    (16) تعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات والسفن وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

    (17) النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي. وللمجلس أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى.

    (18) تـنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية.

    (19) اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران والتعمير، وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التنظيم، واقتراح الأنظمة المتعلقـة بالجيوب والزوايا من الأراضي المترتبة على ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها.

    (20) اقتــراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها.

    (21) إبداء الرأي مقدما في استغلال أي مرفق عام يدخل في حدود اختصاص البلدية.

    (22) الإشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التزامات عليها.

    (23) مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة الماليـة الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية السابق إقرارها من المجلس.

    (24) إقرار اللائحة الداخلية للمجلس البلدي، وتصدر بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات.

    (25) القيام بأي عمل آخر يقتضيه تـنفيذ أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر معمول به.

     

    ثم تطرق الشيخ أحمد الى موضوع تقسيم المحافظات قائلا انه تم تقسيم مملكة البحرين الى خمسة محافظات لكل منها مجلس بلدي واحد. وقد تم تقسيم كل محافظة الى عشرة دوائرانتخابية حيث يتم انخاب عضو واحد يمثل كل دائرة وبذلك يتكون كل مجلس بلدي من عشرة أعضاء. أما بالنسبة للناخبين فعليهم التصويت لناخب واحد ينتمي الى الدائرة التي يتبع لها المجمع السكني الذي يقطنون فيه.

  5. سامحوني أني رديت متأخر والسبب أني كنت مسافر ,,, وأحب أقول حق بحرينية .. ان أحسن ما قرأته هو تمسكج بالمنتدى وعداج العيب وما عاش من يغلط عليج ... والمنتدى بني بسواعد الأعضاء الفاضلين والمراقبين والمشرف العام فأصبح كأسرة واحدة

     

    حياج الله يا بحرينيه وانتي الداشة يالغالية

  6. بسم الله الرحمن الرحيم

    بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

    أهدى أغلى التبريكات وأسماها الى مقام

    amir_hamad.jpg

    جلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفةملك البحرين المعظم

     

    والى سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفةرئيس الوزراء الموقر

    والى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين

    والى معالي الوزراء الكرام وإلى سعادة أعضاء مجلس الشورى والنواب

    وإلى جميع شعب البحرين الكريم وإلى اخواننا شعب الخليج العربي والوطن العربي والإسلامي

    وإلى الأخوة أعضاء وإدرايي ومشرفي ومراقبي ونجوم منتدى البحرين اليوم

    أعاده الله علينا هذا العيد المبارك باليمن والبركات

    وكل عام وأنتم بخير

  7. إنشالله من عيوني دنوونه ...

    والبرامج يعتمد على البرمجة اليدوية ,, ولكن هناك برامج مصممة للتصميم على هالبرامج بواسطة الإنترفيز

    وقد تكون بدايته صعبة الفهم قليلا للي ما جربو الجرافيكس لكن مع التمرين والوقت ومعرفة أساسيات البرنامج بيكون سهل إنشالله :

     

    ولا يصير خاطرج إلا طيب B)

  8. شكراً كلكم ولا شكر على واجب :)

    أهدي هالبطاقة بمناسبة عيد الفطر السعيد

    لجميع الأخوة والأخوات في منتدى البحرين اليوم

     

    للأخ الكادي ونوف ومفرفش وفام والريم ويوسف بوهلول ولرتاج وغاية وبحرينية وليش وليش لافر ونواف ونيفر ولشيب وغرباوي والبدرة وكوكيز والقلب الحزين وفارس ودنونه وكحل عين وفلفلو والمتيم ولولو ودانة الإمارات والساحر والمجرم ومنقاش والأصفر ونورة الأمورة ومحمد البكري وفاطمة عبدالرحيم وفايز السادة وكويتي وسمارت سبيريت وأنا قطري والشيبة :)

     

    ولجميع الأخوة والأخوات في المنتدى وسامحوني إذا أغفلت أي أسم من الأسماء :(

     

    وعساكم من عواده :):)

     

    19.gif

  9. الله يعافيكم فام وفارس ودنونه ... :)

     

    بالنسبة عن هالبرنامج ...

    POVRAY 3.5

    وهو برنامج مجاني لكن يستخدم طريقة Ray Tracing في عملية تظهير الصورة .. وأمكانياته هائلة ..

    ممكن تشوفون الموقع .. على هالرابط

     

    دنونه ... أدري أن الجرافيكس تجري في دمج .. بس كلها شوية وسائل وبرامج وتسوين أحسن من هالأعمال B)

×
×
  • Create New...