Jump to content
منتدى البحرين اليوم

رضا البطاوى

الاعضاء الفعالين
  • مشاركات

    1180
  • انضم

  • آخر زيارة

  • الأيام التي فزت بها

    3

Everything posted by رضا البطاوى

  1. نقد كتاب السياسة الشرعية في الاحتياطات التأديبية للحد من العنف في نطاق الأسرة الكتاب هو بحث من تأليف حسن بن محمد سفر وهو يدور حول ما يسمونه العنف الأسرى أى الأذى البدنى الذى يحدثه فرد من الأسرة فى فرد أخر منها ومشكلة المعاصرين فى تناول الجرائم هو تقسيمها إلى عنف أسرى وعنف شوارع وعنف ... والإسلام لا يوجد فيه جريمة مقسمة حسب الطائفة أو المكان أو غير هذا فالجريمة فيه هى جريمة أيا كان من ارتكبها وفى أى مكان وكالعادة فى تناول المعاصرين لتلك القضايا لابد أن يأتونا بمباحث عن أهمية الشىء وغير ذلك مما لا يفيد الناس فى مناقشة القضية موضوع الكتاب المفترض فى أى كتاب أن يناقش القضية مباشرة حرصا على وقت وجهد المؤلف والقراء ولكنها العادة وفى المبحث الأول تناول سفر أهمية الأسرة فى الإسلام فقال : "المبحث الأول أهمية الأسرة في النظام الإسلامي والعلاقات بين أفرادها: جاءت الشريعة الإسلامية بنظام شامل يحمل في طياته المعاني الإنسانية والتراحم والعطف فاهتم بالأسرة اهتماما بالغا كونها الوحدة الأولى للمجتمع وأول مؤسساته التي تكون العلاقات فيها في الغالب مباشرة ، ويتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعيا ، ويكتسب منها الكثير من معارفه ومهاراته وميوله وعواطفه واتجاهاته في الحياة ، ويجد فيها أمنه وسكنه وشرع الإسلام لهذه الأسرة تشريعات وأنظمة خاصة بتكونها وأمنها وسلامتها حتى في حالات الخلل الوظيفي واضطرابات الحياة الزوجية وفقدان الزوجان مكامن المودة والسكنى بينهما ومن هنا جاءت القوانين والتشريعات تحدد حقوق وواجبات كل من الزوجين لتكون الفرقة والانفصال أداة للتكامل وليس الصراع بين الطرفين ، وذلك مراعاة لثمرة الزواج وهم الأبناء والبنات . لقد نظر الإسلام للأسرة على أنها النواة التي يبني منها المجتمع ، فنظم أحوالها تنظيما دقيقا لم يشهد له مثيلا لدى أي أمة من الأمم ولا أي نظام لا في القديم ولا في الحديث . وقد أبانت مصادر التشريع الإسلامي النظم التي ينبغي أن تسير بموجبها الأسرة في الإسلام ، حيث أوضحت الحقوق بين الزوجين وحقوق الأولاد وواجباتهم جميعا تجاه بعضهم بعضا وتجاه الحق تبارك وتعالى وتجاه المجتمع ، فجاءت بترتيبات دقيقة لحياة سعيدة لم تشهد لها البشرية مثالا من قبل ولما كان الإسلام حريصا على استمرار تكامل الحياة الأسرية وتعاونها أناط المسؤولية في رعاية شؤونها والإنفاق والتربية والعمل وكل ما يتعلق بالسعي نحو سعادتها وجلب الرزق لها بالرجل ، والذي هيأه الله بطبيعته لمثل هذه الأعمال والقدرة عليها ، وهيأ المرأة بطبيعة خلقها لمسؤوليات أخرى جسام غير ما أوكل للرجل وبعد أن أرسى نظام الإسلام القواعد المتعلقة بالأسرة ركز على أسس يقوم عليها نظامها ليتبين منها الأهمية في ذلك فمن تلك الأسس : أولا : ... وحدة الأصل والنشأة ، أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى : { وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة } وقال تعالى : { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة } ليتضح بهذا البيان القرآني الرائع الأصل والنشأة في التكوين . ثانيا : ... المودة والرحمة . وقد أشار إليها المصدر الأول للتشريع في قوله تعالى : { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } وقوله سبحانه : { هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها } . ثالثا : ... ووضع الأساس الثالث على العدل والمساواة وعدم الإيذاء فقال تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } وجاء الإسلام بصور متعددة لبيان أهمية الأسرة والتكافل الاجتماعي فيها كنظام النفقة والميراث وحسن التعامل في السلوك والآداب .وإنه من خلال نظرة الشريعة الإسلامية إلى المفهوم العام للأسرة والاهتمام بها يمكن القول بأن نظام الأسرة في الإسلام هو : « تلك الأحكام والمبادئ والقواعد التي تتناول الأسرة بالتنظيم بدءا من تكوينها ومرورا بقيامها واستقرارها ، وانتهاءا بتفرقها وما يترتب على كل ذلك من آثار ، قصدا إلى إرسائها أسس متينة تكفل ديمومتها ، وإعطاءها الثمرات الخيرة المرجوة منها » وطرد جميع ما يحول سكنها إلى الإيذاء والعنف " وفى الفصل الثانى تناول طبيعة العلاقة بين أفراد الأسرة فقال: "المبحث الثاني الطبيعة العلاقية بين أفراد الأسرة في الإسلام: عندما أرسى الإسلام قواعد لتنظيم الأسرة وأشار إلى ضرورة الالتزام بالآداب القرآنية والسنن النبوية بين بعض الاعتبارات الدالة على ما تحظى به الأسرة من اهتمام وعلاقة بين أفرادها ، فمن ذلك : أولا : ... وضع الأحكام والضوابط والآداب التي تحكم العلاقات الأسرية بصورة مفصلة تكفل نجاحها وأداء وظيفتها وتحقيق مقاصد تكوين الأسرة . ثانيا : ... بيان أهمية هذه الروابط والعلاقات . تجلى ذلك في حث الزوجين على الألفة والوفاق وحسن المعاشرة وعدم الإيذاء والتبكيت ووثق هذه الأهمية والضرورة فسمي العقد بينهم ( ميثاقا غليظا ) ثالثا : ... خص عقد الزواج وتكوين الأسرة والرابطة بين أفرادها ببعض الأحكام والواجبات والحقوق مفردها ببعض الأحكام دون سائر العقود للدلالة على الأهمية ودوام الاستمرارية والاستقرارية . رابعا : ... تناول التشريع القرآني في بعض آياته المتعلقة بأنظمة الأسرة طبيعة العلاقة بين أفرادها في صور وصيغ وأساليب تظهر فيها جلية التلازم بين الشعور الإيماني والحس العقيدي من جهة ، وبين سائر أحكام الأسرة وقضاياها حيث تم الربط بعبادة الله ، وربطها بالبر والإحسان وأرسى لهذا النظام الحقوق والواجبات ووجوب احترامها وحسن التعامل معها فقال (ص): « إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بالله » فالإيمان بالله وتقواه هما صمام الأمان في التعامل بين الزوجين والأبناء والآباء والأمهات والمجتمع ، لأن فيها ضوابط للعلاقات وإقامتها على أساس من المودة ، والألفة ، والرحمة ، وحسن المعاشرة . خامسا : تتجسد أبهى صور العلاقة بين أفراد الأسرة في أن عقد الزواج يقع على أكرم مخلوق ألا وهو الإنسان ، ومن هنا يتضح منهج الإسلام في نظام الأسرة بانفراده بأحكام لا توجد في غيره من الشرائع والقوانين. سادسا : النهي في التشريعات الإسلامية عن صور الأذى للمرأة والأبناء والتي كانت تنتشر في المجتمعات الجاهلية . سابعا : أبان المنهج الإسلامي في خلافات الأسرة أن يقوم الحل للمشاكل قائما على الصراحة وعدم التعمد إلى التكتم والمداراة مع عدم صفاء النفوس وعندها لا تلبث الخلافات أن تتفاقم وتطفوا على السطح بصورة ربما استحكمت وتعذر معها العلاج . فالمقتضي الشرعي يستوجب طرق وسائل المعالجة بالحكمة والموعظة الحسنة والهجر ثم أبان الفقهاء بالتأديب " سفر هنا تناول الأسرة بمفهوم خاطىء وهو كونها الزوجة والأولاد بينما الأسرة فى الإسلام تضم والدى الزوج أيضا لأن الله أوجب عليه ان يقوم بالإنفاق عليهما ويرعاهما فى كبرهما كما قال تعالى "وبالوالدين إحسانا" وقال " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة" وفى أحيان أخرى يضم إلى الأسرة أخرين كملك اليمين وفى الفصل الثالث تناول الرجل القضية التى هى موضوع البحث فقال: "المبحث الثالث التأديب في نطاق الأسرة في النظام الإسلامي: شرع الإسلام في نصوصه وتوجيهاته التأديب لتنظيم أوضاع المجتمعات ، فإذا انحرف السلوك في المجتمع المكون من الأفراد والجماعات أباح هذا الحق ، لأن نظام الحياة وطبيعة العيش وسنة الوجود تقتضي أن يكون هناك تفاوت في الدرجة بين بعض خلقه وبعضهم الآخر ، لينتظم أمرهم ، ويستقيم سلوكهم ، وتطيب حياتهم . ولما كان الرجل أعلى درجة وأقدر على اقتحام الصعاب في مجالات لا تستطيع المرأة القيام بها والمشاركة فيها لذلك فإن المسؤولية التأديبية في المجتمع تناط به . وقد ثبتت مشروعيتها حسب ما سنبينه بعد تعريفنا للتأديب . فالتأديب : مصدر أدب بضم الدال كحسن ومنه سمي حسن الخلق أدبا . وفي اصطلاحات الفقهاء لا يخرج استعمالها عندهم عن هذا المعنى الذي يعني رياضة النفس وتعليمها ، ومعاقبتها على الإساءة . وقد عرفه الفقهاء كالإمام ابن قدامة { 542هـ } بقوله : "التأديب هو الضرب والوعد والتعنيف " إلا أنه يلاحظ عليه اقتصاره على المعاقبة وتصحيح الانحراف وعرفه الفقيه ابن المبرد { 840هـ } بقوله : عبارة عن " الردع بالضرب والزجر " وعرفه البعض بأنه مرادف للتعزير حيث نرى أن كثيرا من الفقهاء يطلقون مصطلحه في أبواب الجنايات والعقوبات ويريدون به التعزير على المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة أو ما يستتبعه من جزاء آخر ، مراعاة في زجر الشخص عن مفاسد واستصلاح تصرفاته ومثال ذلك الاتجاه ما أشار إليه الإمام الماوردي{ 364هـ } حيث قال : " التعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود "ونحى منحا الشيخ الماوردي العلامة الفقيه المالكي ابن فرحون { 799هـ } حيث قال : " التعزير استصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات " فالتأديب يعتبر من وجهة نظري أوسع دائرة من التعزير باعتبار تعلقه بتأديب المكلف وغيره وعلى المعاصي والانحرافات وغيرها ، إضافة إلى كونه رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل فهو تعليم ومعاقبة خفيفة ينزلها الولي غير القاضي بمن له الولاية عليه بقصد إصلاحه . ويختلف ذلك باختلاف الانحراف وملابساته والمؤدب وحالته قال الإمام النووي {631 هـ } : " ويسمى ضرب الزوج زوجته ، والمعلم الصبي ، والأب ولده تأديبا لا تعزيرا " وقال الإمام الخطيب الشربيني { 561هـ } : " ومنهم من يخص لفظ التعزير بالإمام أو نائبه ، وضرب الباقي بتسميته تأديبا لا تعزيرا " ومما تقدم يتضح أن هناك ترابطا قويا وانسجاما متلاحما بين مقاصد التأديب والإصلاح فكلاهما يهدفان إلى حفظ الفرد وصلاحه واكتسابه المحامد والشمائل والخلال العالية الرفيعة . وقد ثبتت مشروعية التأديب وشروطه وضوابطه ، وهو ما سأتناوله في المبحث الرابع " سفر هنا لف ودار فى كتب القدماء وكلهم بعد عن كتاب الله فسمى المر تأديبا أو تعزيرا بينما سماه الله القوامة فقال : "الرجال قوامون على النساء" وسماه الدرجة وهى كون الرجل رئيس الأسرة المنوط به تقويم تعديل سلوك الزوجة عند انحرافها عن طاعة الله ويدخل فى ذلك أى ذنب سواء كان له عقاب مادى او عقاب نفسى أو غير هذا وفى هذا قال تعالى "وللرجال عليهم درجة" القوامة تعنى ان يقوم الرجل بما قاله الله عند عصيان المرأة لله وليس للرجل وهو وعظها أولا عدة مرات فى أيام مختلفة ثم هجرحا فى المضجع عدة أيام ثم أخيرا ضربها ضربا غير جارح وهو الضرب المؤلم بمجلدة وفى هذا قال تعالى : "واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" وفى الفصل التالى حدثنا عن تشريع التأديب فقال: "المبحث الرابع مشروعية التأديب في مصادر التشريع: شرع النظام الإسلامي التأديب كوسيلة من وسائل التقويم والإصلاح وجعل أمر مسؤوليتها في عنق الولي أو الأولياء . وقد ثبتت مشروعية هذا الحق بأدلة كثيرة نذكر بعضا منها : أولا : الأدلة من الكتاب العزيز قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة } أبان الفقهاء أن وجه الاستدلال بالآية هو الأمر بوقاية النفس عن النار بترك المعاصي وفعل الطاعات ووقاية الأهل بأن يؤمروا بالطاعة وينهوا عن المعصية ويصلح الرجل أهله إصلاح الراعي للرعية . ويدخل في هذا الأمر الزوج ، لأن زوجته من أهله ووقايتهم تكون بالنصيحة والإرشاد وإلا فبوسائل التأديب الأخرى المشروعة كالهجر والتوبيخ مثلا وروي عن سيدنا رسول الله (ص)أنه قال في تأويل الآية « علموهم وأدبوهم » ، وقال أيضا : « قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم » ، وذكر الإمام شيخ الشافعية الكيا الهراسي { 451هـ } في تعلقه على الآية : " وهذا يدل على أن علينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب ، وهو ما يستدل به من الآية الكريمة وغيرها" ثانيا : الأدلة من السنة النبوية الشريفة (1) جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص): « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، الإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته إلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته »... ... وقد أبان الفقهاء أن وجه الاستدلال من هذا الحديث النبوي الشريف بيانه وتوضيحه (ص)للمسؤولية العامة والخاصة الملقاة على عاتق كل راع ، وذلك بأمره بالقيام بمقتضيات ومستلزمات رعايته من تهذيب وإصلاح من تحت يده والعمل على تأديبهم وتقويمهم ، ومعاقبتهم عند الإساءة . (2) وعن ابن عمر قال : قال رسول الله (ص): « لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية قلت أو كثرت إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة أقام فيهم أمر الله تبارك وتعالى أو أضاعه ، حتى يسأله عن أهل بيته خاصة » . فدل هذا الحديث على عظم وخطورة المسؤولية التي يتحملها العبد في هذه الدنيا ، وأنه مسؤول عنها يوم القيامة ، أحفظ أم ضيع ؟ وذلك يقتضي حسن قيام العبد بمتطلبات الولاية وموجباتها على أحسن الوجوه من بذل النصيحة ، والعمل على الإصلاح والتقويم ، والتهذيب ، والرعاية ، والتأديب .... وهذه الأحاديث تدل على مشروعية التأديب بسبب المسؤولية والرعاية والولاية . ثالثا : الإجماع على مشروعيته ... ... اتفق العلماء رحمهم الله وانعقد إجماعهم على مشروعية التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة . ولما كان التأديب نوعا من أنواع التهذيب ووسيلة من وسائل الإصلاح والتقويم أجمعوا على مشروعيته . رابعا : مشروعية التأديب من المعقول ... ... جرى عرفا أن التأديب وسيلة تقويمية لانحراف السلوك وتهذيبه وتحسينه ، ليتوارث النشئ الفضائل والقيم والعادات الفاضلة ، رغبة في حمل ما يجمله وترك ما يشينه ، ولتعلوا همته ويصلح حاله ثبت بالمعقول مشروعيته " لم يتعرض سفر هنا سوى للقوامة على الزوجة والتى سماها التأديب والغريب انه لم يذكر آية القوامة التى هل أصل الموضوع كما لم يتعرض لضرب الأطفال ثم كلمنا عن ما سماه شروط التأديب فقال: "المبحث الخامس شروط التأديب: ضمانا لحسن استعمال الحق وعدم التعسف فيه اعتبرت الشريعة الإسلامية فيمن يقوم بالتأديب شروطا يجب توافرها من أجل سلامة وضمان وتحقيق مقاصد التأديب ، ويمكن أن نقسمها إلى قسمين : أولا : ... الشروط المتفق عليها وهي (1) الإسلام : وهو شرط أساسي وضروري ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب توفره في جميع الولايات ، ومنها ولاية التأديب فلا ولاية لكافر على نفس مسلم مهما كانت درجة قرابته منه وهو قول عامة أهل العلم ، قال ابن المنذر { 241هـ } : أجمع عامة من نحفظ عنهم من أهل العلم على هذا قال الإمام ابن القيم : " إن أولاد الكفار ... تجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنيا مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم وحضانة آبائهم لهم وتمكين آبائهم من تعليمهم وتأديبهم ... " ومن هذا يتبين شرط الإسلام يعتبر شرط صحة في تولي ولاية التأديب ، وبفقده يسلب المؤدب حق ممارسة التأديب على موليه " هذا الشرط كلام لا علاقة له بالزوجية لأن العلاقة الزوجية وهى أساس البحث تتنهى بكفر أحد طرفى الزواج أو بإسلامه ومن ثم لا توجد ولاية فى تلك الحالة لقوله تعالى : "لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن" كما ان ولاية الفرد على أولاده تذهب بالرشد ثم قال: (2) البلوغ : ذهبت جماهير أهل العلم إلى اشتراط البلوغ في الولي الخاص والعام ، إذ هو أمارة تكامل القوى العقلية ، لأن غير البالغ لا يلي أمر نفسه لقصوره وعجزه ، ولذا اعتبرت الولاية نظرا له . ... ولما كانت الولاية معتبرة بشرط النظر لم يصح إسنادها لمن لا يعرف المصلحة ولا يقدرها لنقصان عقله ، وإذا كان الصغير ممنوعا من التصرف في شؤونه وأمواله ، مستحقا لأن يولى عليه لم تصح توليته على غيره . فالبلوغ يعتبر شرط صحة في كل ما يشترط له تمام الأهلية ، ومن ذلك الولاية على النفس التي يدخل في ضمنها ويتفرع عنها ولاية التأديب . (3) العقل : قال عبد العزيز البخاري أنه هو معنى " يمكن به الاستدلال من الشاهد على الغائب والاطلاع على عواقب الأمور والتمييز بين الخير والشر ". . وقد أجمع أهل العلم على اشتراطه في الولي وعدم صحة تولية المجنون لفساد تدبيره وعدم تمييزه لما فيه المصلحة ، أو أنه ليس أهلا لأي عقد أو تصرف ، فلأن لا يلي أمر غيره من باب أولى (4) القدرة : من المعلوم بالضرورة أن جواز التكليف مبني على القدرة التي يوجد بها الفعل المأمور به . فالعجز ينفي الوجوب ، وهذا شرط في أداء كل أمر ومنه ولاية التأديب لأنها شرعت لمصلحة المؤدب عن طريق قيام من له حق هذه الولاية. ثانيا : الشروط المختلف فيها ... ... اختلف الفقهاء رحمهم الله في ثلاثة شروط مما يجب توافره في الولي المؤدب ، وهي: (أ ) شرط الرشد . (ب ) شرط الحرية . (ت ) شرط العدالة . ... ... ونرى أن ولاية التأديب يشترط فيها هذه الشروط لما في التأديب من مقاصد وأمن من الحيف وإساءة السلوك والتشفي ، وعدم توافرها فيه ريبة وعدم أمن واطمئنان وسلامة سلوك ومعاملة وتقصير المبحث السادس ضوابط التأديب ... ... من المجمع عليه في الشرائع والقوانين أن التأديب من الوسائل الهامة في إنجاح عملية المعالجة لكثير من النوازل والقضايا ، وتأتي صور التأديب ممثلة في القواعد السياسية الشرعية في محيط الأسرة وفق الطرق الآتية ، وما تشمله من مراعاة لقواعد وضوابط التأديب ، مثل : (1) التأديب بالوعظ . (2) التأديب بالتوبيخ . (3) التأديب بالهجر . (4) التأديب بالحرمان . (5) التأديب بالطرد . (6) التأديب الحبس . (7) التأديب بالضرب ...." قطعا ما سبق قوله عن مراتب التأديب هو ضرب من الخبل فقد حدد الله للقوامة على الزوجة ثلاث طرق : الوعظ والهجر فى المضاجع والثالث الضرب فلا يصار إلى غيرهم أبدا وأما بالنسبة للطفل فهم نفس الثلاثة مع حذف فى المضاجع فهجر الطفل هو عدم كلامه وهو ما يسمونه الخصام ومن لا يجوز التأديب بالحرمان أو الطرد أو الحبس لأن الطفل غير عاقل فلا يجوز تجويعه او تعطيشه ولا يجوز طرده من البيت ولا حبسه لأن الله لم يقرر تلك العقوبات إلا فى حالات ارتكاب جرائم كبرى من العاقلين وهو غير عاقل وإنما يتعامل معه بالوعظ والهجر والضرب ثم قال : "فإذا استوجبت الواقعة التأديب فليصار إلى المراتب السالفة الذكر ، لأن المقاصد والمآلات هي الإصلاح والتهذيب ، والردع والزجر ، والمنفعة العامة وحفظ المصالح مع وجوب مراعاة أن هناك ضوابط للتأديب ، فلا يلجأ إلى التأديب بوسائل غير جائزة ومشروعة شرعا كالسب والشتم واللعن وسب الآباء والأمهات والفحش من القول ، لأن في ذلك إهانة لكرامة المؤدب واحتقار معاني آدميته وضياع حقوقه ، مما يتسبب في جعل المؤدب شخصا حاقدا على مجتمعه وأمته ودينه ، مكنا الضغينة والبغضاء لأفراد بيته من زوج أو أب أو أخ بحيث لو سنحت له الفرصة للانتقام لانتقم وتعدى على الآخرين . كذلك منع الفقه الأسري التأديب بالإهانة والخطر كضرب الوجه، وموضع المقاتل فقد روى أبو هريرة أن الرسول (ص)قال : « إذا ضرب أحدكم أخاه فلتجنب الوجه » . ومن الوسائل غير المشروعية في التأديب وهي ضوابط له : التجويع والتعرض للبرد ونحوه . وقد أبان الفقهاء عدم جواز التأديب بالحبس في مكان يمنع فيه الإنسان الطعام والشراب ، أو مكان حار أو تحت شمس ولهيب الحرارة أو لفح البرد بحيث يتضرر من ذلك تضررا ظاهرا ، أو تسد النوافذ ويكتم بالدخان أو يمنع من الملابس في البرد " ونلاحظ هنا تراجع سفر عن طريقتى الحرمان والحبس كعقوبات تاديبية وهو تناقض مع الفقرة المتحدثة عن قواعد وضوابط التأديب ثم قال عن محرمات العقاب الأخرى فقال : "كما تحرم المعاقبة والتأديب بالتجريد من الثياب لما في ذلك من كشف العورة والتمثيل بالجسم كما يفعل بعض الأزواج بجذع الأنف أو الأذن أو كسر العظم والحرق وقطع الأنامل ولم يعهد بشيء من هذه التأديبات الشنيعة واللاإنسانية في عهود أحد من الصحابة والتابعين ، لأن الواجب التأديب ولا يكون بالإتلاف وقد نهى النبي (ص)عن التمثيل بالأسرى ، فيكف بالمسلم وقد أشارت وصاياه (ص)بقوله: « ولا تمثلوا » كما أن هناك وسائل للتأديب تفنن فيها المؤدبون كالتعذيب بالنار وكي الأولاد وإحراق الأجسام للزوجة أو الأبناء أو العض القاسي بقص الإيلام والتوجيع وصب الزيت على الرؤوس أو الكي أو حلق شعر الفتاة أو الضرب المتلف ، وكذا إغراء الحيوان كالسبع ، أو قطع شيء من المؤدب أو جرحه أو الضرب المبرح حتى الموت ... وعلى ضوء ذلك فإنه لا يجوز التأديب بقصد إتلاف المؤدب كله أو بعضه سواء كان هذا التأديب ناشئا من آلة الضرب أم من حالة الجاني نفسه وكل ذلك خارج عن مقصود الشرع وأصوله العامة ، ولأن الواجب حصول الأدب والتقويم والإصلاح لا الإتلاف والتمثيل والعنف ولدينا دراسات عن ممارسة العنف بحجة التأديب في الدول الغربية والإسلامية " وفى الفصل التالى تعرض لما سماهالعنف فى نطاق الأسرة فقال: "المبحث السابع العنف في نطاق الأسرة : أسبابه ودوافعه تقرر في المطالب المتقدمة ما أشار إليه الفقهاء حول شرعية التأديب ، وأنه يعتبر حقا للمولى عليه على وليه بالكيفية التي تمت الإشارة إليها والاستدلالات التي تم الاعتماد عليها ، وأنه يجب المطالبة بممارسة تنفيذ ذلك التأديب والقيام به على أحسن الوجوه حتى تحصل النتائج الحميدة . وبالاستقراء لمقاصد التأديب يتبين أنه حق يندرج تحت قاعدة الشريعة العامة " جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها فالشريعة الإسلامية في أحكامها عندما تقرر هذا الحق لم تقرره جزافا أو ينفذ بلا حساب وضوابط ، ففيه مراعاة للآداب والضوابط الشرعية التي تكتنف هذا الحق وقت إيقاعه . فالتأديب الذي يقوم على العنف تحرمه الشريعة الإسلامية ، وترتب عليه الإجراءات الجزائية . لذلك يجب أولا : بيان العنف وصوره وأسبابه في النقاط الآتية : أولا : معنى العنف: تناول كثير من العلماء والمفكرين مفهوم العنف بشكل موسع إلا أنهم لم يتفقوا على تعريف موحد بسبب ما يكتنف المصطلح من مضامين أيديولوجية وسياسية وثقافية وعلى ضوء ذلك عرف العنف بأنه " استخدام القوة أو القسوة بشكل مكثف وهو مضاد للرفق ". وعرف بأنه " جرائم تقع على الإنسان بواسطة أفعال تتصف بالشدة والقسوة بغية إلحاق الأذى بنفسه أو بماله أو بذويه " كالزوجة والأبناء والأقارب والمجتمع فالعنف ضد الأسرة هو سلوك يتضمن الإيذاء المعنوي ، أو المادي ، أو الحرمان من كل الحقوق أو بعضها أو إهمالها بطريقة متعمدة تلحق بها ضررا جسيما وذلك ممن لهم حق الولاية عليها . وهذا العنف الإيذائي بأسلوبه الوحشي يتجاوز التأديب المقنن في الشريعة ، وله صور متعددة وهي كما سنبينها بعد في ثانيا . ثانيا : أنماط العنف الموجه في نطاق الأسرة لقد أشارت الأدبيات العالمية والعربية والمحلية الاجتماعية التي تناولت العنف الأسري بأن صور العنف كثيرة ، غير أننا نحصر أنماطه في الذي تتعرض له الأسرة وهو : العنف البدني : له صور متعددة وممارسات مختلفة كالضرب باليد ، أو استخدام أداة حديدية ، والرفس ، والجلد ، والخنق ، واللطم ، والكي ، والدهس ، والوخز ، والسكب بمواد سائلة حارقة للبدن ، والصعق الكهربائي ، وكسر الأنف والعظام وغير ذلك العنف اللفظي : يشمل القذف ، والتوبيخ ، والسخرية ، والتنابز بالألقاب ، والتحقير ، التهديد ، والوصم بالفقر ، والتهديد بالطلاق ، أو الزواج بأمرأة أخرى.} العنف الجنسي : ويندرج تحت هذا العنف التحرش الجنسي بالقول أو بالفعل خصوصا في محيط الذين يعملون بالاختلاط في المؤسسات والمتاجر مستخدمين وسائل الضغط على النساء والفتيات ، كالفصل من العمل أو الاستغناء عن الخدمات إذا لم يرضخوا بتحقيق الرغبة ، كصورة من صور الابتزاز والإكراه على البغاء أو التصوير الفاضح بالجوالات أو الفيديو. العنف الاجتماعي الخاص : وهو حجب المرأة عن حقوقها أو إلغاء دورها في الرأي وإجبارها على الزواج ممن لا ترغبه أو عضلها أو التحجير عليها حتى تبلغ سن العنوسة بهدف السطو والاستفادة من دخلها إذا كانت موظفة ، إلى غير ذلك من صور العنف النفسي والصحي والاقتصادي" قلت فى بداية نقد الكتاب أن التقسيمات التى تجلب من الخارج أو من خلال تقسيمات فقهية هى تقسيمات خارج نطاق الإسلام فالجرائم فى الإسلام هى جرائم سواء ارتكبت ضد الزوجة أو الزوج أو الأولاد أو غيرهم ومن ثم فما يتحدثون عنه يدخل ضمن نطاق العديد من الجرائم كالقتل والجرح والإفساد فى الأرض والإتلاف وكلها محرم فى الإسلام والغريب أن الكلام هو عن عنف الرجل ضد المرأة مع ان العنف قد يحدث من المرأة ضد الرجل وفى الفصل التالى حدثنا عن دوافع العنف الأسرى فقال : "المبحث الثامن دوافع وآثار العنف الأسري: تشير الدراسات الشرعية والاجتماعية وتحليلات أنظمة الأسرة أن الدافع تجاه العنف يتواجد مع كل فرد من أفراد الأسرة ، فالعنف غريزة إنسانية فطر الإنسان عليها تعبر عن نفسها في حال فشل المجتمع في وضع قيود محكمة على مرتكبيها من أعضاء المجتمع ويمكن تصنيف الدوافع إلى ما يلي : الدوافع الذاتية : وهي تنبع من ذات الإنسان وتقوده إلى ممارسة العنف الأسري كعيش الفرد منذ الصغر وما عاشه من عنف في محيط البيئة وما يعانيه من اضطربات نفسية ، أو ميله إلى الخمور والمسكرات والمخدرات ، أو ممارسته للأفعال المخلة بالقواعد والآداب الشرعية ، كبعده عن تعاليم الدين ، وتركه للصلاة ، وانخراطه مع قرناء السوء وترك العنان له وانفلاته من الالتزام بالطاعة لوالديه وغيرها من الدوافع الدوافع الاقتصادية : وهي عامل مهم وسبب رئيسي وجزء هام من ملامح العنف وممارسته ، وذلك لارتباطه بالمعيشة الحياتية اليومية من حيث توفير سبل العيش لمن يعول وهي من خلال الدراسات لنازلة العنف تشكل الدافع الرئيسي لرب الأسرة لممارسة العنف مع أبنائه أو مع زوجته كسبب يفرغ فيه شحنات خيبته وفشله في توفير ضروريات الحياة المادية والأساسية التي تحتاجها الأسرة ، كما أن الدراسات الأسرية والعنف داخل البيت أثبتت أن ثمة علاقة قوية تجمع بين الجنس والفقر وبين العنف ، ففي بعض الأحيان عندما يعجز رجل البيت عن تلبية متطلباته الاقتصادية والمادية يلجأ إلى طرق أخرى توفر له النواحي المادية كصورة من صور العنف كالاستيلاء على ممتلكات المرأة (الزوجة) أو الأم ، أو الأب ، بالقوة أو السطو على مدخراتهم الدوافع الاجتماعية : وتتمثل في الخلافات الزوجية والأسرية ، والتدخل الذي يفسد أجواء البيت الأسري ، والتباين الاجتماعي والثقافي والعائلي ، وكل هذا يؤدي إلى تصدع فيزيقي وسيكولوجي يمكن أن يؤدي إلى تفجر العنف واستمرار الصراع والاضطراب الذي يخيم على الأسرة ، ويهدد بنيان المجتمع ويفككه" وقطعا لا يوجد شىء اسمه دافع لارتكاب الجريمة فهناك فقط مشيئة الفرد وهى التى تجعله يرتكب الجريمة ثم حدثنا الرجل عن علاج العنف فقال: "المبحث التاسع علاج العنف في نطاق الأسرة: من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإسلام أرسى قواعد الأسرة على أسس عظيمة من المودة والمحبة ، وشرع لها من الأحكام ما يحقق الاستقرار والطمأنينة ، وعند استقراءنا لواقعنا اليوم نجد الحيدة عن هذا المنهج إذ انتشر العنف في محيط الأسرة ، فينبغي كواجب شرعي وقانوني وإنساني أن نرشد بالتذكير والتقويم طرق المعالجة لهذه النازلة في دنيا الأسرة والمجتمع وفق الوسائل الوقائية الآتية : أولا : المنهج العقدي تمثل العقيدة محور ارتكازي في تصرفات بني آدم ، وتتكئ عليها الشخصية وهي تدفع إلى السلوك الحميد ، وترفض السلوك السيئ . فينبغي للأسرة أن تقوم بتنمية هذا الجانب الإيماني لدى الفرد . والدولة لدى المجتمع كوقاية من الانحراف ، ووضع البرامج التي تؤثر في الشخص ، كالدروس والمحاضرات والندوات في مجالس الأحياء والمساجد ودور العلم . ثانيا : منهج العبادة من حيث التعريف باللمسات التي تحدثها العبادة في حياة الفرد والمجتمع من خلال تنشئتهما على توثيق العلاقة بالله تعالى ثم بالآخرين ، وتقوم على الألفة والمحبة ، وبث روح التسامح والتعاطف والرحمة وتهذيب السلوك ، ليبتعد العنف والانحراف عن طريق الفرد ، وتشكل في نفسه اتجاهات إيجابية ، وتنعكس على أعماله طابع الود والرحمة والعطف . ثالثا : المنهج الترويحي يتمثل هذا المنهج في التأثير الكبير والنقلة النوعية والكمية في حياة الإنسان . فعندما تأخذ النفس الإنسانية حظها وحقها من الراحة والقدرة على الانسجام مع هذه المروحات الحميدة تثمر التجديد في النشاط وتكسر الملل وترفع من ضغوط العمل وصعوبة التكليفات فيزيل التوتر والاحتقان النفسي والاجتماعي الذي بسببه يتولد العنف فيقضي عليه . رابعا : المنهج الحواري وهو يمثل الآخر آلية للإصلاح والتقويم والتهذيب ، ففتح قنوات من الحوار بين أفراد الأسرة من شأنه أن يوجد نوعا من العلاقة الشفافة وإزالة الجدار الصلب وتقريب الأسرة من بعضها ، ودراسة المشكلات بموضوعية بعيدا عن التوتر والضغائن والبغضاء والانتقام واستخدام العنف لإفراغ شحنة الضغوط . فالحوار المتصف بالحلم والأناة وسعة الصدر والملاطفة في الكلام هو من مفاتيح الدخول إلى بوابات القلب ، ويقضي على العنف ويزرع المحبة " قطعا لا علاج للجرائم فى الإسلام سوى ما قرره الله من وجوب تربية المسلم على الإسلام ووجوب تعليمه أحكام الإسلام ووجوب تضافر المسلمين جميعا على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأيضا وهو الأهم هو تطبيق عقوبات الجرائم على مرتكبيها ... وهو ما سماه الله الاعتصام بحبل الله وهو طاعة الله أى إتباع حكم الله
  2. نقد كتاب أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تنمية التفكير الابتكاري لدى مشكلة الدراسة وإطارها النظري البحث فى مكتبة الإكسير الشاملة بلا مؤلف وبالبحث فى الشبكة العنكبوتية تبين أنها تأليف محمد بن طالب بن مسلم الكيومى من عمان وقد استهل الباحث بالمقولة التقليدية وهى كون التعليم ليس سوى عبارة عن حفظ للمعلومات وأنه يجب أن يكون تعليما تفكيريا فقال: "يعد التفكير الابتكاري من أهم القدرات التي يجب على الأنظمة التربوية توجيه عناية خاصة بها لكي تجيد هذه الأنظمة أداء الدور المنوط بها في عالم اليوم، هذا العالم الذي يتميز بكثرة التحديات والمشكلات التي يعايشها الأفراد والمجتمعات، وازدياد حدة التنافس والصراع بين الدول من أجل البقاء واثبات الوجود وهنا يجب على الأنظمة التربوية صوغ توجهات مستقبلية في مناهجها التربوية وأهمها التخلي عن السياسات التعليمية القائمة على اكساب المعلومات وتخزينها في عقول المتعلمين والتوجه نحو تنمية قدرات التفكير عند الطلاب" وهذه المقولة خاطئة بثها أساتذة كليات التربية والنقلة عن الغرب منذ قرن أو قرن ونصف وهى منقولة من كتب مثل روح التربية لجوستاف لوبون والذى ترجمه طه حسين مشيعا تلك المقولة والمقولة للأسف ليس لها حظ من الوجود وإنما يقولوها فى الغالب اصوص المال العام عند الحديث عن تطوير التعليم والناس يدرون فى نفس الحلقة المفرغة من قرون نحن نجدد التعليم ولا يوجد تجديد سوى أنهم يغيرون المسميات ولكن التعليم واحد الغريب أن لا أحد يفكر ما الذى سيغيره فى تعليم حروف الهجاء او فى تعليم الأعداد والعمليات الحسابية أو حتى أجهزة الجسم أو غيرها كل ما يحدث هو استبدال المسميات وأما التغيير الحقيقى فهو فى استبدال بعض الوسائل التعليمية كالسبورة الخشبية أو الحائطية بالسبورة الذكية أو السبورة المغناطيسية أو الحاسوب المتصل بشاشة عرض التعليم كما هو فيه طرق تعتمد على التحفيظ وطرق تستعمل العملى فى التعليم ولكن فى النهاية الكل يصب فى خانة الحفظ فى النهاية ثم بين الكيومى الأهمية المزعومة لمادة الدراسات الاجتماعية التى كانت تسمى التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية من قبل فقال: "ومادة الدراسات الاجتماعية من المواد التي يرتكز عليها أي نظام تربوي في كل بلاد العالم، وهي إذا ما أحسن الإعداد لها وتدريسها تعد ميدانا خصبا لتنمية التفكير عند الطلاب والتاريخ يعد مجالا واسعا لاثارة التفكير واطلاق العنان للخيال مما يشجع على التفكير الابتكاري، وقد أشار هدسون إلى أن التاريخ ميدان خصب للتفكير التباعدي وعلى الرغم من تأكيد أهداف تدريس التاريخ في المرحلة الثانوية بسلطنة عمان على اكتساب مهارات التفكير الإبتكاري كالبحث والاستقصاء مع استخدام الأسلوب العلمي في التفكير، وإجراء مختلف العمليات العقلية عليها مع توفير موقف تعليمي يسمح للطلاب بالمبادأة وطرح أسئلتهم وتقبل مشاعرهم وتقدير الاجابات إلا أن الواقع الفعلي لتدريس هذه المادة يركز على إكساب الطلاب الكم الهائل من المعلومات التي تزدحم بها الكتب المدرسية، مما أدى بالمعلمين إلى اعتماد طريقة التدريس التقليدية المتمثلة في التلقين لنقل تلك المعلومات إلى أذهان الطلاب بالرغم من الضعف الذي أظهرته في تنمية التفكير" قطعا المادة أو المواد السالفة الذكر من وضعها أو نقلها لتعليم بلاد المنطقة كان هدفه زيادة الفرقة بين البلاد من خلال إحياء الوثنيات كالفرعونية والبابلية والكلدانية والآشورية والتدمرية والدلمونية وغيرها والافتخار بها واعتبار الشخصيات الوثنية والحضارات الوثنية مصدر عظمة ومجد مع أنها مصدر سوء وكفر وعلى حد ما قد كتب من افتخر فليفتخر بالله وكلها يتعارض مع قوله تعالى " إن اكرمكم عند الله أتقاكم " ومن خلال ما يسمى الوطنية والتى تتجلى أسوأ صورها فى الأناشيد الوطنية فكل وطن فيها هو أحسن وأفضل بلاد العالم مع أن الله جعل بلدة واحدة هى حرمه الامن وجعلها أصل البلاد وهى مكة ولا يمكن أن يكون هناك بلد أفضل من بلد اختارها الله لبيته وجعل الحج إليها واجب على من استطاع ثم يخبرنا الكيومى بما يسمونه المحترعات الحديثة فى التعليم تحت مسمى الاستراتيجيات وهى ما كان يدرس تحت مسمى طرق التدريس وهذا هو التطوير أن تغير المسمى وتزعم انه حديث وفى هذا قال : "وهناك الكثير من الطرق والاستراتيجيات والأساليب والبرامج الموجهة لتنمية التفكير الابتكاري ومن أهمها استراتيجية العصف الذهني؛ كونها جربت في الميدان التربوي على العديد من المواد التعليمية وأثبتت فعاليتها في تنمية قدرات الابتكار لدى الطلاب ومن هنا تاتي هذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تدريس التاريخ على تنمية قدرات الابتكار لدى طلاب الصف الأول الثانوي بالسلطنة كون الباحث لم يعثر على دراسة استخدمت العصف الذهني لتنمية التفكير الابتكاري في مادة التاريخ" بداية كلمة العصف مأخوذة من العصف وهو على حسب ما يضاف إليه فالعاصفة تبعثر ما يوجد أمامها والعصف يطلق على ورق الحبوب كما فى قوله تعالى : "والحب ذو العصف والريحان" فهنا العصف هو الغلاف الحامى للثمرة ومن ثم من اختار الطريقة لتسمى بالعصف مخطىء فإذات اختارها من عاصفة الريح فالريح العاصف ضارة ومن اختارها من العصف بمعنى الورق الحامى فهذا يعنى حماية الذهن من التغير ومن ثم لا علاقة لكلمة العصف بالطريقة التى هى عندهم إثارة العقل ليعمل ثم تناول الكيومى ما يسمى بالتفكير الابتكارى فقال: "ولكن ما هو التفكير الابتكاري؟ التفكير الابتكاري: عرف الباحث التفكير الابتكاري بانه عملية نفسية عقلية يمارس الفرد خلالها تفكير انفراجي حر على مشكلة محددة بهدف الوصول إلى حلول جديدة ومثيرة لدهشة الآخرين والتفكير الابتكاري هو أحد أنواع التفكير التباعدي والذي يعني التفكير في نسق مفتوح موجه لاعطاء حلول متنوعة للمشكلة لذا إن أبرز ما يميز التفكير الابتكاري هو التغيير، فعند مواجهة مشكلة ما يجب تجنب الأفكار المسيطرة أو المهيمنة دائما، بل يبدأ البحث عن بدائل، أفكار جديدة، مقترحات متنوعة وهنا يعد التفكير الابتكاري مدخل جديد في النظر للمشكلة يختلف عن المداخل التقليدية، وهو مدخل تطويري تغييري للأفضل، وقد أطلق عليه ديبونو التفكير الجانبي لأنه كما ذكر يأخذ مسارا آخر في العقل غير المسار النمطي التقليدي المقيد وتتطلب عملية التفكير الابتكاري قبل كل ذلك تحديدا دقيقا للمشكلة حتى يمكن التركيز عليها وضخ أفكار عميقة وموجهة بعناية، أما المشكلة التي يعنى التفكير الابتكاري بايجاد حلول لها فتعني الشيئ المتضمن في موقف أو قضية ما ونريد ايجاد حلول له حتى يمكننا التطوير والتغيير، أي الانتقال بالموقف من حالة راهنة إلى حالة أفضل" نجد هنا عملية تعريف خاطىء لما سماه التفكير الابتكارى فالتفكير لا يمكن إلا أن يكون تفكيرا صحيحا فلا يوجد تفكير خاطىء لأن الله لا يأمر بخطأ فيقول أفلا تتفكرون؟ كما أن تسميته الأجنبية التفكير الجانبى باعتباره مخالف للتفكير العادى هو من ضمن الخبل فالتفكير واحد ولا يوجد فيه تقليدى وابتكارى وإنما المتغير هو نفسية المفكر فقط فهو قد يعمل بشكل خاطىء فى الانشغال بالمسألة ويصحح مساره من نفسه أى يفير نفسه للتفكير كما قال تعالى : "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" ونجد أن الرجل جعل التفكير الابتكارى هو حل المشكلات وهى طريقة تدريسية قديمة كانت تسمى بحل المشكلات فما هو الجديد ؟ وتحدث الكيومى فقال: "ويتطلب التفكير الإبتكاري عدة قدرات خاصة وهي: 1 - 1 - الحساسية للمشكلات ( Sensitivity to problems): وتعني القدرة على رؤية العيوب والاحتياجات والنقائص في المعرفة 2 - الطلاقة ( Fluency): وتعني القدرة على إنتاج أكبر عدد من الاستجابات المرتبطة بالموضوع 3 - 3 - المرونة ( Flexibility): وهي القدرة على توجيه أو تحويل مسار التفكير مع تغير المثير أو متطلبات الموقف وهي عكس الجمود الذهني 4 - 4 - الأصالة ( Originality): وتعني القدرة على إنتاج استجابات غير عامة، بعيدة، غيرعادية وذات ارتباطات غير تقليدية والأصالة تعتبر أكثر وجه يعكس التفكير الإبتكاري" والقدرات هنا متعارضة فالأصالة تتعارض مع المرونة والكلام كما قلت هو مجرد نقل بلا وعى فلكى يفكر أى مسلم لابد أن يكون عنده مقياس يقيس عايه أى حل والمقياس عنده هو الإسلام فلا يمكن أن نطرح أى حل إلا بعد أن نراجعه على أساس أحكام المقياس والمقياس وهو الإسلام يتضمن أمور عدة ايضا لاثبات أو نفى شىء من خلال إعادة النظر عدة مرات ومن خلال طرح الأسئلة وغير هذا ثم بين الكيومى ما سماه قوائد التكير المزعوم فقال : ولتنمية التفكير الابتكاري للطلاب في المدارس العديد من الفوائد التربوية "أهمها: - حل المشكلة: حيث يتخرج الطالب من المدرسة ولديه القدرة على حل المشكلات بطريقة علمية وبجدة مستخدما أنماط تفكير جديدة وغير روتينية - الصحة العقلية: أثبت ماسلو أن ممارسة التفكير الابتكاري يولد صحة عقلية عند الطالب، لأن التفكير الابتكاري يتيح للطالب فرصة التعبير عن أفكاره بحرية وبدون نقد، كما يشعر بأنه هو الذي يولد المعرفة وينتجها - تقدير الذات: يتيح التفكير الابتكاري للطالب إعطاء حلول مختلفة للمشكلة بحرية، ويتقبل المعلم كل تلك الحلول ولا ينقدها إلا في النهاية، لذا يعد ذلك تعزيزا للطالب مما يعزز صورة الذات لديه - الاختراع: هناك علاقة وثيقة بين التفكير الابتكاري وتطوير القدرة الاختراعية عند الطالب - تقليل العدوانية: عند ممارسة التفكير الابتكاري ستتولد علاقة قوية بين المعلم والطلاب لأنهم سيتشاركون في حل مشكلة ما، ويتقبل المعلم حلول الطلاب قبل نقدها، كما أن العمل على حل مشاكل حيايتة تمس الطالب تجعله يشعر بقيمة التعلم ويقدر هذه العملية؛ وهذايعدل ايجابا من اتجاهه للمدرسة واحترامه للنظام المدرسي - العفوية: التفكير الابتكاري يخلق أفرادا يتسمون بالعفوية والتلقائية وعدم التعقيد والتشدد في المواقف، لأن ممارسة التفكير الابتكاري تجعل الطالب منفتحا على مختلف البدائل ووجهات النظر" وكل ما سبقمن كلام كما قلتن هو إعادة تسمية لطريقة حل المشكلان تحت مسمة جديد هو التفكير الابتكارى وهو كلام يدل على جعل القائمين على كليات التربية وعلى الطلاب لكونهم لا يفكرون فهم مجرد نقلة يكررون نفس ما يقولونه فى بلاد الكفر بلا وعى ثم تحدث الكيومى عن تنمية التفكير المزعوم فقال : "تنمية التفكير الابتكاري: يتفق علماء النفس أن كل الأفراد الأسوياء لديهم قدرات ابتكارية، لكنهم يختلفون في مستويات امتلاكهم لها وإذا ما أريد تنمية التفكير الابتكاري فيجب أولا تهيئة بيئة فصلية محفزة للابتكار يشعر الطالب فيها بأمان سيكولوجي؛ أي أن أفكاره وحلوله غير مهددة بالنقد والتهكم كما يجب تقبل أسئلة الطلاب وتعزيزها، وعلى المعلم اتباع الاجراءات التالية: - العمل على إثارة الخيال الخصب عند الطلاب، وذلك بإبراز ظواهر وأحداث يمكن لدارس المرحلة الثانوية إثارة خيال خصب حولها، وهذا الخيال يجعل عقل الطالب يعمل بحرية لايجاد تفاعلات جديدة، ورؤية وتصور أمور وعلاقات غير واضحة قبل ذلك، لأن الخيال هو الشريك القوي لعملية الإبتكار - - إرجاء الحكم، فلا يقوم المعلم بالحكم على المخرجات (استجابات الطلاب) مباشرة بل يرجئ ذلك لفترة أخرى، كما يجب ممارسة نقد واقعي وبناء للأفكار المعروضة - - يساعد المعلم الطلاب على أن يكونوا حساسية للمشكلات (المعرفية والاجتماعية والشخصية) فأول مرتكز لعملية التفكير الإبتكاري هو الحساسية للمشكلات - - على المعلم أن ينمي الفضول عند الطلاب، والفضول هنا يعني الميل لمعرفة الأشياء كل أنواع الأشياء فقط لمعرفتها، فالمعرفة لديه ممتعة وغالبا ما تكون مفيدة - - التحدي: ينبغي على المعلم أن يبني جانب التحدي عند الطلاب في مواجهة المشكلة - - الشكوكية: على المعلم أن يعرف أن الابتكار يسير في خط لا منته فعلى الطالب أن يكون شكاكا في الحلول والمعالجات التي طرحت للمشكلة حتى ينتج أشياء أخرى - - يجب عرض مشكلات واقعية من داخل المجتمع وتمس حياة الفرد على أن تكون المشكلة محددة وليست عامة" الرجل هنا يناقش مادة الدراسات ولا يمكن أن توجد فيها تنمية أى زيادة لأن المفترض أن مادة التاريخ جامدة بمعنى أننا لا يمكن أن نغير احداثها ومن ثم فطرح أسئلة الخيال مثل ماذا يحدث إذا لم يفعل الملك كذا ؟ أو ماالنتائج التى كانت ستترتب على فعل كذا ؟ هو ضرب من الجنون وكذلك أى اسئلة تتعلق بالخيال فى الجغرافيا هو ضرب من الجنون لأن المفترض أن المعلومات ثابتة ثم قال : "العصف الذهني: تعد استراتيجية العصف الذهني أكثر المنهجيات شيوعا واستخداما في الميدان التربوي لتنمية التفكير الابتكاري وهي إستراتيجية تدريس يقوم المعلم خلالها بتقسيم طلاب الفصل إلى أكثر من مجموعة ثم يطرح عليهم مشكلة تتعلق بموضوع الدرس، بعدها يقوم الطلاب بإعطاء حلول متنوعة للمشكلة ويرحب بها كلها مهما كانت، ويقوم قائد المجموعة بتسجيل كل الأفكار على أن لا يسمح بنقد وتقويم تلك الأفكار إلا في نهاية الجلسة بواسطة المعلم والطلاب ويحكم هذه الاستراتيجية القواعد التالية: - - تأجيل الحكم: يؤجل الحكم على الأفكار إلى ما بعد نهاية الجلسة لأن الأفراد يكونوا تحليليين بشكل فوري - - الكمية مطلوبة: تتميز الاستراتيجية بغزارة الأفكار المطروحة بسبب قوة التداعي الحر والجهد المحفز للمناقشة - قبول كل الأفكار المطروحة: يمكن أن تكون الأفكار الغريبة مفيدة، فمعظم الأفكار غير العملية تأتي من الأفكار السخيفة والطائشة - - البناء على أفكار الآخرين: في العصف الذهني يسمح للأفراد ببناء أفكارهم على الأفكار المعطاة من قبل المشاركين لتطويرها وتحسينها وايجاد أفكار أخرى - - يجب أن تكون المشكلة المعالجة مشكلة محددة وليست عامة حتى يتمكن الأفراد من حصر اهتمامهم وتوجيه أفكارهم بدقة - - قائد المجموعة: يعين الطلاب قائد يعمل على تسجيل أفكار الطلاب ويعمل على الزام الطلاب بالتقيد بقواعد العصف الذهني وتمر جلسة العصف الذهني بقواعد عدة هي: - - الاعداد لمجموعة العصف: يقوم المعلم بتقسيم الطلاب إلى أكثر من مجموعة (4 - 6) مجموعات، ويطرح عليهم مشكلة من داخل الموضوع المعالج، وتحدد المشكلة بدقة، ويكون الطلاب مجموعات على شكل دائرة مستديرة - - توليد الأفكار: بعدها يقوم الطلاب بطرح الحلول بالتعاقب، وعندما تنضب الأفكار يقوم قائد المجموعة بطرح فكرة ما أو يساعدهم المعلم على ذلك، أو يقوم بطرح الأفكار بالبناء على أفكار سابقة - - تقييم الأفكار: بعد طرح الأفكار يقوم المعلم وطلابه بنقد أفكار الطلاب وتصنيفها في مستويات ثلاثة: أفكار جيدة- أفكار تحتاج الى تطوير- أفكار لا تعمل" الكيومة هنا جعل العصف الذهنى هو طريقة حل المشكلات وكما قلت لا يوجد تجديد فى شىء فالشىء الواحد يسمى باسماء متعددة ويقال عن هذا انه تطوير وتحديث وفى الحقيقة الشىء ثابت وكل ما تغير هو المسمى فالنقلة سموا المعاقية ذوى الاختياجات الخاصة ثم عادوا فسموهم ذوى الإرادة وكله نقل عن الكفار بينما تركوا التسميات القرآنية وهى أولوا الضرر وهم اصحاب الاعاقة الجسدية والمؤلفة قلوبهم وهم اصحاب الاعاقة النفسية ومن ضمنها العقلية وطبقا للجنون المنقول من بلاد الكفر على طلاب الدراسات العليا عند إعداد بحث فى مجال التعليم او غيره أن يستعملوا ما يسمونه الاحصاء وهو جنون فالأرقام لا تدل على أى شىء فى أى مجال نفسى لأن الدراسات تثبت الشىء وعكسه رقميا وأما فى مجالات المادة فتدل على حقائق ومن ثم قال الكيومى : "أسئلة الدراسة 1-هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى (?=05,0) بين متوسطات أداء المجموعة التجريبية التي تدرس باستخدام استراتيجية العصف الذهني والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة المعتادة في الاختبار البعدي لقدرات التفكير الإبتكاري "الطلاقة والمرونة والأصالة والقدرة الإبتكارية الكلية " ؟ 2- هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى (?=05,0) بين متوسطات أداء المجموعة التجريبية في الاختبار القبلي والاختبار البعدي لقدرات التفكير الإبتكاري "الطلاقة والمرونة والأصالة والقدرة الإبتكارية الكلية " ؟ " ثم بين الرجل ما سماه أهمية الدراسة فقال: "أهمية الدراسة: 1- لفت نظر الخبراء والمتخصصين والموجهين ومعلمي التاريخ إلى أهمية تنمية التفكير الإبتكاري من خلال تدريس مادة التاريخ 2- تقديم نموذج تحضير دروس في مادة التاريخ يدرس باستخدام استراتيجية العصف الذهني كما يمكن وفقاً لمواصفات النموذج إعداد وحدات في كتب التاريخ توجه لتنمية التفكير الإبتكاري 3- مواكبة هذه الدراسة توجه وزارة التربية والتعليم بالسلطنة نحو تطوير التعليم الثانوي تطويراً شاملاً يأخذ في الاعتبار كل عناصره ومخرجاته، والصف الأول الثانوي يعتبر نقطة الانطلاق للتطوير لأنه يأتي في بداية المرحلة الثانوية 4- إستجابة الدراسة للتوصية التي قدمتها ندوة الرؤية المستقبلية للتربية في الوطن العربي التي عقدت بمسقط "1998" بضرورة إعادة النظر في تدريس التاريخ لتزويد المتعلمين بنظام جديد للتفكير" كما سبق القول لا يوجد جديد فى مجالات ثابتة المعلومات وكل التغيير الطارىء على التعليم هو تغيير فى شىء واحد وهو الوسائل المستخدمة فى الدرس فبعد أن كانت اللوحات المصورة تعلق على مسمار على السبورة الخشبية أو الحائطية مثلا كالخرائط أو مجسم الكرة الأرضية أصبح العارض هو الحاسوب متصل بعارض يعرض على شاشة كبيرة أو حائط يظهر الخرائط والمجسمات عليه وبعد أن كان الطلاب يقومون مع المعلم بتمثيل دروس التاريخ من خلال التمثيل الحى أصبح التمثيل يعرض كفيلم على الفيديو أو فيلم على جهاز الحاسوب المتصل بالعارض ثم قال الكيومى عن حدود دراسته وتحضير بعض الدروس والتى قمت بحذفها لعدم أهميتها للقارىء الذى لا يعمل معلما "حدود الدراسة: طبقت الدراسة في منطقة الباطنة جنوب بسلطنة عمان واقتصرت على عينة من طلاب الصف الأول الثانوي (ذكور) خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2001/2002م بلغ عددها 112طالب قسموا بالتساوي على المجموعتين التجريبية والضابطة وفيها تم إعداد نموذج تحضير دروس وحدتين من الكتاب المقرر(تاريخ أوروبا الحديث) هما الوحدة الثانية (الاكتشافات الجغرافية والتوسع الاوروبي) والوحدة الثالثة (التطورات السياسية والفكرية في أوروبا وأمريكا في القرن الثامن عشر) وتم تدريس فصلين (المجموعة التجريبية) بالعصف الذهني بينما درس فصلين (المجموعة الضابطة) بالطريقة التقليدية واستخدم في الدراسة اختبار تورنس للتفكير الابتكاري باستخدام الكلمات الصورة(أ) كاختبار قبلي، والصورة (ب) كاختبار بعدي، بعد أن تم قياس صدقه وثباته على عينة استطلاعية وتم ضبط المتغيرات التالية (القدرة على التفكير الابتكاري، الجنس، الجنسية، البيئة المدرسية) واستخدم اختبار(ت) t- test لعينتين مستقلتين وللعينات المترابطة لفحص أسئلة الدراسة كما تم استخدام معاملات الارتباط ومعاملات صدق الإتساق الداخلي لقياس صدق وثبات صورتي الإختبار نتائج الدراسة بعد تطبيق الاختبار البعدي، اختبار تورنس الصورة (ب) كانت النتائج كالتالي: - تفوقت المجموعة التجريبية التي درست بالعصف الذهني على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في الطلاقة والمرونة والأصالة والقدرة الابتكارية الكلية، كما تفوقت المجموعة التجريبية في أدائها البعدي مقارنة بأدائها القبلي في الطلاقة والمرونة والأصالة والقدرة الابتكارية الكلية" قطعا كأى دراسة فى بلادنا أن تظهر النتيجة أن التعليم بالوسائل الحديثة أجدى من القديمة وفى بلد كمثر لابد أن تكون النتائج النجاح حتى ولو كانت النتيجة الحقيقية فاشلة مائة فى المائة فهى أزوامر من جهات سيادية لتحليل المال الحرام الذى ينفق على التجارب الفاشلة والغريب أنها تتتكرر كل عقدين أو اكثر ونحن ندور فى نفس الدائرة منذ عدة قرون والغريب فى البحث أن الدروس المحضرة تتحدث عن الكشوفات البرتغالية والأسبانية ترى ما علاقة تلك الكشوفات بتاريخ عمان مع أنها تتحدث عن اكتشافهم الهند والأمريكتين؟ المفروض هو تدريس ما يتعلق بنا والخلاصة أن لا التاريخ ولا التربية الوطنية مفيدة للطلاب فى حياتهم لأنهم تعلمهم مايخالف دينهم المفروض أن يكون مثلا الحديث عن البرتغال وعلاقتها باحتلال عمان وبعض مدن زنجبار وهى تنزانيا الحالية التى كانت تحت سيطرة العمانيين وليس عن كشف الأمريكتين والهند حيث لا علاقة لهم بعمان
  3. قراءة فى كتاب تشغيل الأطفال الكتاب فى مكتبة الإكسير الشاملة بلا مؤلف وهو يدور حول ظاهرة عمل الأطفال فى مهن وحرف متعددى وقد استهل بتعريف شغل أو عمل أو عمالة الأطفال فقال: "1) التعاريف: يعرف تشغيل الأطفال بأنه كل شكل من أشكال النشاط الاقتصادي الذي يمارسه أطفال، والذي يحرمهم من كرامتهم ويضر بنموهم الطبيعي، الجسدي والنفسي. يشمل النشاط الاقتصادي ضمن ما يشمله، العمل السري، والعمل غير المؤدى عنه والعمل في القطاع غير المهيكل ويغطي مصطلح "عمل الأطفال" واقعا معقدا؛ فهو يبدأ من العمل الضار والذي يشمل استغلال الطفل العامل، إلى مظهر العمل الأكثر بساطة" التعريف جعل العمل الضار بالنمو والحارم من الكرامة هو المحرم والمفترض أن اى عمل منتظم أو على فترات للطفل هو عمل محرم فالطفل فى كل الأحوال لا يعمل لأن الطفولة وهى مرحلة الصغر هى مرحلة التربية وليس العمل كما قال تعالى : "قل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا" وقد جعل الله تعالى إعالة الأطفال على الآباء فقال : " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" ومن ثم لا توجد عمالة ولا تشغيل للأطفال ومن شغل طفلا فقد ارتكب جريمة فساد فى الأرض ثم قال المؤلف : "الأشكال المقبولة لعمل الأطفال: ليس كل عمل هو مضر بالأطفال؛ فبعض الأطفال يسهمون في مهام منزلية ويساعدون والديهم في بعض الأعمال بدون أن ينال ذلك من تمدرسهم ونموهم الجسدي والنفسي. شباب آخرون بين سن 15 و18 سنة يعملون بطريقة مشروعة تماما؛ والظروف التي يعلمون فيها مطابقة لسنهم ولدرجة نضجهم ولا خطر منها على نموهم العادي. لذا فهم يكتسبون التأهيل والسلوك اللذين سيحتاجون إليهما كعمال في المستقبل ويسهمون في الرخاء الاقتصادي لبلدهم." ما سماه المؤلف أشكال مقبولة خطأ فالواجب هو تدريب الأطفال على الأعمال المختلفة تدريجيا من خلال مراحل التعليم المختلفة من خلال دروس قليلة فى المرحلة الأولى وفى المرحلة الثانية من التعليم الإسلامى تدريبه على مهنة معينة هو الواجب حتى يعمل بها بعد التخرج مباشرة وأما ما يحدث فى البيوت من خلال تعليم البنات مثلا الطهى فهو نوع أخر من التدريب على القيام بأعمال الزوجية مستقبلا وكذلك تدريب البنين والبنات على بعض الأعمال البسيطة كدق المسامير أو أو وضع القابس فى المقبس ثم ذكر التالى : "- أشكال غير مقبولة من تشغيل الأطفال: يدخل العمل ضمن فئة " العمل غير المرغوب فيه " للأطفال، عندما يشكل بسبب طبيعته أو مدته عائقا أمام تمدرسهم، أو يكون ضارا بصحتهم وبنموهم إنه شكل من أشكال العمل الواجب منعها عندما يمارس في ظروف تلحق الضرر بصحة الأطفال وبنموهم الجسدي والنفسي. هناك ثلاث فئات كبرى لعمل الأطفال يجب إلغاؤها نظرا لطبيعتها: الأعمال المنجزة من قبل أطفال تقل أعمارهم عن الحد الأدنى المحدد لهذا النوع من الأعمال. الأعمال الخطرة التي من شأنها الإضرار بالصحة الجسدية أو العقلية أو بأخلاقية الأطفال دون سن 18 سنة. الأعمال المدانة بذاتها والمصنفة من بين أسوأ أشكال عمل الأطفال (انظر الإطار المتعلق بالاتفاقية رقم 182)." قطعا لا حرام إلا ما حرم الله فالاتفاقات الدولية أو غيرها لا تلزم المسلمين فى شىء فمثلا الجنون المسمى الأعمال الخطرة الضارة بأخلاقيات الأطفال محرمة قبل سن 18 بينما هى محرمة فى كل سن كالعمل فى الدعارة والحانات والمراقص وكذلك ما سماه الأعمال المدانة بذاتها كالسرقة والقتل فلا يوجد شىء مدان بذاته فهناك قتل مباح مثل قتل ولى القتيل للقاتل كما قال تعالى : "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا" ومثل القتل فى الحروب كما قال تعالى : " كتب عليكم القتال وهو كره لكم" كما لا يوجد شىء تحت18 أو فوق18 فالموجود فى الإسلام هو الوصول للرشد وهو قد يكون قبل 18 سنة وقد يكون بعدها على حسب المقدر فى علم الغيب عند الله ويعلم بالاختبارات من قبل الأهل والقضاء ثم قال : "2) - الأسباب الرئيسية لعمل الأطفال: كان عمل الأطفال، في جميع الأزمنة، مرتبطا أساسا بفقر الأسر فالفقر يدفع بالأطفال إلى العمل للحصول على النقود التي ستحسن من دخل الأسرة. ولكن هل الفقر هو تفسير كاف لتبرير عمل الأطفال؟ هناك أسباب أخرى عندما تتضافر مع الفقر، فإنها تشجع عمل الأطفال. واستنادا إلى الدراسات والأشغال المختلفة المنجزة في ميدان عمل الأطفال، فإن عوامل أخرى تسهم في دفع الأطفال للعمل. - الحجم الكبير للأسر - الفشل المدرسي - الهجرة من البوادي إلى المدن - تفكك الأسرة - تفضيل اليد العاملة الصغيرة في بعض النشاطات. - مواقف اجتماعية تحبذ عمل الأطفال" الحديث هنا عن مجتمعات فير مسلمة فالمجتمع المسلم الحقيقة لا توجد قيه هذه المشكلة ويمكن تلخيص كل ما سبق أن قاله المؤلف فى أن السبب فى عمالة الأطفال هو : الظلم المجتمعى وهو ظلم للكبار قبل أن يكون للصغار ومن ثم يتحمل بعض الصغار نتيجة ظلم الكبار ثم قال المؤلف: "يمكن تحليل عمل الأطفال على ثلاثة مستويات: أ‌) - الأسباب المباشرة هي الأكثر وضوحا والأكثر بداهة، ولها تأثير مباشر على الطفل وعلى الأسرة والفقر والأحداث التي تغير التوازن المالي للأسرة هي من هذه الأسباب. ب) - الأسباب الخفية هي القيم والأوضاع التي يمكن أن تجعل الأسرة عرضة لقبول عمل الأطفال بل ولتشجيعهم عليه. النزعة الاستهلاكية يمكن أن تدفع الأطفال والآباء إلى البحث عن كسب المزيد من المال لمواجهة احتياجات أخرى. ج) - الأسباب البنيوية تتدخل على مستوى الاقتصاد والمجتمع ككل وتؤثر على الوسط الذي يمكن فيه لعمل الأطفال أن ينتعش أو على العكس أن يكون غير مشجع. ويشكل الناتج الداخلي الإجمالي الضعيف جزءا من هذه الأسباب." التحليل لا ينغذ إلى السبب الوحيد وهو الظلم ظلم الطبقة المارفة للطبقات الأهرى فلكى توجد طبقة مترفة لابد من أن تستولى على حقوق أو بعض حقوق غيرها ومن هذا الاستبىء تبدأ فى ممارسة المظالم المختلفة ومنها تشغيل الأكفال وفى هذا قال تعالى : " وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا" ثم قال: "3) - الخصائص الأساسية لعمل الأطفال: كشف البحث الذي أنجزته وزارة التشغيل بالتعاون مع مكتب العمل الدولي / البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال عام 1999، والذي أجري على عينة من 3500 طفل عامل، عما يلي: يلجأ الأطفال إلى العمل في سن جد مبكرة (% 90 من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة). من بين الأسباب الرئيسية التي تدفع الأطفال إلى العمل في سن مبكرة، --فقر الأسر التي تعاني من ظروف حياتية صعبة. % 96 من هؤلاء الأطفال ينحدرون من أسر فقيرة ومفككة. -أغلبية الأطفال العاملين غير ممدرسين. -الأعمال التي ينجزها الأطفال الذين شملهم البحث صعبة وتجري في ظروف تضر بصحتهم وفي أماكن غير لائقة. -أرباب أسر الأطفال العاملين لا يتوفرون، في أغلبيتهم الساحقة، على أي مستوى تعليمي. -أغلبية الأطفال العاملين يشتغلون لفترة أسبوعية تتعدى 50 ساعة (% 52 من الأطفال الذين شملهم البحث). -الأغلبية العظمى من الأطفال لا تتلقى أي تدرج مهني سابق على العمل" قطعا الكلام يتحدث عن نموذج فى دولة ما يبدو أنها الأردن أو تونس أو غيرها من دولنا المنكوبة ورغم القوانين الوضعية وتحريم عمالة الأطفال إلا أن تشغيل الأطفال فى بلاد المنطقة يجرى تحت علم وبصر السلطات ولكنها لا تحرك ساكنا إلا فى حالة واحدة وهى : ألا يدفع صاحب العمل المطلوب منه للدولة أو بالأحرى للمسئولين الذين يغضون النظر عن عمالة الأطفال مقابل الحصول على جزء من الكعكعة
  4. نقد كتاب شكوي الملهوف الكتاب من تأليف أبوالقاسم خان الابراهيمي الكرماني وهو عبارة عن شكوى الرجل من أبناء مذهب شيعى أخر منعوا الرجل من زيارة مسجد من مساجدهم التى يقومون بزيارتها بعد أن سافر مسافات طويلة للوصول لسامراء حيث المسجد وتبدأ الرسالة بالتالى: "أما بعد فهذه عريضة شكوي الزائر الملهوف والمتحمل من بعد البلاد للالتجاء الي باب الحوائج المسكين المستكين ابي القاسم بن زين العابدين عفا الله عنه الي اخواني المسلمين والمؤمنين من أهالي بلدة الكاظمين ولا سيما الأكابر والمثقفين المطلعين من أهل العلم والتقوي الذين لا يتهمون مسلما ولا يشتبه عليهم الأمر بما سمعوا من أفواه الرجال غير المعتنين بالدين ورجال السياسة المنتحلين " وهى بداية غريبة أن يبدأ الرجل بالالتجاء إلى ميت هو أبو القاسم بن زين العابدين بدلا من اللجوء إلى الله والغريب أن يسمى الملتجىء إليه المسكين المستكين وهو ما يعنى أنه لا يملك أن يفعل أى شىء لأنه لا يملك شىء وهو ساكن أى لا يتحرك ثم يخبر أهله بأنه لا يخالفهم فى المعتقد هو وأهله السابقين فيقول: "إني ومن سبقني من أجدادي العلماء الكرام ولدنا علي الاسلام و نشأنا علي الاسلام كما هومعلوم لديكم ورأيتموني في اسفاري السابقة مرارا ورأيتم اسلافي السابقين من اجدادي ومشايخي العظام من العلماء الربانيين في بلدتكم هذه وسائر بلاد العراق منذ مائتي سنة تقريبا وهم ذووا تأليفات وتصنيفات في المعارف الاسلامية والأصول والفروع والأحكام والعلوم المختلفة تنيف علي ألف مؤلف وأغلبها مطبوعة منتشرة في بلادكم وغيرها فهل وجد أحدكم في أحدها كلمة وأحدة تخالف القرآن والعياذ بالله أو شيئا من ضرورة المسلمين أو هل سمع أحدكم من أحدنا كلمة تخالف الدين والمذهب ومع ذلك اسمع بعض الكلمات التي تستمجها العقول ويستحيي القلم عن ذكرها مما تنسبون الينا وتتهموننا بها وهل يجوز عندكم غيبة المسلم وتهمته بما ليس فيه بل بما لم يخطر علي باله من العقايد السخيفة التي لا يعتقدها عاقل فضلا عن أن يكون مسلما ومؤمنا وزائدا علي ذلك اني سمعت لما غادرت سامراء قاصدا بلدتكم الكاظمين لزيارة الضرايح المشرفة علي العادة المعهودة في الاسفار السابقة ان حالة البلدة متوترة وقد هاجت بها شرذمة من الملقنين بالاغراض غير المطلعين ولما وصلت الي المحطة اخبرني معاون الشرطة بحقيقة الأمر ولم يسمح لنا بالنزول لتوتر الحالة فتركنا الكاظمين ونزلنا العاصمة بغداد فيا سبحان الله أما فيكم مسلم يخاف الله فينا أما فيكم من يتقي الله وينهي جهالكم عن امثال هذه المنكرات الفظيعة ألا تنتهون بما نهي الله في كتابه الكريم ولا تقولوا لمن ألقي اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحيوة الدنيا وأليس المسلم عندكم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله والشيعي من شهد بأن الأئمة الاثني عشر بعده أولياء الله ويوالي مواليهم ويعادي معاديهم ويقول ان القرآن حق و كل ما جاء به النبي والأئمة حق وان المعاد الجسماني والرجعة حق والبعث حق والصراط حق والجنة حق والنار حق ومعراج النبي (ص) وساير معجزاته حق وأن النبي والأئمة مخلوقون مربوبون وعباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم لأنهم معصومون مطهرون ولا يزيدون علي الاثني عشر المعلومين ولا ينقصون وان ثاني عشرهم حي غائب منتظر عجل الله له الفرج وسهل له المخرج وان المرجع للمسلمين في غيبته هم رواة الأخبار والفقهاء الأبرار والمجتهدون الأخيار ممن كان حافظا لدينه صائنا لنفسه مخالفا علي هواه مطيعا لأمر مولاه وهذه الصفات لا تجمع إلا في بعضهم لا في كل من ينتحل العلم وينسب نفسه اليهم فهذا اعتقادي واعتقاد آبائي ومشايخي قد أبديته لكم كما أبدوه وأجملته كما فصلوه في كتبهم المطبوعة المنتشرة في جميع بلاد الاسلام وان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون والله علي ما أقول وكيل" وبالقطع ما قاله فيه مخالفات لكتاب الله وهى : الأول عصمة النبى(ص) والأئمة من الذنوب وهو ما يخالف قوله تعالى" واستغفر لذنبك" وقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" الثانى كون الإمام الثانى عشر غائب حى منذ ألف سنة تقريبا ومع هذا لم يره أحد يوما رغم أن مئات الأجيال ولدت فى تلك السنوات الثالث أن المرجع فى الدين هو رواة الأخبار والفقهاء الأبرار والمجتهدون الأخيار مغ أن الله قرر أنه عند الاختلاف الحكم إلى الله أى كتابه وليس إلى بشر فقال "وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله" ثم قال : "فبالله عليكم هل المسلم الشيعي عندكم من يعتقد بهذا الاعتقاد أو غير هذا ونبئوني هل المبدع أنا ومشايخي أو من يتهم المسلمين المؤمنين وينسب اليهم من البدع والافتراءات والأكاذيب مما لم يكتب في كتاب ولم يجر في خطاب ولا برهان له ولا سلطان من ان الشيخية غالون او مقصرون او ثنويون او حلوليون اوغير ذلك مما يزعمون فعلي هذا انا او اياهم لعلي هدي او في ضلال مبين فانصفوني ايها المسلمون والاخوة الكرام انه هل يمنع من كان هذا اعتقاده وتحمل من بعد البلاد لزيارة هذه العتبات المقدسة والاستشفاع بها من الورود الي بلدتكم الطيبة وزيارة الحرم الشريف وهل تعاملون مع ساير المسلمين هكذا وهل تعاملون مع اليهود والنصاري والمجوس هكذا وهل تعاملون مع الزيدية وغيرهم من الفرق هكذا وهل زعمتم اني واخواني أتينا لاكتساب معيشة فتخشون انا نزاحمكم علي معيشتكم أو جئنا لطلب رياسة او إمامة جماعة اوغير ذلك لا والله لايشتبهن عليكم ولا غرض لنا سوي التشرف بتلك العتبات المقدسة وزيارة تلك المشاهد المباركة ايأما قلائل ثم نرجع الي بلادنا مؤملين العود ثم العود أبدا ما ابقانا الله للالتجاء والاستشفاع في هذه البقاع المطهرة فيا اخواني لاتبخلوا علينا وذروا الناس يلتجئوا الي مواليهم لعل الله يغفر لهم فهل تظنون انهم اذا اعطونا ينقص من فضلهم عليكم لا والله فانهم كالشمس المضيئة نعم يمكن انهم ينقصون عطاءكم من اجل منعكم اخوانكم المؤمنين الزائرين من زيارة مواليهم اوانكم ايها السادة الكرام وجدتم ساير الفرق اقوياء ووجدتمونا ضعفاء فلا والله لايشتبهن عليكم واعلموا انه لا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل سيما وان اخواننا ليسوا بهذه القلة التي فرضتم وان كان المؤمن قليلا بالنسبة ولعله ينيف عددهم في عراقكم خاصة علي ستين الف نسمة واكثر والحمد لله بيد ان اخواني كثرهم الله رجال متقون يخافون الله وحده ولا يخافون لومة لائم وهم متربون بتربية غير ما تربي به الآخرون ولايسبقون أمر الله وأمر رسوله ولايتجاوزون أمر من ينصحهم من العلماء الأبرار ولاتأخذهم الغيرة والحمية الجاهلية من سماع هذه الكلمات وهم قوم عقلاء لايحومون حول الجدال والحجاج وجواب ما قال قوم في دين الله ليس له برهان وهم قوم اذا مروا باللغو مروا كراما واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هم قوم اختاروا الاسلام حبا لله و حبا للاسلام وصاحب الاسلام ويتبعون اوامره ونواهيه ولا يهيجون ولا يوقظون نائم الفتنة ولا يشقون عصا المسلمين ولا يشتتون وحدة الامة التي يحتاج المسلمون اليها اليوم احتياج الهائم الي الماء " الأخطاء هنا : الأول أن الرجل سمى مساجد حرم شريف ومكان مقدس مع انه لا يوجد حرم سوى بيت الله وهو الكعبة فى مكة كما قال تعالى" أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شىء رزقا من لدنا" فالله لم يسم مسجد حرام سوى المسجد الحرام بمكة الثانى الإلتجاء إلى الموالى وهم الأئمة وهم موتى لا يقدرون على شىء لهم أو لغيرهم وذلك بدلا من الإلتجاء لله وحده الذى هو حى وله ملك كل شىء ويقدر على كل شىء ثم طلب من المخالفين فى المذهب أن يعاملوه كما يعاملون علماء الشيعة الأخرين فقال : "هم قوم تيقنوا ان الحقائق تكشف ولو بعد حين هم قوم ما اخذوا أجرة لتشتيت الامة والقاء النفاق وما شربوا من هذا الرحيق هم قوم أتقياء ازكياء كرام ابرار والعيش علي النكد والصبر عليه احجي واحلي عندهم من مراودة غيرهم والتلون في كل يوم علي حسب ميلهم رغبة في دينارهم ورغد عيشهم، فيا للمسلمين تعالوا الي كلمة سواء بيننا و بينكم ان لانعبد الا الله ولانشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا نفرق بين المسلمين بالقاء الخلاف والاختلاف وقد عرفتم اعتقادي فهلا تعاملوننا معاملة علمائنا وعلمائكم الأبرار الأخيار الأطهار من المتقدمين والمتأخرين آيات الله العظام وحجج الله الكرام كأمثال آية الله السيد مهدي بحرالعلوم واية الله الآغا ميرزا مهدي الشهرستاني واية الله الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء واية الله العلامة السيد علي الطباطبائي صاحب شرح الكبير واية الله السيد محمد باقر حجة الاسلام واية الله الحاج محمدابراهيم الكلباسي وايتي الله المعظمين السيد عبد الله الشبر واخيه المرحوم اعلي الله مقاماتهم ورضوان الله عليهم وغيرهم من العلماء الكرام العظام ومراجع الاسلام ورؤساء المذهب في زمانهم حيث عظموا وبجلوا علماءنا السلف واجازوهم واخذوا منهم الاجازة وكذلك كان خلفهم من العلماء الصالحين المقتفين لآثارهم القاطنين في قبتي الاسلام النجف الاشرف و كربلاء المعلاة فهل سمعتم ان أحدا منهم عاملنا بهذه المعاملة ومنع زائرا مسلما مسكينا من الالتجاء الي عتبة إمامه وإمامكم فما أدري من تقلدون والي من تستندون وهل تزعمون ان أمرنا اشتبه علي أولئك العلماء الأخيار وعرفه الجهال وهل يسركم أنكم تزورون أمامكم في كل يوم وأنا وأهلي محرومون وهل تأذنون أن أشكو لهبي وحزني الي الله فالله الله فينا وأن ما بين السماء والأرض بقدر نفس المظلوم وهل أبدعت بدعة أو غيرت سنة او شرعت شرعة وخرجت عن الدين فرأيتم انه يجب عليكم ان تحرموني من الزيارة أو ما رأيتموني واخواني نصلي ونصوم ونعمل بساير الفروع العملية مثلكم والهنا وأحد ونبينا وأحد وكتابنا وأحد وأئمتنا الاثنا عشر المعلومون أولهم علي وأخرهم القائم المنتظر وسيظهره الله ويملأ الارض به قسطا وعدلا كما ملئت ظلما و جورا أفأمركم الله بالاختلاف فأطعتموه أم نهاكم عنه وعن ايذاء مسلم مثلكم وأهانته وغيبته وتهمته فعصيتموه أما سمعتم قول الصادق عليه السلام حكاية عن القدسي من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني اليها، ولكني أدعو لكم أيها الاخوان أن يصلح الله وجدانكم وأن يعطيكم اسماعا وأبصارا وعقولا تميزون الغث من السمين والجيد من الردي والصادق من الكاذب والمصلح من المفسد فانظروا يا اخواني وجددوا النظر حتي لا يشتبه عليكم الأمر ولا تتهموا رجلا يقول ربي الله وقد ألقي اليكم السلام بقولكم لست مؤمنا وليت شعري ما علامة الاسلام والايمان عندكم وقد سمعت بعضا يقولون ان الشيخية يبطنون في قلوبهم خلاف ما يظهرون وما أدري بأي دليل يقولون ذلك فهل سمعتم من أحدنا شيئا علي خلاف ما أنزل الله ام رأيتم في كتاب لنا فأتوني به ان كنتم صادقين وان كتبنا منتشرة في بلادكم ولا سيما في مكتبة الكاظمين المؤسسة اخيرا وإلا فاستعدوا للجواب في موقف سوف ترونه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار و بالجملة لا اتعب القارئين الكرام بأزيد من ذلك وقد قضيت ما كان علي وأفوض أمري وأمركم الي الله وأعلم من الله ما لاتعلمون وحسبي الله ونعم الوكيل نعم المولي ونعم النصير والسلام عليكم وعلي من اتبع الهدي وخالف الردي" وبالقطع المسلم يعامل أيا كان على أساس طاعة الله وليس على أى أساس أخر والخطأ فى هذه الفقرة هو : هو القول عن بعض البشر وهم العلماء آيات الله العظام وهو ما يخالف أن البشر ليسوا آيات عظام لأنه الله طلب من نبيه(ص) أن يعلنها للكل انه بشر فقط فلم يعلن أنه عظيم أى كبير فقال " قل إنما أنا بشر مثلكم" وحرم على المسلمين تزكية أنفسهم فقال "فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اهتدى"
  5. قراءة فى كتاب الإعجاب بين الفتيات الكتاب من تاليف عبد الرحمن بن رشيد الوهيبي استهل الوهيبى البحث بظاهرة اهتمام الشباب بالشابات فقال: "اتصالات هاتفية من المعجبة تستمر الساعات الطوال دون حاجة التقليد الأعمى للمحبوبة في كل شيء سواء في الشكل أو طريقة الكلام أو المداومة على لغة الورود مع المحبوبة وتقديم الهدايا مطاردة محبوبتها في كل مكان، وكثرة محادثتها لغير فائدة، والتفكير الدائم بها " وهذه البداية والتى بنى عليها الكتاب خاطئة فالمفروض هو ان يتكلم عن الإعجاب بين الرجل والمرأة فى كتاب الله ولكنه افترض ان كل الإعجاب بين الفتاة والفتى او بين الرجل والمرأة حرام بين الله أن النفس البشرية تعجب بالحسن وهو درجة جمال المراة وحتى الرسل0ص9 كالنبى(ص) ألخير لم تسلم نفسه من ذلك حيث اعجب بحسن بعض النساء وأراد الزواج منهن فاخبره الله بالتالى : أنه يحرم عليه الزواج منهن إلا إن كانوا من ملك اليمين فقال: "لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك" إذا الإعجاب بحسن المراة مباح شرط إرادة الزواج وقد اشترط الله ألا تكون المعجب بها كافرة فقال : " "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم" كما اشترط على المرأة ألا يكون يكون المعجب به كافر فقال: "ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم" إذا الاعجاب مباح سواء للمرأة أو للرجل شرط أن يكون الهدف من الإعجاب هو الزواج ثم حدثنا الوهيبى عن كون الإعجابمدخل شيطانى فقالك "(1) انتكاس موازين الحب في الله: السبب الأول: انتكاس موازين الحب في الله والبغض في الله اللذين هما أوثق عرى الإيمان فاختلط الحابل بالنابل، تأتي إحداهن وتقولها بملء فيها أحبك في الله وهي بعيدة كل البعد عن هذه المحبة وتترفع هذه المحبة منها؛ لأنها تربط ذلك بالنظرات المتلاحقة لمن أعجبت بها، والكلمات الغرامية وغير ذلك، وكان الأولى أن تقول مثلا: (أحبك من أجل شكلك أعجبني، أو أحبك حبا مؤقتا ) نعم هذه محبة، ولكن في أي شيء؟! في المال، أم في الشكل، أم في الجمال، أم في المرح معها؟ المحبة في الله أعز من أن تخط إلى هذا المستوى وسنوضح في بيان علاج هذا الإعجاب مفهوم الحب في الله الحقيقي غالبا يصدر الإعجاب من الفتاة في وقت تغلب عليها الغفلة وقلة الأعمال الصالحة التي تربط المؤمن بالله تعالى، وتحصنه من الشيطان، فلما انشغل قلبها بمحبوبتها، فتفكر فيها جل وقتها، فكان هذا مدخلا للشيطان عليها " مفهوم الحب فى الله والبغض فى الله مرتبط بأحكام الله وقد بينا حكم الله فى إعجاب الرجل بالمرأة وانه أمر مباح طالما كان الغرض الزواج ومن ثم لا يمكن ان يكون حسب شروك الله ويكون مدخل شيطانى ثم قال انه يترتب على إعجاب الفتاة بالفتى والعكس التجمل والتنظف بشكل إسرافى فقال: "(2) التجمل والاهتمام بالشكل الزائد عن المعقول : من أسباب الوقوع في الإعجاب تجمل بعض الفتيات من طالبات أو معلمات، تجملا زائدا عن المعقول، مما يؤدي إلى الافتتان بهن، فتلبس الواحدة منهن ما يفتن كالضيق أو المفتوح أو تقص القصات الغربية لشعرها، وتبالغ في ذلك لدرجة تلفت النظر " وقطعا هذا الامر لا يحدث فى الغالب وإنما هو فى حالات كثيرة لا تنطبق على الطبقات الاكثر فقرا إلا فى النادر عندما تريد الفتاة ان ينتشلها الفتى من الفقر فهى تفعل ذلك للخروج من وضع صعب فى المعيشة ثم قال ان من بين اسباب الإعجاب المحرم فى رأيه عدم استغلال وقت الفراغ فقال: "(3)عدم استغلال أوقات الفراغ فيما ينفع، فالشباب طاقة فلا ينبغي أن تضيع فيما لا ينفع، وغالب أسباب وقوع الفتيات في هذه الظاهرة هو فراغ أوقاتهن وكذلك فراغهن الروحي، فمن المؤسف والمحزن أن يشغل هذا الفراغ بهذه الأمور التافهة وفي المقابل نجد الأعداء تجمعوا وتعاونوا في عملهم لتحقيق ما لديهم من غايات وأهداف، والدول الكافرة في سباق دولي في جميع المجالات، وفي تخطيط يستهدف المسلمين وفي الوقت نفسه نجد أبناء المسلمين وبناتهم يشغلون غالب أوقاتهم في هذه الأمور التافهة وأمثالها، فهذا هو حال أغلب شبابنا مع الأسف! (ولذلك نجد أن عدد المسلمين ألف مليون ولا أثر لهم على الساحة العالمية سوى الانتصارات الرياضية، فالفراغ والصحة والمال ثالوث مدمر إذا لم يوجد التوجيه السليم) فلو انشغلت هذه الفتاة بما ينفعها ويملأ فراغها لما وجدت الوقت تلاحق فيه محبوبتها " كلام الرجل هنا مركز على عدم انتفاع المراهقين والمراهقات بوقت الفراغ وهو كلام ينطبق على كل الناس وليس على مرحلة سنية معينة والرجل غاب عنه ان هذه السن بالذات هى سن لابد فيها من الإعجاب والحب مهما حذر المحذرون ومهما حرم المحرمون وكما قلت أباح الله انشغال الكبار والصغار بالمعجبين والمعجبات شرط ألا يشغلهم هذا عن طاعة الله وأن يكون الإعجاب هدفه الزواج وبدلا من لزوم الشباب الصغار على ضياع الأمة يجب ان يكون اللوم موجه للكل خاصة الحكام فهم من يشغلون الناس عن الحق بما يقومون به من أفعال غرضها ألا يطبق حكم الله ثم حدثنا عن انشغال المدرسات ببعض الطالبات دون البعض الأخر فقال: "(4) اهتمام المدرسات بطالبات دون غيرهن: الاهتمام الزائد من بعض المدرسات بطالبة معينة لجمالها أو رشاقتها أو تفوقها، فما يؤدي إلى استمالة الطالبة وبالتالي تعلها بها، وقد لا تشعر المدرسة بذلك السبب " وهو امر قد لا يدخل فى الإعجاب الحبى بين الفتى والفتاة وإنما هو إعجاب بالنفس حيق تعجب الفتاة بذاتها وهو أمر أخر غير ما يتحدث عنه الوهيبى وهو ما يسمونه الاغترار بالنفس ثم قال عن دور وسائل الإعلام فى المشكلة: "(5)من أعظم أسباب انتشار هذه الظاهرة (الإعجاب) ما تعرضه وسائل الإعلام بأنواعها من قصص الحب والغرام مما يؤجج في الفتاة مشاعر الحب فلا تجد لها مصرفا سوى هذا الطريق وهذا بالطبع يكون على خطوات حتى يصل بها أحيانا إلى العشق وأحيانا إلى ما حرم الله، قال تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} والمعجبة غير المحبة في الله أحيانا يصل بها إلى أن تشتهي النظر إلى من أعجبت بها أو محادثتها لمجرد المحادثة أو لمسها بالمصافحة أو المعانقة أو حتى التقبيل عافانا الله من هذا البلاء)" قطعا ظاهرة الإعجاب لا تتعلق بوسائل الإعلام الحديثة والتى لم تكن موجودة حين أعجب النبى الأخير (ص) بحسن بعض النسوة كما قال تعالى " لو أعجبك حسنهن" الإعجاب ظاهرة نفسية موجودة فى البشرية منذ آدم (ص)وستظل موجودة وجدت وسائل إعلام حديثة أم لا ثم حدثنا عن امر عجيب فى الظاهرة فقال: "(6) ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: من العوامل المساعدة على انتشار هذه الظاهرة هو ترك الإنكار على من ابتلين بهذا الداء، وتعويض ذلك بالحديث عنهن وغيبتهن في المجالس واجتماعات المدرسات مثلا، ولو أن كل من رأى من ابتليت بهذا الأمر فنصحها وبين لها طريق الحق دون جرح لها أو سخرية أو تشهير ورافق ذلك الإخلاص من الناصحة، والموعظة الحسنة لأثمر ذلك كثيرا وحد من انتشار هذه الظاهرة " الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى تلك الظاهرة غير ممكن لأسباب أولها أن الإعجاب ظاهرة نفسية داخلية وهى لا تظهر للواقع إلا فى حالات نادرة كأفعال وثانيها ان الله لم يحرم الإعجاب كما سبق القول طالما الغرض منه الزواج فلا يمكن أن تنهى شابا عن النظر إلى فتاة معجب بها يريد زواجها ولا يمكن أن تمنع فتاة من أن تنظر إلى فتى معجبة به تريد زواجه مع القول الماثور " اذهب فانظر إليها " الوهيبى اعتبر الإعجاب كله حرام يتطلب علاجا فقال: "العلاج: معرفة حقيقة الحب في الله وما هي معاييره وضوابطه والذي تؤجر عليه كما ورد في الأحاديث التي تبين فضل الحب في الله، ومن هذه الأحاديث: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - - -: ((يقول الله تعالى يوم القيامة بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي)) وفي حديث آخر: ((قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء)) وفي حديث آخر: ((قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في)) والأحاديث كثيرة في ذلك ولكن ليس هذا الأجر لأي محبة، بل للحب في الله فما معنى ذلك؟ أي لا أحب من أجل منصب ولا من أجل مصلحة ولا من أجل جمال أو مرح أو زينة، بل أعظم من ذلك، إنه في الله فأحب فلانة؛ لأنها طائعة لله وهذا شيء يحبه الله وأحبها لخلقها الذي يحبه الله، وأفرح لفعلها الخير وأحزن ولا أرض ارتكابها للمعصية، أنصحها إن أخطأت وأقف معها إن كانت على صواب حتى وإن لم أرها دائما، حتى وإن لم ألتقي بها إلا قليلا، فلا يؤثر ذلك على محبتي لها، أعطيها حقوق الأخوة الواجبة لها (فإذا فعلنا ذلك حصلنا على أجر المحبة في الله) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (حقيقة التوحيد ألا يحب إلا لله وتحب ما يحبه الله، فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله قال تعالى: {ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله} فالفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله، فأهل التوحيد يحبون غير الله لله والمشركون يحبون غير الله مع الله)" الرجل يركز على الحب لله والإعجاب بغرض الزواج من ضمنه فحب أو إعجاب الفتى بالفتاة أو العكس بغرض الزواج هو من ضمن حب الله لأنه طاعة لأحكام الله والوهيبى يعتبر الإعجاب المباح هو حرام ولذلك عليه عقاب ينبغى الا يعرض المسلم أو المسلمة نفسه له فيقول: " معرفة عقوبة محبة غير الله لغير الله أو مع الله: أن تتعرف هذه المعجبة على عقوبة محبة غير الله لغير الله في الدنيا والآخرة وبالتالي تحاول التخلص منها، ففي الدنيا: 1 - الألم والحسرة كلما فارقتها 2 - اشتغال القلب بها وبما لا ينفع، وقد قال العلامة ابن القيم: (ولو لم يكن للقلب المشتغل بمحبة غير الله، المعرض عن ذكره العقوبة، إلا صدأ قلبه وقسوته وتعطيله عما خلق له لكفى بذلك عقولة وقد قال - - -: ((إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد)) قيل يا رسول الله: (فما جلاؤها)؟ قال: ((تلاوة القرآن)) وأما عقوبته في الآخرة: فكل محبة لغير الله ستنقلب عداوة يوم القيامة، قال تعالى: {الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين} 3-تقوية الإيمان وبذلك بفعل ما يسبب زيادته من الأعمال الصالحة وتلاوة القرآن وأداء الصلاة بخشوع ودعاء الله تعالى أن يرزقنا محبته ومحبة من يحبه والدعاء أمره عظيم، ننصح من ابتليت بهذا الداء أن تلزمه (ولا يرد القضاء مثل الدعاء) فاحرصي أخيتي على التقرب إلى الله بالعبادات، وقد ورد في الصحيح: (قال تعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ـ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ) 4- واجب المعلمة ويقع على عاتق المعلمة واجب عظيم للحد من هذه الظاهرة وانتشارها: أ - فيجب أن تعرف أن التدريس ليس مجرد إلقاء درس من المقرر على الطالبات بقدر ما هو توجيه ونصح وإرشاد، يقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق فيا معلمات أعددن الفتيات إعدادا إسلاميا، ووجهوهن إلى ما يبعدهن عن هذه التصرفات ب - على المعلمة ألا تقبل أي هدية تهدى لها من الطالبة حتى ولو صغرت كوردة مثلا أو غيرها؛ لأن ذلك لا يجوز شرعا فهذه الهدية من هدايا العمال وقد قال - - -: ((هدايا العمال غلول)) جـ - عدم قبول الرسائل من الطالبات وخاصة التي تحمل كلمات الإعجاب وما لا يليق، فهناك من المدرسات من تصلها الرسالة تلو الرسالة ولا تنكر عليهن إن لم تكن ترضى، أو ترضى بها د - عقد الندوات في المدارس لتنبيه الطالبات لخطورة مثل هذا الداء أ - أن تتذكر هذه المعجبة بأن من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، فإذا تركت هذا التعلق وأخلصت النية في تره سيعوضها الله ما هو أعظم منه ب - أن تتذكر لحظات الاحتضار وأنه قد تحسن خاتمة الإنسان وقد تسوء، فينطق بما تعلق به قلبه، فكيف بك أخيتي وأنت لا تستطيعين ذكر لا إله إلا الله بسبب تعلقك بمحبوبتك التي قد تلهجين باسمها في آخر لحظات حياتك جـ - ألا تحتقر هذه المعصية وتعلم أن الذنوب تجتمع فتهتك صاحبها (5) بذل النصح لمن ابتليت بذلك على كل مسلمة بذل النصح لمن ابتليت بهذا الداء وإيضاح الحق لها؛ لأن في ذلك إنقاذ لها مما هي فيه وهذا من حق المسلم على المسلم ففي يوم القيامة يتعلق الجار بجاره ومن يراه على منكر ولم ينكر عليه يوم العرض على الله فيقول رأيتني على منكر فلم تنصحني، وتخيلي أخيتي لو أن كل واحدة منا رأت ذلك فأنكرت ونصحت بالتي هي أحسن بدون فضيحة أو تشهير وإذا حدث هذا فلن نرى هذا الانتشار الواسع لهذه الظاهرة فعلى المسلمة غض البصر عمن تخشى الفتاة الافتتان بها؛ لأن النظر بشهوة محرم ولو كان من امرأة لامرأة، ففيه تهذيب للنفوس والبعد بها عما لا يحل (7) ترك ما يفتن من الملابس المحرمة نقول لمن تلبس الملابس الفاتنة: تذكري أنك ستمتحنين في قبرك وستسألين يوم القيامة عن كل صغيرة وكبيرة ولا مؤنس لك في قبرك إلا العمل الصالح، هذا الجسم الذي طالما بالغت مبالغة شديدة في العناية به وتجميله بما حرم الله ستحرقه النار ما لم تقيه بالعمل الصالح، وتذكري عند لبسك الضيق ضيق القبر وضمته من أعظم الأسباب في الوقوع في هذا هو اتباع الهوى فهذه المعجبة بسبب اتباعها لما تهواه وقعت في هذا المحظور وقد يستفحل الأمر غالبا إلى العشق وفي هذا فساد ومرض للقلب فلهذه نقول ما ذكره العلامة ابن القيم: ((إن أعدى عدو للمرء شيطانه وهواه، ومن نصر هواه وما تشتهيه نفسه فسد عليه عقله ورأيه، وإذا خالف هواه في هذا الأمر وصدع للحق فإن ذلك يطرد الداء عن القلب ويورث العبد قوة في بدنه وقلبه ولسانه وفي الحديث الصحيح: (ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده)) " وكل هذا الكلام يكون فى الإعجاب المحرم والوهيبى لم يفرق بين الإعجاب المحرم وهو الإعجاب بالكفار أو الإعجاب للزنى وبين الإعجاب المباح للزواج ثم اقترح الوهيبى افتراحات لعلاج كا ظنه مشكلة فقال : ط1 - توزيع الأشرطة والكتيبات التي تدعو إلى محبة الله وعدم التعلق بغيره وترسيخ عقيدة محبة الله والحب فيه والبغض فيه وذلك في مدارس البنات والكليات 2 - عقد الندوات في المدارس من قبل طالبات العلم الشرعي (من مدرسات أو طالبات) للتحذير من عواقب هذا العشق المسمى (حبا في الله) زورا وبهتانا 3 - إلقاء المواعظ والمحاضرات في المدارس من قبل المشايخ وطلبة العلم لتنبيه الطالبات لخطورة مثل هذا الداء والإجابة على استفساراتهن 4 - تشجيع وتوجيه حلقات المسجد داخل مدارس البنات 5 - القيام بدور النصيحة والتوجيه لمن اشتهرن بالإعجاب والإنكار عليهن وتخويفهن بالله من مغبة هذا العشق المحرم 6 - التزام المنتسبات للتعليم بلباس الحشمة وعدم التفنن في التجميل ووضع المساحيق والملابس والقصات (فالمدارس دور للتربية وليست مكانا لعرض الأزياء ونشر الرذيلة) ومعاقبة من يخالفن ذلك 7 - إزالة ومنع ما وجد من مخالفات بأسرع وقت في المدارس كقصة غربية، أو زي مخالف للدين والأنظمة أو الأعراف أو ملابس عليها صور أو عبارات أجنبية أو كتابات على الجدران ومعاقبة من تثبت إدانتها بشيء من ذلك وهذا سيحد من انتشار أسباب الإعجاب والعشق، وغيرهما 8 - أن تكون المدرسات والإداريات قدوة حسنة في الخير لا أن يكن سببا في نشر التسريحات والموضات والأزياء!؟؟ فقد جاء في الحديث: (ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) نسأل الله أن يحفظ بناتنا ويقيهن أسباب الشر ويبصرهن بدينهن " وقطعا الوهيبى هنا يحرم ما أحل الله من إباحة الإعجاب بغرض الزواج وهو أمر شئنا ام أبينا ينشغل به الشباب والشابات وحتى الكبار فما ينبغى تعليمه هو : أن الإعجاب مباح بين الرجل والمرأة طالما كان الغرض منه الزواج ان الإعجاب لا يجب ان يتطور إلى الزنى المحرم ان الإعجاب لا يجب أن يتطور إلى أن يكون تشهير أو شهرة بأى طرف أى يشغل الإعجاب الرجل او المراة شغلا يجعله أو يجعلها تنسى أو ينسى طاعة أحكام الله الأخرى
  6. قراءة فى كتاب الخريطة الذهنية يظن من ينقلون لنا عن الغرب او الشرق أنهم ينقلون لنا علوما أو أشياء حديثة لم توجد من قبل الخريطة الذهنية موجودة من أول كتاب وجد مع البشر وهو وحى الله حيث قسمه الله لسور وهى موضوعات يتكلم كل منها عن أحكام موضوع معين هات أى كتاب قديم ستجد فى مقدمته أو مؤخرته الخريطة الذهنية له فيتكلم الكاتب عن تقسيمه الكتاب إلى فصول أو أبواب أو مقالات وهذا التقسيم كان يسمى مباحث الكتاب أو فهرس الكتاب وننقل هنا من مقدمة كتاب البيرزة خريطته الذهنية وهى أبوابه : "في هذا الکتاب المترجم بکتاب البيزرة، علي مبلغ حفظنا، و منتهي وسعنا، و بحسب ما يحضرنا، و ينتظم لنا، اتباعا فيما لا يجوز الابتداع فيه، و ابتداعا فيما أغفله من تقدمنا ممن يدعيه، و نحن مقدّمون ذکر الأبواب التي تشتمل علي ذلک، ليأتي کل باب منها في معناه، و باللّه الحول و القوة و منه عز و جل التوفيق و المعونة. باب من کانت له رغبة في الصيد و عنده شي ء من آلته من الأنبياء صلوات اللّه عليهم، و أصحاب رسول اللّه صلي اللّه عليه و من الأشراف. باب تمرين الخيل بالصيد و الضراءة و جرأة الفارس علي رکوبها باقتحام العقاب، و تسنم الهضاب، و الحدور و الانصباب. باب ما قيل في طرد کل صنف من وحش و طير. باب فضائل الصيد و أنه لا يکاد يحب الصيد و يؤثره إلا رجلان متباينان في الحال، متقاربان في علو الهمة، إما ملک ذو ثروة، أو زاهد ذو قناعة" ونجد صاحب كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور يقول فى مقدمته : "وقد أوردت فى هذا الكتاب من الوقائع الحميدة واختصرت من الأشياء المسائل المفيدة وابتدأت فيه بذكر السموات والأرضين وما كان قبل وجود الوجود واظهار العالم الموجود من مبدأ خلق آدم عليه السلام. وما جاء من نسله من الأنبياء الكرام الى نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام وسميته {بدائع الزهور فى وقائع الدهور} والمستعان الله تعالى فى المبدأ والختام." ونجد صاحب كتاب الشامل فى الصناعة الطبية الادوية والأغذية يقول: "وقد رأينا أن نجعل لكل دواءٍ تحقَّقناه ، مقالةً على حدة . وأن نرتِّب كل مقالةٍ على فصول ، مشتملة على فنون أحكام ذلك الدواء . فيكون كلامنا فى: ماهيته وجوهره والمختار منه كل ذلك فى فصلٍ واحد . والكلام فى أفعاله فى أعضاء الصدر فى فصلٍ واحد . والكلام فى أفعاله فى أعضاء الغذاء فى فصلٍ واحد . والكلام فى أفعاله فى أعضاء التعفُّن فى فصلٍ واحد . والكلام فى الأحوال التى لا اختصاص لها بعضوٍ عضو فى فصلٍ واحد . والكلام فى أحوال ذلك الدواء فى الترياقية والسُّمِّيَّة ونحو ذلك ، وفى بدله وشئٍ من خواصه فى فصلٍ واحد فلذلك ، قد تشتمل بعض المقالات على ثمانية فصول ، وربما اشتمل بعضها على سبعة أو أقل من ذلك ؛ وذلك بحسب ما تحقَّقناه من أحكام كل دواء . وربما جمعنا كثيراً من فنون هذه الأحكام ، فى فصلٍ واحد ، لقِصَرِ الكلام فى تلك الفنون ، فلذلك قد يُجعل بعض المقالات فى فصلين فقط ، وربما جمعنا أحكام بعض الأدوية ، كلها فى فصلٍ واحد وقد جمعنا جميع المقالات التى مُبتدأ أسماءُ أدويتها بحرفٍ معيَّن ، كالهمزة مثلاً والباء ، فى كتابٍ على حدة . فلذلك تعدَّدت هذه الكتب ، بعدد الحروف التى تبتدئ بها أسماء الأدوية . وكانت هذه الكتب ثمانية وعشرين كتاباً بعدد الحروف بذلك يكون الكتاب الأول فى الأدوية التى أول أسمائها حرف الهمزة . والكتاب الثانى فى الأدوية التى أول أسمائها حرف التاء والكتاب الثالث فى الأدوية التى أول أسمائها حرف الثاء .. وعلى هذا الترتيب ، إلى آخر الحروف ثم جعلنا لكل كتابٍ خاتمةً ، نذكر فيها أحكام الأدوية المشهورة ، التى لم نتحقَّق معرفتها على الوجه العلمى ، من الأدوية التى أول أسمائها ، الحرفُ الذى لذلك الكتاب " كل ما تغير فى زمننا هو الاسم الكتاب والمباحث سميت الخريطة الذهنية ويعرفون الخريطة الذهنية كالتالى: "الخريطة الذهنية: هي طريقة رائعة تعتمد على رسم كل ما تريده في ورقه واحدة بشكل منظم تحاول فيها قدر الاستطاعة استبدال الكلمات برسمه تدل عليها بحيث تستطيع وضع كل ما تريد في ورقة واحدة بطريقة مركز ومختصرة وسهلة التذكر بالنسبة لك. الخريطة الذهنية هي أداة تساعد على التفكير والتعلم، وقد ظهر هذا المصطلح "الخريطة الذهنية" أو Mind Mapping لأول مرة عن طريق "توني بوزان"; في نهاية الستينيات" الخريطة الذهنية ليسا رسمة كما يقال إنما هى تقسيم فى شكل خط ينقسم إلى خطوط تخرج منها تسهم وكل سهم تحته عنوان وكل عنوان تحته أسهم تخرج منها هى العناوين الفرعية فمثلا كتاب الشامل سنجد عنوانه يخرج منه 28 سهم سهم لكل حرف وتحت كل حرف أسماء الأدوية ومن كل دواء يخرج ثمانية او سبعة أو ستة أقسام تبين فعله فى أعضاء التغذية والعفونة وخواصه واحواله وسميته وترياقه زقد طلب المؤلف من خلال عرض للخلية العصبية ان ننظر للصورة فقال: "صورة للخلية العصبية: سبحان الله، انظر للجزء الأيمن من الصورة، من الواضح أن الخلية العصبية لها نقطة مركزية وأذرع متفرعة منها، ومن كل ذراع تتفرع أذرع أصغر وأدق. إن فهمنا للخلية العصبية يجعلنا نفهم دماغنا بشكل أكبر، وربما لهذا السبب تكون الخطط الذهنية أقرب في شكلها إلى الخلايا العصبية. إذا جلست مع نفسك تفكر، ستجد أنك تنتقل من فكرة إلى أخرى بسبب رابط موجود عندك، قد تنتقل عبر الأفكار بسبب تذكرك لصوت معين أو رائحة معينة، وقد تجد في النهاية أنك تفكر في شيء يبدو ظاهريا غير ذا علاقة بالنقطة الأساسية التي بدأت منها، ولكن ما دمت قد انتقلت إلى الفكرة، فلابد أن عقلك قد وجد طريقة ما لربطهما عبر أفكار أخرى الخريطة الذهنية تعتمد نفس الطريقة المتسلسلة، حيث تبدأ من نقطة مركزية محددة، ثم تسمح بالأفكار بالتدفق. إن منح عقلك الحرية المطلقة يحفزه لفتح الأبواب المغلقة، وإلقاء الكثير من الضوء على الزوايا المظلمة التي قد تبدو غير منطقية بالنسبة لك. هذا مثال مبسط لخريطة ذهنية" الرجل يريد ان يخبرنا أن الخريطة الذهنية مبنية على أساس من الخلية العصبية وهو كلام خاطىء فلا علاقة بين هذا وذاك لأن تلك الخرائط وهى الغهارس أو مباحث الكتب لم يكن الكثيرون يعرفون شىء عن تلك الخلية ولا رأوها وهناك أمثلة أقرب لتوضيح الخريطة الذهنية مثل وجبة مكونة من خليط من مواد مختلفة فمثلا تحت الكشرى نجد أسهم العدس الارز الحمص المعكرونة الشعرية الصلصلة او الطماطم الزيت أو السمن الماء ماء الدقة البصل وتحت كل نوع طريقة عمله وفى النهاية طريقة تقديم كل تلك الخلطة بخلط كعظك الأنواع مه=ع بقاء الصلصة وماء الدقة كل منهما على حدة وكذلك البصل إذا الخريطة الذهنية موجودة عند كل البشر من خلال امور متعددة وليست شيئا جديد تقيم وزارات التعليم المتخلفة فى بلادنا المعلمين من مدارسهم لتعلمه مع أنهم تعلموه فى بيوت الآباء والأمهات قبل الدخول للمدارس من خلال اتقانهم عمل شىء معين وينقل لنا الكاتب أقوال المتخلفين من اساتذة الجامعات الذين لا يجيدون سوى النقل عن كفار الغرب والشرق عن الخريطة الذهنية فيقول: "قالوا عن الخريطة الذهنية: يقول د. نجيب الرفاعي: " إن التعود على هذا النمط الجديد في المذاكرة و الدراسة سوف يحسن بلا شد من أداء الطالب في الامتحانات يضمن له الدرجات بصورة سهلة و ميسرة " و يقول د. طارق السويدان: " الخريطة الذهنية بسيطة جدا جدا , و أنا شخصيا دائما أستخدمها من كتابة الكتب إلى إعداد ألبوماتي , لا يوجد ألبوم عندي إلا و له خريطة ذهنية , حتى يمكنك أن تصمم بها مدخل بوابة شركتك على سبيل المثال " و يقول د. صلاح الراشد: " الآن أصبح من البدائية أنك تكتب أو تلخص موضوع بواسطة المفكرة و القلم , الآن هو وقت الخريطة الذهنية " ويحدثنا الكاتب عن منافع الخريطة المزعومة فيقول: "فوائد الخريطه الذهنية: •تعطيك صورة شاملة عن الموضوع الذي تريد دراسته أو التحدث عنها بحيث أنك سترى الموضوع بصورة أكثر شمولية يعني كل شيء في ورقة واحدة. •تعطيك صورة واضحة عن موقعك الآن .. أين وصلت .. ماذا تريد (هدفك)؟ .. من أين ستبدأ .. ماهي العوائق؟؟ •تجعلك تضع أكبر قدر ممكن من المعلومات في ورقة واحدة بشكل مركز ومختصر يغنيك عن رزم من الورق. •تمكنك من وضع كل ما يدور في ذهنك وكل أفكارك عن الموضوع في ورقة واحدة. •تجعل قراراتك أكثر صوابا .. فعندما تضع المشكلة في ورقة واحدة .. فإنك تنظر إليها نظرة شاملة لكافة جوانبها .. كل الإمكانات .. كل العوائق .. كل الحلول المقترحة .. أفضل حل .. •عندما تبدأ في الرسم وتضع كافة جوانبه في الخريطة فستفاجأ بكمية الأفكار التي تنهمر عليك لأنك تتعامل مع عقلك بطريقة مشابهه لطريقة عمله" قطعا لا يمكن لورقة واحدة أن تحيط بكب أجزاء الموضوع فالخرائط المزعومة تعطينا ملخص الموضوع كعناوين ولكنها لا يمكن أن تذكر تفصيلات الموضوعات من خلال العناوين وكذلك التعريفات إنك تحتاج لملخص لكل باب فى الموضوع فى ورقة ومن الممكن ألا تكفى ورقة واحدة لجمع معلومات الباب ثم بين الكاتب استخدامات الخريطة فقال: "استخداماتها: يمكن للكبار والصغار والرجال والنساء والطلبة والمعلمين على حد سواء استخدامها فالكل يحتاج إليها واليكم بعض استخداماتها: ••في الدراسة ••لتحسين الذاكرة ••في الخطابة ••لأرقام الهواتف ••للتخطيط كتابة المقالات أو البحوث ••طلبات المنزل ••للترتيب للمخازن ••للألعاب ••للدورات ••للخطابة •• لوضع القوانين لأبنائك قوانين البيت ••لاتخاذ القرارات ••للتعبير عن المشاعر لتلخيص الكتب ••لوحة الشرف للمدارس ••للمدرسين للشرح •• لبناء المشاريع" قطعا الخريطة لا يمكن مثلا أن تحتوى كل قوانين البيت التى من المؤكد ان كثيرا من الاباء والأمهات لا يعرفون الكثير منها ولا يمكن أن تحتوى لوحة الشرف على ملخص للمدرسة وإنما هى تحتوى على أسماء بعض الطلبة أو العاملين ثم ذكر الكاتب التالى: "مفاهيم مهمة العقل ينقسم لقسمين ايمن وأيسر وسنتطرق لوظائفهم كليهم، وبعدها ستكتشف انه الخريطة الذهنية يرتاح لها العقل كثيرا وهي تشغل العقل الأيمن والأيسر معا، وشكل خلايا المخ مثل شكل الخريطة الذهنية فهذا العلم موافق للخلايا العصبية وموافق للطبيعة فهو كالأشجار وككثير من الأشياء حولنا فهو اصل ومنه أفرع ومتناغم مع الطبيعة وألان لنأخذ وظائف العقل الجزء الأيمن من المخ: * الخيال * الأوان* الرسم* الأصوات* المشاعر *الحب وسأخبرك بفائدة إذا أردت أن تخبر إنسان عن سر وكلام حب فكلمه بأذنه اليسرى ليتم استقبالها من المخ الأيمن فيسعد كثيرا بكلامك ويصورها بخياله. الجزء الأيسر من المخ: * القوائم * الحسابات * المنطق * الأرقام * التفكير وسأخبرك فائدة إذا أردت التفاوض في الهاتف فضعه على أذنك اليمنى ليتم استقباله من الجزء الأيسر من المخ الخريطة الذهنية تستخدم الكلام وكذلك الصور والألوان فتستخدم المخين مع بعض، ولهذه المعلومة تم بناء علوم بأكملها أتمنى أن تكونوا استفدتم من عمل العقل وكيف نستفيد منه في الخريطة الذهنية. كون الخطوط مائلة , لأن الفص الأيمن تحب الشيء المائل و ليس المستقيم. الألوان للفص الأيمن كذلك الأرقام بالخريطة و الكلمات للفص الأيسر أما لماذا هي خطوط؟ لأنه خلايا العقل تشابه جدا الخريطة الذهنية في الرسم , و المعلومات في خلايا العقل تخزن على الخطوط أو الروابط و ليس بالخلية نفسها. عندما مات أينشتاين أوصى أن يأخذ عقله و يدرس، فاكتشفوا أن الروابط هذه كبيرة لديه غير عن بقية الناس كلما زادت معرفتك في موضوع كبر حجم الرابط الخاصة بالخلية المتعلقة بالموضوع و يستحب قراءتها من اليمين إلى اليسار , لأن دوران الذبذبات في عقولنا يتم في هذه الطريقة. ملاحظة: الأعسر (الذي يستخدم يده اليسار دائما) يقبل كل المعلومات فالفص الأيمن لديه هو الأيسر و العكس ألان نبدأ بعمل الخارطة." الكلام السابق كله خطأ ومبنى على وهم فلم يرى أحد عمل المح فى التفكير وهو شىء محال أساسا والمخ لا علاقة له بالنفس التى العقل جزء منها لأن النفس تخرج خارج الجسم أثناء النوم بينما المح باق فى الجسم فلو كان هنا العقل لخرج مع النفس وفى هذا قال تعالى : "الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى" المشكلة هى نقل القوم نقل مسطرة كما يقال عن الكفار وكأنهم يقولون حقائق بينما هم فى كتبهم لا يقولون أنها حقائق وإنما نظريات ولكن من ينقلونها لنا ينقلونها كحقائق وهو خيانة للأمانة العلمية ثم بين الكاتب كيفية أو خطوات عمل الخريطة فقال: "كيف أبدأ؟ سنقسم العمل إلى ثلاث مراحل أ تجهيز البيئة والأدوات المطلوبة: ••فكرة ترغب في التخطيط لها •• مكان هادئ وجلسة مريحة •• ورقة كبيرة الحجم وليس شرطا أن تكون بيضاء اللون، يمكنك إحضار أي لون تفضله ••أقلام متعددة الأحجام والألوان والأنواع ب معرفة خطوات العمل، وهي: ••ضع الورقة الكبيرة أمامك، وفي مركزها الأفقي والعمودي اكتب كلمة واحدة أو كلمتين تعبر عن الفكرة الأساسية، فمثلا إذا كنت تنوي التخطيط لمحاضرة أو درس، فاكتب ما يعبر عن موضوع المحاضرة في مركز الورقة تماما. ••حرر عقلك من القيود. كيفما تتدفق الأفكار اكتبها عبر كلمة أو كلمتين في أفرع متفرعة من الدوائر الفرعية من الفكرة. بإمكانك التوسع عبر المزيد من الأفكار الفرعية أو الأفرع الفرعية. ••ضع الأفكار دون أن تحكم عليها وعلى علاقتها بما تريد، مهما بدت غير متصلة ببعضها البعض أو صعبة التطبيق يمكنك تصحيح ذلك لاحقا ولكن لا تضع وقتا خلال هذه الخطوة. ••تذكر أن العقل البشري يعمل بكفاءة في إنتاج أفكار جديدة لمدة تتراوح ما بين 5 - 7 دقائق فقط، لذا عليك أن تستغل تدفق الأفكار هذا بأقصى طريقة ممكنة. وهذا ينقلنا إلى النقطة الثالثة. ••استخدم الصور والرموز والكلمات ألمفتاحيه لاختصار أكبر وقت ممكن، وانتقل إلى الفكرة التالية. اكسر القاعدة التي تقول أن عليك أن تكتب على ورقة بيضاء بحجم A4 بقلم أسود أو بقلم رصاص، استخدم ورقة كبيرة الحجم، ربما في حجم الورقة الكبيرة التي يستخدمها عمال محلات الكوي لتغليف الملابس واستخدم ألوانا مختلفة، أقلاما كبيرة، أقلاما صغيرة، ألوانا مختلفة. كما ازداد حجم الورقة، كلما ازداد تدفق أفكارك بحرية اجعل النقطة المركزية أكثر نقطة وضوحا وأسمك من بقية النقاط، وكلما كانت الأفكار أبعد عن النقطة المركزية تقل سماكة الخط. ••بعد أن تنتهي تماما من وضع كل أفكارك (بل وحتى أفكار الآخرين إذا قاموا بمساعدتك مثلا) في الخريطة الذهنية، أعد النظر إليها نظرة متفحصة، وقم بترتيبها وهكذا تكون انتهيت من إعداد الخريطة الذهنية. ج ما يجب وضعه في الاعتبار: ••لا تتقيد بشكل محدد، يمكنك أن تخترع نظاما شكليا خاصا بك، النقطة الهامة أن تكون الأفكار متصلة ببعضها البعض، متفرعة من بعضها البعض، أما كيف تتفرع أو ما هو الشكل الذي تضع فيه الأفكار المتفرعة مباشرة من الفكرة الرئيسية. ذا كنت تخطط لتقرير في العمل، ثم خطر على بالك فجأة أن عليك أن تغسل الأطباق، فارسم فرعا واكتب فيه (الأطباق) وانتقل للفكرة التالية. إذا لم تفعل ذلك. فإن فكرة الأطباق ستظل مكبوتة في عقلك وتدور فيه بشكل يمنعك من التركيز في الأفكار الأخرى التي لها علاقة حقيقية بالموضوع. ••إذا مر عقلك بحالة تجمد، وشعرت بتباطؤ تدفق الأفكار أو أنه لا يوجد لديك المزيد من الأفكار لتضيفها، فلا تفزع، وأبق يدك في حركة مستمرة، ارسم دوائر وأفرع فارغة، أو أرسم خطوطا جديدة على الخطوط الموجودة أصلا، أو قم بتغيير اللون فمثل هذا يساعد على شحن طاقة المخ ويدفعه لإنتاج المزيد من الأفكار. ••إذا وجدت وأنت تكتب علاقة بين الأفرع المختلفة بشكل فوري، أو وجدت فكرة واحترت في الفرع الذي يجب أن تضع الفكرة تحته، فلا تعيد بناء ما كتبت، فالترتيب يبطئ تدفق أفكارك، ستقوم بترتيب الأفكار لاحقا، يمكنك وضع علامة سريعة، وتذكر أنه يمكنك دائما إدراج الأفكار مباشرة تحت النقطة المركزية الرئيسية دون أن تضيع الوقت في تنظيمها. ••العقول البشرية مختلفة عن بعضها البعض، لذا ستستغرب من اختلاف طرق التخطيط لنفس الموضوع من قبل الناس، حتى بين الإخوة أو أقرب الأصدقاء، وهذا في الواقع يجعل ما تقدمه شيئا متجددا وجميلا في كل مرة. ••حاول قدر الاستطاعة أن تظهرها بأسلوب (فني , مرح , و شخصي). إذا اتبعت هذه الخطوات فستتمكن من كتابة خريطة ذهنية رائعة تغطي من خلالها قدرا متكاملا من الأفكار وخلال شهر من المواظبة على التخطيط بهذه الطريقة، ستلاحظ أن إنتاجك يتضاعف .. لأنك الآن تخطط بشكل يعبر عما تريده ويتناغم مع طبيعة الدماغ البشري. المجالات التي يمكن أن يكون استخدام الخريطة الذهنية مجديا: يمكن للكبار والصغار والرجال والنساء والطلبة والمعلمين على حد سواء. ليس شرطا أن تستخدم البرنامج .. الأصل هو استخدام الورقة الألوان .. البرنامج ما هو الا عبارة عن طريقة جديدة تساعدك في إخراج الخريطة بشكل جميل ومرتب" كلام يظهر لنا أن القوم وقد اخترعوا شيئا لا يعلم القدامى عنه شىء يظهر لنا اننا نعانى نقصا فى عقولنا بينما القوم قد اكتملت عقولهم
  7. نقد كتاب استقبال القبلة في حق البعيد عن مكة ومقدار الانحراف الذي يخرجه عن استقبال القبلة معد البحث او مؤلف الكتاب هو مصعب محمد عادل الذى بين وجوب الاتجاه ناحية الكعبة عند الصلاة فقال: "لا خلاف بين أهل العلم في أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة في الفريضة مع القدرة وأجمع العلماء على أن من ترك استقبال القبلة وهو معاين لها وعالم بجهتها فصلاته غير صحيحة وأجمعوا أن على كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها والأصل في ذلك قوله تعالى "وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره" وقوله (ص)للصحابي "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر" رواه مسلم" وبين أن البحث هو هل تصح صلاة المنحرف قليلا عن جهة القبلة لسبب ما فقال: " لكن البحث هنا عن البعيد عن الكعبة الذي يجب عليه استقبال جهتها: o ما مقدار السعة في قبلته؟ o وما القدر الذي إذا انحرف به عن القبلة لا تصح صلاته؟ o وهل يعفى عن الانحراف اليسير؟ o وما الحكم في المساجد التي تنحرف محاريبها عن القبلة شيئا يسيرا؟ هل تصح الصلاة فيها على حالها؟ وهل يجب تغييرها أم هو الأولى والأفضل مع صحة الصلاة فيه على حالها؟" وقد بين الإجابة فقال : "جمهور العلماء على أن الانحراف اليسير عن القبلة في حق البعيد عنها لا يؤثر في صحة الصلاة إذا لم تتغير الجهة تغيرا كليا كأن تكون القبلة في الشرق والمصلي في الشمال أو الجنوب، وأنه إذا كانت قبلته في الشمال فكل ما بين المشرق والمغرب إذا كان وجهه إلى الشمال قبلة له ولا يضره الإنحراف في ما بين هذا." قطعا هناك فرق بين حالين فى المسألة : الأول علم المصلى بالانحراف فهذا يبطل الصلاة لقوله تعالى " فاينما كتام فولوا وجوهكم شطره" الثانى جهل المصلى بالانحراف وهذا يعنى قبول الله لصلاته لقوله تعالى "وليس عليكم جناح فيما اخطاتم ولكن ما تعمدت قلوبكم" ثم ذكر عادل الأدلة على قبول صلاة الكل فقال : أولا:- الأدلةك - روى الترمذي (313 - 314) عن أبي هريرة عن النبي (ص)قال (ما بين المشرق والمغرب قبلة) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [وصححه الألباني]. شرح الحديث: - قال ابن قدامة في المغني (2/ 273) "وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة". - فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم (3534) ص (6/ 313) " وهذا خطاب لأهل المدينة ونحوهم ممن هو في شمال الكعبة أو جنوبها، وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة، وأما من كان عن الكعبة غربا أو شرقا فإن القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب". - قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاواه (12/ 341) "قال النبي (ص)لأهل المدينة: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة))، لأن المدينة تقع شمالا عن مكة، فإذا وقع الشمال عن مكة فإن جهة القبلة تكون ما بين المشرق والمغرب، وعلى هذا فلو انحرفت ولكنك لم تخرج عن مسامتة الجهة فإن ذلك لا يضر، لأن الجهة واسعة، فإذا كان البلد يقع شرقا عن مكة فنقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة، وإذا كان يقع غربا نقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة، وهذا من تيسير الله، لأن إصابة عين الكعبة مع البعد متعذر أو متعسر، وإذا كان متعذرا أو متعسرا فإن الله قد يسر لعباده، وجعل الواجب استقبال الجهة" - قال المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (2/ 317) قوله: "قال رسول الله (ص)"ما بين المشرق والمغرب قبلة" قال البيهقي في الخلافيات: المراد والله أعلم أهل المدينة ومن كانت قبلته على سمت أهل المدينة انتهى. - قال ابن عبد البر المالكي في التمهيد (17/ 58) "السعة في القبلة لأهل الآفاق مبسوطة مسنونة وهذا معنى قول رسول الله (ص)وقول أصحابه: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" وعن أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال هذا في كل البلدان قال وتفسيره أن هذا المشرق وأشار بيساره وهذا المغرب وأشار بيمينه قال وهذه القبلة فيما بينهما وأشار تلقاء وجهه". - قال الشوكاني في نيل الأوطار (3/ 253) "والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وقد اختلف في معنى حديث الباب، فقال العراقي: ليس عاما في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها، وهكذا قال البيهقي في الخلافيات، وهكذا قال أحمد بن خالويه الوهبي، قال: ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك، قال ابن عبد البر: وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه" - قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 143) "وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين ومن في حكمه" - قال ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 458) " البلدان كلها لأهلها من السعة في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلته بالمدينة الجنوب فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم، وكذلك يكون لأهل اليمن من السعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل البيت إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم، وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من السعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة من السعة فيما بين المشرق والمغرب، وكذا هذا العراق على ضد ذلك أيضا، قال أحمد بن خالد: قول عمر بن الخطاب ما بين المشرق والمغرب قبلة قاله بالمدينة فمن كانت قبلته مثل قبلة المدينة فهو في سعة ما بين المشرق والمغرب ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك في الجنوب والشمال ونحو ذلك. هذا معنى قوله وهو صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه" الرواية كل واحد حاول كل واحد أن يفسرها كما يهوى مع ان معناها واحد ظاهر وهو ان وسط الشرق والغرب هو القبلة وهو ما يدل عليه قوله "لا شرقية ولا غربية" فمكان الكعبة هو وسط العالم بالضبط ثم بين أقوال اخرى تنحو نفس المنحى فقال: طثانيا: الآثار عن الصحابة بنفس المعنى: - قال الترمذي وقال ابن عمر (إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة). - روى مالك في الموطأ عن نافع أن عمر بن الخطاب قال (ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت). - روى ابن عبد البر في التمهيد (17/ 58) بإسناده عن عثمان أنه قال (كيف يخطي الرجل الصلاة و ما بين المشرق و المغرب قبلة ما لم يتحر المشرق عمدا). - روى ابن أبي شيبة بأسانيده عن عمر وابن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم قولهم (ما بين المشرق والمغرب قبلة). قال العلماء عن هذه الآثار: - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (3/ 434) " ولأن ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم". - ابن رجب في فتح الباري (3/ 139) " ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك". ثالثا: حديث آخر يعضد هذا المعنى: - روى البخاري (144) ومسلم (264) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي (ص)قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا). - قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (3/ 434): (هذا بيان لأن ما سوى التشريق والتغريب استقبال للقبلة أو استدبار لها، و هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم ... لأن ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم). كلام أهل العلم في أن فرض المعاين للكعبة استقبال عينها وفرض البعيد استقبال جهتها وأن جهة القبلة متسعة في حق البعيد ولا يضره الانحراف اليسير: - قال ابن قدامة في المغني (2/ 273) "والواجب على من بعد من مكة طلب جهة الكعبة، دون إصابة العين، قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يعد، ولكن يتحرى الوسط". - قال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 58) "وكذلك يشهد النظر لقول من قال في المنحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ولم يكن انحرافه ذلك فاحشا فيشرق أو يغرب أنه لا شيء عليه، لأن السعة في القبلة لأهل الآفاق مبسوطة مسنونة وهذا معنى قول رسول الله (ص)وقول أصحابه: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" - وذكر بإسناده الحديث والآثار عن الصحابة - وعن أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال (هذا في كل البلدان) قال وتفسيره أن هذا المشرق وأشار بيساره وهذا المغرب وأشار بيمينه قال وهذه القبلة فيما بينهما وأشار تلقاء وجهه قال وهكذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت ألا ترى أنه إذا استقبل الركن وزال عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة قال وليس كذلك قبلة البلدان، قيل لأبي عبد الله: فإن صلى رجل فيما بين المشرق والمغرب ترى صلاته جائزة قال نعم صلاته جائزة إلا أنه ينبغي له أن يتحرى الوسط، قال أحمد بن خالد في قول عمر بن الخطاب ما بين المشرق والمغرب قبلة، في هذا سعة للناس أجمعين قيل له أنتم تقولون إنه في أهل المدينة قال نحن وهم سواء والسعة في القبلة للناس كلهم" - قال ابن قدامة في المغني (1/ 267): " فأما إن كان أحدهما [يعني الإمام والمأموم] يميل يمينا ويميل الآخر شمالا مع اتفاقهما في الجهة فلا يختلف المذهب في أن لأحدهما الائتمام بصاحبه، لأن الواجب استقبال الجهة وقد اتفقا عليها". - قال ابن رجب في فتح الباري (3/ 139) بعد أن ذكر حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) "وروي هذا المعنى - أيضا - عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك، وقال مجاهد فيمن مال عن القبلة: لا يضره ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقال الحسن فيمن التفت في صلاته: إن استدبر القبلة بطلت صلاته، وإن التفت عن يمينه أو شماله مضت صلاته، ومذهب مالك: أنه إن علم في الصلاة أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وأبتدأ الصلاة، وإن علم بذلك بعد الصلاة أعاد في الوقت، وإن علم أنه انحرف يسيرا فلينحرف الى القبلة ويبني، ومذهب أحمد: أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، لم تختلف نصوصه في ذلك، ولم يذكر المتقدمون من أصحابه فيه خلافا، قال أحمد في رواية جعفر بن محمد: بين المشرق والمغرب قبلة، إذا صلى بينهما فصلاته صحيحة جائزة، إلا أنا نستحب أن يتوسط القبلة، ويجعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره، يكون وسطا بين ذلك، وإن هو صلى فيما بينهما، وكان إلى أحد الشقين أميل فصلاته تامة، إذا كان بين المشرق والمغرب، ولم يخرج بينهما، ونقل عنه جماعة كثيرون هذا المعنى، وروي عنه أنه سئل عن قوله: مابين المشرق والمغرب قبلة، فأقام وجهه نحو القبلة، ونحا بيده اليمنى إلى الشفق، واليسرى إلى الفجر، وقال: القبلة ما بين هذين، ويدل على ذلك: أن الصحابة لما فتحوا الأمصار وضعوا قبل كثير منها على الجهة، بحيث لا يطابق ذلك سمت العين على الوجه الذي يعرفه أهل الحساب، وصلوا إليها، وأجمع المسلمون بعدهم على الصلاة إليها" - قال الصنعاني في سبل السلام (1/ 143) "والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه العين، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين ومن في حكمه" - قال الشوكاني في نيل الأوطار (3/ 253) "والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد" - فتاوى الشيخ ابن عثيمين (12/ 353) " ولهذا قال العلماء: من أمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب أن يستقبل عينها، أما إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة لا يمكنه مشاهدتها ولو في مكة فإن الواجب استقبال الجهة، ولا يضر الانحراف اليسير". - قال الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع 2/ 273): (وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة [أي: محاذاة] القبلة، فإن ذلك لا يضر، لأنه متجه إلى الجهة، وهذا فرضه). قول الشافعي في أن فرض البعيد استقبال عين الكعبة والجواب عنه: قال في المغني (2/ 273) "وقال الشافعي: في أحد قوليه الفرض إصابة العين؛ لقول الله تعالى: {وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} ولأنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة، فلزمه التوجه إلى عينها، كالمعاين"" ما سبق من أقوال لا يعنى أن ما بين يسار ويمين المصلى قبلة إذا كان بين الشرق والغرب وذلك لتغير موضع الشمس اثناء النهار فهى لا تلزم فى شروقها وسط السماء دوما ثم قال : "الجواب عنه: - ما سبق ذكره من الأدلة وأقوال الصحابة بغير خلاف بينهم. - أنه لو فرض صف طويل عرضه أضعاف عرض الكعبة وهو بعيد عنها وكلهم يصلون في اتجاه واحد فلو مد خط مستقيم من كل واحد منهم باتجاه قبلته فلا يمكن أن يكون كل واحد منهم مستقبلا لعينها لأن الخطوط ستكون متوازية والصف أعرض من الكعبة فجزء منه فقط سيكون مستقبلا لعينها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (3/ 434) "وأيضا فانهم اجمعوا على صحة صلاة الصف المستطيل الزائد طوله على سمتة الكعبة مع استقامته بل على صحة صلاة أهل البلد الذي فيه مساجد كثيرة تصلى كلها إلى جهة واحدة مع انها يمتنع ان تكون قبلتها على خط مستقيم و هي كلها على سمت عين الكعبة" فتح الباري لابن رجب (3/ 142) "وقد اجتمعت الأمة على صحة الصف المستطيل مع البعد عن الكعبة، مع العلم بأنه لا يمكن أن يكون كل واحد منهم مستقبلا لعينها بحيث أنه لو خرج من وسط وجهه خط مستقيم لوصل إلى الكعبة على الاستقامة، فإن هذا لا يمكن إلا مع التقوس ولو شيئا يسيرا، وكلما كثر البعد قل هذا التقوس لكن لابد منه، وهو خلاف عمل المسلمين في جميع الأمصار والأعصار" قال القرطبي في تفسيره (2/ 160) "واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة، فمنهم من قال بالأول. قال ابن العربي: وهو ضعيف، لأنه تكليف لما لا يصل إليه. ومنهم من قال بالجهة، وهو الصحيح لثلاثة أوجه: الأول: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. الثاني: أنه المأمور به في القرآن، لقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم} يعني من الأرض من شرق أو غرب {فولوا وجوهكم شطره} الثالث: أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت". - وقد بحث شيخ الإسلام ابن تيمية بحثا في (استقبال القبلة وأنه لا نزاع بين العلماء في الواجب من ذلك وأن النزاع بين القائلين بالجهة والعين لا حقيقة له) فمن أراد أن يراجعه (مجموع الفتاوى 22/ 206)" قطعا الصف المستطيل فى خط مستقيم افتراض لا أصل به وإنما الصف يكون با تجاه الجهخة فلو حرج عن جهة الكعبة بطلت صلاتهم فالصف المطلوب يكون دائريا حول الكعبة لأن البلاد كلها حول الكعبة كما قال تعالى : " لتنذر أم القرى ومن حولها" ثم نقل عادل الفتاوى التالية: "فتاوى للعلماء المعاصرين في المساجد اللتي تنحرف محاريبها عن القبلة انحرافا يسيرا: 1 - من موقع فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد على الأنترنت (الإسلام سؤال وجواب): الانحراف عن القبلة بـ 45 درجة نحن نصلي في مسجد من مساجد مدينة جدة لكنه ينحرف عن القبلة ما يقارب (45) درجة وقد عرفت ذلك عن طرق برنامج (قوقل إيرث) فما الحكم؟ وهل يلزم العودة إلى القبلة الصحيحة أم لا؟ علما أن إمام المسجد يعلم بالانحراف ويرى عدم وجوب العودة ولا يريد أن يخبر المصلين بذلك تجنبا لكثرة الكلام ومحتجا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والغرب قبلة) الجواب: الحمد لله إذا كان الانحراف عن القبلة أقل من 45 درجة، فصلاتكم صحيحة، لأن الفرض في حقكم هو استقبال الجهة، لا استقبال الكعبة ولا مكة، وهذا الانحراف لا يخرجكم عن استقبال الجهة. وقد نص الفقهاء على أن الانحراف اليسير لا يضر، وبينوا أن الانحراف الكثير هو الانحراف عن الجهة قال الدردير في الشرح الكبير (1/ 227): " والانحراف الكثير أن يشرق أو يغرب، نص عليه في المدونة " انتهى وهذا في حق أهل المدينة، ومن كان في شمال أو جنوب مكة فإنهم إن شرقوا أو غربوا، فقد انحرفوا عن القبلة وأما من كان في الغرب كأهل جدة، فإن جهة القبلة بالنسبة إليهم هي الشرق، فإن انحرفوا عنها إلى جهة الشمال أو الجنوب، أو استدبروها، لم تصح صلاتهم. والأصل في ذلك: ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) وصححه الألباني، ومع هذا فالأفضل هو تعديل قبلة المسجد وقد أحسن الإمام في عدم إخبار المصلين، منعا للاختلاف وكثرة القيل والقال.وعليكم برفع الأمر إلى المسئولين ليعيدوا النظر في جهة القبلة. 2 - السؤال الأول من الفتوى رقم (3534) (6/ 313) فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة العربيةالسعودية: س: في وطننا مساجد متعددة انحرفت محاريبها إلى اليمين ... ؟ ج: الواجب على الإمام والمأموم استقبال جهة الكعبة،لقول الله سبحانه: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» (2) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.وهذا خطاب لأهل المدينة ونحوهم ممن هو في شمال الكعبة أو جنوبها، وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة، وأما من كان عن الكعبة غربا أو شرقا فإن القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى الشيخ ابن عثيمين (12/ 236): وسئل فضيلته: عن مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بجوالي ثلاث درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة، وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة فهل هذا الأمر يؤثر على الصحة للصلاة؟ وهل يجب تعديل المسجد؟ فأجاب بقوله: إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضر، والاستقامة أولى بلا ريب، أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة، مثل أن يكون متجها إلى الجنوب، والقبلة شرقا فلا ريب أنه يجب تعديل المسجد.وأحب أن أنهي البحث بكلمة الشيخ ابن عثيمين "وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة [أي: محاذاة] القبلة، فإن ذلك لا يضر، لأنه متجه إلى الجهة، وهذا فرضه) [الشرح الممتع 2/ 273]" قطعا من علم الانحراف بطلت صلاته إن صلى على الإنحراف وهو يعرف الجهة الصحيحة وأما من لا يعرف الجهة الصحيحة فصلاته صحيحة حتى ولو كانت فى اتجاه مخالف تماما لجهله
  8. نظرات فى كتاب حكم الصلاة على الميت الغائب الكتاب تأليف حمود العقلاء وهو عبارة سؤال طرحه البعض عن حمود فأجاب وفى هذا قال فى المقدمة: " وبعد فقد وردنا سؤال من بعض شباب المدينة المنورة هذا نصه : ما حكم الصلاة على الميت الغائب ؟ وإذا كان في المسألة خلاف فنرجوا بيانه ، مع ذكر الراجح من أقوال العلماء في المسألة ؟ والله يحفظكم .." وكان جواب العقلاء كالتالى: "الجواب: الحمد لله ، لقد أختلف علماء الأمة في حكم الصلاة على الميت الغائب على أقوال سأبينها إن شاء الله فيما يأتي ، لكن ينبغي أن يعلم أن الأصل في مشروعية الصلاة على الميت الغائب فعله صلى الله عليه وسلم في صلاته على النجاشي القول الأول من أقوال العلماء مشروعية الصلاة على الغائب مطلقا سواء أديت عليه الصلاة حاضرا أو لم يصلى عليه مطلقا ، وهذا عليه طائفة من العلماء ، منهم الإمام ابن حزم وغيره حيث قال في المحلى 5/169 رقم 610 قال : ويصلى على الميت الغائب ، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي ، وصلى معه أصحابه صفوفا ، وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه وقال أيضا في المحلى 5/139 رقم 580 بعدما ذكر صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي وأنه أمر بها قال : فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله وعمل جميع أصحابه فلا إجماع أصح من هذا . ا هـ والقول بمنع الصلاة على الغائب مطلقا خلاف السنة وخلاف عمل الصحابة ، قال ابن حزم في المحلى ( 5/139 رقم 580 ) : ولم يجئ قط عن أحد من الصحابة أنه زجر عن هذا أو أنكره ( أي الصلاة على الغائب ) وهذا هو الذي عليه العمل القديم وهو عمل الصحابة ولكن حدث خلاف بين التابعين فيما بعد في ذلك على ثلاثة أقوال كما تقدم . القول الأول : الصلاة مطلقا على كل غائب صلي عليه أو لم يصل عليه وهو قول الشافعي وأحمد رحمهما الله وأصحابهما ( الفتح الرباني 7/222 ، نيل الأوطار 4/55 ، مجموع النووي 5/253 ، الإفصاح لابن هبيرة 1/187 ) . القول الثاني : أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون لأحد بعده ، فمنعوا الصلاة على الغائب مطلقا ، وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمهما الله وأصحابهما ( المراجع السابقة ) . القول الثالث : التفصيل وهو الصلاة على الغائب إذا لم يصل عليه ، وهذا القول هو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة وهي أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته على النجاشي وصلاة الصحابة معه ، إجماع الصحابة وعدم منعهم من الصلاة على الغائب ، إذ لو كانت خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لمنعوا ذلك ، قال ابن حزم في المحلى : ولم يجئ قط عن أحد من الصحابة أنه زجر عن هذا أو أنكره ( أي الصلاة على الغائب ) " أما القول بالخصوصية فهذا خلاف الأصل ، إذ إن الأصل عدم الخصوصية بل التأسي والاقتداء به ، قال تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) الآية ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، وقد رأيناه يصلى على غائب لم يصل عليه ، فنصلي على الغائب الذي لم يصل عليه فقط ، أما القول الأول وهو الصلاة مطلقا فيرده أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بأبي هو وأمي فلم يصل عليه صلاة الغائب وكذا الخلفاء الراشدون والعلماء المرضيون والأئمة المهديون ،قال ابن القيم رحمه الله : ولم يكن من هديه وسنته الصلاة على كل ميت غائب ، فقد مات خلق كثير من المسلمين من الصحابة وغيرهم وهم غيب فلم يصل عليه اهـ ( زاد المعاد 1/144 ) ، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 4/51 قال : أنه لم ينقل أن النبي صلى على من مات من أصحابه ولم ينقل أنه صلى المسلمون على الخلفاء الأربعة وغيرهم . والقول الثالث الذي رجحناه قال به واختاره من العلماء أبو داود صاحب السنن حيث قال في سننه من كتاب الجنائز باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك ، واختاره الخطابي حيث قال في معالم السنن 1/270 : النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته إلا إنه كان يكتم إيمانه والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه إلا إنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به ، فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب ، فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضي حقه في الصلاة عليه فإنه لا يصلى عليه من كان ببلد آخر غائبا عنه فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كانت السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة .. ثم رد على من خصص الفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان علينا متابعته والاقتداء به والتخصيص لا يعلم إلا بدليل ، ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلوا معه فعلمت إن هذا التأويل فاسد . اهـ واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيميه فيما نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد 1/145 قال : قال ابن تيميه : الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ، لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه ، وإن صلي حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب ، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه اهـ وهي رواية عن الإمام احمد في الإنصاف 2/533 : وقيل يصلى عليه إن لم يكن صلي عليه وإلا فلا ، اختاره الشيخ تقي الدين وابن عبدالقوي وصاحب النظم ومجمع البحرين اهـ واختاره أيضا ابن القيم . أما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الصحابي معاوية ابن أبي معاوية فلا يصح ، قال ابن القيم في زاد المعاد 1/145 : وما روي أنه صلى على الصحابي معاوية ابن أبي معاوية صلاة غائب فلا يصح ، وقال ابن عبدالبر والبيهقي والذهبي : إن أسانيد أحاديث صلاته على معاوية بن أبي معاوية ليست بالقوية ( عون المعبود 9/19 ) . ومن المعلوم أن المقاصد الشرعية من الصلاة على الغائب هي الدعاء والاستغفار له كما روى أبو هريرة قال : نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه ، ثم قال : استغفروا له ، رواه أحمد ( المسند 2/241 ، 529 ) ، وقال ابن القيم في زاد المعاد 1/141 : ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت اهـ ولكن مما أحدث في الأزمنة المتأخرة وهو جعل صلاة الغائب صلاة مدح وتكريم وصلاة مجاملة وتأييد ، فخرجت عن مقاصدها الشرعية التي شرعت من أجلها إلى هذه الأمور المحدثة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) بل صلي على من أمر الله بعدم الصلاة عليه ، كما قال تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) الآية ، قال ابن رشد : أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة اهـ ( بداية المجتهد 1/239 ) . وصلي على من حارب الله ورسوله وصد عن سبيل الله وحكم بغير شرعه ووآلى أعداء الإسلام ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ولو كان من مقاصد صلاة الجنازة التكريم والمدح والثناء وإظهار المكانة لكان أولى الناس بها المصطفى صلى الله عليه وسلم عند موته والخلفاء الراشدين من بعده والأئمة المهديين من بعدهم . هذا ونسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه على كل شيء قدير ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .." كالعادة فى تناول الفقهاء لأى مسألة فى الغالب يختلفون بسبب الروايات ولا يقيمون لكتاب الله وزنا فالفقه فى الغالب فى الغالب هو فقه الروايات بينما الأصل هو كتاب الله المسألة التى يدور حولها الكتاب هى الصلاة على النجاشى والغريب أن اصج كتب الروايات وردت فيها روايتين : الأولى وهى الطائرة الشهرة أنه صلى صلاة الجنازة فكبر عليه أربعا بعد اصطف القوم فى صفوف ومن رواياته: 1245 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا»رواه البخارى 1317 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ» رواه البخارى 1320 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ تُوُفِّيَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الحَبَشِ، فَهَلُمَّ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ «كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي» رواه البخارى الثانية أنه استغفر له وطلب من المسلمين الاستغفار وهذا هو معنى الصلاة على الميت وهى الرواية التالية: 1327 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الحَبَشَةِ، يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ» رواه البخارى قطعا الروايات متناقضة فمرة كبر وصلوا وقوفا فى صفوف ومرة كانت الصلاة هى الاستغفار له فقط دون صفوف ودون تكبير والتضاد هنا لا يمكن جبره الأهم من كل هذا أنه لم يرد فى القرآن شىء عن الهجرة إلى الحبشة ولا إلى النجاشى حتى ولو كان إشارة أو تلميحا والمفروض أن يذكر القرآن تلك الحادثة لكون الرجل صاحب فضل وقد ذكر القرآن الروم مرة مع أنهم لم يكونوا شيئا تكرر فى تاريخ النبى(ص) المعروف سوى مرة فى التاريخ وهو ما يعنى أن الهجرة إلى الحبشة والنجاشى هى مجرد أكذوبة أخرى من أكاذيب التاريخ وهى تناقض كتاب الله فى التالى: -علم النبى(ص) بالغيب وهو موت النجاشى فى نفس وقت موته وهو ما نفاه الله عنه بقوله على لسان النبى(ص) " ولا أعلم الغيب" وقوله " لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء" - إسلام ملك أو حاكم وهو شىء يتعارض مع كل نصوص الوحى فالحكام لا يؤمنون وهم رءوس الكفار لغناهم والغنى دوما يطغى كما قال تعالى : "كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى" والغريب فى أمر صلاة الجنازة فى كتب الفقه هو أن رواياتها اتفقت على شىء واحد هو التكبير فيما عدا روايات قليلة وأما أعمال تلك الصلاة والتى يصليها الناس حاليا وفى السابق فلا وجود لها فى الروايات المروية فالمروى بعد التكبيرة الأولى هو قراءة الفاتحة فقط وأما الصلاة على النبى(ص) والدعاء للميت والدعاء للمسلمين فى وجود لها فى الروايات وأما الصلاة على الموتى فى القرآن فهى الدعاء له وهو الاستغفار له ويكون عند القبر كما قال تعالى :"فلا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره" وما دامت الصلاة على الموتى هى الدعاء لهم بالمغفرة وهى الرحمة فالصلاة جائزة على الأحياء والأموات سواء كانوا حضورا أو غيابا لأن من المهاجرين والأنصار من ماتوا قبل الهجرة وبعد الهجرة بقليل كشهداء بدر وأحد وذلك لقوله تعالى على لسان من اسلموا بعد المهاجرين والأنصار : "للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون"والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم" والمراد قولهم " والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان"
  9. نقد كتاب أحكام القتل الخطأ مؤلف الكتاب عامر العتيبي وهو يدور حول القتل الخطأ وما يترتب عليه وفى هذا قال العتيبى فى مقدمته: "أما بعد فبكثرة الحوادث والتي ينتج عنها وفيات سواء كان هذا بسبب حوادث السيارات وهو الأعم الأغلب ،أو في الصيد ، أو في الجهاد ، أو غير ذلك من الأمور التي ينتج عنها الجناية ، نجد أن الكثير من الناس يجهلون أحكام القتل الخطأ ، ومن هذا المنطلق كتبت هذا البحث فبينت فيه الدية وما يتعلق بها من المسائل المهمة ، والكفارة وما فيها من المسائل المهمة والتي قد تخفى على كثير من الناس ، وقد جمعت هذا البحث من كلام أهل العلم ، وأسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين والله الموفق" استهل العتيبى بحثه بتعريف القتل الخطأ فقال: "القتل الخطأ :- هو أن يفعل الإنسان ما له فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم " هذا التعريف ناقص أمر الظن فحكاية قتل أسامة للمسلم كان الأمر فيها واضحا وهو أن الرجل أعلن إسلامه فبطلت حجة أن قتل الرجل واجب لأسامة واعتبرت القضية قتل خطأ على الظن الخاطىء ومن ثم فالخطأ يقصد به فعل الخير أى فعل الطاعة لله الذى ينتج عنه قتل إنسان ثم أعطانا العتيبى أمثلة على تلك الأفعال فقال: " بعض الأمثلة على ذلك :- 1. أن يرمي ما يظنه صيدا ، أو يرمي غرضا [ أي هدفا ] ، أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله 2. وكذا لو أراد قطع لحم ، أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان معصوم فقتله 3. وكذا حوادث السيارات فلو صدم إنسانا بسيارته وكان مسرعا فهذا من الخطأ 0 4. ولو حفر حفرة في الطريق فسقط فيها أعمى فمات فكذلك ، أو حجارة في الطريق فجاء إنسان غافل فعثر به فمات فكذلك " ثم بين عقوبات القتل الخطأ فقال: " من قتل نفسا محرمة ولو كان مملوكه ، أو كان معاهدا ، أو مستأمنا مولودا ، أو جنينا بأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا 0 من قتل واحدا من هؤلاء وجبت عليه :- 1. الدية 2. الكفارة والدليل قوله تعالى { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما} أولا: مسائل الدية ( الدية :- هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية 0 ( دية القتل الخطأ هي :- 1. عشرون بنت مخاض 2. عشرون بنت لبون 3. وعشرون حقة 4. وعشرون جذعة 5. وعشرون من بني مخاض هذه الأصناف أو قيمتها حسب ما تساوي في كل عصر بحسبه ." طبقا للآية القرآنية لا يوجد دية محددة وقد ذكرها دون تحديد وهذا دليل على أنها حسب قدرة القاتل المالية فإن كان غنيا كبرت وإن كان محتاجا قلت والدليل أن العاجز عن دفعها عليه عقوبة الصوم وما اخترعه الفقهاء من كون الدية على العاقلة وهى أسرة القاتل إن لم يكن قادرا هو مخالفة صريحة لقوله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى" ومن ثم لا توجد دية محددة ثم تناول العتيبى على من تكون الدية فقال: " على من تكون الدية تكون دية الخطأ ، وشبه العمد على الصحيح على العاقلة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : (( اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها ... )) الحديث متفق عليه من العاقلة الذين يجب عليهم دفع الدية ؟ هم : عصابته كلهم من النسب والولاء بعيدهم وقريبهم و حاضرهم و غائبهم حتى عمودي النسب وهم آباء الجاني وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا سواء كانت الجاني رجل أو امرأة ( تنبيه : - سميت العاقلة عاقلة لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول أي تشد عقلها لتسلم إليهم ولذلك سميت الدية عقلا وقيل غير ذلك ( كيف تقسم الدية على العاقلة لدفعها للمجني عليه أو وليه ؟ يجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه ويبدأ بالأقرب فالأقرب فيقسم على الآباء والأبناء ثم الأخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بينهم وهكذا كالميراث ( ملاحظة :- فإن اتسعت أموال الأقربين لها لم يجاوزهم وإن لم تتسع دخل من هو أبعد منهم وهكذا حتى يدخل أبعدهم درجة على حسب الميراث ( ما قدر ما يحمل كل واحد من العاقلة ؟ قال الشيخ عبد الحمن السعدي " ليس لذلك قدر معين ، وإنما عند تمام الحول يحمل الحاكم كلا منهم ما تتحمله بحسب غناه عدمه ، وقربه وبعده إلا أن يتفقوا فيما بينهم على تقدير فالأمر راجع إليهم والله أعلم . ( هل الجاني يتحمل مع العاقلة شيئا من الدية أو لا يتحمل ؟ في هذا خلاف بين العلماء : 1. قال بعض أهل العلم :- إنه يتحمل معهم شيئا من الدية 2. وقال بعض أهل العلم :- إنه لا يتحمل معهم شيئا لأن هذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله المتقدم وهذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله - وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي " إذا كان الجاني غنيا فهل يلزمه أن يتحمل مع العاقلة ؟ فأجاب :- المذهب معروف أنه لا شي عليه مطلقا والقول الآخر في المذهب أنه يحمل مع العاقلة لأنهم حملوا بسببه ولا ينافي هذا أن الشارع جعل الدية على العاقلة فإنها من باب التحمل لأنها في الأصل على المتلف ولكن لما كانت الدية مبلغا جسيما ناسب أن يكون العصبة المتساعدون يتعاونون على حملها فلا يناسب ذلك إلا أن يتحمل القاتل وهو غني وهذا القول هو الذي نختاره . - وقد ذكر الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان الخلاف في ذلك فقال : - "الفرع الثاني – اختلف العلماء في نفس الجاني هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة أو لا . فمذهب أبي حنيفة ومشهور مالك : أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة . وذهب الإمام أحمد و الشافعي : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه المتقدم : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قضى بالدية على عاقلة المرأة وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة وحجة القول الآخر : أن أصل الجناية عليه وهم معينون له فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته . • والراجح : أنه لا يتحمل شيئا من الدية مع العاقلة لظاهر الحديث السابق والله أعلم بالصواب ( هل تؤخذ الدية من الجاني عند تعذر أخذها من العاقلة ؟ قال الشيخ البليهي في السلسبيل " أن من لا عاقلة له أو عجزت عن الدية أو بعضها أخذه دفعة واحدة من بيت المال فإن تعذرت سقطت واختيار الشيخ تؤخذ من الجاني عند تعذر العاقلة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية : تؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء ، ولعل الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام . ( ما الحكمة من إيجاب الدية على العاقلة دون الجاني ؟ الحكمة أن الدية في مال المخطئ ضرر عظيم به من غير ذنب تعمده ولا بد من إيجاب بدل للمقتول فالشارع أوجب على من عليهم مولاته ونصرته أن يعينوه على ذلك فكان كإيجاب النفقات وفكاك الأسير قال ابن القيم : ومعلوم أن هذا من أصول الشرائع التي بها قيام مصلحة العالم ( من الذين لا عقل عليهم في الدية ( أي الذين لا يطالبون بدفع الدية ) ؟" كل ما ذكره العتيبى من نقول عن الفقهاء هو خروج صريح على كتاب الله فى أقوال كثيرة ذات معنى واحد منها قوله تعالى " كل نفس بما كسبت رهينة" وقوله " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" وقوله " ولا تزر وزترة وزر أخرى" فعقاب أى ذنب هو على من ارتكبه ولو كان على القاتل العاجز عن الدفع دية ما قال تعالى : "فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله" قم تناول الرجل خبلا أخر تابعا للمسألة وهو من ليست عليهم الدية من العاقلة المزعومة فقال: "الذين لا عقل عليهم في الدية هم : 1. الرقيق أي المملوك 2. غير الكلف ويشمل الصغير و المجنون 3. الفقير 4. الأنثى 5. المخالف لدين الجاني ( ما الذي لا تحمله العاقلة ؟ 1. العمد على قول الجمهور وهو الصواب 2. الصلح 3. الاعتراف 4. ما دون الثلث 5. العبد ( كم المدة التي تعطى للعاقلة لدفع الدية ؟ قال بعض أهل العلم :- ثلاث سنوات كما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وحكى الوزير وبن رشد اتفاقهم على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة ثلاث سنين وأن دية العمد حالة إلا أن يصطلحا على التأجيل . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية :- لا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى0 • ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى (وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ) ( تنبيه :- قال الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي : كما أن هناك ظاهرة أخرى وهي أن عاقلة القاتل لا تتحمل دية الخطأ وإن تحمل أحد منهم شيئا منها فإنه يظنه من باب التبرع ولذلك نرى بعض من حصل منهم القتل الخطأ يسألون الناس سداد الدية وهذا تعطيل لحكم شرعي عظيم أدى إلى جهل الكثير به000 إلخ • لو قتل الأب أحد أبنائه خطأ فلمن تكون الدية ؟ تكون الدية للأم ولإخوانه إن كان له إخوان أو لأعمامه أو لبني عمه" وكل ما سبق من كلام هو مخالفات صريحة لكتاب الله حتى ولو كانت خماك روايات فى الأمر فكتاب الله هو الفيصب بكونه يقينى بينما الروايات ليست يقينية وإنما معظمها لا أصل ولا تصح نسيتها للتبى(ص) وهو لا يقدر على أن يشرع من نفسه كما قال تعالى "ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين" ثم عرض علينا ما سماه الكفارة وهو العقوبات الخرى فى الموضوع فقال: "ثانيا : مسائل الكفارة: الكفارة في اللغة :- سميت بذلك اشتقاقا من الكفر وهو الستر لأنها تستر الذنب وتغطيه ( والكفارة في الاصطلاح :- هو الفداء الذي يفدي به نفسه من مغبة المعصية 0 ( ما هي كفارة القتل الخطأ ؟ كفارة القتل الخطأ هي :- 1. عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد 2. فصيام شهرين متتابعين ( ما الحكمة من تشريع الكفارة على القتل الخطأ ؟ الحكمة من تشريع الكفارة على القتل الخطأ ترجع إلى أمرين :- أ . الأمر الأول :- أن الخطأ لا يخلو من تفريط من القاتل ب . الأمر الثاني :- النظر إلى حرمة النفس الذاهبة به ( ماذا يشترط في الرقبة التي في الكفارة ؟ يشترط :- 1. أن تكون مؤمنة لقوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة .... 2. أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بدنيا لأن المقصود بالعتق تملك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد والرجل ونحو . ــ الأفضل في الرقاب أنفسها عند أهلها وغلاها ثمنا لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرقاب أفضل ؟ قال " أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا والأفضل أن يكون ذكرا لحديث " من اعتق رجل مسلما كان فكاكه من النار ومن اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار "" قطعا ليس فى كل الأخطاء تفريط وإنما فى بعضها ثم حدثنا العتيبى عن توقف العمل بكفار عتق الرقاب لسلل انعدام الرقاب فى هذا العصر فقال: " هل هي موجودة الآن ؟ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة كما في فتاوى إسلامية : - أن التكفير بالعتق متعذر الآن أهـ - سئل الشيخ ابن باز : تحرير الرقبة أصبح موضع إشكال لبعض الناس فهم لا يعلمون معناه ربما لأنهم لم يروا ذلك على الطبيعة وهنا أخ يسأل عن تحرير الرقبة خاصة وإننا نسمع عن كثير من الكفارات تتقول بتحرير رقبة ولا ندري ما هي الرقبة ؟ هل هي إنسان محكوم عليه بالقتل أو أنه من الحيوانات ؟ الجواب : - تحرير الرقبة المراد به عتق المملوك من الذكور و الإناث فقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده إذا جاهدوا أعداء الإسلام وغلبوهم أن تكون ذرياتهم ونساؤهم أرقاء مماليك للمسلمين يستخدمونهم وينتفعون بهم ويبيعونهم ويتصرفون فيهم ... هذه هي الرقاب المملوكة التي يملكها المسلمون عند غلبهم على عدوهم هؤلاء يكونون أرقاء للمسلمين وبعد ذلك يكون لصاحب المسترق الخيار إن شاء استخدمه بحاجاته وإن شاء باعه وانتفع بثمنه وإن شاء أعتقه لوجه الله عز و جل وهو عمل تطوعي أو أعتقه لكفارة ككفارة القتل أو كفارة الوطء في رمضان أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أي امرئ مسلم أعتق أمراء مسلما اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ) 0 وهي موجودة ما وجد الجهاد في سبيل الله تعالى لأن الجهاد به تملك الرقاب كما قال الشيخ ابن باز . ( لو وجد رقبة مؤمنة ولكن ثمنها مرتفع جدا فهل يلزمه الشر اء أم ينتقل إلى الصيام ؟ لا لا تلزمه الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها أو مع زيادة لا تجحف بماله أما التي تجحف بماله فلا يلزمه شرائها بل ينتقل إلى الصيام 0 ( فمن لم يجد رقبة مؤمنة فعليه صيام شهرين متتابعين توبة من الله لكن يشترط لصحة لتكفير بالصوم شروط: - 1. أن لا يقدر على العتق . 2. أن يصوم شهرين متتابعين . 3. أن ينوي الصيام من الليل عن الكفارة ." الحكم يتوقف بتوقف وجود الشىء فإن عاد الشىء للوجود عاد الحكم للوجود والرق حتى ألان لم يتوقف فى العالم وهو يأخذ أشكال مستترة فى بلاد مختلفة أكثرها شيوعا ما يسمونه الخدم وعمالة الأطفال والنساء فى بعض المصانع والمزارع ثم حدثنا عما يقطع الصوم وعما لا يقطعه فقال : "ما الأشياء التي لا تقطع التتابع في الصيام ؟ 1. صوم واجب كصوم رمضان مثل أن يبتدئ في شهر شعبان فيتخلله رمضان لم يقطع التتابع 2. إفطار واجب كالإفطار للعيد وأيام التشريق 3. الإفطار لعذر يبيحه (أي الإفطار ) كالسفر والمرض للآية { فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } لكن لو سافر من أجل الفطر فإنه يقطع التتابع لأنه حيلة والحيل لا تسقط الواجب . 4. النسيان والجهل للآية الكريمة { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } 5. حيض أو نفاس لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ) متفق عليه وكذا الإجماع 6. وكذا الإغماء لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه 7. حامل ومرضع لضرر ولديهما الصوم أفطرتا خوفا على أنفسهما" قطعا على المكفر ألا يصوم فى أشهر رمضان وذى الحجة وإنما عليه أن يختار شهرين قبلهما أو بعدهما وما يقطع الصوم فقط هو المرض والسفر لضرورة ويدخل ضمن المرض كل حالات الحمل والولادة والرضاعة والحيض والنفاس ثم قال عن عدد الأيام التى يصومها المكفر: " هل تعتبر الأشهر بالأهلة أم بالأيام _ أي ستين يوما ـ ؟ الأمر لا يخلو من حالين : - 1. الأول :- أن يبتدئ مع بداية الشهر فهذا يحسب بالأهلة سواء صام 60 أو 58 أو 59 يوما 2. الثاني : - أن لا يبتدئ مع بداية الشهر ففي هذا خلاف بين العلماء • فمن العلماء من قال : - بالأيام فيصوم ستين يوما • ومن العلماء من قال : - بالأهلة سواء ابتدئ من أول الشهر أو من وسطه ولو نقصت عن ستين يوما ولعل هذا هو الراجح وهو اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين 0" يصوم الرجل ستين يوما كاملة طبقا للقياس على الستين مسكينا ضمانا لكونه قد صام الشهرين ثم حدثنا عن المكفر الذى لايقدر على الصوم لمرضه فقال: " الذي لا يستطيع الصوم لمرض فماذا عليه أن يفعل ؟ المرض على قسمين : - 1. مرض يرجى برئه فهذا ينتظر حتى يشفيه الله تبارك وتعالى ثم يصوم 2. مرض لا يرجى برئه - فهذا قال بعض العلماء فيه إن استطاع أن يصوم هذه الأيام متفرقة فإنه يصوم وإلا سقط عنه لعجزه - وقال بعض العلماء :- فإن لم يستطع فلا شيء عليه إطلاقا ( مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين)" المريض ليس عليه صوم إن كان يضره وتبقى الكفارة عليه متى شفى من مرضع فإن لم يشف استغفر الله لهذا الذنب كما استغفر من قبل ثم قال هل تستبدل عقوبة الصوم بعقوبة اطعام ستين مسكينا كما فى كفارة الظهار فقال: " هل في كفارة القتل الخطأ إطعام ستين مسكينا ؟ قال الشيخ البليهي - في السلسبيل " لا إطعام في كفارة القتل على الصحيح من المذهب وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه لم يرد في الآية الكريمة ذكر فليس بمشروع ولا يجزئ 0 وقال الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي " ولا يجزئ الإطعام فيها فإذا لم يستطع الصوم بقي في ذمته ولا يجزئ عنه الإطعام لأنه تعالى لم يذكره والأبدال في الكفارات تتوقف على النص دون القياس . وهكذا في فتاوى اللجنة الدائمة . قال الشيخ عبد الله بن جبرين: ولا إطعام فيها حيث لم يذكر في الآية إطعام فيبقى الكفارة في ذمة العاجز حتى يستطيع 0و قال الشيخ محمد بن عثيمين فلم يذكر الإطعام هنا بينما ذكره في كفارة الظهار وعلى هذا نقول للقاتل خطأ : إن كنت تستطيع الصيام فصم و إلا فلا شيء عليك " قطعا لا تستبدل العقوبة لأن الصوم كما فى الاية على من لم يجد مالا ومن ثم فلا عقوبة بعدها لأن معنى الإطعام يعنى قدرته المالية على دفع دية مهما صغرت ثم تحدث عن عدد المقتولين وكفاراتهم فقال: " هل تجب الكفارة عن كل نفس تموت ؟ الجواب :- نعم تجب الكفارة عن كل نفس تموت فإذا توفي مثلا معك اثنان فعليك كفارتان والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل نفس0 • إذا اشتركـ اثنان فأكثر في قتل الخطأ فعلى كل واحد كفارة مستقلة لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم قاله الشيخ ابن باز . تنبيه : - قال الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي " أداء كفارة القتل مما يتساهل فيه بعض الناس اليوم خصوصا في حوادث السيارات التي تذهب فيها نفوس كثيرة فقد يستثقل من تحمل المسؤولية في ذلك الصيام ولا سيما إذا تعددت عليه الكفارات فلا يصوم وتبقى ذمته مشغولة " والكلام هنا صحيح ففى كل نفس كفارة خاصة بها ثم ذكر الرجل قاعدة ليست من كتاب الله فقال : "القاعدة في القتل الخطأ : - 1. إذا لم يحصل من الإنسان تفريط و لا تعد فلا شيء عليه لا كفارة ولا دية 2. و إذا حصل من الإنسان تفريط و تعد فإن عليه الكفارة و الدية يقول الشيخ محمد بن عثيمين والأصل براءة الذمة وعدم اللزوم " وهو قاعدة خاطئة لأن القتل الخطأ عقوبته ليست بسبب تفريط لأنه كما عرفها هو فى أول الكتاب فعل فعل مباح ينتج عنه القتل والفعل المباح ليس فيه تفريط إطلاقا وإنما العقوبة هى لأخذ الحذر فى أى فعل حتى لا ينتج عنه أذى غير مقصود فالغرض من العقاب هو تقليل عدد الحوادث لأدنى عدد ممكن
  10. قراءة بكتاب حكم الاستئناف لطلب اللجوء السياسي في دار الكفر الكتاب تأليف عبد المنعم مصطفى حليمة وهو يدور حول لجوء المسلم لدولة كافرة وهو ما يسمى اللجوء السياسى وفى هذا قال: " وبعد .فإن بين الفينة والأخرى تطفو على الساحة مسائل ـ تشغل الشباب عن جادة الحق والصواب ، وعن الأوكد والأهم والأولى ـ لاتدري كيف ظهرت ، ومن أين بدأت ، ومن وراءها ،... من هذه المسائل ، مسألتنا هذه التي شغلت عددا كبيرا من الشباب المسلم ـ المكره على الإقامة في ديار المهجر في بلاد الغرب ـ وأقلقت بالهم خوفا على دينهم وإيمانهم ، وهي : هل يعد الاستئناف لطلب اللجوء السياسي ـ بعد رفض الطلب الأول للجوء ـ من التحاكم إلى الطاغوت الذي يكفر صاحبه بمجرده ، ويخرج من دائرة الإسلام .. ؟! ... أقول : هذه الصورة المسؤول عنها ؛ وهي اضطرار المسلم ـ لينجو بنفسه من التعذيب والقتل ـ إلى طلب اللجوء والأمان في دار الكفر ، أو استئناف الطلب وتكراره في حال تم رفضه في أول مرة ، لا تعد من صور التحاكم إلى الطاغوت الذي يكفر صاحبه ، ولا تأخذ صفته وحكمه . وما دام طلب اللجوء أو استئناف الطلب وتكراره ـ إذ لا فرق بينهما ـ تم تحت ظروف الاضطرار والإكراه التي أكرهته ابتداء على اللجوء إلى دار الكفر ، فإنه لا إثم عليه ولا حرج إن شاء الله ، وإليك برهان ذلك بشيء من التفصيل " الرجل أعلن منذ البداية حق المسلم فى الهجرة إلى ديار الكفر خوفا على نفسه من القتل أو التعذيب فى بلده الأصلية ولا أقول بلده المسلم لأنه لا يوجد بلد مسلم فى العالم لأن كل بلاد العالم تحكم بغير حكم الله حتى ولو أعلنوا أنهم يحتكمون إلى الشرع وفى وقت نفسه هم أكفر الناس بدين الله كمن يتوارثون الحكم مدعين أنهم يطبقون الشرع وقد بين حليمة أن عند تواجد دار الإسلام لا يجوز الهجرة منها فقال: "... أولا : قبل أن نخوض في تفصيل الإجابة ، لا بد من الإشارة إلى أن المسلم لا يجوز له أن يقيم حرا مختارا في ديار الكفر عند توفر دار الإسلام الذي يأمن فيه على نفسه ودينه ؛ لأن مجرد دخوله وسكناه في ديار الكفر يعني حصول المخالفات الشرعية التي لا يمكن له دفعها ، ولأن ديار الكفر والشرك ليست هي الديار المناسبة لتحقيق سلامة العبادة والدين على الوجه الذي يرضاه ربنا سبحانه وتعالى ، ومن هنا جاءت النصوص الشرعية تحض على وجوب الهجرة من ديار الكفر إلى دار الإسلام كما في قوله تعالى : ( وقل لعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ) فوسع الله تعالى الأرض ، وشرع الهجرة والضرب فيها لتحقيق سلامة العبادة والتوحيد ، وديار الكفر والشرك ليست هي الأرض المناسبة لذلك كما تقدم وقال تعالى : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم . قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض . قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ) . فلم يعذرهم الله تعالى لأنهم كانوا قادرين على الهجرة ، ودعواهم أنهم كانوا مستضعفين في الأرض هو زعم ـ شدتهم إليه أواصر التراب ورغد العيش ـ لا حقيقة ، وإلا فإن الاستضعاف الحقيقي الصادق يقيل العثرات ، ويرفع التكليف إلى حين تحقق القدرة ، وهذا ظاهر في قوله تعالى : ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) .. وفي الحديث فقد صح عن النبي (ص)أنه قال : " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ، ألا لا تراءى نارهما " . وقال (ص): " برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في ديارهم " . وقال (ص): " إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه " .." ما قاله حليمه هنا صحيح فيما عدا أن الهجرات الأولى للمسلمين لم تكن إلى دار إسلام فالمدينة عندما هاجر لها المهاجرون الأوائل لم تكن تحكم بحكم الله وإنما كانت خليط متنوع من أصحاب الديانات المختلفة ولم تتحول لدار إسلام إلا بعد هجرة النبى(ص) وإقامته وهو والمسلمون فى منطقة معينة يحكمونها بحكم الله ويدافعون عنها والعجرة الأولى فى كتب التاريخ كانت لدار كفر فلم يكن هناك مسلم فيها سوى الحاكم وهو النجاشى وهو أسلم بعد هجرة المسلمين بها بسنوات وأما بقيتهم فكان معظمهم نصارى وهو ما قاله فى الفقرة التالية: " أما إذا انعدم للإسلام دارا يأمن فيه المسلم على دينه ونفسه ـ كما هو حال المسلمين في هذا الزمان ـ الدار الذي يجد فيه المسلم الملاذ الآمن عندما تداهمه الخطوب والأخطار من كل حدب وصوب ، فحينها لا حرج عليه إن اضطر أن يهاجر من دار كفر إلى دار كفر آخر أقل كفرا وفتنة على دينه ونفسه وأهله ، كما حصل للصحابة عندما أمرهم النبي (ص)بالهجرة إلى الحبشة حيث فيها ملك لا يظلم عنده أحد ... فهم هاجروا من دار كفر يسود فيه الظلم والبطش والقتل لضعاف المسلمين إلى دار كفر آخر لكن تنتفي فيه مظاهر البطش والظلم السائدة يومئذ في مكة . ... قال ابن حزم في المحلى ( 12/125) : وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه ، ولم يحارب المسلمين ، ولا أعانهم عليهم ، ولم يجد في المسلمين من يجيره ، فهذا لا شيء عليه لأنه مضطر مكره ... وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب ، كان عازما على أنه إن مات هشام بن عبد الملك لحق بأرض الروم ، لأن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه ، وهو كان الوالي بعد هشام ، فمن كان هكذا فهو معذور . . ... قلت : الزهري عالم من علماء السلف ، وابن حزم يقول عنه معذور رغم أنه كان سيهاجر من أرض الإسلام إلى أرض الكفر ودار الكفر ليدفع عن نفسه الظلم والقتل . وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن يعذر المسلم عندما يهاجر ـ تحت ظروف الاضطرار والإكراه ـ من دار كفر إلى دار كفر آخر ليدفع عن نفسه القتل والظلم والقهر ، كما هو الحال في مسألتنا هذه ." قطعا أى بلد يكون حاكمه ظالم أى كافر وإن كان يسمى باسم مسلم ويعلن أنه مسلم فهو بلد كفر طالما أنه لا يطلق حكم الله ومن ثم فالزهرى ودولة الأمويين التى لا وجود لها قرآنيا كانت دولة كفر فى دولة التاريخ هى وكل الدول التى تلتها فى المنطقة ثم قال: "... ثانيا : اعلم أنه ليس تحصيل كل حق ثابت لك عن طريق الكفار هو ضرب من ضروب التحاكم إلى الطاغوت الذي يكفر صاحبه جراءه ، ولمجرد تحصيلك للحق عن طريق الكفار ومحاكمهم ، والدليل على ذلك مارواه البخاري في الأدب المفرد ، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله (ص)قال : " شهدت مع عمومتي حلف المطيبين ، فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم " . [ صحيح الأدب المفرد : 441] . ... قال ابن الأثير في النهاية : اجتمع بنو هاشم ، وبنو زهرة ، وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية ، وجعلوا طيبا في جفنة ، وغمسوا أيديهم فيه ، وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم ، فسموا المطيبين . انتهى . ... قلت : رغم أن هذا الحلف تتوفر فيه عناصر الحكم والتحاكم من فض للنزاعات بين الظالم والمظلوم ، وأن القائمين على هذه المهمة هم من أكابر المشركين ، فإن النبي (ص)قد أثنى عليه خيرا ، وما أحب أن ينقضه ولو بحمر النعم ، لقيامه على معنى صحيح لا يتعارض مع الشرع ، وهو إنصاف المظلوم من الظالم .... وبالتالي لايجوز لأحد ـ إلا إذا آثر الكفر على الإيمان ـ أن يقول أن النبي (ص)قد أقر التحاكم إلى الطاغوت ؛ لأن القائمين على حلف المطيبين كانوا من الكفار المشركين .... كما لا يجوز أن يعتبره من الأحكام المنسوخة لعدم اكتمال الدين وقتئذ ؛ لأن القضية ـ على زعم القوم ـ إذا كانت من التوحيد ومن لوازمه وشروطه ، فهذا مكتمل ومعلوم من أول يوم نزلت " لا إله إلا الله " على محمد (ص).... وعليه ليس كل فض نزاع بين طرفين ـ وإن سمي تحاكما لغة ـ يجوز أن يعتبر من التحاكم إلى الطاغوت المناقض للتوحيد والذي يكفر صاحبه ... لذا نقول : لا يجوز لأحد أن يشير إلى مسلم ـ في حال غياب المحكمة أو الجهة الإسلامية القادرة على إنصافه من ظالمه واسترداد حقه ـ يسترد حقه المغصوب عن طريق الكفار ، أن يصفه بالكفر لأنه أراد التحاكم إلى الطاغوت ، كما يفعل ذلك بعض الجهلة الملوثين بالغلو في هذا الزمان .. ... يقول صاحب كتاب [ ضوابط التكفير : 174] : ولا يلزم من هذا أن كل من تحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية لا بد أن يكون كافرأ ، بل قد يضطر المسلم لتخليص حقوقه ونحو ذلك إلى التحاكم إليها مع عدم رضاه عنها ، فلا يكون كافرا بل يكون حكمه حكم المضطر . . ... هذا من وجه ، ومن وجه آخر فقد تضافرت أدلة الشريعة التي تلزم المسلم باختيار أهون الشرين عند إلزامه بأمرين كلاهما شر ، وهذا يتكرر بكثرة في زماننا بسبب غياب دولة الإسلام ، وغياب المحاكم الشرعية التي تحكم المسلمين بالإسلام ، ومثل هذا ـ لاختياره الشر الذي هو أهون الشرين ـ لا يجوز أن يوصف بأنه راض بحكم الطاغوت ، لأنه اختار ما ليس في دين الله ...." قطعا المسلم المظلوم المضطر للتحاكم إلى الكفار لنيل حقه ليس كافرا لأنه لا يجد حكم الله فى مكان ما فى العالم وبعض من احكام الكفر موافق للإسلام ثم بين ضوابط التحاكم فقال : " ولضبط المسألة فإننا نلخص ما تقدم في النقاط التالية : ... 1ـ لا يجوز لمسلم أن يتحاكم إلى الحاكم الكافر عند وجود الحاكم المسلم الذي يستطيع أن يرد له حقه وينصفه من ظالمه . ... 2ـ لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى الحاكم الكافر فيما يضاهي ويضاد شرع الله إلا وهو مكره ، ولحكم الطاغوت كاره مبغض ، وغير راض به ... 3ـ إذا اغتصب حق المسلم ولم يجد وسيلة لإعادة حقه إلا الحاكم الكافر ، له أن يحصل على حقه عن طريقه . . ... 4ـ نرى من العزيمة والأفضل أن يضحي المسلم ـ وبخاصة إن كان من الخواص والأعلام ـ بحقه إن كان محتملا ، ولا يمتثل أمام الحاكم الكافر ، وهذا أمر نستحسنه ولا نلزم به مجموع الأمة ، للضرر العام المترتب على ذلك ، والمسألة مرتبطة بنوع وحجم الحق المغتصب ، فلا يعقل أن يقال لمن خطف له ولده لا يجوز لك أن تشتكي إلى الشرطي الكافر ـ أو الحاكم الكافر فلا فرق ـ ليسترد إليك ولدك من خاطفيه لأن هذا نوع من التحاكم إلى الطاغوت" وما قاله هنا كلام صحيح ثم بين المسألة موضوع الكتاب فقال: "... ثالثا : لكي ندرك هل الاستئناف في طلب اللجوء من التحاكم المكفر أم لا ، لا بد من أن نقف على صفة التحاكم إلى الطاغوت الذي يكفر صاحبه ، وصفة الاستئناف في طلب اللجوء لنرى هل يحمل هذا على ذاك ، وإليك ذلك . ... قال تعالى : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) . ... قال ابن جرير الطبري : يعني بذلك جل ثناؤه ( ألم تر ) يا محمد بقلبك فتعلم إلى الذين يزعمون أنهم صدقوا بما أنزل إليك من الكتاب ، وإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبلك من الكتب ، يريدون أن يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت ، يعني إلى من يعظمونه ، ويصدرون عن قوله ، ويرضون بحكمه من دون حكم الله ، ( وقد أمروا أن يكفروا به ) يقول : وقد أمرهم الله أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه ، فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان ، ( ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) يعني أن الشيطان يريد أن يصد هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الحق والهدى ، فيضلهم عنها ضلالا بعيدا .... وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في رجل من المنافقين دعا رجلا من اليهود في خصومة كانت بينهما إلى بعض الكهان ، ليحكم بينهم ورسول الله (ص)بين أظهرهم وقيل أن الكاهن هو أبو بردة الكاهن الأسلمي ، وقيل أن المراد بالطاغوت في هذا الموضع هو اليهودي كعب بن الأشرف . وقد أسند ابن جرير الآثار التي تدل على ذلك فانظرها. ... ثم قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ) يعني بذلك ( وإذا قيل لهم تعالوا ) هلموا إلى حكم الله الذي أنزله في كتابه ، وإلى الرسول ليحكم بيننا ، ( رأيت المنافقين يصدون عنك ) يعني بذلك : يمتنعون من المصير إليك لتحكم بينهم ، ويمنعون من المصير إليك كذلك غيرهم . انتهى . ... وقال ابن كثير في التفسير : هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ، ورجل من اليهود تخاصما فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد ، وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف . وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية . وقيل غير ذلك ، والآية أعم من ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة ، وتحاكموا إلى ماسواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا . وقوله : ( ويصدون عنك صدودا ) أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك . " مما سبق نجد أن أسباب النزول متضاربة ومتناقضة والمفهوم من الآية أنهم من أهل الكتاب الذين أعلنوا إسلامهم لإبمانهم بالمنزل هلى النبى(ص) والمنزل عليهم وأنهم ارادوا التحاكم إلى دين كافر على يد كافر ثم قارن حليمة بين المتحاكم للطاغوت وبين مستأنف طلب اللجوء السياسى لبلاد الكفر فقال: "وعليه فإننا نقول : من أعرض وصد عن حكم الله ورسوله ، وعدل أو آثر وقدم ـ حرا مختارا ـ حكم الطاغوت على حكم الله ورسوله ، وأراد أن يتحاكم إليه من دون الله ورسوله مع تيسر المحاكم الإسلامية التي تحكم له بحكم الله ورسوله ، فهذا نقول فيه : أنه أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت ، وهو كافر بتحاكمه ذلك ، وعليه وعلى أمثاله نحمل الآية الكريمة ، وأقوال أهل العلم المتقدم ذكرها ... والآن فلننظر إلى المستأنف في طلب اللجوء ، ونجري مقارنة بينه وبين المتحاكم إلى الطاغوت المراد في الآية الكريمة، والتي نص أهل العلم على كفره، ثم نرى هل يحمل عليه وصف وحكم المتحاكم إلى الطاغوت أم لا ؟ ... 1ـ المستأنف في طلب اللجوء يستأنف وهو مكره مضطر إذ لا سبيل له غير ذلك ، بينما المتحاكم إلى الطاغوت يحتكم إلى الطاغوت حرا مختارا وعن رضى وإرادة .. ... 2ـ المستأنف إذ يستأنف فهو ليؤكد للطرف الآخر أنه ممن لهم الحق في طلب الأمان ، وهذا أمر لا يتعارض مع دين الله وحكمه في شيء ، وهو مما كان يمارسه ـ أي طلب الأمان والجوار من الكفار والمشركين ـ الصحابة والمسلمون الأوائل عند توفر دواعيه وأسبابه ، بينما المتحاكم إلى الطاغوت يتحاكم في أمور تضاهي وتعارض حكم الله ورسوله .. ... 3ـ المستأنف في حقيقته هو طرف واحد ، إذ لا يوجد نزاع حقيقي بينه وبين أي طرف آخر ، بينما المتحاكم إلى الطاغوت كما هو ظاهر في نزاع وخصام مع طرف آخر .. ... 4ـ المتحاكم إلى الطاغوت يختار حرا غير مكره حكم الطاغوت ويقدمه ويؤثره على حكم الله ورسوله ، وهذا الوصف كما هوظاهر لا يجرى على المستأنف في طلب اللجوء .. ... 5ـ المتحاكم إلى الطاغوت يؤثر حكم الطاغوت ومحاكمه ، مع تيسر نزوله على حكم الله ورسوله ووجود المحاكم الشرعية التي تحكم له بحكم الله ورسوله ، وهذا الوصف لا يجرى على المستأنف لأنه في قضيته ليس له وجهة سوى الجهة التي يطلب عندها اللجوء .. ... 6ـ المتحاكم إلى الطاغوت يتصف بالصد والإعراض عن حكم الله ورسوله ، وأين المستأنف وحاله من هذا الوصف .... فإذا تبين أن أيا من أوصاف المتحاكم إلى الطاغوت لا تحمل على المستأنف في طلب اللجوء ، جزمنا أنه لا يصح ولا يجوز أن يحمل حكم المتحاكم إلى الطاغوت على المستأنف لطلب اللجوء .." وما قاله حليمة هو تحليل صحبح خلاصته أن المتحاكم للطاغوت فى الاية حر أمامه الحاكم المسلم وذهب للكفار طوعا دون إكره بينما مستأنف طلب اللجوء مكره على ذلك حماية لدينه ونفسه ثم بين حليمة أن هناك قوانين فى دول الكفر لا تتعارض مع الإسلام فقال: ".. رابعا : الاحتكام إلى القوانين الوضعية ذات الطابع الإداري والتنظيمي ، والتي لا تتعارض مع دين الله وشرعه في شيء ، لايعد ذلك من ضروب التحاكم إلى الطاغوت الذي يكفر صاحبه.... يقول الشنقيطي في أضواء البيان ( 4/84) : اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض ، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك ... وإيضاح ذلك أن النظام قسمان : إداري ، وشرعي . أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع ، فهذا لا مانع منه ، ولا مخالف فيه من الصحابة ، فمن بعدهم . وقد عمل عمر من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي (ص)، ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط ، ومعرفة من غاب ومن حضر ، وكاشترائه ـ أعني عمر ـ دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجنا في مكة المكرمة ، مع أنه (ص)لم يتخذ سجنا هو ولا أبو بكر . فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لايخالف الشرع لا بأس به ، كتنظيم شؤون الموظفين ،وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة " قطعا ما ثيب من أفعال عمر لم يحدث وأما عن تقسيم الحكم لشرعى وإدارة فهذا من ضمن الخبل فكل الحكم فى الإسلام شرعى وأما توافقات الأديان فليست مما يسمى إدارى فهناك أحكام متشابهة بين الإسلام مثلا واليهودية كما فى توحيد الله وقتل القاتل وتحريم الزنى وهناك أحكام متشابعة بين افسلام والنصرانية كما فى تحريم القتل والزنى وهكذا نجد أحكام متوافقة قليلة بين الإسلام وكل دين وهناك أحكام إدارية فى بلاد الكفار تسمى كفرية لمخالفتها الإسلام ثم قال : "... قلت : ومن يتأمل قوانين اللجوء والاستئناف المعمول بها في بلاد الغرب ـ بحسب ما أعلم ـ يجدها لا تخرج عن كونها قوانين تنظيمية وإدارية تنظم عملية اللجوء وشؤون اللاجئين وما لهم من حقوق ، وبالتالي لا يجوز تحميل المعاني مالا تحتمل وإقحام التحاكم إلى الطاغوت الذي هو كفر بخالق السماوات والأرض في هذا النوع من التحاكم ، والله تعالى أعلم ." وأدخلنا حليمة فى موضوع أخر بعيد عن موضوع الكتاب وهو كون الاحتكام فى الألعاب الرياضية هو احتكام إلى الطاغوت فقال : "... ومن شذوذات القوم وإسرافهم في الأمر ـ كما سمعنا بذلك مؤخرا ـ إنه يوجد من يعد الاحتكام إلى قوانين كرة القدم ، وإلى الحكم الكافر الذي يحكم اللعب ،كفر ، وهو من ضروب التحاكم إلى الطاغوت .... وفات هؤلاء الجهلة أن لعبة الشطرنج وما تخضع له من قوانين وأحكام كانت موجودة في عهد السلف وكان منهم من يمارسها ، وما كانوا يعدونها من ضروب التحاكم إلى الطاغوت . حقا إن الإفراط والغلو أخو التفريط ، وكلاهما ممقوت في الشرع ، وتشمئز منهما النفوس السوية المؤمنة، ولا ندري مسلسل شذوذات القوم بماذا تطالعناغدا وإلىأين ستنتهي بهم؟!" قطعا الألعاب الرياضة بأشكالها الحالية هى نوع من أنواع الكفر لأنها عملية تجارية فى المقام الأول وليست رياضةفالرياضة المراد منها فى الإسلام إعداد القوة البدنية وبيس ممارسة ألعاب لا تفيد المسلم بشىء ككرة القدم أو تنس الطاولة أو التنس او الكرة الطائرة أو السلة فكل هذه الأعاب وغيرها من المتواجد على الساحة ليس مفيدا وإنما المفيد هو ممارسة الألعاب المؤدية لقوة الجسم مثل الجرى والقفز والسباحة وغيرها وهى لا تؤدى فى صورة مباريات وإنما كتدريبات فليس الغرض منها المنافسة ولا الحصول على مراكز أو أموال وليس فيها دوريات أو كئوس ما يجرى فى الرياضة حاليا على مستوى العالم ليس رياضة وإنما هى تجارة وإعادة لعصر العبيد الذين يباعون ويشترون يغرض الكسب من المغفلين الذين هم المشجعون ثم قال : "... خامسا : لا نرى فرقا ـ من حيث عملية التحاكم ـ بين إجراءات طلب اللجوء لأول مرة ، وبين استئناف الطلب عند رفضه ، وربما الذي يميز عملية استئناف الطلب هو قيام مزيد من الحجج الظاهرة والمدعمة بالوثائق والأدلة التي تثبت أن لصاحب الطلب الحق في الحصول على الأمان في الدولة التي حصل اللجوء إليها ، وهذا قد فعل شيئا منه عند طلبه للجوء أول مرة ، فعلام إثارة الزوابع والتفريق بين الحالتين من حيث الجواز ، فيقولون : طلب اللجوء أول مرة جائز ، بينما استئناف الطلب غير جائز وهو كفر لأنه تحاكم إلى الطاغوت ، علما أن نفس إجراءات التحاكم التي تحصل للمستأنف تحصل لطالب اللجوء أول مرة " حليمة محق هنا فى القول أن الطلب الأول كالثانة متشابهان فى المراد ومن ثم لا خلاف بينهما ثم قال: "... سادسا : من يتأمل قصة لجوء الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ إلى النجاشي يجد أنهم قد اضطروا ـ بعد لجوئهم الأول ونزولهم في ديار الحبشة ـ للمثول أمام الحاكم النجاشي ـ الكافر يومئذ ـ مرتين بسبب مطالبة كفار قريش بهم ، وللذود عن حقهم في إبطال مزاعم قريش الباطلة... ـ علما أنه ليس للمسلم أية حقوق شرعية يستطيع أن يلزم بها الكفار عند لجوئه إليهم ، وطلبه الأمان منهم ، وما يتحصل عليه من حقوق في ديارهم هو من إنصاف القوم وعدلهم، وهذه الشهادة منا لا ينبغي أن يصدنا عنها عداوة القوم وشنآنهم لنا . فيهم ، وكانوا في كل مرة احتمال تسليمهم إلى كفار قريش واردا في حال كانت حجتهم ضاهضة وواهية أمام مزاعم قريش التي وشوا بها إلى الملك ... وبعد انتهاء الجلسة الثانية وظهور الصحابة على خصومهم كفار قريش أمام الملك ، تقول أم سلمة زوج النبي (ص): فخرجا ـ أي عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ـ من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به ، وأقمنا عنده في خير دار مع خير جار... والشاهد من هذه القصة أن تكرار الجلسة في مجلس قضاء الملك مرتين وفي زمانين مختلفين ، وفي حضور الخصوم وجميع الأطراف ، هو نفسه ما يسمى في زماننا بالاستئناف ، فهل يصح أن يقال في صحابة رسول الله (ص)أنهم بذلك قد تحاكموا إلى الطاغوت وكفروا .. اللهم لا ، وألف لا . ... سابعا : في حال عدم الاستئناف يعني ذاك المجهول الذي قد يترتب عليه القتل ، أو السجن وانتهاك الحرمات ، وهي مشقة لا يكلف الله بها ... لذا فإن المستأنف إذ يقوم بما يقوم به فهو في حقيقته يتم كله تحت ظروف الاضطرار والإكراه ، وإن كان الإكراه على المنظور القريب غير محقق ، لكنه على المنظور البعيد فإنه محقق ولا بد ، وهو من الإكراه المعتبر .. أعد إن شئت قراءة ما قاله ابن حزم : " وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه .. فهذا لا شيء عليه لأنه مضطر مكره " ، فاعتبر الإكراه علما أنه غير محقق على صاحبه في المنظور القريب ." وما قاله حليمة هنا صحيح طبقا للاستشهاد بالتاريخ ومن ثم انتهى إلى التالى: "... وبعد ، لأجل هذه الأوجه السبع الآنفة الذكر ، أفدنا في أول المقال أن الذي يستأنف طلب اللجوء لينجو بنفسه ودينه من ظلم وبطش الطواغيت ، أنه لا حرج عليه ، ولا يجوز أن تحمل عليه حكم الذي يتحاكم إلى الطاغوت ، والنصوص الشرعية الواردة في هذا الشأن . ... ثم ليس من الفقه التشدد والتكلف في مواضع الضيق والشدة والعسر ، كما أنه ليس من الفقه التساهل وإعمال فقه التيسير في مواضع التفريط ، والتميع واللامبالاة ، والقاعدة الفقهية تقول : " إذا ضاقت اتسعت ، وإذا اتسعت ضاقت " . " والمشقة تجلب التيسير " . ... بينما فقهاء أهل الغلو والتنطع يعملون القاعدة بالعكس : إذا ضاقت وتعسرت ، ضاقت وازدادت عسرا وخناقا ، والمشقة تجلب المشقات .. والضحية دائما هم الشباب " الكلام صحيح فيجوز تحاكم المسلم فى بلاد الكفر مضطرا لحمايه نفسه من التعذيب والقتل فى بلاده وهو هنا مثل الرجل الذى تزوج زوجتين كلتيهما مؤذية له ولكن اختار الحياة مع الأقل ضررا منهما
  11. نقد كتاب تكليف الآخرين بكتابة البحوث ،ضوابطها وأحكامها المؤلف هو سند بن علي بن أحمد البيضاني من أهل العصر وهو يدور حول قيام بعض القوم تكليف تلاميذهم أو اناس بحاجة للمال بكتابة أبحاث فى موضوعات ما وبعد ذلك يتم نسبة الأبحاث إلى المكلفين الذين لم يبحثوا ولم يكتبوا شىء وإنما صنعت لهم الأبحاث إما خوفا من التلاميذ على مستقبلهم أن يعترضه هؤلاء إن رفضوا أو رغبة فى المال الذى لا يجدونه للنفقة على أسرهم وفى هذا قال البيضانى: "أما بعد أصل هذه البحث حلقة نقاش أقامها موقع الفقه الإسلامي بعنوان (( تكليف الآخرين بكتابة الأبحاث والمواد العلمية ضوابطه وأحكامه )) ولوجوب الأمانة العلمية ولطلب بركة العلم تركت اسم البحث ونصه كما جاء في حلقة النقاش عدا الترقيم وبعض التبويب ، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ، ثم بعد المشاركة فيه استخرت بنشره لعل الله يعم الفائدة به بمنه وفضله ثم بجهد كل غيور قي الحرص على بركة العلم ونقائه ومن يدري لعل هذا الأمر من أحد الأسباب في قلة بركة النتائج المرجوة لمخرجات الدعوة إذا ما قورنت مدخلات الدعوة اليوم ومخرجاتها مع مدخلات الدعوة ومخرجاتها للسلف رضوان الله عليهم ، مع العلم أننا أمة موعودة بالتمكين " وعرض البيضانى ما جاء فى الحلقة النقاشية فقال: "المسألة الأولى : نص حلقة النقاش التي أعدها الموقع الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن من المسائل التي يكثر السؤال عنها، والتي شاعت وانتشرت وعم بها البلاء، حتى أصحبت تعد من النوازل التي بحاجة إلى نظر وبحث وبيان أحكامها، مسألة تكليف الآخرين بكتابة أبحاث لهم بأجر متفق عليه، ثم ينسب ذلك البحث إلى المكلفين أولا : حالات الآثار المترتبة وعند تدقيق النظر في هذه المسألة من حيث الوقوع نجدها لا تخلو من حيث الأثر المترتب عليها من حالين : الأول: أن يترتب على هذا البحث الحصول على درجة علمية، أو ترقية وظيفية ونحوه الثاني: ألا يترتب على هذا التكليف الحصول على درجة علمية أو ترقية، إنما المقصود منه الدعوة إلى الله، أو المشاركة في المؤتمرات والندوات ونحوه، أو نشر العلم أو التصدي للباطل وإظهار الحق ، أو الرد على مفسد ونحوه ثانيا : الصور المندرجة تحت تلك الحالات والصور المندرجة تحت هذين القسمين لا تكاد تخرج عن الصور الثلاثة الآتية: 1) أن يقوم الباحث-بالأجر- بجمع المادة فقط، ثم يقوم المكلف بدور أصيل فيها، بالترتيب والتقديم والتأخير والتنسيق والترجيح والنظر في الأدلة والمناقشات والأقوال 2) ألا يكون للمكلف دور البتة، فيقوم الباحث-بالأجر- بالجمع والتحرير والكتابة والتنسيق وكل ما من شأنه أن يؤهل البحث للتقديم والقبول، ومن ثم يقوم المكلف بتقديمه 3) أن يكون العمل مشتركا بينهما، فيقوم الباحث-بالأجر- بجمع المادة وترتيبها، ويقوم المكلف بالتقديم والتأخير والإضافة والتعديل ثالثا : صور تتكرر في بعض الأحوال وهذه الثلاثة هي غالب هذه الأعمال وهناك صور تتكرر في بعض المواقع العلمية، وهي كالآتي: 1) أن يكون المكلف صاحب الفكرة والنقاط، وهو الذي يبدي الإشكالات والصور التي بحاجة إلى ذكر، من واقع الفتاوى التي ترد عليه ونحوه ، ثم يقوم أحد الباحثين بجمع المطلوب وكتابته وصياغته، ومن ثم عرضه وتقديمه 2) ما يفعله بعض الدعاة بتكوين فريق عمل ليقوم له بالبحث والجمع والتحرير والكتابة والتنسيق، ويقوم هو بإلقاء تلك المادة، ثم تنسب إليه كاملة، وفي كثير من الأحيان تحول هذه المادة المسموعة إلى مادة على صيغة كتاب، ثم تنسب إلى الملقي دون أن يكتب فيها حرفا واحدا 3) في بعض المواقع التابعة لبعض الدعاة والمشايخ- والذين قد لا يعرف بعضهم بالفقه والفتوى- تقوم لجنة الإفتاء بالجواب عن الأسئلة الواردة على الموقع، ثم تنسب إلى صاحب الموقع، وهذا له حالتان : الأولى : أن يكون من أهل العلم وله رأي معلوم في المسألة الثانية : ألا يكون له رأي معلوم في المسألة، أو لا يكون من أهل العلم أصلا " مما سبق يتبين وجود ثلاث أشكال للمسألة : الأولى : قيام المكلف بجمع المواد المطلوبة فقط فى ملف ثم قيام من كلفه بكتابة البحث وتحريره وابداء ألاراء والمقارنة وما شابه ذلك وهذه الحالة لا يوجد فيها أى شىء محرم لأن المكلف هو جامع فقط للمادة العلمية وهو لا يقوم بترتيب ولا يقوم باعادة الصياغة ولا ابداء رأى ولا يكتب شىء من عنده الثانية قيام المكلف بالجمع والتحرير وإعادة الصياغة وابداء الرأى والنقاش ثم نسبة العمل لمن أعطاه المال او كلفه بالعمل إن كان تلميذا وهذا الشكل حرام تماما لأنه شهادة زور فمن يوضع اسمه كمؤلف يشهد زورا أنه قام بالعمل وشهادة الزور ليست من صفات المسلمين كما قال تعالى : "والذين لا يشهدون الزور" الثالثة وهى نفسها الصورة الثانية حيث يتم نسبة الشىء إلى غير صاحبه ثم قال البيضانى: "خامسا : نقاط رئيسة في الموضوع: 1-الحق الأدبي حكم التنازل عنه والمعاوضة عليه 2- هل يجب التفريق بين العالم الكبير المنشغل عن الكتابة والبحث والذي لا يعجز عن كتابة البحث ، لكن يدفعه لغيره لشدة انشغاله، وبين ناقص الأهلية الذي ليس مؤهلا أصلا، وليس عنده القدرة على كتابة مثل هذه الأبحاث 3- المخرج الشرعي في بعض الصور المذكورة أن يكتب : قام بهذا العمل وحدة الدراسات أو وحدة الافتاء ، ونحوه ، بإشراف 4-هل يحسن التفريق بين الشريط والكتاب ، فالأمر في الشريط أيسر منه في الكتاب من حيث النسبة؟ نأمل من المتخصصين والمشتغلين بالفقه مناقشة هذا الموضوع والإجابة على الأسئلة أعلاه" أولا الحق الأدبى وهو عندى نسبة البحث لصاحبه واجب ولا يجوز التنازل عنه ولا طلب تعويض عنه لكون ذلك تزوير أى شهادة زور من قبل الاثنين المؤلف والمنسوب له البحث كما قال تعالى "واجتنبوا قول الزور" إلا أن يكون المكلف مضطرا لذلك حيث يعترض المزور مستقبله فيجعله يرسب أو لا يحصل على الشهادات العلمية وهذا فى المجتمعات التى لا تحكم بشرع الله كالمجتمعات الحالية وأما فى دولة المسلمين فيجب ابلاغ القضاء فورا لجلد هذا المزور ثانيا لا يجب التفريق بين المنشغل وبين غير المؤعل فكلاهما شهادة زور تستوجب العقاب عند الله وهو عقاب شهادة الزور وهى ثمانين جلدة ثالثا المخرج المقترح بكتابة اسم مبهم كوحدة الدراسات أو وحدة الافتاء بإشراف هو تزوير أخر فلابد من نسبة الفاعل لفاعله لأنه لو كان فيه جريمة ما كالكفر بنص ما سيعاقب غير صاحبها وهو المشرف المزعوم لكونه الوحيد الموجود اسمه وهو ما يجعلنا نخالف قوله تعالى : "كل نفس بما كسبت رهينة" رابعا التفرقة بين نسبة الشريط والكتاب هو أمر محرم لأن فى كلا لأمرين ينسب الشىء لغير فاعله إلا لو كتب على الشريط إلقاء فلان وهو من عمل فلان ثم حدثنا البيضانى مجيبا على تلك الأسئلة من خلال النقل من بعض الكتب فقال التالى: "المسألة الثانية : الإجابة على أسئلة المناقشة" مما ينبغي أن يعرف لبناء حكم دقيق ينبغي عدم عزل النية عن أي عمل وفي هذا الأمر ، النية تظهر بجلاء إذا تأملنا سهولة المخرج الشرعي والمصالح الشرعية التي تترتب عليه أولا : الحق الشرعي الأدبي: هناك جملة من الحقوق، قد ذكرت من سابق ، ،منها ما ذكره العلامة بكر أو زيد ،وهي : 1- أبوته على مصنفه باستمرار نسبته إليه ، فليس له حق التنازل عن صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة حكومية أو غيرها ، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو عليه ، فله ولورثته حق دفع الاعتداء عليه 2- حق تقرير نشره بمعنى : التحكم في نشر مصنفه 3- حق السمعة أي : له سلطة الرقابة بعد النشر لسحبه من التداول عندما يتضح له مثلا رجوعه عما قرره فيه من رأي أو أداء ، وعندئذ يلزم بتعويض ناشر ونحوه عما لحقه من خسائر لقاء ذلك السحب 4- سلطة التصحيح لما فيه من تطبيعات عند إرادة الناشر إعادة نشره 5- استمرار هذه الحقوق له مدة حياته فلا تسقط بالتقادم أو بالوفاة 6- سلامة التصنيف وحصانته 7- ومن جهة الدولة التي تملك الإذن بالطبع ، لها حق أدبي وهو معرفة ما إذا كان نشره سائغا أو لا ؟ ثانيا : التنازل عنه أو المعاوضة عليه لا يجوز التنازل عنه أو المعاوضة عليه لعدة أسباب شرعية أهمها : 1) من حيث العموم حرمة التعاون على الإثم والعدوان ، لما في ذلك من حب الحمد بم لميفعل ، والتشبع بما لم يعط ، والغش والتدليس والكذب واستغلال المحتاج والمغمور وغير ذلك 2) يشجع على استمراء الكسل العلمي وعدم ترك المسئوليات التي لا يستطاع تحمل أعبائها لغيره ، وغيرها من الأمور التي قد تتنافى بقليل أو كثير مع دلائل وبواعث وثمار رأس كل عمل وهو الإخلاص 3) سهولة المخرج الشرعي 4) أنه يسن سنة سيئة ، وتزداد خطورتها عندما تمس ورثة الأنبياء الذين يجب أن يكونوا أبعد ما يكون عن حظوظ الذات ولزوم الورع والسماحة والشكر وغير ذلك 5) وجوب تشجيع وإظهار الكفاءات وكل ما يؤدي إلى الكفاية عند القدرة والعلم بها بدلا من تحمل مسؤوليات ثم لا يستطاع الإيفاء بأعبائها 6) إذا كان لا يجوز تقديم المستحب على الواجب ، فمن باب أولى عدم تقديم ما هو شبهة أو محرم ، والواجب هنا أن ينسب الحق لأهله وللعلامة بكر أبو زيد كلام في هذا الشأن لأهميته أنقله بالكامل ، حيث قال : يعتبر الشخص مؤلفا إذا نشر المصنف المبتكر منسوبا إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى ما لم يقم دليل على نفيه وهذه النسبة لا يسوغ لصاحبها التنازل عنها لينتحلها شخص آخر ،فكما لا يجوز التنازل عن الإنتاج الذري كذلك لا يجوز التنازل عن الإنتاج العلمي ومن لطيف حفاوة العلماء بمؤلفاتهم أنهم جعلوها بمنزلة أعلى وأغلى من نسل أصلابهم فقال بعضهم : ما نسل قلبي كنسل صلبي من قاس رد له قياسه (أي رد له قياسه في المحبة) ولهذا فمن حقه الأدبي فيها أيضا لا يصح التنازل عنه لأي جهة حكومية أو غيرها فردا أو غير فرد ؛ بل تبقى له صفته الأدبية في التأليف ، ولو فرض وجود اتفاق على شرط التنازل عن ذلك لما صح ، نعم يصح الاتفاق على شرط إسقاط ما يتعلق بحقوقه المالية في المؤلف هذا ملخص ما في الاتفاقيات الدولية وبعض القوانين العربية لحقوق المؤلفين وبتنزيله على أصول الشريعة وقواعدها لا يظهر معارضته لها بشيء وكيف يصح التنازل عن نسبة التأليف إلى مؤلفه مثلا في علوم الشريعة التي تعتمد أبحاثها جلب الأدلة ومناقشتها والترجيح والاختيار ، ولهذا يرى الناظر في آداب التأليف عند المسلمين التنويه بلزوم التصريح باسم المؤلف وللوثوق به ، وعند بعضهم أن المؤلف المجهول النسبة كالرواية عن مجهول الحال ، أو العين والحال فالكل لا يحتج به استقلالا والله أعلم)) أهـ ثانيا : هل يجب التفريق بين العالم الكبير المنشغل عن الكتابة يجب عدم التفريق من حيث العموم إلا في بعض الأمور البسيطة التي قد تتعلق بأسلوب الرد والمعالجة ونحو ذلك لعل العالم يكون متأولا ، مع مراعاة أن المعصية من العالم قد تكون أشد قبحا، لأنه يقتدى به ، وقد يضعف نفوس المدعوين والأتباع أما غير الأهل فتأويله مردود لوجوب سؤال أهل الذكر ، وكما قال شيخ الإسلام ((واجتهاد العامة هو طلبهم للعلم من العلماء بالسؤال والاستفتاء بحسب إمكانهم )) ثالثا : المخرج الشرعي من المسائل العجيبة التي قابلتها هذه المسألة فهي مع كونها دقيقة ومهمة وخطيرة ولها عدة صور إلا أن المخرج الشرعي في غاية السهولة لمن أخلص نيته لله ونبذ حظوظ النفس حيث يتمثل المخرج الشرعي في عدة كلمات قد تفضل منظموا المناقشة بذكرها وهناك تفصيل بالنسبة لإفتاء الأهل ، فالمفتي هنا له ثلاث حالات : أ) أن يكون له رأي معلوم في المسألة ، فهنا غير ملزم ، لأن الباحث في الغالب سيكون ناقلا وإن أضاف بعض الأدلة أو الأقوال ، ولكن باب الإحسان واسع والله يحب المحسنين ولن يضر المفتي إن كتب في نهاية الفتوى جمع أو إعداد ونحو ذلك بل يزيده فضلا إلى فضله وقد يقول : يلزم من هذا القول أن كل من يغير فتواه أن يذكر المصدر الجواب : هناك فرق بين من يبحث له وبين من يبحث بنفسه ، ومع ذلك فهو معمول به ولكن يصوره قد تكون غير مباشرة كذكر المراجع أو بعض الأقوال ، ومع ذلك فالأورع أن يذكر المصدر - فباب الورع واسع أيضا - وفي ذلك من المصالح الشرعية الكثيرة ويكفي أنها تساعدا على قمع حظوظ النفس وكما هو معلوم أن العلماء أشد الناس ابتلاء في الإخلاص ، وكما قال ابن المنكدر (( كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت )) رابعا : هل يحسن التفريق بين الشريط والكتاب لا يحسن التفريق بينهم طالما العلة واحدة بنسبة الحق إلى أهله وما يترتب عن ذلك من أمور ومصالح ومفاسد شرعية تقدم ذكرها، فهل أصحاب الوسائل المرئية والمسموعة أورع من أهل العلم ، حيث نراهم أو نسمعهم عند تقديم برنامج ما ، يفرقون فيذكرون إعداد أو جمع فلان ، وتقديم فلان ؟ أم أن الحقوق قد عرفت عندهم فتم التوفيق بينها بما تقدم ذكره ؟ وهناك من الأشرطة تتحول إلى كتب مما يعني ضرورة الحيطة قبل الوقوع في مأزق ، والعرب تقول : (( العاقل من احتال للأمر قبل الوقوع فيه لا أن يحتال له بعد أن يقع فيه )) خامسا : نزع البركة آفة لكل عمل: البركة هي النماء والزيادة الكثرة والاتساع ، وأحوج الناس إليها هم أهل العلم ، وما أحوجهم اليوم إليها لمعرفة الخلل الذي كثر الحديث عنه في قلة بركة وثمار المخرجات الدعوية، وينبغي أن يكونوا من أحرص الناس عليها لعلمهم بأهميتها وأن القلب إذا مال عن الله بشيء نزعت البركة من ذلك الشيء، ومن بركة العلم أن ينسب القول إلى قائله ، فكيف إذا صار فيه ما هو أكبر وأخطر من ذلك ؟! وللإمام أحمد موقف في أقل من ذلك يذكره الإمام الغزالي وبالتالي لا تعجب إن بارك الله بعلمهم ، يقول : "وسئل أحمد بن حنبل عمن سقطت منه ورقة فيها أحاديث فهل لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها فقال لا بل يستأذن ثم يكتب وهذا أيضا قد يشك في أن صاحبها هل يرضى به أم لا فما هو في محل الشك والأصل تحريمه فهو حرام وتركه من الدرجة الأولى " البيضانى هنا تناول المسالة ناقصة فهو لم يتحدث عن كون المسألة شهادة زور وإشاعة لفاحشة التزوير فى المجتمع المسلم ولم يتحدث عن وجوب معاقبة هؤلاء القوم على الجرائم التى يقومون بها ولم يتحدث عن كون هذا خيانة علمية كما تناسى أمر مهم وهو كيف يثق المدعوين بداعية كاذب مزور خائن ؟ المسألة أكبر وأعظم من أن تمر هكذا كما أنه ينبغى أن نذكر التالى : أن المجتمعات التى لا تحكم بشرع الله قياداتها هم من يشجعون هذا التزوير خاصة باصدار تشريعات تجعل أساتذة الجامعة لهم حصانة خاصة كما تجعلهم مميزين عن باقى الموظفين بحكاية العمل بعد المعاش كأساتذة متفرغين كما أنهم مميزون فيما يقبضون وكأنه رشوة من قبل الحكومات لهم كى يمرروا لهم ما يريدون نشره من الأخطاء العلمية والذنوب فى البلاد ولا يتخيل أحد كم الأبحاث الهائل فى بلادنا الذى لا علاقة له بواقعنا وحل مشكلاتنا فمعظم الأبحاث تتحدث عن الأجانب وأرائهم
  12. نقد كتاب تقييم الناس من أجل الالتحاق بالأعمال والمجالات الخاصة الكتاب من إعداد موقع محمد الصادق مغلس المراني وقد استهل الكتاب ببيان إباحة تقييم المتقدم لشغل وظيفة قثلب: "مشروعية التقييم وضرورة الشفافية: يشرع تقييم الناس من أجل الالتحاق بالأعمال والانضمام إلى بعض المجالات والترقيات التي تحتاج إلى كفاءات معينة وصفات خاصة، و لكن لا ينبغي أن يكون ذلك التقييم بطريقة استخباراتية خفية ، بل يكون بوضوح وشفافية، من مخالطين خلطة طبيعية بريئة ممتدة، لاكما انتشر أخيرا في بعض التشكيلات والجماعات من اصطناع خلطة مؤقتة مفاجئة يتم صنعها بغرض التقييم في الخفاء، وربما يستعد لها المستهدفون،بسبب تسرب المعلومات عنها بطريقة أو بأخرى...وينبغي أن يكون ذلك الوضوح والشفافية بحيث تسود العلانية، ولا يوجد خوف من اطلاع الناس على النتائج على الأقل في إطار المؤسسة أو الجماعة ، وتكون المعايير واضحة، وفي هذا ضمانة للناس لكي تتاح لهم فرصة لإصلاح أنفسهم وتأهيلها ، فإصلاحهم و توسيع دائرة الصلاح مقصد هام ... كما أن هنالك ضمانة هامة أخرى يكفلها الوضوح، وهي المساعدة على حماية القائمين على التقييم من الضعف ، لأنهم بشر قد يحكمهم أو يحكم بعضهم المزاج أو المجاملة ، أو إغراء استصناع الولاءات. وليس الحرص على تقييم المطلوبين للأعمال ، بأولى من الحرص على الحفاظ على عدالة وديانة القائمين على التقييم من أن يتسرب إليهم الخلل والانحراف ." المسألة برمتها لا أساس لها فى دولة المسلمين وهى من اختراعات الكفار خاصة الكفار الأغنياء أصحاب المؤسسات والشركات والحكومات لأنهم يبغون من خلال هذا التقييم هو أن يشغل تلك الوظائف من يجعلهم يكسبون أكثر وأكثر أو غرضهم تعيين أناس محددين ينتمون لطبقة معينة أو أقارب لتلك الطبقة فى دولة المسلمين شغل الوظائف لا يكون بتلك الطريقة فالوظائف تشغل بطريقة من الطرق التالية : الأولى اختيار الناس لأصحاب المناصب العامة من العلماء المجاهدين السابقين للإسلام كما قال تعالى : "لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا" وهذا من باب قوله تعالى "وأمرهم شورى بينهم" الثانية التوظيف بعد التعليم فكل وظيفة مباحة لها كلية تعد تلاميذها للعمل فى وظائف محددة يوظفون فيها بعد التخرج الثالثة التطوع للجهاد وهى وظيفة يقوم بعض المسلمين للتوجه للعمل بها بإرادتهم دون تعليم ولكن يتم تعليمهم القتال بعد التطوع وفيها قال تعالى" علم أن سيكون منكم مرضى وأخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وأخرون يقاتلون فى سبيل الله" ومن ثم فما يحدث حاليا هو مخالف لأحكام الإسلام حيث يوجد من لهم وظائف وأخرين ليس لهم وظائف رغم كونهم فى سن العمل ومن ثم يتأخرون فى العمل ويعيشون على المساعدات أو يموتون بسبب عدم وجود عمل وهو ظلم بالغ لن المجتمع العادل لابد أن يوفر لكل فرد بلغ وتعلم أو لم يتعلم وهو قادر على العمل وظيفة يعما لها فنينفق على نفسه وغيره أو يقوم لفائدة للمجتمع وبين الموقع ان هناك خطر من المتوظفين الجدد ومن القدامى الذين يقومون باختيار الجدد فقال: "إن الخوف من تسلل الخلل من جانب الجدد المراد تقييمهم ليتقلدوا أعمالا ، ليس بأشد من الخوف من تسلل الخلل إلى المتقلدين القدامى القائم بعضهم على التقييم ، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ، ولا عصمة لأحد بعد محمد (ص) ، بل إن الخطر أعظم ،على من كان ابتلاؤه بالمسؤولية والتمكين أقدم ،لاسيما مع احتمال فتنة الجاه، وطول الأمد، ووجود الموافقين (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) الأنفال ." وقطعا لا عصمة بمحمد0ص) إلا العصمة من اذى الناس كما قال تعالى " والله يعصمك من الناس" واما العصمة من الذنوب فلا عصمة له لأنه ارتكب ذنوبا كما قال تعالى " إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" ثم حدثنا الكتاب عن الستر على الناس فقال: "الأصل في الإسلام الستر على الناس: والأصل في الإسلام الستر على الناس ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كما في الحديث عند مسلم ، وكذلك إقالة العثرات، لأن الستر وإقالة العثرة يساعدان على بقاء حسن السمعة،وتمتين الحياء الذي يساعد على تصحيح الوضع وإصلاح الحال بصورة دورية تلقائية ، ولذلك وجب على الشخص أن لا يكشف ستر الله عليه، وكل الناس معافى إلا المجاهرين كما في الحديث المتفق عليه . ولا يجوز كذلك أن يتتبع الآخرون زلات الشخص وعثراته حتى بحجة التقييم ، لأنه لا يسلم أحد من الهنات والزلات( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا) النوروكل بني آدم خطاء، وإنما يتم الاكتفاء بسؤال المخالطين العدول من المسلمين عند الحاجة، فهم شهداء الله في الأرض، فيما ظهر لهم من الصفات من خلال التعامل الظاهري بالدرهم والدينار،والرحلات والأسفار ، ولا يظهر في مثل هذه الحال من الأخلاق إلاما كتب الله له الإظهار بسبب التكرار والإصرار، وإلا فإن الله ستير يحب الستر كما في الحديث " قطعا هذا كلام جنونى فالتقييم لا يظهر جرائم الناس لأنه يكون خاص بأعمال الوظيفة وأما إذا تم إدخال أى عنصر اخر كما يحدث فى المجتمعات التى لا تحكم بحكم الله حيث يتم استبعاد أولاد الفقراء المتفوقين علميا وخلقيا من وظائف القضاء والدخول فى الكليات العسكرية والشرطية وكذلك الوظائففى بعص الوزارات التى لها مرتبات عالية فهذا من ضمن الكفر البواح حيث يوسد الأمر لغير أهله ولا يحق أن يحرم مجرم تائب من التوظف أيا كان بسبب جريمته لأنه أخذ العقاب عليها ثم قال: "ضرورة التقييم المجتمعي المستمر: وليس بالضرورة أن يبقى وضع من شملهم التقييم الشرعي على ماكان ، وأن يستمر على نفس الدرجة والحال ، فكم من مقصر تحول إلى الأفضل ، وكم من سابق تراجع إلى الخلف ، وقلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك ينبغي أن تستمر المتابعة والتقييم العلني... ومن أجل هذا كان الدين النصيحة على الدوام ، وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية وصيانة وفريضة على مدار الأوقات والأيام وقد كان عمر ملتزما بهذه المنهجية ، دائم المتابعة والنصح والتوجيه والتقييم لعماله بصورة علنية ،وليس بطريقة استخباراتية ، و لم يستثن من ذلك السابقين الأولين المبشرين بالجنة كسعد وأبي عبيدة، لأن القضية تتعلق بالمنهج . والأصل أنه لا تمكن الشهادة لأحد بتجاوز القنطرة في الدنيا ، إلا من شهد لهم الكتاب والسنة وهم الصحابة ، ومع ذلك ما كانوا يستثنون أنفسهم من مبدأ التقييم المستمر والنصح المتبادل ، وكان عمر لا ينفك يطلب من الآخرين أن يهدوا إليه عيوبه ، و لا يمل من سؤال حذيفة عن نفسه، وهل له علاقة بالنفاق؟ إن التقييم الخفي، المحدود ، غير المستمر، المرتب في خلطة مصنوعة مفاجئة، يجعل الشخص الذي تجاوزه يعتبر في نظر أصحابه متجاوزا للقنطرة، وقد ينتكس !.. ولكن تظل غالبا شهادة التقييم المحدود تحرسه ، تماما كشهادة المراحل التعليمية في هذا الزمان التي تحرس أصحابها في مواقعهم ، ولو أنهم قد صاروا مع إهمال تطوير أنفسهم ومع طول الأمد أميين في العلم " حكاية التقييم المستمر هى حكاية لا أصل لها فى الوظائف لأن مقياس أى وظيفة هى أداء أعمالها فإن ظهر أن هناك عمل لا يؤدى منها عوقب المقصر على حسب ما أدى إليه التقصير إن موتا فقتل له وإن ضياع أموال فحد السرقة أو إعادة الضائع وهكذا ومن يخاص يهذا هو القضاء ومن يظهر الجرائم هم المتعاملين مع الموظف من الأفراد أو الموظفين معه وأما يسمى تقييم الرؤساء فأمر لا وجود له فى الإسلام فالتقرير السنوى الورقى لا فائدة منه وإنما الرئيس وظيفته أن يشرف على العمل فلا يجعل هناك تقصير حيث يرد المقصر على الفور التقييم النفسى هو أمر مطلوب من كل مسلم فى نفسه حيث يحاسب نفسه يوميا بعد كل عمل لأو قبل نومه حيث يراجع ما عمله فى صحوه ثم قال الموقع: "إن إعلان التقييم المستمر،والمتابعة الظاهرة الدائمة والنصح المتبادل والرقابة المفتوحة من الجميع على الجميع ... من المحتسبين عموما من ظهر منهم ومن لم يظهر ،دون تعمد الإخفاء، على من يحتاجون للنصح والاحتساب عموما،من شرف أو من ضعف دون انتقاء، بحيث لا يتخلف عن الخضوع للتقييم والنصح أحد، مهما علت مرتبته، وفق معاييرشرعية ظاهرة ... معناه تضافر هذا النشاط المجتمعي الواسع في المؤسسة أو الجماعة لتنظيم تقييم تكون نتائجه شاملة ظاهرة ، وقراراته شفافة منصفة، بسبب قابليتها للنقد والطعن والتعديل في ضوء الشرع. وإن وجود تقييم شفاف أبعد عن المخالفة والشبهة والقول المرجوح، لهو أقرب إلى البركة والصيانة وتوفيق الله ." ما يتحدث الموقع عنه هو ما يسمونه زورا تطوير العمل ولا يوجد تطوير فى أى عمل خدمى كالتعليم والعمليات الإدارية كل التطوير يكون فقط فى التدرب على الأجهزة الجديدة ومعظم الأعمال لا علاقة لها بتلك الأجهزة إلا ما كان فى مجال الصناعة والزراعة والصحة ثم قال: "بعض إيجابيات العلن وبعض سلبيات الخفاء: إن التقييم المرتب الخفي المحدود قد يقتصرفقط على شهادة محترفين موظفين ، قد يغلب عليهم النمطية والرتابة، بعدالة قد تختل ولا تتجدد ، وقد يحفظها لهم أو لبعضهم ختم التوظيف لا أكثر ، في حين إن التقييم الشرعي في التعامل في زواج أوفي ارتباط ، أو في قضاء، أوفي تولية أو انضمام يعتمد على الدائرة الواسعة العلنية غيرالمحدودة ـ ولو نسبيا ـ من المخالطين خلطة طبيعية بريئة لا صناعية، المتجددين العدول ، شهداءالله في الأرض ، الذين يشهد بثبات عدالتهم معترك الحياة المشمول بالتغيير والتجديد ... وفرص الخداع وإن كانت واردة في كل الأحوال ، لأن الدنيا دار ابتلاء، وقد يؤتى الحذر من مأمنه ، إلا أن نسبة السلامة أكبر عند الأخذ بالتقييم الشرعي العلني الملتزم بالضوابط الشرعية (إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا). إن الشفافية والوضوح تذهب بالوساوس والشكوك ، وتذهب بالاتهامات التي قد تعشش في النفوس، ويتغلب جانب الموضوعية ، وبهذا يختلف التقييم المشروع عن التجسس المذموم المحرم و إن تتبع الناس للتجسس عليهم ـ ولو بنية وبمبررات حسنة ـ يفسدالناس، لأن القرار هنا يصدر على الشخص بدون شفافية، فلا يملك المراجعة في ضوء المعايير،بل لا يعلم بالقرار ولا بالمعايير، و لا يشترك الرأي العام بالإطلال الكافي . وما أكثر ما يكون القرار خاطئا بسبب شؤم التجسس . وليس الركون إلى الخفاء ضمانة، فقد ينكشف الأمر يوما أو ينكشف أثره، ولو بصورة غير مباشرة فيترك أثرا غائرا ، وتكون الآثارالسلبية بقدر عدد من تناولتهم القرارات،كما تكون بقدرالتفاعلات الواسعة التي تحدثها الآثار في الأوساط المتعددة بمرور الأيام . وأما في حال التقييم الشرعي العلني فهنالك وضوح يمنع من الحيف والاختلال إلى حد معقول ، ويمنع كذلك من أخذ الشخص على حين غرة ،أو بعبارة أخرى هنالك إمكان لتناول ذلك التقييم بالتقييم ، والدفاع عنه أو نقده لأنه ليس سريا . ولذلك ولغيره منع (ص) التقييمات والتقاريرالسرية فقال http://vb.7mry.com/images/smilies/frown.gifإنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم ، أو كدت أن تفسدهم) كما عند أحمد وأبي داود وهو صحيح ، والله يقول : (ولا تجسسوا) وورد النهي عن التجسس في الحديث الذي رواه مسلم وقد يقال: ليس المقصود هنا التجسس المضر بالشخص ، وإنما المقصود التحري للمصلحة العامة ، والجواب أن هذا الفعل عندما ينتهي باستبعاد الشخص وإزاحته عن الترشيح لرتبة أوعمل بناء على تقييم أو تقرير خفي ، فإن نتيجته عند الشخص وعند الآخرين هي مثل نتيجة التجسس تماما" الحديث هنا هو حديث جنونى فلا يوجد تقييم سرى ولا خفى فى الوظائف فالموظق ايا كان عمله معروف وخيانته أو امانته تظهر من خلال العمل الصحيح أو الخاطىء التقييم الخفى هو فى المجتمعات التى تحكم بغير حكم الله والتى تريد أن تستبعد من يعارضها من الوظائف وتحرمهم من الأرزاق عقابا لهم على تلك المعارضة التى غالبا ما تكون معارضة سليمة الأجهزة الحزبية والأمنية هى من تطلب من الرؤساء إجراء تلك التقييمات لمصلحة الحكام وليس لمصلحة الشعوب ومن ثم لا يحل أن يستبعد احد من وظيفته بسبب معارضته للحكومة أو الحكام وفى دولة المسلمين لا يوجد شىء من هذا الخبل ثم قال: "الحكم على الظاهر والله يتولى السرائر: إن التعامل في الإسلام يقوم على الظاهر عموما، والله يتولى السرائر ، والتعامل بالظاهر يكون طبقا للمعايير الموضوعية ، حتى في القضايا الخصوصية ، فيتم السؤال والتحري عن الشخص مثلا في إطار المخالطين الخاصين عموما في المؤسسة أوالجماعة أو البيئة، وليس بالاقتصار على الأخفياء المحترفين في خلطة مصنوعة .. إن التعامل على هذا النحو يجعل المعايير مرجعا للمراقب والمراقب ولجميع الحاضرين في المشهد ، ولا يملك الانفراد بها شخص أومجموعة ، أوهيكل محدود... (إذا سمعت جيرانك يقولون : قد أحسنت فقد أحسنت ، و إذا سمعتهم يقولون : قد أسأت فقد أسأت) رواه أحمد والطبراني عن ابن مسعود، وقال الألباني: إنه صحيح." الموقع يتكلم وكان رأى الناس صحيح وهو دليل لا تصح نسبته للنبى(ص) لأن الرسل(ص) هم اكثر الناس الذين قالت لهم أقوامهم أسأتم وكذبتم فالتقييم الصحيح هو على العمل نفسه هل تم الأداء كما يجب أم كان هناك تقصير الموقع هنا يطبق المثل ساب الحمار ومسك فى البرذعة فالمراد تقييمه هو العمل وليس رأى الناس ثم قال: "ومن الأدلة على التقييم الشرعي العلني من أجل مهمة أو ارتباط أو حالة أورتبة : التقييم العلني الذي أجراه طالوت على جنوده ، والتقييم العلني الذي أجراه سليمان (ص) على الهدهد عندما أرسل معه الرسالة ، والتقييم العلني الذي أجراه عبد الرحمن بن عوف للمفاضلة في اختيار الخليفة ، وانتهى الأمر باختيار عثمان ... . والتقييم المستمر للأشخاص في القضايا يستمر ولا ينحصر في زمان أومكان ، إلا إذا كانت طبيعة الحالة أو المهمة محصورة كالبحث عن عدالة الشهود في قضية معينة ونحو ذلك ." ما ذكره الرجل هنا من وقائع ليست تقييم وإنما متابعة لأداء العمل فى حالة الهدهد واما حكاية بن عوف واختيار الخلفاء فهى حكاية تاريخية كاذبة تتهم الصحابة بالجهل بقوله تعالى "وأمرهم شورى بينهم"فالخايفة لا يختار من قبل سنة ولا اثنين وإنما يختار من قبل المسلمين جميعا التقييم هو أن تقول نجح أو رسب مقصر أو غير مقصروهو لا يصح إلا بالإشهاد فقول رئيس العمل أن هذا مقصر أو غير مقصر ناجح أو راسب لابد فيه من الشهود والبينات على واقعة التقصير او الرسوب وهو الفشل لأن التقصير فى الإسلام يعنى محاكمة قضائية ثم حدثنا الموقع عن الجرح والتعديل فقال: "الجرح والتعديل: لقد احتاجت رواية الأحاديث النبوية إلى تقييم لكل واحد من الرواة، لأن الإسناد في الحديث من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما ورد في مقدمة مسلم ، ورغم أهمية التقييم للرواة (الجرح والتعديل) ، إلا أن ذلك حصل طبقا للمنهجية العلنية الشرعية ،وليس على طريقة التقييمات والتقارير الاستخباراتية ، ولن يكون هنالك أمرآخر أهم من الحديث الذي هو شرع ودين، حتى يجوز لأجله تجاوز المنهجية الشرعية باسم الضرورة ... مع أن الضرورة في الاستعجال بتقييم رواة الأحاديث بطريقة استثنائية أمر يمكن تبريره ، لأن رواتها محدودون بالزمان والمكان وقد تختطفهم حوادث الزمان والمكان ،ومع ذلك لم يحصل أي تجاوز في تقييم الرواة باسم الضرورة . وكذلك سائر الأعمال يمكن انتقاء أكفاء لها ،بالبحث الشرعي المعتاد عن الأكفاء، وبدون اللجوء إلى تقييمات استثنائية ، ولا يكلف الله الناس إلاوسعهم، ولم يلجأ الرسول عليه الصلاة والسلام ولا خلفاؤه الكرام إلى هذه الأساليب الاستثنائية في التقييمات من أجل الانتقاء للأعمال والتكاليف ولا حتى المؤسسات والجماعات إلى وقت قريب ، وكانت أحوالهم على مايرام " والكلام عن الجرح والتعديل يجرنا لمصائب كبرى فعلماء الجرح والتعديل لم يتفقوا على فرد أبدا فحتى أئمة المذاهب كالشافعى وأبو حنيفة لم يسلم أحد منهم ممن اتهمهم بالكذب وكونهم على مذاهب كفرية فى مسائل ومن ثم لا يصلح كلام الناس فى بعضهم الصالح فى الإسلام هو الشهود والبينات فعن طريقهم يتم إثبات التقصير والإتقان ثم تحدث الموقع عن المهجية فى الأمر فقال: "وفيما يلي بعض النصوص التي على أساسها قامت منهجية الإسلام في هذا الباب : بعض النصوص التي قامت عليها منهجية الإسلام في العلنية : * روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب يقولhttp://vb.7mry.com/images/smilies/frown.gif إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله (ص) ،وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة) . * قال رسول الله (ص): ( اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله و ليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله) رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر . قال الشيخ الألباني : صحيح في (صحيح الجامع) ." ما سبق كلام صحيح المعنى فالمسلم أو الذمة فى دولة المسلمين يحاسب بالظتهر وهو ما قلنا أنه ثابت بالشهود والبينات ثم قال: "* قال رسول الله (ص) : ( من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، و من أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض) متفق عليه عن أنس." هذه الرواية لا تصح لأن الأمر بالعمل والمراد ان جزاء الله ثوابا أو عقابا هو عمل الإنسان كما قال تعالى " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" وليس حسب ثناء الناس وذمهم وإلا دخل الكفار الكبار كفرعون وهامان وأضرابهم الجنة بسبب ما قيل فيهم من مدح من شعوبهم الكافرة ثم قال: "قال (ص) : ( أعرضوا عن الناس، ألم تر أنك إن ابتغيت الريبة ـ الشك ـ في الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم) رواه الطبراني عن معاوية . قال الشيخ الألباني : حسن في (صحيح الجامع). شرح هذا الحديث : قال المناوي في (فتح القدير) : ( أعرضوا ) : أي ولوا ( عن الناس ) أي لا تتبعوا أحوالهم ولا تبحثوا عن عوراتهم ( ألم تر أنك إن ابتغيت الريبة ) بكسر الراء ( في الناس ) أي التهمة فيهم ( أفسدتهم ) أي أوقعتهم في الفساد ( أو كدت ) أي قاربت أن ( تفسدهم ) لوقوع بعضهم في بعض بغيبة، أو تهمة لا أصل لها، أو هتك عرض ذوي الهيئات المأمور بإقالة عثراتهم ، وقد يترتب على التفتيش من المفاسد ما يربو على تلك المفسدة التي يراد إزالتها. والحاصل أن الشارع ناظر إلى الستر مهما أمكن ، والخطاب لولاة الأمور ومن في معناهم بدليل الخبر الآتي : (إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس... الحديث) وروى الحديث أيضا أبو داود بإسناد صحيح بلفظ : (إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم) . قال النووي : حديث صحيح . انتهى كلام المناوي ." والخطأ هنا وجود من سماهم الرجل ذوى الهيئات فالمؤمنون كما قال تعالى " إنما المؤمنون إخوة" فلا يوجد تمييز بينهم فكل من فى المجتمع اخوة ولو كان هناك ذوى خيئات فلماذا ورد عبارة " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ثم قال : "روى البخاري و مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله (ص) من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر ........ قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله ، قال : ( ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ) . قال: ثم ولى الرجل . قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال: ( لا لعله أن يكون يصلي ) ، فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال رسول الله (ص) http://vb.7mry.com/images/smilies/frown.gif إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم ) . شرح هذا الحديث : قال الحافظ في (الفتح) قوله: (أن أنقب) بنون وقاف ثقيلة بعدها موحدة أي إنما أمرت أن آخذ بظواهر أمورهم . قوله (ص) : ( إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ) معناه أنى أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر .....وفي الحديث (هلا شققت عن قلبه) . انتهى كلام الحافظ . قال الألباني في كتابه (دفاع عن الحديث النبوي) : القاعدة المشار إليها (أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر) صحيحة ، لكن القول بأنها حديث ، غير صحيح ... كما نص على ذلك علماء الحديث كالحافظ العراقي والعسقلاني والسخاوي والسيوطي وغيرهم ... ومما يمكن الاستدلال به للقاعدة قوله (ص) : ( إنكم تختصمون إلي ،فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا ) . زاد في رواية : ( فإنما أقطع له به قطعة من النار ) . أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها وترجم له النسائي ثم النووي في صحيح مسلم ( باب الحكم بالظاهر ) ." اتاول الرجل رواية الأربعة الكابر الذين أعطوا مال كقثير لتأليف قلوبهم ولكنه نقل نقولا شرقوا فيعها وغربوا بعيدا عن الرواية التى لم تحدث لأن النبى (ص) علمه الله أن تأليف القلوب بالمال لا ينفع مهما كثر العطاء فقال : "هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم" ثم قال : " قال (ص) : (إياكم و الظن فإن الظن أكذب الحديث، و لا تجسسوا و لا تحسسوا و لا تنافسوا و لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا تدابروا، و كونوا عباد الله إخوانا) . متفق عليه عن أبي هريرة . شرح هذا الحديث : قال المناوي في (فيض القدير) http://vb.7mry.com/images/smilies/frown.gifإياكم والظن ) أي احذروا اتباع الظن واحذروا سوء الظن بمن لا يساء الظن به من العدول، والظن تهمة تقع في القلب بلا دليل، قال الغزالي : وهو حرام كسوء القول، لكن لست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء، أما الخواطر وحديث النفس فعفو، بل الشك عفو أيضا، فالمنهي عنه أن تظن ، والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يحتمل التأويل، فعند ذلك لا تعتقد إلا ما علمته وشاهدته، فما لم تشاهده ولم تسمعه ثم وقع في قلبك، فإنما الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه، فإنه أفسق الفساق انتهى. ...وقال الغزالي أيضا : من مكائد الشيطان سوء الظن بالمسلمين ( إن بعض الظن إثم )، ومن حكم بشيء على غيره بالظن، بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك، أو يقصر في القيام بحقوقه، أو ينظر إليه بعين الإحتقار ويرى نفسه خيرا منه، وكل ذلك من المهلكات . انتهى ..( ولا تجسسوا ) بجيم أي لا تتعرفوا خبر الناس بلطف كالجاسوس، وقال القاضي : التجسس بالجيم: تعرف الخبر ومنه الجاسوس ،وقال الزمخشري : التجسس: أن لا يترك عباد الله تحت ستره ،فيتوصل إلى الاطلاع عليهم والتجسس على أحوالهم وهتك الستر حتى ينكشف ما كان مستورا... ويستثنى منه ما لو تعين طريقا لإنقاذ محترم من هلاك أو نحوه، كأن يخبر ثقة بأن فلانا خلا برجل ليقتله ، أو امرأة ليزني بها، فيشرع التجسس كما نقله النووي عن (الأحكام السلطانية) واستجاده . (ولا تحسسوا ) بحاء مهملة أي لا تطلبوا الشيء بالحاسة ،كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية، وقيل الأول التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو بغيره، والثاني أن يتولاه بنفسه ، وقيل الأول يختص بالشر، والثاني أعم . وقال الحافظ في (الفتح): قال القرطبي المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها ،كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، ولذلك عطف عليه قوله (ولا تجسسوا) وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة، فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع، فنهي عن ذلك، وهذا الحديث يوافق قوله تعالى (اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا) فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة، لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن فإن قال الظان: أبحث لأتحقق، قيل له (ولا تجسسوا) ، فإن قال: تحققت من غير تجسس قيل له http://vb.7mry.com/images/smilies/frown.gifولا يغتب بعضكم بعضا). (ولا تحسسوا ،ولا تجسسوا): إحدى الكلمتين بالجيم والأخرى بالحاء المهملة ... قال الخطابي معناه: لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها، قال الله تعالى حاكيا عن يعقوب (ص) (اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) وأصل هذه الكلمة التي بالمهملة من الحاسة إحدى الحواس الخمس ، وبالجيم من الجس بمعنى اختبار الشيء باليد، وهي إحدى الحواس، فتكون التي بالحاء أعم ( أي يدخل فيها الخير كما في حال يوسف)، وقال إبراهيم الحربي: هما بمعنى واحد ، وقال ابن الأنباري: ذكر الثاني للتأكيد كقولهم بعدا وسحقا! ...وقيل بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر وبالحاء البحث عما يدرك بحاسة العين والأذن ورجح هذا القرطبي ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك ، مثلا كأن يخبر ثقة بأن فلانا خلا بشخص ليقتله ظلما، أو بامرأة ليزني بها ، فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك، حذرا من فوات استدراكه ،نقله النووي عن (الأحكام السلطانية) للماوردي واستجاده ، وأن كلامه: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات ولو غلب على الظن استسرار أهلها بها إلا هذه الصورة ." طبقا للرواية لا يجوز التجسس على أى مسلم ومن ثم لا يجب البحث عن الجرائم إلا إذا ظهرت دلائل تدل على وجود شىء خطا يحدث ثم قال : " روى النسائي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله (ص) الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: (اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح) ........وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان ، فلما دعا رسول الله (ص) الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي (ص)، قال يا رسول الله: بايع عبد الله قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: ( أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله) فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك ، هلا أومأت إلينا بعينك، قال : (إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين).قال الشيخ الألباني: صحيح . وفي حديث آخر عند أحمد وأبي داود عن أنس: (ما كان لنبي أن يومض) والإيماض: الإشارة الخفية ، وقال الألباني: إنه صحيح أيضا" لا علاقة للرواية بالتقييم وهى رواية لا تسح لأن لا أحد من الكفار تحميه الكعبة طالما أراد سوء لأن الله قال " ومن يرد فيه بظلم بإلحاد نذقه من عذاب أليم"
  13. إضاءات حول كتاب خير أيام الدنيا ... ماذا يشرع فيها ؟ الكتاب تأليف عبد الحكيم بن محمد بلال وهو يدور حول العشر الأولى من ذى الحجة وفى التمهيد بين مقولة مفاضلة الله بين الأزمنة وكون العمل فى عشر ذى الحجة أفضل فقال: تمهيد: "من رحمة الله (تبارك وتعالى) أن فاضل بين الأزمنة، فاصطفى واجتبى منها ما شاء بحكمته، قال (عز وجل): ((وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة..)) وذلك التفضيل من فضله وإحسانه؛ ليكون عونا للمسلم على تجديد النشاط، وزيادة الأجر، والقرب من الله (تعالى). ونظرة في واقع الكثير تنبئك عن جهل كبير بفضائل الأوقات، ومن أكبر الأدلة على ذلك: الغفلة عن اغتنامها، مما يؤدي إلى الحرمان من الأجر والأمر الذي يحتاج إلى وقفة تأمل: التباين الكبير بين كون عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل فيما سواها، وبين واقع الناس وحالهم في تلك العشر، فالكثير لا يحرك ساكنا، والأكثر لم يقم الأمر عنده ولم يقعد، ومن مظاهر ذلك مثلا هجر سنة التكبير المطلق وهي من شعائر تلك الأيام." وما قاله هنا فيه أخطاء سوف نتناولها فى التالى لأنه كررها ثم قال : "وعلى الرغم من أن هذه الأيام أعظم من أيام رمضان، والعمل فيها أفضل، إلا أنه لا يحصل فيها ولو شيء مما يحصل في رمضان؛ من النشاط في عمل الآخرة، ولا غرو، فالفارق بين الزمنين واضح، فقد اختص رمضان بما لم تختص به العشر، ومن ذلك: وقوع فريضة الصوم فيه، وهي (فريضة العام) على كل مسلم، مع ما يكون فيها من تربية للمسلم، وزيادة لإيمانه، بخلاف الحج فهو فريضة العمر. ارتباط رمضان بنزول القرآن فيه مما جعله شهر القرآن، وذلك له أثر كبير في إقبال الناس فيه على كتاب الله الكريم. الترغيب الخاص بقيام لياليه، وهدي النبي (ص)في قيام العشر، وتحري ليلة القدر. وهذه الأمور الثلاثة جعلت لرمضان جوا خاصا متميزا تنقلب حياة الناس فيه، وتتغير أيا كان نوع ذلك التغير. ما يحصل في رمضان من تصفيد الشياطين، وفتح أبواب الجنة، وإغلاق أبواب النيران، مما يكون له أعظم الأثر في انبعاث الناس للعبادة وحماسهم لها. فيكون ذلك حافزا للعلماء والدعاة والأئمة والخطباء ليخاطبوا قلوب الناس، ما دامت مقبلة على الخير. كل ذلك وغيره يجعل هذه العشر ابتلاء وامتحانا للناس، فلا يحصل فيها من المعونة على الخير كما يحصل في رمضان، والموفق من وفقه الله، فشمر وجد واجتهد." والمقارنة بين رمضان وبين عشر ذى الحجة مقارنة لا تجوز فالأحكام من يصدرها الله وليست الشهورولا تجوز تلك المقارنة لأن فى كل شهر أوجب الله أعمال مخالفة للشهر الأخر والحكم الأساسى فى رمضان هو الصوم وهو واجب على الكل بينما الحكم الأساسى فى ذى الحجة هو الحج وهو ليس فرضا على الكل والمقارنة اصح عندما يوجد شبه وأما فى حالة الاختلاف فلا يمكن أن تكون هناك مقارنة وقوله عن أن المسلمين اهتموا برمضان وأهملوا ذى الحجة هو ضرب من الوهم فالتكبير لم يقل الله أنه فرض على المسلمين جميعا وإنما هو فرض على من فى الحج كما قال تعالى: "لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم " هذا على فرض أن معنى التكبير هو التكبير اللفظى وأنه خاص بالحج ثم حدثنا عن فضل ذى الحجة: "فضل عشر ذي الحجة: قد دل على فضلها أمور: الأول: قال (تعالى): ((والفجر وليال عشر)) قال غير واحد: إنها عشر ذي الحجة، وهو الصحيح ولم يثبت عن النبي )ص) شيء في تعيينها." كلام بلال هنا متناقض فكيف تدل على فضل ذى الحجة والعشر لم تعين ؟ يصح القول بفضل عشر ذى الحجة إذا كان الله حدد ماهية الليالى العشر ثم قال: الثاني: أن النبي (ص)شهد أنها أعظم أيام الدنيا، وجاء ذلك في أحاديث كثيرة منها: قوله (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يارسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله (ص): ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) وقوله : (ما من أيام أعظم عند الله، ولا أحب إليه من العمل فيهن، من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد) والمراد في الحديثين: (أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة، سواء أكان يوم الجمعة أم لا، ويوم الجمعة فيه أفضل من الجمعة في غيره؛ لاجتماع الفضلين فيه) " الرواية عن النبى(ص) لا تصح لأنها تخالف كتاب الله فأجور الأعمال محددة بقاعدتين لا تتغيران وهما قوله تعالى : " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" وقوله: "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء" ومن ثم لا يمكن القول أن أجور الأعمال تتفاضل بسبب تغير الأيام لأن الأجور واحدة فى كل الأيام زد على هذا أن رقم واحد وهى الليالى العشر تناقض الأيام العشر فالليالى غير الأيام وهى النهارات ومن ثم لا يمكن اعتبارهما واحد وأما المصيبة الأعظم فطبقا للقرآن أيام الحج ليست عشر لأن بعد يوم الحج الأكبر وهو يوم العاشر يوجد بعده يومين أو ثلاثة فيهما حكم واجب وهو ذكر الله كما قال تعالى: "واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى" ومن ثم أصبحت اليام طبقا لهذا12 أو 13 وليس 10 ومن ثم لا قيمة لتلك الرواية لمخالفتها كتاب الله وثبت أن النبى(ص) لم يقلها ثم قال: الثالث: أنه حث على العمل الصالح فيها، وأمر بكثرة التهليل والتكبير." لا يوجد نص فى حكاية التهليل فذكر الله لا يعنى الترديد اللفظى لا لإله ‘لا الله والله أكبر وإنما ذكر الله يعنى ذكر اسمه وهو قراءة القرآن لقوله تعالى : " فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه" فالمساجد بنيت للصلاة التى هى قراءة للقرآن قم قال : "الرابع: أن فيها يوم عرفة ويوم النحر. الخامس: أنها مكان لاجتماع أمهات العبادة فيها، وهي: الصلاة، والصيام، والصدقة، والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها" قطعا تلك الأيام ذكر منها الله يوم الحج الأكبر ولم يسمه عرفة أو النحر كما أن الصيام والصدقة ليسوا من الحج وإنما هى عقوبات على بعض الحجاج لعدم وجود الهدى كما قال تعالى: "ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة" ثم قال: "أنواع العمل الصالح في أيام العشر: وحيث ثبتت فضيلة الزمان ثبتت فضيلة العمل فيه، وأيضا فقد جاء النص على محبة الله للعمل في العشر، فيكون أفضل، فتثبت فضيلة العمل من وجهين." قطعا لم تثبت الفضيلة ولم يثبت فضل العمل فى وحى الله ثم قال: "وأنواع العمل فيها ما يلي: الأول: التوبة النصوح: وهي الرجوع إلى الله (تعالى)، مما يكرهه ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، ندما على ما مضى، وتركا في الحال، وعزما على ألا يعود. وما يتاب منه يشمل: ترك الواجبات، وفعل المحرمات. وهي واجبة على المسلم حين يقع في معصية، في أي وقت كان؛ لأنه لا يدري في أي لحظة يموت، ثم إن السيئات يجر بعضها بعضا، والمعاصي تكون غليظة ويزداد عقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان؛ قال (تعالى): ((يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا)) وقد ذكر ابن القيم: أن النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: استغراق جميع الذنوب، و إجماع العزم والصدق، و تخليصها من الشوائب والعلل، وهي أكمل ما يكون من التوبة" الرجل هنا يحدثنا عن شىء واجب فى كل وقت على المسلم إذا اذنب فالتوبة النصوح ليست خاصة بالحج وإنما خاصة بأى ذنب ومن ثم فهى ليست واجبة فى الحج وحده مع أنه فى الحج لا يمكن ارتكاب أى ذنب لأن من يقررأى يريد فقط ارتكابه يعاقب على الفور بالهلاك فى الكعبة الحقيقية كما قال تعالى : " ومن يرد فيه بظلم بإلحاد نذقه من عذاب أليم" ثم قال: "الثاني: أداء الحج والعمرة: وهما واقعان في العشر، باعتبار وقوع معظم مناسك الحج فيها، ولقد رغب النبي (ص)في هاتين العبادتين العظيمتين، وحث عليهما؛ لأن في ذلك تطهيرا للنفس من آثار الذنوب ودنس المعاصي، ليصبح أهلا لكرامة الله (تعالى) في الآخرة. الثالث: المحافظة على الواجبات: والمقصود: أداؤها في أوقاتها وإحسانها بإتمامها على الصفة الشرعية الثابتة عن رسول الله (ص)ومراعاة سننها وآدابها. وهي أول ما ينشغل به العبد في حياته كلها؛ روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص)(إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءته) قال الحافظ: (وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به: امتثال الأمر، واحترام الآمر، وتعظيمه بالانقياد إليه، وإظهار عظمة الربوبية، وذل العبودية، فكان التقرب بذلك أعظم العمل) والمحافظة على الواجبات صفة من الصفات التي امتدح الله بها عباده المؤمنين، قال (عز وجل): ((والذين هم على صلاتهم يحافظون)) وتتأكد هذه المحافظة في هذه الأيام، لمحبة الله للعمل فيها، ومضاعفة الأجر. الرابع: الإكثار من الأعمال الصالحة: إن العمل الصالح محبوب لله (تعالى) في كل زمان ومكان، ويتأكد في هذه الأيام المباركة، وهذا يعني فضل العمل فيها، وعظم ثوابه، فمن لم يمكنه الحج فعليه أن يعمر وقته في هذه العشر بطاعة الله (تعالى)، من: الصلاة، وقراءة القرآن، والذكر، والدعاء، والصدقة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وغير ذلك من طرق الخير، وهذا من أعظم الأسباب لجلب محبة الله (تعالى)." ما سبق من كلام هى واجبات فى كل الأيام وليس واجبات فى أيام الحج ثم قال: "الخامس: الذكر: وله مزية على غيره من الأعمال؛ للنص عليه في قوله (تعالى): ((ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)) قال ابن عباس: أيام العشر أي: يحمدونه ويشكرونه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويدخل فيه: التكبير والتسمية على الأضحية والهديولقوله: (فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)." الذكر لا يعنى الترديد اللفظى لأقوال محددة وإنما يعنى قراءة القرآن كاملا فى يومين أو ثلاثة فالغرض تعلك أحكام الإسلام وليس الغرض ترديد أقوال لا تعلم المسلم شىء ثم قال : "السادس: التكبير: يسن إظهار التكبير في المساجد والمنازل والطرقات والأسواق، وغيرها، يجهر به الرجال، وتسر به المرأة، إعلانا بتعظيم الله (تعالى). وأما صيغة التكبير فلم يثبت فيها شيء مرفوع، وأصح ما ورد فيه: قول سلمان: (كبروا الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا). وهناك صيغ وصفات أخرى واردة عن الصحابة والتابعين والتكبير صار عند بعض الناس من السنن المهجورة، وهي فرصة لكسب الأجر بإحياء هذه السنة، قال : (من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا) وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما والمراد: يتذكر الناس التكبير، فيكبرون بسبب تكبيرهما، والله أعلم. والتكبير الجماعي بصوت واحد متوافق، أو تكبير شخص ترد خلفه " قطعا لا يوجد شىء التكبير اللفظى فالله لا يريد من المسلم ترديد كلام فقط وإنما المراد بالتكبير على ما هدى الله هو طاعة على الوحى الذى علمنا إياه ثم قال: "مجموعة من البدع التي ينبغي على المسلم الحريص على اتباع سنة النبي (ص)اجتنابها والبعد عنها، أما الجاهل بصفة التكبير فيجوز تلقينه حتى يتعلم، فإن قيل: إن التكبير الجماعي سبب لإحياء هذه السنة، فإنه يجاب عليه: بأن الجهر بالتكبير إحياء للسنة، دون أن يكون جماعيا، ومن أراد فعل السنة، فإنه لا ينتظر فعل الناس لها، بل يكون أول الناس مبادرة إليها، ليقتدي به غيره." والتكبير حسب روايات كتب الحج فى كتب الحديث هو شىء خاص بالحجاج والعمار ولم يورد بلال الروايات لمخالفتها ما يريد ثم حدثنا عن الصوم فى تلك الأيام فقال: السابع: الصيام: عن حفصة قالت: (أربع لم يكن يدعهن النبي (ص)صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة). والمقصود: صيام التسع أو بعضها؛ لأن العيد لا يصام، وأما ما اشتهر عند العوام ولا سيما النساء من صيام ثلاث الحجة، يقصدون بها اليوم السابع والثامن والتاسع، فهذا التخصيص لا أصل له." قطعا الصوم محرم إلا فى رمضان إلا لسبب شرعى كحيض المرأة فى رمضان أو مرض المسلم او سفره والصوم هو فى كتاب الله عقاب على بعض الذنوب كالحنث فى الحلف والظهار والقتل ومن ثم لا يوجد شىء اسمه صوم تطوع لأن هذا تشريع لم ينص الله عليه حيث يغاقب المسلم نقسه بعقوبة لم يشرعها الله دون وجود ذنب كما أن الصوم ينقص الحسنات فالصوم بعشر حسنات بينما المفطر لو تنازول وجبتين أخذ عليهما 20 حسنة ولو ضرب ثلاث مرات فى النهار لأخذ ثلاثين حسنة ومن ثم فما يظنه الناس يكسب الحسنات ويقرب من الله يبعدهم عن كسبل الحسنات وعن طاعة الله ولا يصح عن النبى(ص) أى حديث فيه صوم تطوع إلا ما كان قبل فرض صوم رمضان شرط موافقته لكتاب الله ثم قال: "الثامن: الأضحية: وهي سنة مؤكدة في حق الموسر، وقال بعضهم كابن تيمية بوجوبها، وقد أمر الله بها نبيه (ص)فقال: ((فصل لربك وانحر)) فيدخل في الآية صلاة العيد، ونحر الأضاحي، فقد كان النبي (ص)يحافظ عليها، قال ابن عمر أقام النبي (ص)بالمدينة عشر سنين يضحي" لا يوجد حكم فى الإسلام اسمه الأضاحى وإنما الموجود هو الهدى فى الحج والأضاحى تسمية على غير مسمى فالله عندما فدى إسماعيل (ص) بالكبش لم يقل عن ذلك أنه اضحية وإنما سماه فداء فقال " وفديناه بذبح عظيم" ثم قال: "التاسع: صلاة العيد: وهي متأكدة جدا، والقول بوجوبها قوي فينبغي حضورها، وسماع الخطبة، وتدبر الحكمة من شرعية هذا العيد، وأنه يوم شكر وعمل صالح" ثم قال : "يوم عرفة: وقد زاد هذا اليوم فضلا ومزية على غيره، فاستحق أن يخص بحديث مستقل يكشف عن أوجه تفضيله وتشريفه، ومن تلك الأوجه ما يلي: أولا: أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة: روى البخاري(: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية، لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا، فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت، وأين أنزلت، وأين كان رسول الله حين أنزلت: يوم عرفة، إنا والله بعرفة، قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا: ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) وإكمال الدين في ذلك اليوم حصل؛ لأن المسلمين لم يكونوا حجوا حجة الإسلام من قبل، فكمل بذلك دينهم لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلها، ولأن الله أعاد الحج على قواعد إبراهيم (عليه السلام)، ونفى الشرك وأهله، فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد. وأما إتمام النعمة فإنما حصل بالمغفرة، فلا تتم النعمة بدونها، كما قال الله لنبيه: ((ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك)) ثانيا: أنه يوم عيد: عن أبي أمامة أن النبي (ص)قال: (يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب) ثالثا: أن صيامه يكفر سنتين: قال عن صيامه: (يكفر السنة الماضية والباقية) رابعا: أنه يوم مغفرة الذنوب، والعتق من النار: عن عائشة أن رسول الله (ص)قال: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟) قال ابن عبد البر: (وهو يدل على أنهم مغفور لهم؛ لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب، إلا بعد التوبة والغفران، والله أعلم)(" الغريب هو تسمية يوم يوم عرفة مع أن عرفة عندهم وفى القرآن هو مكان منه دخول وخروج الحجاج كما قال تعالى " فإذا أفضتم من عرفات" ثم قال: "الأعمال المشروعة فيه: أولا: صيام ذلك اليوم: ففي صحيح مسلم قال: (...صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده...) وصومه إنما شرع لغير الحاج، أما الحاج فلا يجوز له ذلك. ويتأكد حفظ الجوارح عن المحرمات في ذلك اليوم، كما في حديث ابن عباس، وفيه: (إن هذا اليوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه: غفر له). ولا يخفى أن حفظ الجوارح فيه حفظ لصيام الصائم، وحج الحاج، فاجتمعت عدة أسباب معينة على الطاعة وترك المعصية." والخطأ فى الرواية أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة قبلية وسنة بعدية وهو يخالف أن العمل الصالح وهو الحسنة تكفر سيئات الماضى فقط مصداق لقوله تعالى "إن الحسنات يذهبن السيئات "ولو كان العمل يكفر الذنوب بعده لقال كل واحد اعمل هذا العمل مثل صيام يوم عرفة ثم أعمل ما أريد من ذنوب لأنها مغفورة حسب ذلك وهو تخريف وجنون لأن الكفار عند ذلك سيفعلون كل سنة عمل صالح ومن ثم يغفر الله لهم طبقا للقول أليس هذا جنونا ؟ ثم قال: ثانيا: الإكثار من الذكر والدعاء: قال النبي (ص)(خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير) قال ابن عبد البر: (وفي الحديث دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب في الأغلب، وأن أفضل الذكر: لا إله إلا الله) قال الخطابي: (معناه: أكثر ما أفتتح به دعائي وأقدمه أمامه من ثنائي على الله (عز وجل)، وذلك أن الداعي يفتتح دعاءه بالثناء على الله (سبحانه وتعالى)، ويقدمه أمام مسألته، فسمي الثناء دعاء...) " رواية خير الدعاء تناقض رواية" قيل يا رسول الله أى الدعاء أسمع قال جوف الليل الأخر ودبر الصلوات المكتوبات "رواه الترمذى فهنا خير الدعاء فى جوف الليل ودبر الصلاة المفروضة بينما فى القول يوم عرفة . وكل ما جاء فى التفاضلات هو روايات لم يقلها النبى(ص) لمخالفتها كتاب الله وتناقضها مع بعضها البعض ثم قال : "ثالثا: التكبير: سبق في بيان وظائف العشر أن التكبير فيها مستحب كل وقت، في كل مكان يجوز فيه ذكر الله (تعالى). وكلام العلماء فيه يدل على أن التكبير نوعان: الأول: التكبير المطلق: وهو المشروع في كل وقت من ليل أو نهار، ويبدأ بدخول شهر ذي الحجة، ويستمر إلى آخر أيام التشريق. الثاني: التكبير المقيد: وهو الذي يكون عقب الصلوات، والمختار: أنه عقب كل صلاة، أيا كانت، وأنه يبدأ من صبح عرفة إلى آخر أيام التشريق وخلاصة القول: أن التكبير يوم عرفة والعيد، وأيام التشريق يشرع في كل وقت وهو المطلق، ويشرع عقب كل صلاة وهو المقيد." وقد سبق تناول التكبير ثم قال : "يوم النحر: لهذا اليوم فضائل عديدة: فهو يوم الحج الأكبر. وهو أفضل أيام العام؛ لحديث: (إن أعظم الأيام عند الله (تبارك وتعالى): يوم النحر، ثم يوم القر)( وهو بذلك أفضل من عيد الفطر، ولكونه يجتمع فيه الصلاة والنحر، وهما أفضل من الصلاة والصدقة وقد اعتبرت الأعياد في الشعوب والأمم أيام لذة وانطلاق، وتحلل وإسراف، ولكن الإسلام صبغ العيدين بصبغة العبادة والخشوع إلى جانب الفسحة واللهو المباح وقد شرع في يوم النحر من الأعمال العظيمة كالصلاة، والتكبير، ونحر الهدي، والأضاحي، وبعض من مناسك الحج ما يجعله موسما مباركا للتقرب إلى الله (تعالى)، وطلب مرضاته، لا كما هو حال الكثير ممن جعله يوم لهو ولعب فحسب، إن لم يجعله يوم أشر وبطر، والعياذ بالله." لم يرد نص فى كتاب الله فى أفضلية زمن سوى ليلة القدر ثم قال: "أيام التشريق: وهي الأيام الثلاثة التالية ليوم النحر وهي التي عناها الله (تعالى) بقوله: ((واذكروا الله في أيام معدودات)) كما جاء عن ابن عباس(36)، وذكر القرطبي أنه لا خلاف في كونها أيام التشريق وهي أيام عيد للمسلمين؛ لحديث: (يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى: عيدنا أهل الإسلام) وقد نهي عن صيامها، وهي واقعة بعد العشر الفاضلة، فتشرف بالمجاورة أيضا، وتشترك معها بوقوع بعض أعمال الحج فيها، ويدخل فيها يوم النحر، فيعظم شرفها وفضلها بذلك كله كما أن ثانيها وهو يوم القر، وهو الحادي عشر أفضل الأيام بعد يوم النحر، وهذه الأيام الأربعة هي أيام نحر الهدي والأضاحي على الراجح من أقوال أهل العلم؛ تعظيما لله (تعالى)، وهذا مما يزيدها فضلا، وهذه الأيام من أيام العبادة والذكر والفرح، قال فيها النبي (ص): (أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله) فهي أيام إظهار الفرح والسرور بنعم الله العظيمة، وفي الحديث إشارة إلى الاستعانة بالأكل والشرب على ذكر الله، وهذا من شكر النعم وذكر الله المأمور به في الحديث أنواع متعددة منها: 1- التكبير فيها: عقب الصلوات، وفي كل وقت، مطلقا ومقيدا، كما هو ظاهر الآية، وبه يتحقق كونها أيام ذكر لله 2- ذكر الله (تعالى) بالتسمية والتكبير عند نحر الهدي والأضاحي. 3- ذكره عند الأكل والشرب، وكذا أذكار الأحوال الأخرى. 4- التكبير عند رمي الجمار. 5- ذكر الله (تعالى) المطلق" وما قيل هنا عن التكبير هو تكرار لنفس الخطأ وهو ما يجعل الحجاج والعمار يعودون جهلة بكتاب الله كما ذهبوا جهلة لأن الغرض هو تعليمهم ترديد ألفاظ محددة وإنما الغرض هو تعليمهم الإسلام من خلال قراءة القرآن فى الحج
  14. نظرات فى كتاب الكمال والتمام في رد المصلي السلام الكتاب من تأليف أبي محمد اسماعيل بن مرشود بن ابراهيم الرميح وهو يدور حول إباحة رد المصلى للسلام إذا ألقى عليه من المارة وفى هذا قال : "أما بعد :فإن خير الحديث كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد (ص)وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار . فإن من هدي النبي (ص)وسنته رده السلام في الصلاة على من سلم عليه إشارة لا كلاما ونطقا ، ولكن لجهل كثير من الناس بهذه السنة ، تجدهم إذا سلم عليهم وهم في الصلاة ، بدل أن يأتوا بهذه السنة ويفوزوا بالأجر يعنفون من يسلم عليهم بالكلام أو رميه في غيبته بأقبح الصفات وما علم هؤلاء وأمثالهم بأن النبي (ص)قد سلم عليه وهو يصلي نفر كثير من أصحابه رضوان الله عليهم فأقرهم على ذلك بل ورد السلام عليهم بالإشارة (ص) . فأين هؤلاء من هذا الهدي النبوي؟! لذا كتبت هذه الأسطر لأدل من جهل هذه السنة ليعمل بها ، وليدل عليها غيره فإن من دل على خير فله مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا . والله تعالى أسأل أن ينفع بما كتبت ، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل " الرجل يتكلم عن الروايات وكأن الروايا كلها أجمعت على رد السلام بينما الحادث هو أن الروايات متناقضة متعارضة ما بين الإباحة وما بين التحريم بعد الإباحة وتحت عنوان مشروعية السلام على المصلى ذكر الرميح الروايات التالية: "مشروعية السلام على المصلي: عن ابن عمر قال : دخل رسول الله (ص) مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه ، فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه ، ودخل معه صهيبا ، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله (ص)يصنع إذا سلم عليه ؟ قال يشير بيده وعن ابن عمر عن صهيب قال : مررت برسول الله (ص)وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ، وقال لا أعلم إلا أنه قال أشار بأصبعه وعن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي (ص)يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة ؟ قال كان يشير بيده وعن عمار بن ياسر أنه سلم على رسول الله (ص)وهو يصلي فرد عليه قال الشوكاني رحمه الله - : والأحاديث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي ، لتقريره (ص)من سلم عليه على ذلك" لا يوجد فى الروايات ما يبيح رد السلام فالإشارة قد لا تكون ردا وإنما نهى والإشارات قد تفهم على الوجهين ثم ذكر الرميح مشروعية رد المصلي السلام فقال: "مشروعية رد المصلي السلام: عن جابر أنه قال إن رسول الله (ص)بعثتني لحاجة. ثم أدركته و هو يسير قال قتيبه- يصلي، فسلمت عليه، فأشار إلي. و عن نافع قال إن عبدالله بن عمر مر على رجل و هو يصلي، فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبدالله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم و هو يصلي فلا يتكلم و ليشر بيده. قال ابن القيم في هدي النبي (ص)و كان يعني النبي (ص) يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه و هو في الصلاة. و قال النووي يستحب رد السلام بالإشارة يعني في الصلاة و قال الصنعاني و القول بأنه من سلم على المصلي لا يستحق جوابا يعني بالإشارة و لا باللفظ يرده رد النبي (ص)على الأنصار، و على جابر بالإشارة و لو كانوا لا يستحقون لأخبرهم بذلك، و لم يرد عليهم. أهـ و قال المباركفوري في جواز رد السلام بالإشارة في الصلاة هو مذهب الجمهور، و هو ا لحق. و قال ابن قاسم قال أحمد و غير واحد إذا سلم على المصلي رد بالإشارة. و قيل بأن رد السلام بالإشارة منسوخ، و هو مردود قال ابن حجر رد بأنه لو كان كذلك لرد باللفظ لوجوب الرد، فلا عدل عن الكلام دل على أنه كان بعد نسخ الكلام. و أما حكم الرد بالإشارة من المصلي فقال الصنعاني و الظاهر أنه واجب، لأن الرد بالقول واجب، و قد تعذر في الصلاة فبقي الرد بأي ممكن، و قد أمكن بالإشارة، و جعله الشارع ردا، و سماه الصحابة ردا، و دخل تحت قوله تعالى (أو ردوها). " لا يوجد فى الروايات اى دليل على رد السلام فالإشارات كما قلت قد تكون إنكارا وقد تكون إثباتا ولا يوجد ما يدل على كونها رد أو غير رد ثم اخبرنا الرميح بكيفية الرد فقال: "كيفية رد المصلي السلام: أما صفة رد المصلي السلام بالإشارة فهو مخير بين ثلاث صفات : إما أن يرد بأصبعه السبابة من يده اليمنى - . أو يرد بكف يده اليمنى بأن يجعل بطنه أسفل ، وظهره إلى أعلى يعني الكف - . أو يرد برأسه بأن يومئ به . والأفضل أن يأتي بهذا تارة ، وهذا تارة اقتداء وتأسيا بالنبي (ص). قال الشوكاني رحمه الله - ورد كيفية الإشارة لرد السلام في الصلاة حديث ابن عمر عن صهيب قال ( لا أعلمه إلا أنه قال أشار بأصبعه ) ، وحديث بلال قال ( كان يشير بيده ) ولا اختلاف بينهما فيجوز أن يكون أشار مرة بأصبعه ومر بجميع يده ، ويحتمل أن يكون المراد باليد الأصبع حملا للمطلق على المقيد. وفي حديث ابن عمر عند أبي داود أنه سأل بلالا كيف رأيت رسول الله - (ص) يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ فقال يقول هكذا ، وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق ) ففيه الإشارة بجميع الكف وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ ( فأومأ برأسه ) وفي رواية له (فقال برأسه ) يعني الرد. ويجمع بين الروايات بأنه (ص)فعل هذا مرة وهذا مرة ، فيكون جميع ذلك جائزا . وقال الصنعاني يجيب المصلي بالإشارة إما برأسه أو بيده أو بأصبعه." مما سبق لا نجد من يبيحون الرد يتفقون على كيفية إشارة الرد ومن ثم لا يوجد رد اساسا بالإشارة ثم حكى الرميح قولا يبيح تحريم الرد بعد أن كان مباحا فقال : "لا يرد المصلي السلام كلاما: عن ابن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله - (ص) وهو في الصلاة ، فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه ، فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا. قال الشوكاني ينبغي أن يحمل الرد المنفي ههنا يعني في حديث ابن مسعود ( فلم يرد علينا ) على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة ، لأن ابن مسعود نفسه قد روى عن رسول الله - (ص) أنه رد عليه بالإشارة ، ولو لم ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك ، جمعا بين الأحاديث. وعن ابن مسعود قال كنا نسلم في الصلاة ، ونأمر بحاجتنا ، فقدمت على رسول الله - (ص) وهو يصلي ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما حدث ، فلما قضى رسول الله - (ص) الصلاة قال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة ، فرد علي السلام. قال المباركفوري في الحديث دليل على أنه لا يجوز لمن سلم عليه في الصلاة أن يرد السلام فيها نطقا و قولا. و على أنه يستحب له أن يرد باللفظ بعد الفراغ من الصلاة. و لا دليل فيه على منع الرد في الصلاة بالإشارة، بل مرسل ابن سيرين عند ابن أبي شيبة يدل صريحا على أنه (ص)رد السلام على ابن مسعود في هذه القصة بالإشارة. و عن أبي هريرة عن النبي (ص)قال (لا غرار في صلاة و لا تسليم) قال أحمد يعني فيما أرى أن لا تسلم و لا يسلم عليك، و يغرر الرجل بصلاته فينصرف و هو فيها شاك. قال ابن الأثير رحمه الله الغرار النقصان، و غرار النوم قلته، و يريد بغرار الصلاة نقصان هيأتها و أركانها. و غرار التسليم أن يقول المجيب و عليك، و لا يقول السلام و قيل أراد بالغرار النوم أي ليس في الصلاة نوم. (والتسليم) يروى بالنصب والجر ، فمن جره كان معطوفا على الصلاة كما تقدم ، ومن نصب كان معطوفا على الغرار ، ويكون المعنى لا نقص ولا تسليم في صلاة ، لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز وقال الشوكاني إنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد السلام بالإشارة ، لأنه ظاهر في التسليم على المصلي لا في الرد منه . ولو سلم شموله للإشارة لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة ، وليس فيه تعرض للرد ، ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ جمعا بين الأحاديث. وقال الألباني ومن الواضح أن تفسير الإمام أحمد المتقدم ، إما هو على رواية النصب ، فإذا صحت هذه الرواية فلا ينبغي تفسير ( غرار التسليم ) بحيث يشمل تسليم غير المصلي على المصلي كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وإنما يقتصر فيه على تسليم المصلي على من سلم عليه ، فإنهم قد كانوا في أول الأمر يردون السلام في الصلاة ثم نهاهم رسول الله (ص)وعليه يكون هذا الحديث من الأدلة على ذلك . وأما حمله على تسليم غير المصلي على المصلي فليس بصواب ، لثبوت تسليم الصحابة على النبي (ص)في غير ما حديث واحد ، دون إنكار منه عليهم ، بل أيدهم على ذلك ، بأن رد السلام عليهم بالإشارة . ثم ذكر حديث ابن عمر في رد النبي (ص)إشارة في الصلاة ثم قال وقد احتج به الإمام أحمد نفسه ، وذهب إلى العمل به ، فقال إسحاق ابن منصور المروزي في المسائل ص22 قلت تسلم على القوم وهم في الصلاة ؟ قال نعم فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر كيف كان يرد ؟ قال كان يشير قال المروزي قال إسحاق كما قال. تنبيه حديث ( من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة ) ضعيف وقال الشوكاني وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام ، والحاجة ، جمعا بين الأدلة" مما سبق يتبين وجود روايات تحريم رد السلام بأى طريقة لوجود شغل فى الصلاة والفيصل فى المسألة هو كتاب الله الذى قال: "وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها" فهنا التحية وهى السلام كلام والرد عليها يكون بمقلها وهو الرد أو باحسن منها وهو زيادى كلاما ومن ثم لا توجد تحية أى سلام أو رده بالإشارة زد على هذا أن الله حدد التحية بكلام فى وحيه وهو ما يدل عليه قوله تعالى " حيوك بما لم يحيك به الله" فتحية الله فى الوحى هى كلام منزل وليس إشارة لعدم ورود التحية الإشارية المزعومة
  15. قراءة فى رسالة أسلوبان في دفع العدوان الكتيب تأليف سفر بن عبد الرحمن الحوالي وقد بين فى المقدمة أن دفع العدوان يكون بأسلوب من اثنين وفى هذا قال فى المقدمة: "وبعد: فهناك لغتان (أي أسلوبان في دفع العدوان) 1 - لغة الاستجداء والضعف التي تقتصر على الشجب والمطالبة بالقرارات الدولية من الحكام وتقتصر على البيانات الخطابية من العلماء والمثقفين. 2 - لغة القوة وهي التي تضع البرامج العملية للنكاية في العدو والتأثير عليه ليس عسكريا فقط بل واقتصاديا وإعلاميا وقانونيا أيضا وفق تخطيط محكم ومن أهدافها شد أزر الشعوب الإسلامية وبيان مشروعية مقاومتها ونقل أخبارها والدفاع عن قضاياها أمام العالم وفضح خطط العدو. وكل عاقل يعلم أن هذا من أهم أسباب القوة وأعظم أنواع السلاح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث حسانا وكعب بن مالك (رضي الله عنهما) على هجاء المشركين ويقول " اهجهم وروح القدس معك " وأخبر أن ذلك أشد على المشركين من وقع النبل وهو عليه الصلاة والسلام كان عمره كله مجاهدا في سبيل الله مع أن أيام المعارك معدودة على الأصابع." الحوالى هنا يتحدث عن شىء واقع فى حياتنا المعاصرة وهو ان حكام المنطقة لا يردون عدوان الكفار ويكتفون بخطابات ونداءات للتنديد بالعدوان واحيانا يسمحون لشعوبهم بالتظاهر ضد ذلك وأحيانا لا يسمحون حفاظا على ذلك ففى تلك الحالة هو كلام سواء من الحكام أو الشعوب ومن ثم لا يوجد تطبيق لمبدأ إعداد القوة أيا كان نوعها والرد على العدوان وحتى من زعموا من الحكام ان عندهم أسلحة متطورة وجيوش أثبتت الحروب كما فى الحالة العراقية والليبية ان ما يصدر عنهم من كلام هو أكاذيب ومن ثم أضاع أمثال صدام والفذافى اموال النفط بلا أى فائدة فلم يرى نووى ولا طائرات متطورة ولا صواريخ رغم ان كل منهم اشترى كما فى وسائل اعلامه من الشرق والغرب ولم يعثر على تلك الأسلحة المشتراة على الإطلاق وكانت النتيجة هدم البلدين ثم نقل الحوالى عن ابن تيمية التالى: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه (وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) (التوبة 41) والجهاد بالنفس يكون باللسان كما يكون باليد، بل قد يكون أقوى منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم "جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم " رواه النسائي وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت: " اهجهم وهاجهم " وكان ينصب له منبر بالمسجد ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره وهجائه للمشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم أيده بروح القدس " وقال إن جبريل معك مادمت تنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " هي أنكى فيهم من النبل " وكان عدد من المشركين يكفون عن أشياء ممن يؤذي المسلمين خشية هجاء حسان، حتى إن كعب بن الأشرف لما ذهب إلى مكة كان كلما نزل عند أهل بيت هاجهم حسان بقصيده فيخرجونه من عندهم، حتى لم يبق له بمكة من يؤويه. وفي الحديث " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " و " أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل تكلم بحق عند سلطان جائر فأمر به فقتل " (الصارم المسلول 215 طبعة المكتب الإسلامي)." وما يقوله الحوالى هو كلام لا محل له من الواقع فحكام المنطقة باعوا المنطقة بما فيها وهم فقط يؤدون أدوارا تمثيلية من خلال التنديدات والإعلان عن الصفقات الوهمية وزمن يريد الجهاد والرد على العدوان مصيرهم على أيدى الحكام هو القتل أو السجن ومن ثم فعندما يتوجه بالخطاب فى الفقرة التالية لآحاد الناس هو مخطىء بالقطع : "ومن ضعف بعض المسلمين وتخاذلهم أنهم لا يجيدون من أساليب الدفاع عن إخوانهم المجاهدين وقضاياهم إلا الكتابة (وبأسماء مستعارة غالبا) على شبكة المعلومات، ولذلك جاءت هذه الحملة لتجعلهم يستطيعون مخاطبة العالم بقوة ووضوح ويرفعون رؤوسهم بذلك وينفضون عنهم غبار الخوف والتخفي ويعملون بشكل منظم ومخطط لإحياء روح المقاومة لدى الأمة في كل الميادين وما عليهم إلا أن يكونوا أكثر إيجابية وجرأة فينضموا لها ويكتسبوا من آراء القائمين على أعمالهم المتعددة مع الالتزام بضوابطها. فإن كلمة هادئة رصينة يكتبها أحدهم باسمه الصريح ضمن برنامج مؤسسي هي لبنة في الصف المرصوص وإن كلمة صارخة يكتبها باسم مستعار في سوق مائج من الأقاويل لهي فقاعة لا قيمة لها إلا التنفيس والمؤقت" وما يقوله الحوالى هنا إضعاف للبقية الباقية ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالحكام لم يدعوا لأحد مجال للعمل الصالح أيا كان وهم يعملون ما يقدرون على فعله خاصة ان الشعوب استكانت وهى لا تتحرك إلا تحت الضغط الأقصى وهو الجوع والغلاء الفاحش ثم بين الحوالى وجوب أن يكون هناك فرق فى الخطاب بين من يجاهدون الأعداء بالفعل وهم من سماهم اهل الثغور وبين مخاطبة الشعوب المستكينة الخاضعة فقال: "* هناك فرق بين مخاطبة أهل الثغور وبين مخاطبة سائر الأمة فحين نتحدث إلى إخواننا المجاهدين في فلسطين أو غيرها نحثهم على الاستمرار في المقاومة وألا ينخدعوا بسراب السلام مع من لا يريد السلام أصلا بل يريد القضاء على المقاومة أما حين نتحدث عن واجبي وواجبك وأمثالنا فينبغي أن يكون الحديث عن إيجاد وسائل سلمية للمقاومة ومنها ما أشرنا إليه أعلاه، وهكذا لكل مقام مقال. * لعلك تعلم يا أخي أن من الخلل في منهج التفكر لدى كثير من المسلمين انك لو كتبت لهم بيانا حماسيا كتبته في عشر دقائق ثم عدت إلى دنياك وهمومك الخاصة لأعجبهم وملأوا الدنيا ثناء عليك وسموك الشيخ المجاهد، ولكن لو أنك وضعت برنامجا أو خطة لمقاومة مؤثرة للعدوان لاستبقهم الشيطان بسوء الظن وجاءك النقد من كل جهة بأن هذا ضد الجهاد، أو لا ينفع أو أنه يناقض حديثا سابقا لك وجهته لأهل الثغور محذرا لهم إياهم من إلقاء السلاح استسلاما للعدو." الحوالى هنا يتناسى أن ما نحيا فيه من الواقع يشبه المرحلة المكية فلا يوجد مجتمع مسلم اساسا لعدم وجود مكان يحكم بما أنزل الله ومن ثم فالحديث عن الجهاد أيا كان لا يصح إلا عندما يجتمع المسلمون فى منطقى منا ويحكمون انفسهم بحكم الله ساعتها يصح الكلام عن الجهاد ورد العدوان الوضع الحالى لمن يجاهد حاليا هو وضع اليائس الذى لا يجد من يناصره وهو يفعل أقصى ما يستطيع ولكن لا حياة لمن تنادى ثم كلمنا عن أن ألنة ستصل لمرحلة الوعى مستقبلا فقال: "هذا واقعنا يا أخي وحل هذه المعضلة الفكرية ليس في يدي أو يدك لكن نرجو أن تذوب مع الزمن واثقين أن الأمة سوف تتدرج في الوعي حتى تصل إلى ما كان عليه السلف الصالح أو على الأقل إلى ما عليه الشعوب الأخرى من إدراك لحقيقة المقاومة وتعدد ميادينها وتكامل عناصرها." والكلام غير صحيح فالشعوب يعرفون ومع هذا لا يتحركون إما خوفا من بطش الحكام وإما رضا بحياتهم ومن ثم لن تعى الشعوب شيئا إلا نادرا فالقلائل هم من يعرفون ويعملون ولكنهم لن يجدوا ناصرا من الشعوب وإنما سيجدوا الشعوب معادية لهم ثم حدثنا عن كون الحرب الحالية والسابقة هى حرب على الإسلام فى كل المجالات فقال : "هناك كثير من المسلمين لا يدركون أن الحرب هي حرب على الدين والقيم والمناهج التربوية والطهارة الأخلاقية في كل بلاد الإسلام وليست مجرد احتلال عسكري لبلد أو بلدين، ولا يفقهون أن القتال نفسه إنما هو لحفظ الدين قبل حماية الأرض، فلا شيء عندنا يتقدم على الإيمان والعقيدة لا المال ولا الأرض، والمقاومة في هذا الميدان العظيم الواسع أعم وأوسع من أن تكون بالسيف وحده، وكل بلد إسلامي يستطيع حشد الألوف من المقاتلين وتدريبهم في شهور ولكن تخريج علماء ومفكرين يذودون عن العقيدة ويردون الشبهات ويثبتون الأمة على دينها يحتاج لجهد هائل وزمن قد يطول، وفي تجربة الأمة مع الاستعمار الحديث ما يوضح ذلك فقد أخرجت جيوشه من أرضها ولكن حل محله أنظمة إلحادية محاربة لله ولرسوله أضاعت عشرات من السنين!!." حديث خيالى ووهمى فنحن نترك اس المشكلة وهى أن الحكام والطبقة الغنية هم من يسيطرون على السلطة وهم من يقفون فى طريق الإسلام وليس الأجانب من خارج المنطقة ولن يتم أى إصلاح طالما سكتت الشعوب عليهم ولا يوجد أى حل فى الأفق حاليا للتخلص منهم فهم إن تخلصت من أحدهم نافقك من معه ثم عادوا وانقلبوا عليك حدث هذا فى مصر وتونس وغيرهم حيث عادت نفس الطبقة للحكم بعد ان هادنت شعوبها فترة قصيرة جدا الحل هو الانتقال للمرحلة المدنية بتجمع المصلحين فى بلد ما وحكمه بحكم الله وساعتها يمكن رد أى عدوان طالما أخلص هؤلاء المخلصين ولكن هيهات حدوث ذلك حاليا ثم قال عن قصر معرفة البعض بقضايا بلاد المسلمين : " هناك كثير من المسلمين لا يعرف من المجاهدين إلا فئة واحدة ولا يعرف من قضايا الإسلام إلا قضية أو قضيتين؟ فعلى من يقع عبء التعريف بقضايا الأمة؟ وكيف تكون الوسائل لذلك؟ ألا توافقني يا أخي أن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به وأن جراحات الأمة تحتاج إلى حملات وليس حملة واحدة؟! * وهناك من لا يعرف إلا حالتين: 1_ أن يرمي بنفسه في بلد احتله الكفار ويقاتل تحت أي راية بأي وسيلة ويقاتل أول من يقع عليه نظره من جنود العدو وقد ينال الشهادة من أول معركة ونحن نرجو أن يكون في هذا العمل إعذار لصاحبه عند الله وإسقاط للواجب عليه لكنه لا يصلح منهجا لكل الأمة. 2_ أن يقعد يتحسر ويلوم نفسه ويلوم غيره أو ينفس عن نفسه بالكتابة بالأسماء المستعارة ويفرغ شحنته في ألفاظ قاسية وعبارات شديدة لا يخص بها المعتدين وحدهم بل يشمل بها كل طوائف الأمة، وهذه سلبية قاتلة لا تضر العدو بشيء والانتساب بها للجهاد هو من مخادعة النفس وتغرير الشيطان غير أن فئات كثيرة من الأمة بدأت العمل لتسد الفراغ الهائل بين هذين الحالين ونرجو أن يتم لها ذلك. ونحسب أن هذه الحملة وما يتفرع منها محاولة لذلك وخطوة على الطريق الصحيح والله الموفق" قصر المعرفة عند البعض ليس مشكلة طالما كان يقوم بعمل صالح ولكن المشكلة الحالية هى توجيه الجهود لحرب الجانب بينما الأعداء فى الداخل هم أساس كل ما نحن فيه من فساد وظلم فحرب الصينيين وحرب الأمريكان ومن قبلهم الروس وغيرهم لم تحدث أى فرق فما زالت تلك الأمم تضرب فى المنطقة فى أى مكان لأن اساس البلاد هم أنصارهم فى الداخل وهم الحكام الذين يقيمون القواعد لهم والذين يؤدون الجزية لهم مقابل الحفاظ على كراسيهم التى يسمونها أمن البلاد حروبنا كلها موجهة نحو الجهات الخاطئة فلا يمكن أن تنتصر فى حرب خارجية وانت لا يوجد لك اساس صالح فى الداخل فنحن كمن يرقع ثوبا بقطع جديدة فتقوم بسحب خيوط القديم لتتسع الخروق وتزداد الرقع حتى اصبح الثوب معظمه خروق كبيرة
  16. قراءة فى كتاب الثقافة الجنسية والاعتداء على الحياء الكتاب عبارة عن شريط مفرغ لمحمد صالح المنجد وقد نقله أحدهم للصورة الورقية وأصدره ككتاب وقد استهله بذكر روايات تتحدث عن حياء الله تعالى عن ذلك فقال: "الحمد لله الذي اتصف بالحياء، فقال نبينا (ص): ((إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا)) وفي الحديث الآخر، عن الرجل الذي جاء إلى حلقة الذكر، مع النبي (ص) فلم يجد مكانا فقعد خلف القوم، فقال النبي (ص): ((استحيا فاستحيا الله منه))" وهذه الروايات تتعارض مع كتاب الله فالحياء هو شعور يحدث من المخلوقات ولا يجوز على الله لأنه خوف من شىء والله لا يخاف وقد نفى الله عنه نفسه الحياء فقال: "إن الله لا يستحى أن يضرب مثل ما بعوضة فما فوقها" وقال " والله لا يستحى من الحق" والله لا يستحى من رد يديى الداعى لأنه سبق وأن كتب القدر وهو لا يغيره لأى شىء كما قال " وكل أمر مستقر" ثم تحدث عن حياء الرسل(ص) فقال: "هذا الحياء صفة للأنبياء، وقد كان النبي (ص) أشد حياء من العذراء في خدرها، ومن المعلوم أن المرأة التي لم تتزوج تكون أشد حياء من بقية النساء في خدرها معتزلة عن القوم، لم تلابس ولم تخالط، وقال (ص)عن أخيه موسى: ((إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه)).رواه البخاري" هذه الرواية لم يقلها النبى(ص) لأنها تجعل موسى0ص) هنا مغطى تماما لا يوجد شىء منه ظاهر إلا شعر رأسه لأن الوجه واليدين والرجلين بهما جلد فكيف كان يكلم الناس وكيف كان يسير معرضا نفسه للاصطدام وكيف كان يجامع زوجته حيث لابد أن يظهر عضوه؟ ثم قال "فهذه صفتهما (ص) والحياء صفة الصالحين، قال (ص) عن عثمان: ((ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة))." قطعا رواية عثمان لم يقلها النبى(ص) هى الأخرى فالملائكة لو استحت من أحد ما كتبت العمال التى يؤديها وهو فى حالة العرى أو التعرى الجزئى وهو ما يتعارض مع وجوب تسجيل كل شىء كما قال تعالى " وكل صغير وكبير مستطر" ثم قال : "((الحياء لا يأتي إلا بخير))، كما قال –(ص)" رواية لم يقلها النبى )ص* فالحياء يأتى أحيانا بالشر كحياء النبى(ص) من المؤمنين الجالسين فى بيته للسمر حتى آذاه ذلك هو وأهله وفى هذا قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستئنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لا يستحى من الحق " والحياء من قول النبى (ص* أنه سيتزوج طليقة زيد كان سيدخله النار لأنه كان سيجعله كاتم للوحى وهو ذنب عند الله عظيم وفى هذا قال تعالى "وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه" ثم قال : وقال ((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى (فهو شيء في شرائع الأنبياء السابقين) إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)). فالذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء، فإذا تركه صار كالمأمور طبعا بارتكاب كل شر، وإذا نزع منه الحياء فإنه سيفعل ما يشاء والله سيجازيه على ذلك." هذه الرواية صادقة المعنى فمن لا يخاف الله يفعل أى ذنب ثم قال : "هذا الخلق الكريم، غارت عليه العوادي، وهجم عليه القوم أعداء الدين، لأنهم لا يريدون أن يتركوا سترا مغطى، ويريدون أن يكشف الغطاء، وهكذا تعم الفاحشة والفحش أنحاء العالم، وقد قال -(ص): ((إن الله لا يحب الفحش والتفحش)) رواه مسلم"الفحش هو القبيح من القول و الفعل، ومجاوزة الحد" هذه الرواسة صحيحة المعنى ولكنها ليست كما يفهمه القوم فالفحش يشتحدم للتعبير عن كل الذنوب ظاهرة وباطنة كما قال تعالى "ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن" ثم قال : وقال -(ص): ((ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء))." قطعا الرواية لم يقلها النبى(ص) لأن المؤمن يلعن الكفار كما قال تعالى ""إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون" وقال "أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " والمؤمن أحيانا يقول الفاحش من القول إذا ظلم كما قال تعالى "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم" ثم قال: "وهكذا أمرنا باختيار ألفاظنا، وإذا أتينا إلى موضوع يستحيا من التصريح به، استعملنا الكنايات والتعريض كما علمنا القرآن، وفي تفسير قوله تعالى: {وإذا مروا باللغو مروا كراما} (الفرقان: من الآية72). قال مجاهد: كانوا إذا ذكروا النكاح كنوا عنه، وهكذا نجد نصوص القرآن والسنة شاهدة عليه." قطعا لم يقل الله أن تكتى عن الجماع وعن أعضاءنا فلا يمكن أن نعلم الأطفال الصغار كيفية التبول والتبرز دون أن نعلمهم اسماء الأعضاء وكذلك لا يمكن أن نهلم البالغين والبالغات معنى الزنى الذى ننهاهم عنه دون أن نشرح لهم ما يحدث فيه وكذلك ورد اللفظ الصريح فى رواية من روايات الزنى حيث رواه البخاري عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها ـ لا يكني ـ قال: فعند ذلك" صحيح أن الرواية لا تصح عندى ولكنها عند القوم فلابد فى بعض الحالات التعليمية والقضائية من ذكر تلك الأمور ثم قال المنجد: "فماذا فعلت هذه الثقافة المعاصرة، وإعلام الغرب والشرق بخلق الحياء، شنوا عليه الغارات، بما يسمى بالأدب المكشوف، والقصص الجنسية، وصرحوا بجميع أنواع المعايب بما يسمى بالصحة والتثقيف الجنسي، وهكذا قامت برامجهم الوقحة المتسلطة الجريئة لنسف هذا الخلق العظيم، ومن شواهد ذلك ما سئله أحدهم في مقابلة من هذه المقابلات التي تبثها القنوات، هل توجد لديك أسرار يمكن أن تكون سببا في إنهاء حياتك الزوجية؟ فبالله عليكم يا عباد الله ماذا يمكن أن تجني مثل هذه المنشورات للقاذورات وأنواع الفحش، بحجة نشر الثقافة الجنسية، وأن لا يذهب ولدك هنا وهنا يبحث عنها، فلتعرض صراحة ومباشرة، وفي الحقيقة إن نشر مثل هذا يؤدي إلى شيوع الفاحشة في الذين آمنوا، ويسهل ارتكاب الفواحش، وقد أصبحت الأجواء اليوم مسممة تعج بهذه القاذورات، فهنا إعلانات في غاية السوء عن الأدوية المعالجة لبعض أنواع الضعف، وإعلانات قبيحة عن أنواع من جراحة التجميل، وأخرى فيها هتك العورات بإعلان عن أجهزة رياضية، فضلا عن أنواع أخرى من المنتوجات التي هي أكثر خصوصية وحساسية، وأصبحت أشرطة التمرير في القنوات تعج بالكلمات البذيئة الخادشة للحياء، بل أن رسوم الكرتون وحتى الكاريكاتير لم تخلوا من المشاهد الفاضحة، ومواقع إخبارية لا بد أن تجعل في ثناياها أخبارا من هذا النوع الفضائحي، تطرح الموضوعات المثيرة والمغرية، يقرؤها الكبير والصغير، الذكر والأنثى، تنوعت الأساليب لإثارة الغرائزوكلها اعتداء على الحياء، وحتى الكلمات العريضة والعناوين وللكبار فقط، وإقحام الجنس في كل موضوع حتى لو كان اقتصاديا أو سياسيا، والتكرار سيد الموقف بأشكال متنوعة، وطريقة العرض تعتمد على الصورة الثلاثية الأبعاد، والألوان النقية، وحجم الخط، وأنواع الخلفيات، وهكذا علم النفس يخدم الإعلام والإعلان في نشر الرذيلة." نوافق المنجد على أن ظهور المرأة وحتى الرجل فى البرامج التلفازية أو الفيديوهات أو غير ذلك هو محرم سواء كان الظهور فى حالة تعرى أو حتى فى حالة ارتداء اللباس العادىومن ثم لا إعلانات ولا برامج ولا صور ولا غير ذلك وأما الكلام المكاوب فهو جسب المراد منه فإن كان خيرا كتعليم الناس أحكام الزنى فهذا مباح وأما إن كان لنشر الفاحشة فهو محرم ثم قال: "قال اليهود في بروتوكولاتهم: " إن (فرويد) منا، وسيظل يعري الإنسان ويعرض علاقته الجنسية في ضوء الشمس حتى لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ولا يبقى لدى الشابات أمر يستحيين من إتيانه، ويصبح هم النساء والرجال آنذاك إرواء الغريزة الجنسية، وحينئذ تنهار الأخلاق". إذا لا يمكن لليهود أن يستمروا في السيطرة على العالم إلا بالانحلال، والانحلال هذا طريقه، وجاء في بروتوكولاتهم أيضا: "وقد نشرنا في كل الدول الكبرى ذوات الزعامة أدبا مريضا قذرا يغثي النفوس، وسنستمر فترة قصيرة بعد الاعتراف بحكمنا على تشجيع سيطرة مثل هذا الأدب". تكتب القصص والروايات، ويجعل فيها من أنواع العلاقات ما فيها، وهكذا الأشعار وتحمل القصص على رسائل الوسائط المتعددة ونحوها لتكون مرافقة للجيل في كل وقت تتهادى وترسل وتستعمل في العلاقات بين الجنسين. أشعر ذا بربك أم دعارة؟ أصار الشعر يا قومي قذارة؟ فكم باعوا به دينا وعرضا ... نعم خسروا وما ربحوا التجارة مقالات، وصور، واستغراق لأوقات الملايين وأموالهم، وإذا كان متوسط قراءة الإنسان العربي لا يتعدى ست دقائق، فكم بقي لقراءة كتاب الله والذكر والعلم، فما يحيي القلوب، يطوى ولا يروى، وما يميتها ويثير في النفوس أنواع المعاصي يتسابق إليه، ويتلهف عليه، وماذا سيستفيد شباب الأمة سوى المزيد من الانغماس في أنواع الرذيلة، في غمرة الأحداث والفتن ... تنمو الطفيليات في العفن وتفيق أقلام مؤجرة ... حمقى، تبث السم في البدن هم الغلاة الحاقدون وهم ... حلف مع الأعداء في المحن ما قاله الأعداء في خجل ... قالوه هم في السر والعلن غاياتهم تجريد أمتنا ... من دينها والخير والسنن" ما كتبه المنجد هنا ناقص فليس هذت سياسة اليهود وحدهم بل خى سياسة الأغنياء فى كل الأمم حتى يستمر الظلم والحكم بغير حكم الله ثم قال: "تقول أحد الكاتبات لما انتقدت على بعض المشاهد في روايتها: "أردت أن أقول من خلال هذه الرواية، أن الإنسان يمكنه أن يستغل الأساليب الرخيصة في الوصول إلى أهداف نبيلة"، بزعمها. وحين ما سألت عن تصرفها في بطل وبطلة القصة وما بينهم من العلاقة الرذيلة، قالت: "هما اللذان فعلا ذلك ولست أنا"." ناقش المنجد هنا نقطة هامة وهى استخدام الحكى سواء فى روايات أو مسرحيات أو غير هذا فى الكلام عن الشهوة وهذه النقطة تحتاج لتوضيح فالكاتب او الكاتبة من حقهم استعمال هذا إذا كان للنهى عن الزنى وأما إذا كان لتزيين الفاحشة فمحرم ثم قال : {فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون} (79) سورة البقرة. عباد الله، هذه الإيحاءات المغرية، التي تتردد هنا وهناك، وهذه التي تبث في أبنائنا وبناتنا، اعتداء صريح حتى على طفولة الأطفال، والله -عز وجل- قال: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} (النور: من الآية31). وهؤلاء يريدون الأطفال أنه يظهروا على عورات النساء، والله -عز وجل- أمرنا بأن نعلم الأولاد الأدب، وأن يستأذنوا ولا يهجموا على مخدع الأبوين، {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم} (59) سورة النور، وبين العلماء أن طفل إذا صار يميز بين النساء في درجات الجمال، ويلتفت إلى أشياء للكبار فإنه يجب على المرأة أن تحتجب منه ولو كان دون عشر سنين. عباد الله، الذي يحدث اليوم من أنواع التصريح له آثار جد سيئة على طبقات الناس عموما، والمصيبة التعاظم والاستمرار لهذا العفن، والمنكر له قليل، وقد ذم الله بني إسرائيل لأنهم {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه} (79) سورة المائدة، لقد صارت قلة الاكتراث بما يجري من هذه الجهة مصيبة عظيمة، بل إن عبارات مثل للكبار فقط وفوق الثامنة عشر صارت جاذبة للصغار وأنواع الشباب إغراقا لهم في هذه المحرمات، وقد قال ربنا: {أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يامر بالفحشاء والمنكر} (النور: من الآية21)." كلام المنجد هنا سليم ولكن يجب أن ننتبه إلى أن تعليم أولادنا أحكام الزنى واجب من خلال الألفاظ فالم تعلم ابنتها مثلا أنها إن قبلت رجلا غريبا أو احتصنته أو امسك عضوه .. فهذا حرام وكذلك الأب يعلم ابنه أن الحرام ان يقبل امرأة أو يدعك ثدييها أو يمسك بطنها ... فلا يمكن أن يتم التعليم إى بالذكر الصريح للأفعال المحرمة فلو قلنا مثلا أن الحرام هو إدخال المفتاح فى القفل فلن يفهم السامع أن التقبيل ودعك الأثداء والاحتضان وحتى إدخال العضو فى الخلف ... حرام ومن أجل هذا كثر فعل الزنى بسبب عدم هذا الشرح ثم قال المنجد: "أمرنا ربنا بغض البصر، وأمر النساء بالحجاب والستر، ومنعت الشريعة الاختلاط، وإجراءات كثيرة جدا لمنع ثوران الغرائز، وكتيبة النفاق، تريدها جاهلية وفحشا ودعارة وانحلالا في المجتمع، الانحلال هو المقصد، ولذلك يتنادون إلى قضية بث الاختلاط، ثم نشر صور الاختلاط، ثم صور النساء وهن حاسرات، تارة بأنه فريق فني، وأخرى بأنه فريق كروي، وهكذا يريدون إفساد المجتمع الذي قام على الكتاب والسنة، المجتمع المسلم الذي له عادات مأخوذة من الكتاب والسنة، لا يمكن أن تعجبهم المرأة المتحجبة من الأعلى إلى الأسفل، فلا بد من الإفساد، لا يقر لهم قرار والله، ولا يهدأ لهم بال، حتى يرون الفتاة تمسك بيد الفتى لتذهب إلى أبيها وتقول: هذا صديقي فماذا تقول؟!! .. اعتداء على البراءة، وإشاعة الفاحشة وتلويث الفطرة، حتى رأينا الزنا والفاحشة في أبناء عشر سنين، فمن كان يتخيل أن تصل القضية إلى هذه الدرجة، يريدها الله تطهيرا، {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم}، {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن} (النور: من الآية31). (النور: من الآية30). يريدها الله حفظا للأعراض، وسلامة لأمن المجتمع، يريدها الله -عز وجل- نقية تقية، {والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما} (النساء:27). فلا والله ما في العيش خير ... ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ... ويبقى العود ما بقي اللحاء اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن، ما ظهر منها وما بطن، طهر قلوبنا، وحصن فروجنا، وسدد ألسنتنا، وثبت على الحق أقدامنا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم." وما قاله المنجد هنا كلام سليم ثم حدثنا فقال : "عباد الله، هنالك أمور تدعو الحاجة إلى بيانها، وآيات لله هي مرئية ومعلومة مشاهدة، يطيب التذكير بها، فما هو أسلوب القرآن والسنة في عرض مثل هذه القضايا الذي لا بد من ذكرها، فما يتعلق بالعورات، أو أحكام الجنابة، أو خصائص في النكاح ونحو ذلك، نجد أن كل ما يستقبح من التصريح به قد جيء به في معرض التعريض والكناية، قال مجاهد: كانوا إذا ذكروا النكاح كنوا عنه. انظروا إلى قوله تعالى: {أو لامستم النساء} (المائدة: من الآية6). في معرض بيان حكم الشرعي المتعلق بالطهارة، وهذه قضية مهمة، قال المفسرون: كنى بالملامسة عن الجماع لأنه مما يستهجن التصريح به أو يستحى منه، {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} (البقرة: من الآية187). قال ابن عباس: المباشرة والملامسة والمس جماع كله. ولكن الله عز وجل يكنى ما شاء بما شاء. رواه البيهقي بسند صحيح. انظر إلى قوله تعالى: {فلما تغشاها حملت حملا خفيفا} (لأعراف: من الآية189). قال القرطبي رحمه الله: هو كناية عن الوقاع. وقال الزجاج: هذا أحسن كناية عن الجماع. وهذا التعبير في القرآن والسنة تجده واضحا، هناك حاجة لذكر تفصيلات في المحارم، وأنواع المحرمات في النكاح، قال الله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} (النساء: من الآية23). عبر بالدخول، دخل يدخل، فعل عادي، لكن دلالة واضحة، والكناية هنا عن الجماع. تأمل في قوله تعالى: {وكيف تاخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض} (النساء: من الآية21). والإفضاء: هو الدخول إلى فضاء الشيء، هكذا في اللغة، أفضى، والله -عز وجل- يكني والمقصود واضح، والله حيي كريم. وهكذا تجد مثلا في الآيات في شتى المناسبات، تأتي لتذكر العبارات التي هي في غاية الأدب، وتأمل قوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط} (النساء: من الآية43). ما هو الغائط؟ المكان المنخفض في اللغة، ولكنه أراد الأحداث الخارجة من المخرجين، فلما كان التصريح مستبشعا جاء بهذا التعريض، لأنه إذا أراد قضاء الحاجة التمس المكان المنخفض حتى لا يرى، وفي السنة كثير من هذا، وقد عبر النبي (ص) بالعسيلة تارة، وفي مناسبة أخرى قال: ((فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله)). فعبر بالإتيان، تأمل في قوله -عز وجل- {نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم} (البقرة: من الآية223). فعبر بالحرث وهو الزرع، وهكذا الرفث. وقد عقد أصحاب الحديث في كتبهم عناوين لهذا، واستخرج العلماء فوائد من هذا، وقد تطبع الصحابة نساء ورجالا بهذا الأدب القرآني والنبوي، فهذه زوجة عبد الله بن عمرو بن العاص التي زوج عمرو بن العاص ابنه منها، جاء الأب ليتعهد كنته، فيسألها عن بعلها، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص معروفا بقوة العبادة والنشاط فيها حتى ربما أتى ذلك على نصيب أهله، فسألها عن زوجها فتقول: خير الرجال، لم يطا لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. [أرادت بذلك الكناية وهذا من أدبها]، ثم تدخل الأب لإصلاح الموضوع. وحتى أهل اللغة، تجدهم في كتبهم يعقدون فصولا للكناية اللطيفة عما يستقبح من ذكره ويستحيى، كما تجده في فقه اللغة للثعالبي، والمنتخب للجرجاني." ما قاله الرجل عن الكناية يكون فى المجتمعات العامة وحتى عند اجتماع أفراد ألسرة أو الصحاب فى البيوت ولكن لا تنفع الكناية فى تعليم الأب لابنه ماهية الزنى ولا الأم ابنتها نفس الأمر فنحن نكتفى بالقول للبنت لا تدعى أحد يلمسك ولا نقول لأولادنا البنين لا تلمس امرأة وهى جمل لا تفيد شىء فى التعليم الحقيقى وبسبب تلك الجمل تحدث مصائب من بعض البنات عند الزواج لأنها تضع فى نفسها القول لا تدعى أحد يلمسك ومن ثم لابد من تفهيم البنات والبنين البالغين معنى الزنى بوضوح تام وعدم الاكتفاء بالعبارات العامة ثم أنهى الرجل كلامه بالتالى: "وهكذا يا عباد الله، فأين ما يحدث اليوم مما هو موجود من الكتاب والسنة، أين الأدب الرباني والنبوي من هذا العهر العالمي والفحش الدولي، وهذا السعي المحموم من المنافقين في نشر الانحلال في أنواع ومجالات وأصعدة في المجتمع. اللهم طهر مجتمعاتنا من الرذيلة والفحش يا رب العالمين" ومما ينبغى قوله أن المنجد غفل أو تناسى التالى : ان السلطات الحاكمة هى أول من تنشر الفاحشة فى بلادنا فهى من تظهر الرجال والنساء على الشاشات وحتى من يسمونهم المشايخ والعلماء لا يتورعون عن ظهورهم بالصور والصور الحية ليلقوا دروسهم ان الصحف والمجلات والمواقع على الشبكة العنكبوتية تصدر تحت سمع وبصر تلك السلطات وهى لا تقوم بشىء ضدها بل إنها هى من تمنحهم التصريحات لفعل ذلك وهى من تمنح شركات التجميل وأدواتها وغيرها ممن يشيعون الفاحشة التصاريح للعمل فى المجتمعات الحالية
  17. نقد كتاب بذل الأكف في أحكام الدف الكتاب من تأليف فاضل حمادة الواسطي وهو يبحث فى حكم استعمال الدف وفى مقدمته قال الواسطى: "أما بعد فهذه كلمات يسيرة نبتت في مجتمع جعل اللهو طاعة والطرب ذكرا، يزفن به رجال لبسوا مسوح أهل العلم والطاعة، والذكر والعبادة، مدعين أن الرحمات تتنزل فصار فعلهم هديا ملتزما، وسنة متبعة، فعفيت بذلك السنن، والله المستعان." ويقول الواسطى أن سبب تأليفه للكتاب قراءته لبعض الأقوال المحرمة للدف فى الفقرة التالية: "ولما وقعت على قول سويد وشريح رحمهما الله تعالى: أن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه دف، وأن أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الجواري في الأزقة معهن الدفوف فيشقونها علمت أن فعلهم هذا بدعة منكرة وسنة شيطانية ومما زادني يقينا في ذلك ما ذكره المقدسي في البدء والتاريخ ( 3/57) : عن الحسن قال: عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا كانوا يأتون الرجال ويلعبون بالحمام ويضربون بالدفوف أيذكر الله عز وجل على مزمور الشيطان ؟أم خلقنا للهو والطرب لنتقرب به إلى خالقنا عز وجل؟ من هنا كانت البداية، فجمعت الأحاديث الواردة في هذا المقام ورتبتها ضمن مجموعات تبعا لموضوعاتها، وأتبعتها بأقوال أهل العلم صحة وضعفا، ومن ثم ما يستفاد منها فقها وفائدة على ضوء أصول وقواعد أهل العلم المعتمدة ." ثم استهل الكتاب بتعريف الدف وما سمى به فقال: "أولا : وقفة أصولية : الدف: آلة معروفة، وهو من آلات الطرب واللهو ويعرف أيضا بالغربال، ( ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به، وكان لهم دفوف يضربون بها، وكان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها، وكانت دفوفهم مثل الغرابيل ليس فيها جلاجل) " ثم تساءل واجاب فقال: " الدف أصل أم استثناء ؟! ومعنى هذا الاستفهام بعبارة أوضح :هل الدف من الأشياء المباحة فهو باق على الإباحة استصحابا للأصل أم أنه من الأشياء المحرمة المعازف فأبيح استثناء من النص؟ وبيان ذلك أنه جاء النص الشرعي بالتحريم الصريح للمعازف، فعن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري-والله ما كذبني- سمع النبي (ص)يقول: ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) وقد قدح في صحة هذا الحديث بعض الأئمة وتصدى لتضعيفهم الحفاظ المحققون كابن القيم وابن حجر وخلاصة بحث الأئمة أن الحديث صحيح متصل ـ فمن أعله بالانقطاع بين البخاري وهشام بن عمار لم يصب إذ أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، ثم إن البخاري علقه بصيغة الجزم وقد تقرر عند الحفاظ من أئمة هذا الشأن أن ما يعلقه البخاري بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علقه عنه ولو لم يكن من شيوخه ـ ومن أعله بالتردد في اسم الصحابي فـإن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد ثم إن الحديث قد ورد من طرق صحيحة عند ابن حبان والبيهقي وغيرهما، كلها عن هشام بن عمار ويعد هذا الحديث عمدة القائلين بتحريم المعازف لذا حاول المبيحون الطعن فيه كما مر معك ويستفاد منه التحريم للمعازف من وجوه : قوله " يستحلون " أي المذكورات في الحديث محرمة أصلا، فإما أنهم يعتقدون أنها حلالا فيفعلونها فالوعيد هنا يشعر بتحريم الملابسة بفحوى الخطابوإما أنهم يسترسلون في فعلها استرسالهم في فعل الحلال، وهذا واضح الدلالة على التحريم . ـ أشرك المعازف مع الخمر والزنا والحرير في الحكم وهي من الأشياء المقطوع بحرمتها ، فهذا يقتضي حرمة المعازف ثم إن تحريم المعازف ورد في أكثر من حديث، بل صنف بعض الأئمة مؤلفات خاصة بالموضوع كذم الملاهي لابن أبي الدنيا وغيره." الغريب فى أمر من يكتبون فى هذه الأمور أنهم لا يجعلون القرآن هو الفيصل فى قبول الروايات وردها وإنما يردون ذلك للسند واقوال القوم ألم يلاحظ القوم أنه من الغريب أن ينسب القائل المستحلين للمحرمات لأمته فيقول من أمتى ومن استحل الحرام فهو كافر وأمة النبى(ص) مسلمون فكيف يكون هؤلاء الكفار الذين يعاقبون بعقوبات الكفار من المسح للقردة والخنازير من الأمة ؟ ألم يلاحظ القوم أن الحرير طبقا حتى للروايات بعضه حلال وبعضه حرام بينما الرواية تحرمه كليا مع أن الأمور وهى الحر وهو الزنى والحرير والخمر والمعازف كلها أمور مشتركة بين الرجال والنساء" وأما الحرير فى القرآن فلا يوجد فيه تحريم فهو حلال للنوعين فلم يحرم الله نوغ من مواد صناعة اللباس وإنما حرم مواصفات معينة فى اللباس فى أماكن معينة وفى مواقف معينة فكل محرمات اللباس كالشفافية وتعرية بعض الجسم المحرم إظهاره هى فى الأماكن العامة وفى مواقف معينة داخل البيوت إذا الرواية لم يقلها النبى(ص) ولم ترد على لسانه ثم تسائل عن كون الدف من المعازف وأجاب فقال: "إذا علم هذا فهل الدف من المعازف؟ قال الحافظ في الفتح [10/46] : (وفي حواشي الدمياطي، المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به وقال ابن الأثير في النهاية: ( العزف: اللعب بالمعازف وهي الدفوف وغيرها مما يضرب به وقيل إن كل لعب عزف) .وقال ابن القيم في مدارج السالكين [1/ 484 ] : ( وآلات المعازف: من اليراع والدف والأوتار والعيدان).فالدف من المعازف قطعا لغة وشرعا، فهو فرد من أفراد العموم – المعازف - التي ورد النص الشرعي بتحريمها . فتحريم المعازف حكم كلي ثابت بالدليل العام ووردت نصوص تستثني الدف من قاعدة التحريم العامة. وهذا الإستثناء يسميه بعض الأصوليين استحسان بالنص إذا فالدف أبيح استثناء من الأصل، وليس باق على أصل الإباحة ومما يدل أيضا على هذا الكلام دلالة واضحة لا ريب فيها: إقرار النبي (ص)لأبي بكر في نعته للدف بمزمور الشيطان، وهذا النعت لم يأت إلا نتيجة لما استقر في ذهن أبي بكر من التحريم العام للمعازف، ومنها الدف، إلا أن النبي (ص)بين له أن الدف أبيح استثناء كونه يوم عيد وقد يتفرع في الذهن قول قائل: إذا كانت النتيجة واحدة، وهي إباحة الدف فما الفائدة من هذا التأصيل؟! فالجواب وبالله التوفيق: أن هناك فرق بين ما هو باق على أصل الإباحة، وبين ما أبيح بالنص استثناء فالباقي على أصل الإباحة: محل بحثه نظرية الاستصحاب، وعليه فالدف يباح مطلقا- بتوسع - ما لم يفض لمفسدة أما ما أبيح بالنص استثناء: فمحل بحثه نظرية الاستحسان، وعليه فالدف يباح بشروط جاء النص بتحديدها، إذ أن الإستثناء لا توسع فيه، وبعبارة من يقول بالاستحسان: ما ورد على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس ومن المعلوم أن الضرب بالدف من اللهو المباح والأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة النص وبعد هذه الكلمات اليسيرة ننتقل إلى دراسة نصوص إباحة الدف " الرجل هنا اعتبر الدف من المعازف ولكنه شىء مستثنى من المعازف وهو كلام مرسل المفترض أنه يقيم عليه الدليل فهل أتى بالدليل فى التالى ؟ هذا ما نعرفه فى الفقرات التالية: المحرمة ولكن فى بعض الحالات قد يحرم " النصوص الشرعية الواردة في إباحة الدف : لقد حاول البعض الاستدلال بنصوص حديثية على إباحة الدف في مجالس الذكر وغيرها، إلا أن هذه النصوص جميعها في غير محل النزاع ، فضلا عن كون بعضها ضعيفا لا يحتج به وفي الصفحات القادمة سأقوم باستعراض النصوص الحديثية مع بيان درجتها من خلال أقوال أهل العلم فيها، ومن ثم تبيان مآخذ المستدلين بها، على ضوء قواعد أهل العلم . فأقول يمكن حصر النصوص الحديثية المبيحة للدف في أربع مجموعات، وذلك من حيث الموضوع المستخدم فيه وهي: 1 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في النكاح. 2 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في العيد. 3 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في النذر. 4 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في استقبال القادم. أولا: دراسة أحاديث الدف الواردة في باب النكاح : وعددها تسعة أحاديث: ثمانية منها مرفوعة والتاسع موقوف . الحديث الأول : ( فصل ما بين الحلال والحرام : الدف والصوت في النكاح )رواه النسائي[ 3369 ] وابن ماجة [ 1896 ] والترمذي [ 1088 ] وحسنه وأحمد [ 4 / 259 ] والحاكم [ 2 / 184 ] وصححه ووافقه الذهبي. كلهم عن محمد بن حاطب، ورمز السيوطي إلى تصحيحه في الجامع الصغير تحت رقم [5851]." الرواية اساسا بهذا اللفظ خيل وجنون لأنه تذكر أن فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت وهو كلام لا يغقل فالذى يفصل بين الحرام والحلال هو كلام الله وليس الدف والصوت فى الزواج وحتى لو اعتبرنا الكلام صحيحا فمعنى هذا أن كل أمور الزواج الأخرى ليست حراما مع أنه يوجد فيها محرمات كجلوس العروس للفرجة عليها من قبل الرجال او جلوس العروس وهو العريس الذكر للفرجة أما النساء ومثل تغيير خلقة الله فى العروس يأدوات التجميل كالكحل واحمر الشفاه والحناء ثم قال: "الحديث الثاني : عن الربيع بنت معوذ قالت : جاء النبي (ص)يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.رواه البخاري [ 1859 ] والترمذي [1090 ] وأبو داود [ 4922 ] وابن ماجة [ 1897 ]." الخبل هنا هو سكوت النبى 0ص) على المنكر وهو التحدث بأحاديث الجاهلية والتى تذكى الصراعات بين الأوس والخرزج وقطعا النبى(ص) لن يسكت على هذاوإنما سينكره كما أنكر القول عن علمه الغيب كما أن الأدهى والأمر أن يجلس مع البنات والشابات ويستمع دون وجود حاجز بينهن وبينه ثم قال: "الحديث الثالث : عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله (ص)( يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو ) رواه البخاري [ 1874 ] قال الحافظ في الفتح [ 9 / 185 ]: ( وفي رواية شريك، فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ) وكذا جاء في رواية الطبراني في الأوسط [3277] من طريق رواد بن الجراح عن شريك بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : وفيها ( فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ....... ).قال الهيثمي في المجمع [ 4 / 289 ]: ( وفيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف ) وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق، اختلط بآخره فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد . - وفي إسناد الطبراني أيضا : شريك بن عبد الله القاضي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة." كل ما فعله الواسطى هنا ذكر عيوب الاسناد بدلا من مناقشة الرواية ثم قال: "الحديث الرابع : ( أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف ) .روي من حديث الزبير وعائشة ما:أما حديث الزبير: فرواه أحمد [4/5] والطبراني في الأوسط [ 5145 ] والحاكم [ 2 / 183 ] عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قال رسول الله (ص)( أعلنوا النكاح ) . قال الهيثمي في المجمع [ 4/ 289]: ( ورجال أحمد ثقات ) قال ابن حجر في الفتح[ 9/185]http://vb.7mry.com/images/smilies/frown.gifصححه ابن حبان والحاكم) و حسنه السيوطي في الجامع الصغير تحت رقم [ 1197 ] .وأما حديث عائشة: فرواه الترمذي [ 1089] عن عائشة مرفوعا ولفظه: ( أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف)وفي إسناده: عيسى بن ميمون الأنصاري، قال عنه الترمذي: يضعف في الحديث وقال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف . ورواه أيضا ابن ماجة [ 1895 ] عن عائشة مرفوعا بلفظ: ( أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال ). في الزوائد: في إسناده: خالد ابن الياس، أبو الهيثم العدوي، اتفقوا على ضعفه، بل نسبه ابن حبان وأبو سعيد النقاش إلى الوضع وقال عنه الحافظ في التقريب: متروك الحديث. وممن قال بضعف حديث عائشة بهذا السياق أربع من الحفاظ: الذهبي في الميزان [3/326] وابن حجر في الفتح[9/ 185 ] والسيوطي في الجامع الصغير [1198] والبيهقي كما نقل عنه المناوي في التيسير [ 3 / 499 ] والخلاصة أن حديث ( أعلنوا النكاح ) أقل درجاته أن يكون حسنا، وأما زيادة (واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف) عند الترمذي، وكذا زيادة ( واضربوا عليه بالغربال ) عند ابن ماجة فضعيفة لا يحتج بها، ولا تصلح طريق ابن ماجة عاضدا لطريق الترمذي؛ وذلك لضعفها الشديد، كما هو متقرر عند أهل هذا الشأن." الواسطى هنا يذكر فقط عيوب السند بدلا من أن يناقش الخبل فى الرواية وهو عمل الزواج فى المساجد التى أمر الله ببنائها لشىء واحد وهو الصلاة أى ذكر الله فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه" ثم قال : "الحديث الخامس : ( دففوا على رأس صاحبكم ) رواه الطبراني في الأوسط [ 118 ] عن معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب رسول الله (ص)وأنكح الأنصاري وقالhttp://vb.7mry.com/images/smilies/frown.gif على الألفة والخير والطير الميمون، دففوا على رأس صاحبكم، فدففوا على رأسه).قال الهيثمي في المجمع [ 4/290] : في إسناده بشر بن إبراهيم الأنصاري وهو وضاع. قال الذهبي في المغني [1/ 104] : قال ابن عدي:هو عندي ممن يضع الحديث . ورواه أبو نعيم في الحلية [5/ 215 ، 6 / 96 ] من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ وخالد لم يسمع من معاذ، قال أبو حاتم في تحفة التحصيل: وروايته عن معاذ مرسلة لم يسمع منه وربما كان بينهما اثنان ورواه أبو نعيم في الحلية [ 6 / 340 ] عن أنس : ( أن رسول الله (ص)شهد إملاك رجل أو امرأة من الأنصار، فقال أين شاهدكم ؟قال: يا رسول الله وما شاهدنا ؟قال: الدف ، فأتوا به.قال: ( اضربوا على رأس صاحبكم.........)وفي إسناده خالد بن إسماعيل الأنصاري، يضع الحديث وذكر الحديث ابن الجوزي في الموضوعات[2/265- 266]" قطعا كل ما اهتم به هنا هو الاسناد والخبل فى القول هو الضرب على الرأس فالمفترض هو اضربوا عنده بالدف وليس فوق الرأس لأنه هذا يسبب أذى فى السمع ثم قال: "الحديث السادس : عن أبي حسن أن النبي (ص)كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف، ويقال : أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم رواه عبد الله بن أحمد في المسند [4 / 77- 78 ] والبيهقي في السنن [7 / 290 ]قال الهيثمي ) في المجمع [ 4/ 289 ]: وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة، وهومتروك قال البيهقي: حسين بن عبد الله ، ضعيف ." قول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم هو ضرب من الخبا فالمفترض أن من يأتى أخرين فى مكانهم هو من يحييهم بينما القول يقول أن من يحيون هم من فى بيوتهم يحيون من يأتيهم وهو ما يناقض آية الاستئذان وهى "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها" ثم قال : "الحديث السابع : روى الطبراني في الكبير [ 22 / 201 ]: عن عبد الله بن هبار، عن أبيه قال: زوج هبار ابنته فضرب في عرسها بالكبر والغربال، فسمع ذلك رسول الله (ص)فقال: ما هذا ؟قالوا: زوج هبار ابنته، فضرب في عرسها بالكبر والغربال، فقال رسول الله (ص)أشيدوا النكاح، أشيدوا النكاح، هذا نكاح لا سفاح قال الهيثمي في المجمع [ 4/ 290 ]: وفيه محمد بن عبيد الله العزرمي، وهو ضعيف .وعبد الله بن هبار غير مترجم له كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة ( 1463)." اهتم الرجل بالاسناد أيضا والخبل أن محرج الضرب بالكبر والغربال يكون زواج بينما السفاح وهو الزنى المعازف تضرب فيه أيضا ثم قال: "الحديث الثامن : روى ابن ماجة في كتاب النكاح - باب الغناء والدف - [ 1899 ] عن أنس بن مالك : أن النبي (ص)مر ببعض المدينة فإذا بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن:نحن جوار بني النجار يا حبذا محمد من جار في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات ." ثم قال: "الحديث التاسع : عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوتا أو دفا، قال: ما هو؟ فإذا قالوا: عرس أو ختان، صمت رواه عبد الرزاق [11 / 5 ] وابن أبي شيبة [4/ 192] والبيهقي [ 7 / 290 ].وفي سنده انقطاع فابن سيرين لم يدرك عمر ." تعرض هنا للإسناد ثم ذكر روايات أخرى أتت فى موضوع العيد فقال: "ثانيا : دراسة الحديث الوارد في باب العيد : روى النسائي بسند صحيح [ 1592]: عن عائشة ا: أن رسول الله (ص)دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهن أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:دعهن فإن لكل قوم عيدا وفي رواية لمسلم [ 892 ] : فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله (ص)وروي هذا الحديث عن أم سلمة قالت: دخلت علينا جارية لحسان بن ثابت يوم فطر ناشرة شعرها معها دف تغني، فزجرتها أم سلمة، فقال النبي (ص)دعيها يا أم سلمة فإن لكل قوم عيدا وهذا يوم عيدنا. قال الهيثمي في المجمع [ 2/ 206 ]: رواه الطبراني في الكبير وفيه: الوازع بن نافع، وهو متروك ." قطعا هنا القوم سكتوا على كون الجارية كاشفة ما يجب تغطيته وهو الشعر ومن ثم الرقبة وهو أمر لا يمكن أن يسكت عليه النبى0ص) ثم قال: "ثالثا : دراسة حديث النذر : وله ثلاث طرق : الأولى: روى أبو داود بسنده [ 3312 ] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت النبي (ص)فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوف بنذرك الثانية: وروى أحمد [ 5 / 353 ، 356 ] والترمذي [3690 ] عن بريدة قال: رجع رسول الله (ص)من بعض مغازيه، فجاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله تعالى سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: إن كنت نذرت فافعلي إلا فلا ...قالت: إني كنت نذرت، قال: فقعد رسول الله (ص)فضربت بالدف. أ.هـ واللفظ لأحمد وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . الثالثة: وروى الطبراني في الأوسط [ 3943]عن سديسه مولاة حفصة عن حفصة قالت: سمعت رسول الله (ص)يقول: وقد نذرت أن أدفن بالدف إن قدم من مكة فبينا أنا كذلك إذ استأذن عمر، فانطلقت بالدف إلى جانب البيت فغطيته بكساء، فقلت: أي نبي الله أنت أحق أن تهاب، فقال: إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه. قال الهيثمي في المجمع [ 9 / 70 ]: ( إسناده حسن إلا أن عبد الرحمن بن الفضل بن موفق لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا ).وفي إسناده أيضا: الفضل بن موفق، قال عنه الحافظ في التقريب: فيه ضعف والحاصل أن الحديث صحيح ثابت ." الرواية الأخيرة لا يمكن أن تكون مقبولة فهنا الصحابى خير من النبى(ص) فعمر يخاف منه الشيطان ولا يخاف من النبى(ص) وقطعا أساس الشيطان هو هوى النفس فكيف يخر لوجهه إلا غذا كان خارج النفس ثم قال: "رابعا : دراسة أحاديث استقبال القادم : لما قدم النبي (ص)المدينة، جعل النساء والصبيان والولائد يقلن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع رواه البيهقي في دلائل النبوة [ 2 / 507 ] من حديث أبي عائشة وهو حديث معضل، قاله العراقي في تخريج أحاديث الإحياء [ 2/ 386 ] وابن حجر في الفتح [ 7/209 ].وذكره ابن كثير في تاريخه [ 5/ 21 ]: في حديث الهجرة عند مقدمه (ص)المدينة من مكة، وفي حديث غزوة تبوك عند مقدمه (ص)من الغزوة، ثم قال : ( قال البيهقي: وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة، لا أنه لما قدم المدينة من ثنيات الوداع عند مقدمه من تبوك قال ابن القيم في الزاد [ 3 / 551 ] : ( وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة، وهو وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام )وعلى كل حال فالحديث ضعيف لا يحتج به ثم إن الحديث ( ليس فيه ذكر للدف والألحان )وأما ما جاء في بعض طرقه: أنه (ص)قال: " هزوا غرابيلكم، بارك الله فيكم" فـ ( لا أصل له ) " قطعا ثنيات الوداع مرتبط بالحج حيث يودع القوم الحجاج والعمار والحج لم يكن فرض عند الهجرة ثم قال: "الأحكام الفقهية والفوائد المستفادة من أحاديث الدف: أولا : الدف في العرس : مباح للنساء بشروطه وهذا محل اتفاق بين الأئمة، للأحاديث الواردة فيه فائدة: قال البغوي: يستحب - أي الدف - في العرس والوليمة ووقت العقد والزفاف . ثانيا : الدف في العيد: مباح للنساء لورود النص، وهو حديث عائشة ثالثا : الدف في الأمور التي يراد بها إظهار السرور: كالختان والولادة وغيرهما مما فيه إظهار للسرور. وهذا فيه نظر كما سيأتي" ثم قال : "النصوص الفقهية : ( وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما كالولادة والعرس لما فيه من السرور) (وكذا غيرهما أي العرس والختان مما هو سبب لإظهار السرور) ( .... والنوع الثاني : مباح وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرور ويكره في غيره ) ويفهم من النصوص الفقهية السابقة : أن القدر المشترك بين أحاديث الإباحة هو إظهار السرور فجعلوا الحكمة من الجواز: إظهار السرور، ومن ثم جعلوا حكم الإباحة مطردا في كل أمر يراد به إظهار السرور وهذه الحكمة غير مسلم بها لأمور منها: 1ـ أن حديث الختان غير صحيح لانقطاعه فلا يستنبط منه حكم شرعي، فضلا عن استنباط حكمة تجعل مناط لحكم شرعي. 2ـ أما حديث النذر: فهو فرح بقدوم النبي (ص) والفرح بقدومه ليس كالفرح والسرور بالختان والولادة وغيرهما، فلا قياس هنا للفارق بينهما ثم الذي يظهر أن حادثة النذر بالضرب بالدف واقعة عين لم تتكرر فلا عموم فيها، ودليل ذلك قوله (ص)" إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا " ودليل ذلك أيضا أن النذر بالمباح -الدف- لا يلزم الوفاء به، بل عند مالك والشافعي لا ينعقد أصلا 3ـ وكذا يقال في استقبال النبي (ص)كما ورد في حديث أنس ، علما أن ابن ماجة أورده في كتاب النكاح باب الغناء والدف. 4ـ وأما حديث العيد: فما ورد فيه من غناء وضرب بالدف ولعب بالحراب، فهو من اللهو المباح، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. 5 ـ وأما المراد من الحديث المتضمن إباحته في العرس: فهو إعلان النكاح وللتمييز بين النكاح والسفاح. والخلاصة أن الدف أبيح استثناء فيقتصر على ما ورد فيه النص . رابعا: ضرب الدف للرجال: ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز الضرب بالدف للرجال، وقالوا: (لا فرق في الجواز بين الذكور والإناث كما يقتضيه إطلاق الجمهور) ومنعه آخرون فقالوا: ( وهو مكروه على كل حال للرجال للتشبه بالنساء ) وعمدة القائلين بالجواز : حديث عائشة : ( أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ) . قال ابن حجر: ( واستدل بقوله: " واضربوا " على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن ) وتوضيحا للمقال في هذا المقام، وتبيانا للحق، واتباعا للأحاديث النبوية الصحيحة، لا بد من القول: أنه لا يجوز إلحاق الرجال بالنساء في الحكم لعموم حديث : ( لعن رسول الله صلى عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء....) ثم إن جميع ما ورد في الأحاديث الصحيحة في استخدام الدف ، إنما كانت الجويريات يضربن به ففي حديث عائشة في النكاح ( فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف ) وفي حديث الربيع بنت معوذ ( فجعلت جويريات يضربن بالدف ) وفي حديث أنس ( فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ) وفي حديث عائشة في العيد (وعندها جاريتان تضربان بدفين ) وفي حديث النذر ( فجاءت جارية سوداء فقالت يارسول الله : إني كنت نذرت إن ردك الله تعالى سالما أن أضرب على رأسك بالدف ) ( ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ) وأما الأحاديث الوارد فيها الأمر بصيغة الجمع كحديث عائشة وفيه ( واضربوا عليه بالدف ) ، وحديث معاذ وفيه ( دففوا على رأس صاحبكم ) ، وحديث أنس وفيه ( اضربوا على رأس صاحبكم )فكلها ضعيفة لا ترقى إلى منزلة الاحتجاج بها فالراجح : عدم جواز الضرب بالدف للرجال ....... والله أعلم ." قطعا الأمر مباح للرجال والنساء على السواء طالما كان القصد من هذا العزف هو خير كالزواج او الفرح لولادة طفل وتسمية المخنث التى قالها الواسطى لم يذكر فيها أى رواية ومن ثم لا قيمة لكلامه ثم قال: "خامسا : الضرب بالدف في المسجد: ذهب طائفة من الناس إلى جواز الضرب بالدف في المسجد، مستدلين بحديث ( أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف)وجاء في صريح البيان نقلا عن ابن حجر الهيتمي ما نصه: ( وفيه إيماء إلى جواز الضرب بالدف في المساجد لأجل ذلك، فعلى تسليمه يقاس به غيره ) وفي هذا الاستدلال نظر من جهة الإسناد والاستنباط: 1ـ أما من جهة الإسناد فقد مضى أن ثلاثة من الحفاظ قالوا بضعف هذا الحديث، ومن المعلوم أن الحديث الضعيف لا يثبت به حكم شرعي. 2ـ وأما من جهة الاستنباط: فإن الضمير في " اجعلوه " يعود إلى أقرب مذكور، وهو النكاح فتأويل الحديث: واجعلوا النكاح في المساجد. وكذا الضمير في "عليه" يعود إلى النكاح، لاتحاد مرجعية الضمائر، فيصبح معنى الحديث: أعلنوا النكاح ، واجعلوا النكاح في المساجد ، واضربوا على النكاح بالدفوف. وفي هذا المقام يقول المناوي: ( فإن قلت: المسجد يصان عن ضرب الدفوف، فكيف أمر به، قلت: ليس المراد أن يضرب به فيه، بل خارجه والمأمور بجعله فيه مجرد العقد فحسب . فالذي تلجىء إلى القول به قواعد أهل العلم: هو عدم جواز الضرب بالدف في المسجد .... " قطعا لا دف ولا زواج اى عقد عقد النكاح فى المسجد ولا أى شىء حتى الدراسة وإنما هى الصلاة أى ذكر اسم اللهكما قال تعالى " فى بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه" ثم قال : "سادسا : استعمال الدف في الذكر: شاع في أيامنا هذه استعمال الدف في معظم مجالس الذكر، واتخاذ ذلك قربة إلى الله تعالى، حاملين الاستعمال على الإباحة الأصلية، مستدلين بالأحاديث الواردة بإباحته. وفي الكلمات القادمة تحرير لهذه المسألة: ففي البداية لا بد من التذكير: بأنه قد علم بالضرورة أن الذكر من العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والإتباع ، لا الهوى والابتداع ، وأن الأصل في العبادات الحظر إلا بدليل. إذا تم هذا، نستطيع القول : أن الأصل في ضرب الدف في الذكر الحظر حتى يرد الدليل بالإباحة، و بما أن الدليل مفقود، فيبقى الحكم على أصل الحظر وأما الأحاديث الصحيحة الواردة في إباحته، فهي واردة في غير محل النزاع إذ أن محل النزاع: جواز ضرب الدف في الذكر أو عدمه، وأحاديث الإباحة واردة في العرس والعيد، ثم أن هذا لهو مباح، والذكر طاعة، فكيف تقاس الطاعة على اللهو؟!." لا يوجد شىء اسمه ذكر الله بمعنى ترديد جمل كسبحان الله والحمد لله وإنما الذكر فى المساجد هو الصلاة أى ذكر وحى الله وتلك الأذكار محرم قولها فى المساجد لكونها ليست صلاة أى ذكر للوحى ثم قال : "وأما قولكم : بأن الدف باق على الإباحة الأصلية والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل التحريم فالجواب : أن هذه القاعدة صحيحة في ذاتها، ولكن لا يستدل بها في هذا الموضع، وذلك أن الدف ليس من الأشياء الباقية على الإباحة الأصلية وإنما مستثنى من النص كما سبق تقريره أي محل بحثه نظرية الاستحسان في النوع المسمى استحسان بالنص كما تقدم بحثه ومن المعلوم أن الاستثناء لا توسع فيه، بل يجب الوقوف فيه على موارد النص، ثم إن الخلط بين العبادة واللهو، والسلوك على ذلك الخلط قربة لله تعالى، ما هو إلا بدعة مذمومة لا دليل عليها من الشرع، اللهم إلا اتباع هوى وتزيين شيطان ذلك أن الدف لم يستعمله النبي (ص)في الذكر - بالرغم من أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، والدف معروف عنده - فمع وجود هذا المقتضي وانتفاء المانع تكون السنة هي الترك تأسيا وكذا كان أمر الصحابة ، ومن استن بهديهم إلى يوم الدينفاحذر أخي المسلم مما يزينه الشيطان من سوء الأعمال فإنها مزلة مهلكة ، واعتصم بالوحي الإلهي: الكتاب والسنة، فقد تكفل النبي (ص)لمن تمسك بهما أن لا يضل أبدا." ثم قال: "سابعا : أخذ الأجرة على الضرب بالدف: إن الاستثناء وارد في استعمال الدف بشروطه، لا في جواز أخذ الأجرة على الضرب به ومن المعلوم أن الدف من آلات اللهو فيأخذ حكم استئجارها والنصوص الفقهية متفقة على عدم جواز استئجار آلات اللهو فحد الإجارة عند الشافعية: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم قال صاحب الكفاية : ( وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها، فإن استئجارها حرام، ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها، ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل) وجاء في الهداية : ( لا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي لأنه استئجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد) وأصرح من ذلك ما جاء في الشرح الكبير ونصه : ( والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع كراهة الكراء )" تحريم استئجار الدف لا يوجد نص يحرمه فكلام الفقهاء بلا دليل لأنه لو قلنا كما يزعمون لأنه استئجار على المعصية فكل الآلات من الممكن أن تؤدى بها طاعة ويمكن أن تؤدى بها معصية كالسكينحيث يصنع بها طاعة كصنع الطعامالحلال وتصنع بها معصية كتقطيع لحم الخنزير لطبخه ومثل العصا تستخدم فى الطاعة كتأديب الطفل عند ارتكاب خطأ مرات متكررة حتى يكف عنه وتستخدم فى العصا كضرب الناس دون سبب ثم قال : "فتأمل أخي المسلم، ثم اتبع. هداني الله وإياك إلى الصراط المستقيم ويقودنا هذا الكلام إلى مسألة معاصرة، عمت بها البلوى وهي أن بعض الناس ينشىء فرقة، ينعتها بـ (فرقة دينية) عملها: إقامة مجالس الذكر في المناسبات كالأعراس والمآتم، مقابل أجر معلوم ومجلسهم عبارة عن قراءة للقرآن، ومن ثم أناشيد ملحنة على صوت الدف ، وفي الغالب تتضمن الأناشيد استغاثات بالأموات، والاستغاثة بغير الله شرك فما حكم إقامة مثل تلك المجالس؟ وما حكم أخذ الأجرة عليها؟ فالجواب : - أنه لا يمكن تقييد مجالس الذكر بأوقات دون دليل ولا دليل على إقامة مجلس ذكر في نهاية المآتم - آخر يوم في العزاء- وكذا في العرس، فهذه بدعة ولا يجوز أخذ الأجرة على البدعة. - إن الأناشيد الملحنة ضرب من الغناء، واتخاذ ذلك مهنة مذموم شرعا، وكسب الغناء كسب خبيث . - استعمال الدف في الذكر: بدعة مذمومة، يحرم أخذ الأجرة عليها. - استعمال الدف في العرس للنساء دون الرجال. فالحاصل : أن مثل هذا المجلس ليس بدعة، إنما بدع متراكمة، فضلا عن المحظور الشرعي.لذلك فالراجح: عدم جواز إقامة مثل تلك المجالس وكسبها حرام لا يحل أكله" ما قاله الرجل عن الفرق الغنائية وهى فرق قامت للرد على فرق الكفر الغنائية ليس كلاما صحيحا فتلك الفرق إن غنت كلاما حسنا فهى مثابة عليه وإن عنت كلاما مخالفا للدين فهى معاقبة عليه وهى قامت على أساس " وقولوا للناس حسنا" بدلا من وقولوا للناس كفرا وهى أساس الغناء والطرب فى عالمنا ثم أنهى الرجل كلامه فقال: "قاعدة جامعة: وفي الختام نسوق قاعدة جامعة تعد أصلا لما سبق وهي: أن الدف من اللهو المباح و( الأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة النص)"
  18. قراءة فى الرسالة البحرانية معنى الفناء بالله الرسالة من تأليف أحمد بن زين الدين الأحسائي وسبب تأليفها هو الرد على سؤال شخص يسمى البحرانى طلب تفسير معنى افناء فى الله والبقاء بالله وفى هذا قال الإحسائى: " قد أرسل إلي بعض السادة الصالحين الطالبين للحق والدين وهو السيد السند السيد حسين بن السيد عبدالقاهر بن السيد حسين البحراني في تبيين كلام الملا الكاشاني في معنى الفناء بالله والبقاء بالله وما يسنح لذلك من المعاني فكتب لي بلغة الله على الأماني عبادة الملا فجعلتها كالمتن المحلى وجعلت تلك الكلمات كالشرح لها بل أجلى." استهل الإحسائى الكتاب بذكر كلام البحرانى وعلق قائلا أن معنى الفناء بالله ليس المعنى الذى قصدته الصوفية وهو الاتحاد مع الله فقال: "قال أطال الله في الخيرات بقائه وأسعده بحسن لقائه ورضاه، قال رحمه الله قال أهل المعرفة المراد بفناء العبد ليس بفناء ذاته. أقول : إنما قالوا ليس فناء ذاته يعني في الله لأن ذلك يستلزم الاتحاد والاتحاد يستلزم سادات المتحدين أو مجانستها ولا يكون ذلك لامتناع ذلك عليه سبحانه ولقدسه عن امكان المساواة والمجانسة والمتصوفة قالوا بذلك المعنى يتوالونه فخروا من السماء فخطفتهم الطير وهوت بهم الريح في مكان سحيق وإن كان يومهم على بعض من ادعى العرفان بأنه حق وذلك لعدم تحقق عرفانه ومن أشعارهم فيما تأولوه قول شاعرهم: جعلت نفسك في نفسي كما جعل الخمر في الماء الزلال فإذا سرك شيء سرني فإذا أنت أنا في كل حالي ولا فائدة في الكلام معهم ولسنا بصدد كلامهم، وبالجملة فليس المراد بفناء العبد في الله فناء ذاته في الله لما قلنا." ثم حدثنا عن معنى الفناء كلاما هو الأخر يشبه كلام الصوقية فبعد أن أخرج نفسه من الاتحاد قال بوجود جهة إلهية فى الإنسان فقال: "قال : رحمه الله بل المراد فناء الجهة البشرية التي في جهة ربوبية الحق فإن كل عبد له جهة من الحضرة الإلهية ولكل جهة هو مولييها. أقول : إن مرادهم بفناء العبد في الله فناء جهة البشرية التي هي وجوده من الله سبحانه في ربوبية الحق سبحانه بأن لا يكون له اعتبار من نفسه وليس له التفات إلى حال من أحواله بل كلها مستغرقة في الاقبال على الله والإلتفات إلى جنابه في حركات العبد وسكناته وجميع شئونه كما قال تعالى (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت" قطعا البشر بشر لا يوجد فيهم جزء من غيرهم حيث قال تعالى على لسان نبيه(ص): " قل إنما أنا بشر مثلكم" فلو كان فيهم شىء من نوع أخر أو فيهم جهة من الله ما كانوا بشرا ولا يمكن وجود جهة إلهية لأن الله تعالى عن مماثلة خلقه فى وجود الجهات فقال : " ليس كمثله شىء" ثم ضرب الإحسائى مثال ليبين كلامه : "والمثل في ذلك ولله المثل الأعلى مثل عبد عرف مالكه بحيث كانت جهة عبوديته ورقيته فانية في جهة مالكه مولاه بمعنى أنه في جميع أحواله ليس له اعتبار من نفسه لا يفعل إلا ما أمره سيده ولا يتحرك ولا يسكن إلا بما يأمره مولاه فهو مراقب في كل أحواله لخدمة مولاه، ففي الحقيقة هذا العبد عرف مولاه حق معرفته بحيث فنيت جهة عبوديته ورقيته في مالكية مولاه ولو أنه فعل شيئا بغير أمر مولاه لكان حينئذ مستقلا في ذلك الفعل متعينا في نفسه بحيث يقال أن فعله هذا الشيء ليس فعلا لمولاه لأنه ليس بأمره ولا يكون في هذه الحال فانيا بعبوديته وجهة رقيته في مالكية مولاه بل خالف مقتضى ذلك، وفي الحال الأول في الحقيقة فعله هو فعل مولاه ولا يلام على شي قط بخلاف الحال الثاني فإنه ملوم لاستقلاله بفعله فلا يكون في فعله فانيا في مالكية المولى قال الله تعالى تحقيقا كما في الحال الأول (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) فجعل سبحانه فعل نبيه صلى الله عليه وآله مستهلكا في فعله سبحانه لأنه فني فيه بهذا المعنى وقوله فإن كل عبد له جهة من الحضرة الإلهية يعني به أن العبد في كل أحواله وشئونه ليس له من نفسه ولا من أحد من الخلق حول ولا قوة لأن الممكن أبدا مفتقر إلى الغير في تحقيق شيئيته وهو في كل أحواله متوجه بوجه استعداده لقبول ذلك المدد الذي به قوامه من ذلك الغير إلى جهة خاصة به من حضرة المفيض" بين الرجل هنا أن الفناء يعنى أن كل ما يقوم به المرء هو طاعة لله واستدل بأن رمى النبى(ص) هو رمى الله وهو استدلال ناقص لأن كل شىء خير أو شر هو فعل الله ولذلك قال تعالى : "وما تشاءون إلا ان يشاء الله" وهو ما فسره يقوله: " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" وطبقا لكلام الإحسائى فمعنى هذا أن الكافر كالمسلم كلاهما فان فى الله لأن المشيئتان تحدثان معا فى وقت واحد ومن ثم لا يوجد فناء بالمعنى الذى قصده لأن تطابق المشيئتين يعنى أن الله خلق العبد وعمله كما قال " والله خلقكم وما تعملون" ومن ثم سقط كلام الإحسائى والذى قال ضاربا مثالا أخر : "ومثاله الصورة في المرآة ليس لها قوام بنفسها ولا تحقق وإنما تقومت بالمدد التي تستمده من المقابل وذلك المدد هو حقيقتها من الجهة الخاصة بها من المقابل، فإذا قابلت المرآة الوجه من الشخص مثلا انطبعت فيها صورة الوجه وتلك الصورة المنطبعة لا حقيقة لها إلا صورة الوجه وبها قيوميته المنطبعة وهي محتاجة إلى دوام الاستمداد وإلى جهة الوجه تولت المنطبعة وإلا لم تكن شيئا وتلك الجهة هي باب الوجه يعني ظاهر الصورة وهي جنابه أيضا فالوجه ممد المنطبعة من هذا الباب والمنطبعة راقصة على هذا الباب بسؤال استعدادها وقابليتها لائذة بإمكانها وفقرها لذلك الجناب وإليه الإشارة لقول سيد العابدين (إلهي وقف السائلون بباك ولاذ الفقراء بجنابك) ولهذا استدل مأولا بقوله تعالى (ولكل وجهة هو مولييها) ولكن هنا سر انطوى عن أكثر العارفين وستر عن أكبر الواصلين وهو قوله تعالى (مولييها) لأنه ولاها، تولت بتوليته وهو سر خفي من أسرار القدر مقنع بسر مقنع بسر لا يفتح إلا بمقلاد من مقاليد اللاهوت، وبالجملة فجهة المنطبعة يعني أنيتها وشيئيتها في جهة صورة الوجه كما مر." والكلام هو خبل فالموجود فى المرآة ليس حقيقة كالواقف أمامها وإنما هى صورة ليس فيها شىء من الفرد سوى نقل الصورة الجسدية فلا زيادة فى الأصل ولا أى شىء ثم قال: "قال رحمه الله وهذا الفناء لا يحصل إلا بالتوجه التام إلى جناب الحق المطلق حتى تغلب الجهة الحقية على الجهة الخلقية لأنك إذا نظرت إلى الصورة المنطبعة مع قطع النظر عن صورة الوجه تحقق لها ماهية في نفسها وشيئية قائمة بذاتها ولكنك جهلت الحقيقة ولم تعرف الأمر على ما هو عليه في نفس الأمر لأن حقيقتها ليس شيئا إلا بما ظهر فيها من صورة الوجه المقابل فإذا نظرت بهذا الاعتبار ومحوت موهومها صحى لك المعلوم عن تلك الحقيقة إنها هي صورة الوجه المقابل وهو معنى غلب الجهة الحقية على الجهة الخلقية فإذا عرفت ذلك وهو فناء جهة المنطبعة في جهة الوجه عرفت المنطبعة بالوجه لا العكس وعرفت الوجه بالوجه قال (يا من دل على ذاته بذاته) وقال (الله أجل من أن يعرف بخلقه بل الخلق يعرفون به) وقال أمير المؤمنين (لو عرفت الله بمحمد (ص) ما عبدته) ثم إنه رحمه الله ضرب مثلا لهذا الفناء كما ضربوه فقال كقطعة الفحم المجاورة للنار فإنها بسبب المجاورة والاستعداد بقبول النارية تشتعل قليلا إلى أن تصير نارا فيحصل منها ما يحصل من النار من الاحراق والانضاج والإضاءة وغيرها، وقبل الاشتعال كانت باردة كدر وهذا المثال مثال الحال العارف الفاني ومآل أمره فإنه إذا قطع الاعتبارات حتى قطع الاعتبارات نفسها كما قال علي (كشف سبحات الجلال من غير اشارة) يعني أن الإشارة أيضا من سبحات الجلال فهي حجاب بل كشف حجاب، ولهذا روي عنهم ما معناه (أن المحبة حجاب بين المحب والمحبوب) فإذا كشف جميع الاعتبارات تحقق الفناء وحصل له حقيقة المثال يعني مثال الفحمة إذا اشتعلت بالنار أنها تكون بصفة النار وهو قول علي (وخلق الانسان ذا نفس ناطقة إن زكاها بالعلم والعمل فقد شابهت جواهر أوائل عللها فإذا اعتدل مزاجها وفارقت الأضداد فقد شارك بها السبع الشداد) وإذا تحقق ذلك تحققت محبة الله له فيكون كما قال تعالى في الحديث القدسي (فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها) الحديث ، وقوله تعالى أيضا (يا عبدي أنا أقول للشيء كن فيكون....الخ) وبهذا الكشف يظهر لك الحجة في قول الحجة (لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك) ثم بين رحمه الله الطريق الموصل إلى ذلك فقال (وذلك التوجه لا يمكن إلا بالاجتناب عما يضادها ويناقضها وهو التقوى مما عداها، فالمحبة هي المركب والزاد هو التقوى يعني أن كل مسافر يريد قطع مسافة يحتاج إلى الزاد والراحلة لأنهما شرط الاستطاعة وهذا السفر قبل حصول الشروط وقبل قطع المسافة والبلوغ إلى الغاية بعد من كل سفر لأن السفر قد ذكره الله في قوله (لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس) وهذا لم تبلغوا إلا بكل الأنفس وإذا حصلت الشروط كان هذا السفر أقرب من كل سفر قال (أن الراحل إليك قريب المسافة) فأخبر بقرب المسافة للراحل إلا للمقيم فافهم، فالمطية هي المحبة يعني الصادقة وهي إيثار المحبوب على كل ما سواه والطريق الموصل والثمن المبلغ إلى تحصيل هذه الراحلة الطيبة هي القيام الآداب الشراعية والصبر على الأخلاق الروحانية قال تعالى (ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به) الحديث." ما قاله الرجل من خلال ذكر الروايات هو كلام تخبيط وهى روايات لا يمكن أن يقولها إمام عالم بالإسلام لأنها تدخلنا فى الكفر كعبارة "لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك" فالله غير خلقه تماما كما قال تعالى " ليس كمثله شىء" والفروق واضحة مثل النوم والسنة " لا تأخذه سنة ولا نوم" وهم ينامون ويصايون بالسنة وهم يموتون وهو لا يموت "وتوكا على الحلا الذى لا يمون" ما عجز الإحسائى هو وهو عيره عن التعبير عنه هو أن الإنسان يصب إلى القرب الإلخى وهو رحمة الله بطاعته وبدلا من كل تلك ألقوال التى لا تفهم وتتناقض وتتضارب كان يجب استعمال كلام الله نفسه وليس كلام البشر العجزة والذين يريدون فقط كم كلامهم همل مكانة ومنزلة لهم بين البشر مع أن المنزلة واحدة ثم قال : "وأما الزاد فقد أمر الله بذلك العباد فقال تعالى (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) وهي تقوى الله في سرك وتقوى نفسك في أحوالك وتقوى الناس في معاملاتهم وما يرتبط ويتعلق بهم وهو معنى قوله الاجتناب عما يضادها ويناقضها في هذه المراتب الثلاث والضمير في يضادها ويناقضها يعود على الجهة الحقية والمناقض لها الجهة الخلقية نفسها وجميع ما لها من أحكام الأمكان فمن ألقها بحذافيرها حييت بربها قال تعالى في حق موسى (وما تلك بيمينك) أي بوجودك (يا موسى) (قال هي عصاى أتوكأ عليها) يعني أتوكا عليها في تحقق الأنية (وأهش بها على غنمي) من دعاياه وأنعامه من جميع أمته (ولي فيها مآرب أخرى) ستدل بفقرها على غناك وبجهلها على علمك وبعجزها على قدرتك وبحدوثها على أزليتك وبعدم حصرها على سرمديتك وبعدم حلولها على تفردك وغناك وبعدم معرفتها على قدسك ومفارقتها على بينونتك عن خلقك بصفتك إلى غير ذلك (قال ألقها يا موسى) واستغني لي عما سواي ولا تعتمد على غيري ولا تلتفت إلى شي فأكلك إليه (فألقاها) بكل اعتبار (فإذا هي حية تسعى) وهي مثال للبقاء بالله قال خذها بعد ما حييت بالإلقاء سنعيدها في قوس أدبر فأدبر سيرتها الأولى فافهم فهمك الله وإياك واسم العامرية إنني أخاف عليها من فم المتكلم ولقد لوحت لأهل الإشارة على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم قال الشاعر أخاف عليك من غيري ومني ومنك ومن مكانك والزمان ولو أني جعلتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني" نفس الكلام الغامض والتفسيرات البعيدة عن التفسير الصحيح وهو الذى غالبا المعنى المعروف لدى الناس
  19. قراءة فى كتاب أثر إختلاف الدار على العقوبات الشرعية الكتاب من تأليف عامر بن عيسى اللهو وهو يدور حول اختلاف عقوبة الجريمة الواحدة بسبب اختلاف الدار المرتكبة فيها وفى هذا قال فى مقدمته: "أما بعد فهذا بحث في مسألة أثر اختلاف الدار على العقوبات الشرعية وهذه المسألة مسألة مهمة إذ يترتب على العلم بها إيقاع العقوبة على وجهها الصحيح، وذلك أخذا من النصوص الشرعية، وأقوال الفقهاء، والله أسأل أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه" وفى التمهيد بين اللهو أن الإسلام دين غير مرتبط بمكان ما وإنما دين للناس جميعا فقال: "تمهيد: الأصل في الشريعة الإسلامية أنها شريعة عالمية لا مكانية، جاءت للعالم كله لا لجزء منه، وللناس جميعا لا لبعضهم، فهي شريعة الكافة لا يختص بها قوم دون قوم، ولا جنس دون جنس، ولا قارة دون قارة، وهي شريعة العالم كله، يخاطب بها المسلم وغير المسلم، وساكن البلاد الإسلامية، وساكن البلاد غير الإسلامية؛ ولكن لما كان الناس لا يؤمنون بها جميعا، ولا يمكن فرضها عليهم فرضا، فقد قضت ظروف الإمكان أن لا تطبق الشريعة إلا على البلاد التي يدخلها سلطان المسلمين دون غيرها من البلاد، وهكذا أصبح تطبيق الشريعة الإسلامية مرتبطا بسلطان المسلمين وقوتهم " وبعد ذلك عرف اللهو الدار وأنواعها فقال: "تعريف الدار وأنواعها: تعريف الدار لغة: هي في الأصل كل ما يدار عليه الجدار، ويشمل مسكن الإنسان وتوابعه قال ابن منظور: كل موضع حل به قوم، فهو دارهم وأما عند الفقهاء، فإنهم يقصدون بها البلد من حيث حال أهلها من حيث الإسلام والكفر، ولذا فإنهم يقسمون الدار إلى أقسام: دار إسلام: وهي البلاد التي غلب فيها المسلمون وكانوا فيها آمنين يحكمون بأحكام الإسلام دار كفر: وهي البلاد التي يكون فيها المسلمون قلة والحكم فيها بغير أحكام الإسلام ودار الكفر تنقسم إلى قسمين: 1) دار الحرب: وهي أراضي الدولة الكافرة التي أعلنت الحرب على المسلمين 2) دار العهد: وهي أراضي الدولة الكافرة التي ارتبطت بمعاهدات عدم اعتداء مع المسلمين ولعل مما يوضح هذين القسمين ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس ما قال: ((كان المشركون على منزلتين من النبي (ص)والمؤمنين؛ كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه )) الحديث وأما من يسكن دار الإسلام من غير المسلمين فهم على صنفين: الصنف الأول: هم المستأمنون، قال الإمام ابن القيم: وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها، وهؤلاء أقسام: رسل، وتجار، ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن، فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم، وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها، وحكم هؤلاء ألا يقتلوا، ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن؛ فإن دخل فيه فذاك، وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به، ولم يعرض له قبل وصوله إليه ولعل مما يدل لذلك قوله تعالى: :وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون " فالمستأمن هو الذي يقيم في ديار المسلمين بعقد أمان إقامة غير دائمة والصنف الثاني: هم الذميون، وهم الكفار الذين يستولي المسلمون على ديارهم، فتحكم بالإسلام، ويلتزمون أحكامه، ويدفعون الجزية ودليل ذلك قوله تعالى: :قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"ط ما قاله اللهو هنا من تقسيم الدور والتفريق بين أنواع الكفار كلام صحيح لا غبار عليه ثم حدثنا عن جرائم الذميين فقال: "ولا يلزم الذميون بكل أحكام الإسلام وإنما يلزمون فقط بما لا يتعارض مع معتقدهم،فتقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه كالسرقة والزنا والقتل، عند الترافع إلى المسلمين لقوله تعالى: :فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إذا كان المتخاصمون منهم وأما ما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر، فلا يقام عليهم الحد فيه " والخطأ فى الفقرة السابقة هو أن الذميين يلزمون فقط بما لا يتعارض مع معتقدهم وهو كلام يتنافى مع وجوب تحكيم شرع الله فى الأماكن العامة كافة فى أرض المسلمين كما قال تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" الذميون يلزمون بأحكام الإسلام فى الأماكن العامة وأما داخل بيوتهم ومعابدهم فهم أحرار ومن ثم فأحكام الإسلام تنفذ عليهم لأن الأديان تحل جرائم فى الإسلام مثل اليهودية التى تحل القرض الربوى لغير اليهود ففى سغر التثنية " لِلأَجْنَبِيِّ تُقْرِضُ بِرِبًا، وَلكِنْ لأَخِيكَ لاَ تُقْرِضْ بِرِبًا "ومثل الهندوسية التى تحل الزنى ومن ضمنه ما يسمونه اللواط خطـأ كما قال كتاب الكاما سوترا ومن ثم لا يمكن إحلال هذه الجرائم داخل دولة المسلمين ويعاقب عليها الذميون ثم قال عن اختلاف مرتكبى الجرائم: " وبعد هذا التمهيد المختصر في بيان تقسيمات الدار أقول: إن الجريمة إما أن تقع من المسلم على المسلم أو على غيره، أو من غير المسلم على المسلم؛ كما أنها إما أن تكون في دار الإسلام أو غيرها، فعلى ذلك يمكن أن تقسم هذه الاحتمالات إلى المسائل التالية: المسألة الأولى: إقامة العقوبة على المستأمن في دار الإسلام: المسألة الثانية: إقامة العقوبة للمستأمن في دار الإسلام المسألة الثالثة: إقامة العقوبة على المسلم والذمي في دار الحرب والآن إلى بيان هذه المسائل وتفصيلها" وتناوزل أولا جرائم المستأمن فى دولة المسلمين فقال: "المسألة الأولى: إقامة العقوبة على المستأمن في دار الإسلام: صورة المسألة: أن يقع من المستأمن جناية أو ما يوجب حدا؛ كأن يقتل أو يسرق أو يزني أو نحو ذلك، فهل يقام عليه الحد أو لا؟ - اتفق الفقهاء على أن المستأمن في دار الإسلام إذا قتل عمدا، فإنه يقتل لقول الله تعالى: :وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولما جاء أن النبي (ص)قتل يهوديا، عندما رض اليهودي رأس جارية من الأنصار فقتلها وسواء أكان المقتول مسلما أم ذميا أم مستأمنا وأما إذا ارتكب المستأمن الجرائم التي توجب حدا، فقد اختلف الفقهاء في إقامة الحد عليه فذهب الأحناف إلى التفريق في الحدود بين ما كان حقا خالصا لله تعالى، وهي جميع الحدود ما عدا حد القذف، وبين ما كان حقا للمسلم وهو حد القذف؛ لذلك فما كان من الحدود حقا لله فلا يقام على المستأمن، فإذا زنى أو سرق أو قطع الطريق، فلا يقام عليه الحد، وعلة ذلك: أنه لم يدخل دار الإسلام على سبيل الإقامة والتوطن بل على سبيل العارية؛ ليعاملنا ونعامله وأما إذا قذف مسلما أو ذميا فإنه يقام عليه الحد؛ لأنه لما طلب الأمان من المسلمين فقد التزم أمانهم عن الإيذاء بنفسه وظهر حكم الإسلام في حقه)) وقد وافقهم الشافعية في أصح الأوجه عندهم، فقالوا بعدم إقامة حد الزنا على المستأمن أو حد السرقة لعدم التزام المستأمن بذلك وأما عند المالكية فالمشهور من المذهب أن المستأمن إن زنى فإنه يقتل؛ لأنه نقض العهد وعند الحنابلة يقام عليه الحد، ولا يسقط بإسلامه" قطعا أى جريمة ترتكب فى أرض المسلمين لابد أن ينفذ فيها حكم الله لقوله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" فالمستأمن إذا ارتكب ما يخالف قانون العقوبات الإسلامى عوقب على أى جريمة بعقوبتها إذا لم يكن جاهلا بالعقوبة وهذا فائدة تعليم المستأمنين وهم المستجيرين القرآن عند نزولهم بلاد المسلمين ومن ثم لا يجل تركهم يتحركون فى البلاد قبل تلقينهم أحكام الإسلام ثم بين اللهو مسألة ظن أنها مستحدثة فى عصرنا وهى ما يسمونه الحصانة الدبلوماسية فقال: "- ومن المسائل المعاصرة في هذه المسألة: مسألة سفراء الدول غير الإسلامية لدى الدول الإسلامية، وكذلك الممثلون السياسيون، فهل يقال إنهم لا يخضعون في العقوبات إلا لقانون بلادهم؟ يقول الشيخ محمد أبو زهرة ((لا شك أن هذا عرف سياسي، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولكن يجب أن نعلم أن العرف إنما يؤخذ به إذا لم يخالف نصا شرعيا لقول النبي (ص) ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)) وعلى ذلك نقول: أنه إذا اشترط صراحة في التمثيل عدم إقامة الحدود على الممثلين السياسيين، فإن الشرط يكون باطلا، وإذا كان العرف على أنهم يعفون من إقامة الحدود عليهم، فهو عرف فاسد يعارض النصوص فلا يلتفت إليه هذا تطبيق رأي جمهور الفقهاء أما تطبيق رأي الحنفية الذي يجعل شرط إقامة الحد الولاية الحكمية - أي بالنسبة للمستأمنين- ولذا لا تقام الحدود عليهم، فإنه يتسع لإعفاء الممثلين السياسيين من إقامتها؛ ولكن يجب أن ينبه إلى أن من يرتكب ما يوجب إقامة الحد منهم يخرج فورا حتى لا يكون بقاؤه فيه تحريض على الفساد، ودعوة إليه)) " فى الإسلام لا يوجد حصانة لأحد حتى ولو كان نبى فقد توعد الله نبيه(ص) بالعقاب لو افترى عليه فقال "ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين" وقال أنه لو ترك الوحى ركونا للكفار لعذبه دنيا وأخرة فقال "ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا" ومن ثم فلا حصانة لسفير ولا لأى كان من الكفار الذميين إذا ارتكبوا جريمة على أرض المسلمين حتى ولو أدى تطبيق العقاب لقيام حرب بين المسلمين ودولته ثم قال عن ارتكاب جريمة فى حق المستأمن فى دولة المسلمين: "المسألة الثانية: إقامة العقوبة للمستأمن في دار الإسلام: صورة المسألة أن يكون المقتول هو المستأمن، فلا يخلو إما أن يكون القاتل مسلما أو ذميا أو مستأمنا فإن كان مستأمنا فلا خلاف في قتله كما تقدم، وإن كان القاتل مسلما، فقد ذهب الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية إلى أنه لا يقتل المسلم بالمستأمن وكلهم قالوا إلا الحنفية: ولا بالذمي واستدلوا على ذلك بحديث علي عن النبي (ص)أنه قال: (لا يقتل مسلم بكافر) ، فلفظ الكافر نكرة في سياق النفي فاشتمل على جنس الكفار عموما وأما الحنفية فقالوا بأن المسلم يقتل بالذمي دون المستأمن واستدلوا على ذلك بما يلي: 1) عمومات نصوص القصاص، نحو قوله تبارك وتعالى: :ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون" 2) أن رسول الله (ص)أقاد مؤمنا بذمي، وقال: ((أنا أحق من وفى ذمته)) 3) القياس على المسلم بجامع عصمة الدم في كل وأجابوا عن الاستدلال بالحديث بأن المراد من الكافر المستأمن؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام ((لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده)) عطف قوله، ((ولا ذو عهد في عهده)) على المسلم فكان معناه لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد به - أي بكافر - وأجيب عن حملهم على ذلك بأن قوله (ص)((لا يقتل مسلم بكافر)) يقتضي عموم الكافر فلا يجوز تخصيصه بإضمار، وقوله: ((ولا ذو عهد)) كلام مبتدأ: أي لا يقتل ذو العهد لأجل عهده وأما إذا كان القاتل عمدا هو الذمي، فقد اختلف الفقهاء في القصاص للمستأمن على قولين: القول الأول: ذهب أكثر الحنفية إلى عدم القصاص من الذمي للمستأمن وعللوا ذلك: بأن عصمة المستأمن ما ثبتت مطلقة بل مؤقتة إلى غاية مقامه في دار الإسلام، فكانت في عصمته شبهة العدم والغريب في الأمر أن الحنفية يقولون بقتل المسلم بالذمي كما تقدم، ولا يقولون بقتل الذمي بالمستأمن، وهذا مما يضعف قولهم لأن المساواة حاصلة بين الذمي والمستأمن في الدين والعصمة، بخلاف المسلم مع الذمي فلا مساواة، ثم إنه جار على قاعدة القياس القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب القصاص على الذمي في النفس وما دونها فلا يحق الاعتداء عليه بغير حق وسبب الخلاف في هذه المسألة هو أن الأحناف بنوا قولهم على الأخذ بالاستحسان الذي هو من أصول مذهبهم، فعدلوا بهذه المسألة عن حكم نظيرها وهو القتل إلى عدم قتل الذمي استحسانا قال ابن عابدين عن الذمي: هو بمثله - أي المستأمن - قياسا للمساواة لا استحسانا لقيام المبيح وهو عزمه على المحاربة بالعود " فى الإسلام ى يوجد فرق بين أن يكون المرتكب فى حقه الجريمة كافرا أو مسلما فالعقوبة واحدة للكل فغن كان المقتول مستأمنا قتل قاتل وإن كانم مجروحا جرح الجارج له كما قال تعالى "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص" وقال" كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى" فلم يشترط الله فى الآيات دين لأن كل النفوس والجسام سواء فى الحماية ثم تناول اللهو قتل الكافر الحر لعبد مسلم فقال: "- مسألة: إذا قتل الكافر الحر - ذميا كان أو مستأمنا - العبد المسلم، فهل يقتل به؟ تعود هذه المسألة إلى مسألة قتل الحر بالعبد، فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحر لا يقتل بالعبد، واستدلوا بما يأتي: 1) قوله تعالى: :ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد 2) قول علي : ((من السنة أن لا يقتل حر بعبد)) 3) لا يقطع طرف الحر بطرف العبد فأولى أن لا يقتل به وذهب الحنفية إلى أن الحر يقتل بالعبد، واستدلوا بما يأتي: 1) عمومات نصوص القصاص من غير فصل بين الحر والعبد 2) الحكمة من مشروعية القصاص هي الحياة، وهذا لا يحصل إلا بإيجاب القصاص بين الحر والعبد وأجابوا عن الاستدلال بالآية أنها لا تنفي أن يكون قتل الحر بالعبد قصاصا؛ لأن التنصيص لا يدل على التخصيص، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح والله أعلم وبناء على ذلك، فإن الحنفية يرون قتل الكافر الحر - ذميا كان أو مستأمنا - بالعبد المسلم؛ لأن ذلك من مقتضى قولهم المتقدم لأنهم يرون قتل الحر المسلم بالعبد، فقتل الكافر به من باب أولىوأما الجمهور فإنهم يرون أن الكافر الحر لا يقتل بالمسلم العبد وعليه قيمته، والحنابلة يقولون: إن الكافر يقتل لنقضه العهد، فإن قتل المسلم ينتقض به العهد " لا يوجد فى الإسلام فرق بين الحر والعبد فى الحماية فالنفس محرم قتلها ايا كانت ومن قتل كان لوليه قتل قاتله كما قال تعالى : "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا" وقد غفل الفقهاء عن التفسير الصحيح لقوله تعالى " الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى" فمعناها الرجل بالرجل أى الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى فلو أنه أراد المعنى الشائع لقال نفس الكلام عن الأنثى ولكن الله قصد أن كل حر هو عبد له سبحانه وإلا كان قتل قاتل الأنثى محرم لعدم ورود النص فى ذلك ولكنه عندما قال القصاص فى القتلى فكل ما خلفها وما لم يرد فيها يعنى قتل القاتل مقابل القتيل أيا كان نوعه أو أيا كان وضعه المالى أو دينه قالقصاص فى القتلى شامل لكل شىء ثم قال: "المسألة الثالثة: إقامة العقوبة على المسلم في دار الحرب: اختلف الفقهاء في إقامة الحد على المسلم إذا فعل الجريمة في دار الحرب على قولين: القول الأول: أن المسلم إذا زنا في دار الحرب، أو سرق، أو قذف مسلما لا يؤخذ بشيء من ذلك، وكذلك إذا قتل مسلما لا يؤخذ بالقصاص وإن كان عمدا، ولو فعل شيئا من ذلك ثم رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد أيضا، ويضمن الدية خطأ كان أو عمدا، إلا إذا غزا الخليفة مع المسلمين فله أن يقيم الحدود، وهذا قول الحنفية واستدلوا على ذلك بأن إمام المسلمين لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية، ولو رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد؛ لأن الفعل لم يقع موجبا أصلا - أي موجبا للقصاص - لتعذر الاستيفاء إلا بالمنعة والمنعة منعدمة، ولأن كونه في دار الحرب أورث شبهة في الوجوب، والقصاص لا يجب مع الشبهة القول الثاني: أن من ارتكب جريمة في دار الحرب، فإنه يقام عليه الحد ولو في دار الحرب،وهذا مذهب المالكية والشافعية والظاهرية، وهو قول الإمام الأوزاعي في غير القطع في السرقة حيث قال: ((من أمر على جيش وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار أقام الحدود في عسكره غير القطع حتى يقفل من الدرب فإذا قفل قطع)) واستدلوا على ذلك بأنه لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود لأن الله عز وجل يقول :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "ويقول :الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وسن رسول الله (ص)على الزاني الثيب الرجم، وحد الله القاذف ثمانين جلدة لم يستثن من كان في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر ولم يضع عن أهله شيئا من فرائضه ولم يبح لهم شيئا مما حرم عليهم ببلاد الكفر القول الثالث: لا تقام الحدود في دار الحرب، وإنما تؤخر إقامتها حتى يرجع إلى دار الإسلام، وهذا قول الحنابلة، وإسحاق بن راهويه، وهو قول الأوزاعي في حد القطع فقط كما تقدمواستدلوا على تأخير الحدود، بما روى بسر بن أبي أرطاة ، أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختية، فقال: لولا أني سمعت رسول الله (ص)يقول: ((لا تقطع الأيدي في الغزاة)) لقطعت يدك وروي أن عمر كتب إلى الناس ((أن لا يجلدن أمير جيش، ولا سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا؛ لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار)) ولأنه إجماع الصحابة والذي يظهر أن هذا القول هو الأقرب للصواب لصحة حديث بسر وصراحته، مع اعتضاده بأثر عمر فعلى ذلك يكون مخصصا لعمومات الأدلة في إقامة الحدود، ويكون من باب المصلحة جمعا بين الأدلة" ينبغى التفرقة فى هذه المسألة بين حالين : الأول وجود المسلم فى أرض المحاربين وحده وهذا المسلم إذا ارتكب جريمة يكون إما ارتكبها من باب الإكراه على الكفر حتى لا يعذبه الكفار مثل شرب الخمر أو الزنى وهذا ليس عليه عقاب لقوله تعالى : "وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" وأما إذا ارتكب جريمة مخالفة للإسلام متعمدا دون إكراه فى أرض الكفار المحاربين ولم يعاقب عليها فى تلك الأرض فلا عقاب عليه إذا عاد إلى أرض المسلمين تائبا من تلك الجريمة ولكنه عليه أن يكفر عنها فمثلا إذا قتل أحد فلابد أن يحرر رقبة مؤمنة فإن لم يقدر يصوم شهرين متتابعين الثانى وجود المسلم مع المجاهدين فى أرض المحاربين للقتال فإذا ارتكب جريمة كاغتصاب امرأة أو قتل أطفالا أو شيوخا أو عجزة فى أثناء الحرب وجب عقابه بقتله فليس هذا من أفعال الجهاد لأنه قتل لنفوس غير محاربة وانتهاك لحدود الله وأما تنفيذ العقاب فيكون فورى ولا يؤجل إذا استولى المسلمين على البلدة لأنه هذا يكون قد ضرب مثل سوء يجعل السكان لا يسلمون بسبب أفعاله ولكن إذا وجدوا العدل ينفذ أمامهم فسوف يرغبون فى الإسلام الذى لا يفرق بين حقوق هذا وذاك ثم حدثنا عن الجرائم فى دار المعاهدين فقال: "وبالنسبة للمسلمين في ديار الكفر غير الحربية إذا ارتكبوا جريمة الزنا أو شرب الخمر أو غيرها مع ثبوت ذلك عليهم، فإن الواجب إقامة الحد بحسب القدرة والاستطاعة على ذلك، أما إذا لم يستطع إمام المسلمين إقامة الحدود في تلك البلاد، فلا بأس بتأخيرها حتى رجوع مرتكبيها إلى دار الإسلام فيقيمها عليهم؛ لكن لا تسقط عنهم بحال من الأحوال " الجرائم المرتكبة من مسلم فى دار العهد كشرب الخمر والزنى ليس عليها أى عقاب إذا عادوا لدار المسلمين تائبين لأنه لا يوجد أربعة شهود على الزنى ولا يوجد شهود على شرب الخمر وحتى الاعتراف لا يفيد فى تلك الأحوال لأن الزنى يتطلب وجوب اعتراف الطرف الثانى وحضوره لأرض المسلمين للاعتراف بجرم الزنى وإلا اعتبر جريمة رمى أى شهادة زور والاعتراف بشرب الخمر إذا كان علنيا عوقب وأما إذا لم يكن علنيا فى عقاب والله يتوب على من تاب ولا يحق له أن يكشف سار الله عليه ثم تعرض لقتل مسلم في دار الحرب يظن أنه كافر فقال: "- مسألة: من قتل مسلما في دار الحرب يظنه كافرا: لا خلاف بين الفقهاء في أن هذه الصورة من قبيل قتل الخطأ، فلا توجب قصاصا؛ لكنهم اختلفوا في وجوب الدية مع الكفارة على قولين: القول الأول: وجوب الدية والكفارة، وهو قول الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد واستدلوا بما يأتي: 1) قوله تعالى: :ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله 2) لأنه قتل مسلما خطأ فوجبت ديته كما لو كان في دار الإسلام القول الثاني: وجوب الكفارة دون الدية، وهو الأظهر من مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وهي المذهب واستدلوا بما يأتي: 1) قوله تعالى: :فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " فتركه لذكر الدية في هذا القسم مع ذكرها في الذي قبله ظاهر في أنها غير واجبة 2) لأن المسلم أسقط حرمته بإقامته في دار الحرب " قتل المؤمن الذى يقيم متخفيا فى دار الحرب عقوبته تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما قال تعالى" فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله" ثم تناول مسألة دخول الكافر الكعبة للاحتماء فيهت فقال: - مسألة: لو لجأ الحربي إلى الحرم فهل يقتل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أنه لا يقتل بل يضيق عليه حتى يموت أو يخرج، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، واستدلوا بما يأتي: 1) قوله تعالى: "وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا " وقوله سبحانه: :ومن دخله كان آمنا 2) قول النبي (ص)عن مكة: ((لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما" القول الثاني: أنه يقتل في الحرم، وهذا مذهب المالكية والشافعية واستدلوا بما يلي: 1) ما روي في حديث أبي شريح - -: ((إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم)) 2) قد أمر النبي (ص)بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة 3) أنه حيوان أبيح دمه لعصيانه فأشبه الكلب العقور وأجيب عن الآيات السابقة أنها منسوخة بآية "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " أو أنها إخبار عما كان في زمن الجاهلية بدليل قوله :أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم " وأما الحديث فإن النهي فيه قد يحمل على سفك الدم لغير موجب شرعي والراجح هو القول الثاني لقوة الأدلة وصراحتها وعمومها - والله أعلم –" أدلة المسألة فى القول الثانى لا قيمة فالنبى(ص) لم يقلها ولم يفعلها والفيصل فى المسألة هو عدم قتل الحربى فى الحرم إلا إذا قاتل المسلمين وفى هذا قال تعالى : "ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم" ووصف الكافر بكونه حيوان كالكلب هو وصف خاطىء فلا يجوز وصف إنسان بذلك مع أن كل الناس حيوانات بمعنى أن لهم حياة ولكن المراد من التعبير هنا هو السب والذم
  20. قراءة فى كتاب بيع المسترسل في الفقه الإسلامي الكتاب من تأليف مسلم اليوسف وهو من المعاصرين وهو يبحث فى حكم بيع المسترسل وفى مقدمته قال: " أ ما بعد : ... عرف الفقهاء المسترسل : بأنه الذي اطمأن أواستأمن للبائع ، أو هوالجاهل بالقيمة ، أوالذي لا يحسن أن يماكس . ... وعلى العموم فالمسترسل له صور كثيرة منها : الذي يطمئن إلى البائع لصفة من صفاته ، كأن يشتهربالسوق بأنه صاحب دين وامانه فيطمئن له و يتعاقد معه . الجاهل الذي يجهل سعر السلعة فيعلم البائع بذلك فيستغله البائع فيرفع سعر السلعة فوق سعرها الحقيقي في السوق . هوالضعيف الذي لا يحسن أن يماكس في أمور البيع والشراء فيستغل البائع ضعفه فيغبنه . ... وعلى كل من هؤلاء يمكن أن نطلق عليهم اسم المسترسل ، سواء كان جاهلا بالسعر ، أو لا يحسن البيع والشراء أوالمطمئن إلى البائع و بيعه ." ويمكن أن نعرفه بكونه الفرد الذى يصدق ما يقال له لأنه يحسن الظن بمن يبيعونه وقبل الدخول فى الموضوع ينبغى قول التالى : كل البيوع من الباطل وهو باطل أحله الله شرط تراضى المتبايعين وفى هذا قال تعالى : "يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" ومن ثم يجوز للمسلمين التخلى عن التجارة الفردية واللجوء للتجارة الجماعية التى يديرها المجتمع ككل منعا لأى ضرر وقد بين اليوسف حكم هذا النوع من البيوع فقال : " مشروعية بيع المسترسل : ... انقسم فقهاء الشريعة الإسلامية في مشروعية بيع المسترسل إلى فريقين أحدهما يعترف بالاسترسال كعقد له حكمه واثره بل اعتبروه كغيره من العقود تحكمه القواعد العامة للعقود دون أن يكون للاسترسال أي مزية على الرغم ما قد يشوبه من غبن و فريق آخر اعترف بالاسترسال كعقد له واثاره الخاصة به شأنه شأن بيع النجش و تلقي الركبان . ومما تقدم يمكن القول بأن هناك اجتهادين عند أهل العلم : الاجتهاد الأول : الاسترسال تحكمه القواعد العامة للعقود . الاجتهاد الثاني : الاسترسال له حكمه واثاره الخاصة به . و سوف ندرس كل من الاجتهادين ثم نرجح بينهما وفق قواعد أهل العلم المعتبرة" مما سبق يتبين أن الفقهاء اختلفوا فى حكم هذا النوع ومن ثم حاول اليوسف دراسة رأى كل فريق فقال: "الفرع الأول: الاجتهاد الأول: العقد المشوب الاسترسال تحكمه القواعد العامة للعقود وقال بهذا القول كل من فقهاء الحنفية ، والشافعية فالاسترسال عند كل هؤلاء تحكمه القواعد العامة للعقود ، لأن نقصان أو زيادة قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع من لزوم العقد شأنه في ذلك غيره من العقود وبالتالي لم يثبتوا الخيار للمسترسل ، لأن نقصان قيمة السلعة عندهم مع سلامتها لا يمنع من لزوم العقد " "الفرع الثاني: الاجتهاد الثاني: العقد المشوب بالاسترسال له حكمه واثاره الخاصة به وقال بهذا القول كل من فقهاء الحنابلة والمالكية لما يحوي هذا العقد بين طياته على كثير من الغبن والاستغلال لحال المسترسل . واستدل أصحاب الاجتهاد الثاني لما ذهبوا إليه بكثير من الأحاديث و لعل أهمها ما يلي : ... 1- جعفر بن محمد عن أبيه عن علي مرفوعا : ( غبن المسترسل ربا ) . ... وفي تفسير هذا الحديث قولان لأهل العلم أحدهما : ... أنه هو الذي لا يعرف القيمة الحقيقية السلعة . والثاني : هو الذي لا يعرف أن يماكس بل يطمئن إلى لبائع ، و يقول له أعطني هذه السلعة دون أن يماكسه في السلعة و سعرها . 2- عن أبي أمامة مرفوعا : ( غبن المسترسل حرام ) . فمنطوق هذا الحديث يبين حرمة غبن المسترسل . 3- عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أنه يخدع في البيوع ، فقال : من بايعت فقل لا خلابة .... وعن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف و كان يبايع وان أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله ! احجر عليه . فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاه . فقال : يا رسول الله ! إني لا أصبر عن البيع . فقال : إذا بايعت فقل : هاء و هاء ، و لا خلابة . ... وجه الاستدلال : أن هذا الصحابي - رضي الله عنه - كان نتيجة مرض ما أصابه فقد قدرته على المحاكمة والمماكسة ، فأصبح عرضة للغبن والاستغلال فاستنصحه الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - أن يشترط عدم الغبن والخديعة في أي بيع يقوم به ، فإذا ما غبن هذا الصحابي في بيعه أو شرائه كان بالخيار ثلاث ليال فإن رضي أمضى العقد وان سخط ردها إلى صاحبها " مما سبق يتبين أن فريق يقول أن البيع صحيح لأنه تم بالتراضى كأى عقد ومن ثم لا خيار للمسترسل فى رفض البيع بعد تمامه والفريق الثانى يقول أن هناك خيار للمسترسل برفض البيع بعد تمامه ‘ن أحس أنه ظلم فيه ومن ثم قام اليوسف بمناقشة رأى الفريقين ليقول لنا رأيه فقال: "الفرع الثالث: الترجيح بين الاجتهادين : ذهب أصحاب الاجتهاد الأول إلى عدم الاعتراف بالاسترسال كعقد له حكمه ، واثره الخاص به وقالوا بعدم إثبات الخيار للمسترسل ، لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع من لزوم العقد ، شأنه في ذلك شأن غيره فتحكمه القواعد العامة للعقود دون أن يكون للاسترسال مزية وقد ردوا على أدلة أصحاب الاجتهاد الثاني بأن أحاديثهم لا ترقى إلى مستوى الدليل الذي يركن إليه أو يطمئن له ( فحديث غبن المسترسل ربا ) رواه البيهقي عن يعيش بن هشام عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر مرفوعا ، وعنه عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا ، وعنه عن جعفر بن محمد بن أبيه عن علي مرفوعا . وقد ضعفه البيهقي جدا وعلة هذا الحديث في يعيش بن هشام كما قال عنه الشيخ ناصر الألباني بأنه حديث باطل . أما بالنسبة لحديث : ( غبن المسترسل ربا ) فقد رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة مرفوعا و فيه ابن عمير الأعمى و هو ضعيف جدا لذلك فإن كلا الحديثين المحتج بهما لا يصح الاستناد إليهما لما فيهما من علل قادحة فأحدهما باطل والآخر ضعيف جدا وفق أقوال أهل العلم المعتبرين . أما الحديث الثالث فهو حديث صحيح متفق على صحته و لا شك بدخول بيع المسترسل ضمن أحكام هذا الحديث ، لأن فيه نقصان في قيمة السلعة و هذا ظلم لا ترضى بها أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها . وبناء على ما تقدم فإننا نرى أن الرأي القائل بأن العقد المشوب بالاسترسال له حكمه واثاره الخاصة به هوالراجح للأسباب التالية : أنهم احتجوا بحديث ( لا خلابة ) و هو حديث صحيح متفق عليه رواه البخاري و مسلم و مالك واحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . و هذا الحديث في وجه قد أثبت الخيار ثلاثا لكل من يشترط عدم الخديعة والغبن في العقد المبرم ما بين البائع والمشتري ، لأن العبر بعموم لفظ الحديث لا بخصوص السبب والحادثة . أي أن الحديث النبوي الشريف لا يخص الصحابي الذي به ضعف في عقله فقط بل إن حكم الحديث يشمل كل من اشترط عدم الخديعة الغبن في البيع ، و لا جرم أن المسترسل يدخل ضمن دائرة أحكام هذا الحديث ، لأنه صرح للبائع بأنه لا علم له بقيمة السلعة واستنصحه في ذلك و كأنه اشترط عدم الخديعة والغبن في البيع أوالشراء ، فإذا ما شاب العقد خديعة أو ما أي شائبة في الرضا فيثبت حينئذ للمسترسل خيار العقد الذي يمكنه من فسخ العقد واعادة الأمور إلى نصابها الصحيحة . إن الشريعة الإسلامية كلها رحمة و حكمة ، وهي تقف مع الحق أينما وجد فكيف بمن به ضعف و خلل بحكمه فمن باب أولى أن تقف نصوص الشرع ومن يطبقها بجانب هؤلاء الذين لا يحسنون البيع والشراء أوالذين لا يعرفوا كيف يحموا أنفسهم واموالهم من أصحاب النفوس المريضة والضعيفة لذلك فأنا أميل _ والله أعلم - إلى أن العقد المشوب بالاسترسال ينطبق عليه حكم حديث ( لا خلابة ) لأن رضا المسترسل غير صحيح ذلك أنه عندما أقدم على إبرام العقد كان يعتمد على ثقته بالبائع فلما ظهر أنه قد خان هذا الثقة وانه قد غبنه بالسعر كان رضا المشتري المسترسل غير صحيح بل هو مشوب بأحد عيوب الرضا المثبت لخيار الغبن وفق منطوق و مدلول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم ." وما وصل إليه اليوسف صحيح فغبن المسترسل حرام أى ظلم وكل ظلم يستوجب إعادته للحق وهو ما يعنى أن من حق المسترسل أو من يعلم بما اشتراه أن يرد البيع ويأخذ له حقه من البائع بناء على قوله تعالى : " اعدلوا هو اقرب للتقوى"
  21. قراءة فى كتاب فليس منّا الكتاب تأليف متعب بن سريان العصيمي وهو من أهل العصر وهو يدور حول مسألة الغش وهو خداع الناس لإظهار الشىء على غير حقيقته وفى مقدمته قال العصيمى: "أما بعد إن المتأمل والناظر بعين البصيرة في حال كثير من الناس يجدهم قد ابتلوا بداء عظيم وأمر خطير ألا وهو الغش - نسأل الله العافية - فلا تكاد تجد من يسلم من هذا البلاء إلا من رحم الله . ولتنبيه الغافل وتعليم الجاهل بحرمة هذا الأمر وخطورته سطرت هذه الوريقات" وقد بين العصيمى فى التمهيد أن الغش فعل ذميم وتناول أشهر مسائله وهى الغش فى البيوع والغش فى الامتحانات فقال: "تمهيد: يعد الغش ظاهرة سلبية تفشت في مجتمعنا حتى صارت عند بعض ضعاف النفوس مهنة يمتهنها في بيعه ومعاملته للناس ، فالطالب في امتحانه قد غش ورب الأسرة بسوء تربيته قد غش ، والتاجر في ترويج بضاعته قد غش – إلا من رحم الله - فإلى المشتكى . أخي الحبيب: تصور أن هناك امتحانا ً خالطه الغش كيف لك أن تميز بين المجتهد والبليد؟تصور لو أنه عرضت عليك بضاعة مغشوشة لتشتريها أتستطيع أن تفرق بين القديم والجديد ، والصرف من الزائف إذ الأمر سواء في نظرك ، وفي الحقيقة شتان بينهما. الغش صفة ذميمة اتصف بها المنافقون ، فهم غششة ، والمؤمنون نصحة ، والغاش ممقوت عند الله وعند خلقه ، وممحوق البركة في عمله وماله ، ولهذا يجب علينا أن نحد من انتشار هذه الظاهرة بتوعية الناس وتحذيرهم منها ومن سوء عاقبته وذلك بالكتابة والنصيحة ، والخطبة وغير ذلك " ثم حدثنا العصيمى عن طالب تخيله يغشش فقال: "وقفة مع طالب مجتهد: أخي الطالب المجتهد:يا من طلب العلا فسهر الليالي ، جد واجتهد ، وقام وقعد كل ذلك من أجل ان ينال أعلى الدرجات ويحصل على أرفع الأوسمة بكل شرف وطموح ، ولكن في الامتحان لماذا ؟نعم لماذا أراك قد تنازلت عن جهدك وتخليت عن مضمار السباق و أعلنت الاستسلام لوساوس الشيطان من الإنس الجن ؟ قل لي كيف ترضى لنفسك أن ترهقها وتحرمها لذة النوم والراحة وغيرك (هامل ) يتجول في الشوارع أو متسلق ٍ على ظهره في سبات عميق ثم تأتي في ساعة الامتحان وبكل بساطة لتقدم له الخدمة الشيطانية ( الغش أخي: العاقل العامل لا يكون فريسة الخامل." الرجل هنا يخاطب الغاش ومن يغششه وهو الطالب المجتهد والمسألة فى عصرنا لا يتم تناولها هكذا فلكى نتكلم كلاما صحيحا فلابد أن تكون فى مجتمع مسلم أى عادل ينفذ أحكام الله فالغش فى مجتمعاتنا الحالية ليس غش فى مجتمعات مسلمة لأنها لا تحكم بحكم الله فكيف نطلب من طالب أيا كان ألا يغش والمناصب والوظائف الكبرى محجوزة فى مجتمعاتنا للأسرة الحاكمة وحواشيها أو للعسكر ومن يسير معهم ومن يجتهد مهما اجتهد فى العلم والعمل لا يمكن أن يصل لتلك الوظائف والمناصب لأنهم لا يحبون العادل بينهم هل نتكلم عن أن ابناء الفقراء يرسبون فى التعليم لأنهم لا يجدون من يغششهم بينما أبناء الأغنياء الغش مفتوح أمامهم بأموال الآباء بل إن الشهادات أصبحت تشترى وتباع دون دراسة غش الفقراء فى تلك الحالة مباح لأن حقوقهم فى كل الأحوال منهوبة مسروقة ومن ثم لا يمكننا أن نتكلم عن الحلال والحرام فى الغش فى ظل تلك المجتمعات ثم كلمنا العصيمى مكملا كلامه فى المسألة : "وقفة مع ......... أخي لم أستطع أن أصفك بالغاش لأنني أرجو أن تصبح غدا ً أمينا ً إن شاء الله أخي الغش من الإثم هو قول نبيك ( " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسكوكرهت أن يطلع عليه الناس ". أخي هل تحب أن يطلع عليك المراقب في الامتحان أو السوق ويكشف أمرك للناس الجواب : بالطبع لا . بل أنت تكره ذلك وتخشى على نفسك الفضيحة . وهذا دليل على أن الغش من الإثم وعلى هذا فاسمع إلى قوله تعالى : (( ... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب )) " ثم حدثنا الرجل عن مظاهر الغش فقال: "مظاهر الغش: أولاً :غش الراعي لرعيته ، والقائد لجنوده ، والرئيس لمرؤوسيه ، ورب الأسرة لأبنائه . فعن معقل ابن يسار المزني قال : سمعت الرسول (ص) يقول : " ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة " ثانياً/ الغش التجاري الذي يعتدي فيه المسلم على مال غيره ولو كان شيئاً يسيراً ليحصل عليه بالحرام عن طريق الكذب والكتمان ، أو إخفاء عيوب السلعة أو البخس في الميزان . خرج النبي ( ذات يوم إلى الناس في سوقهم في حملة تفتيشية للبضائع والسلع ، وفي أثناء حملته ( مر على صبرة طعام ، فأدخل يده فنالت بللاً ، فقال ما هذا يا صاحب الطعام ؟ ! فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ فقال : أصابته السماء يا رسول الله ، فقال " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا " ثالثاً / الغش في العلم وهو من أخطر أشكال الغش وأبلغها أثرا ً وضرراً ، فعندما يحصل الغاش على شهادة تعليمية بالغش فإنه يكتسب بها مالا ً حراما ً وعملية الغش في الاختبارات تعد من أخطر الكوارث التربوية التي تتعرض لها مسيرة التربية والتعليم ، فتعرقل تقدمها ، وتخل موازينها ، وتؤدي بالطالب الغاش إلى حياة الخمول والانحراف . رابعاً / الغش في القول ، كالإدلاء بالشهادات ، والأقوال والمعلومات التي يقدمها المسلم أمام القضاء ، أو أي جهة مسؤولة بشكل مخالف للحقيقة ليوقع الضرر بالناس ظلما ً وزورا ً . خامساً / الغش في الصداقة والصحبة ، وهو الأمر الذي غفل عنه كثير من الشباب ، بل تساهلوا في هذا الأمر ، حتى بلغوا درجة كبيرة من الضياع والخسران المبين وفي ذلك يقول الله جل وعلا : (( ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا ً خليلا ًلقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً )) . فليس من أهداك سواكا ً وشريطا ً نافعا ً كمن أعطاك سيجارة وشريطاً ماجناً ،فالأول ناصح ومحب لك ، والآخر عدو غاش لك . قال تعالى (( الأخلآء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين )) " ما ذكره العصيمى هو بعض من صور الغش وهى الصور الشهيرة وهناك صور أخرى أشد فتكا مثل الرجل الذى يدعى قدرته على أن يجعل المرأة حاملا من زوجها فيعطيها صوقة فيها منيه او منى رجل مما ينجبون ويطلب منها ان تضعها فى مهبلها وتطلب من زوجها ان يجامعها فور عودتها من عند الدجال أى اقصد الشيخ أو الولى وتظهر المصيبة وليس الكرامة فى حمل المرأة بسبب المنى الزور من غير زوجها ثم حدثنا العصيمى عن أسباب الغش فقال: "أسباب الغش: من الأسباب التي تدعو الإنسان إلى الغش سواء في المعاملات أو الامتحانات : (1) ضعف الإيمان ، وقلة الخوف من الله ، والتهاون بنظره ، وعدم مراقبته في كل دقيقة وجليلة . (2) جهل بعض الناس بحرمة الغش ، وأنه من خصال المنافقين . (3) عدم الإخلاص لله في العمل - سواء طلب علم ، أو تجارة - فمتى قل حظ الإنسان من الإخلاص ، أو فقده فإنه لا تردعه نفس أبية ، ولا ضمير يؤنبه ، فتراه يغش ويخدع على مرأى من الناس ومسمع . (4) الحرص على جمع المال من أي طريق كان ، فنجد بعض الناس أكبر همه هو جمع المال ، وتحصيل الربح الأكثر ، سواء عن طريق بضاعة مغشوشة ، أو شهادة مزيفة يحصل بها على وظيفة ، أو أي وسيلة أخرى قال الرسول ( : " يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام " رواه البخاري . (5) وجود المراقب المتساهل بظاهرة الغش في قاعة الامتحان ، أو في الأسواق العامة ، فوجود مثل هذا النوع من المراقبين يتيح لضعاف النفوس الطمع في الغش . (6) عدم الجدية ، ترى الغاش مخفق الاهتمامات ، فكل همه إضحاك زملائه في الفصل بكثرة مشاغباته ، فإذا جاء الامتحان أتت عليه ساعة الصفر ، فطأطأ رأسه يقلب عينيه يمنة ويسرة ، لعله يظفر بشيء ينجو به من الرسوب . (7) مصاحبة ( الهمل ) ومجاملتهم ، والاستماع لوساوسهم الشيطانية - الغش - فمتى طلب منه الغش ، أو المساعدة في ذلك أومأ برأسه متناسيا ً قول ربه (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ). ( 8 ) ضعف التربية منذ الصغر في المنزل ، والمدرسة ، بحيث يراه أستاذه في المرحلة الابتدائية يغش ، فلا ينهاه بالتي هي أحسن ، بل ربما شجعه على ذلك ، وكذلك وليه ( 9 ) ضعف الثقة في النفس ، فمتى شعر بأنه لا يستطيع أن يكون مثل أقرانه المجتهدين في التحصيل العلمي ، لجأ إلى الغش ليكمل النقص في شخصيته . ( 10 ) الاتكالية على غيره ، وعدم تحمل المسئولية ، بحيث أنه إذا جاء وقت الاختبارات كان همه البحث عن وسائل جديدة للغش 0 ( 11 ) عدم الرضا بما قسم الله له ، فتجد بعضهم ممن ليست لد يه قناعة بما وهبه الله من تحصيل علمي أو كسب تجاري فيطمع في المزيد فيقع في الوعيد (( من غشنا فليس منا )) ( 12 ) ترك معاقبة الغاش يساعد على انتشار الظاهرة وتفاقمها ، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب 0 ( 13) الغفلة عن الموت ، وهذا - والله - سبب وقوع العبد في المعاصي وتماديه فيها ، فمتى قلّ تذكر العبد للموت كثر تجرؤه على حدود الله " اسباب الغش فى المجتمع غير المسلم وهو المجتمعات التى نعيش فيها تعود إلى التالى : الأول ظلم الحكام وهو أهم اسباب الغش الثانى إرادة البعض الكسب السريع الحرام الثالث الجهل بالحكام وهو نادر وفى المجتمع المسلم سبب واحد وهو الكفر أى عصيان أحكام الله من قبل من يغش ومن يساعده على الغش ثم حدثنا الرجل عن حكم الغش فقال: "حكم الغش: الغش حرام بإجماع أهل العلم من خلال الأدلة القاطعة ، والبراهين الساطعة من الكتاب والسنة ، وأقوال العلماء في ذلك . فعن أبي هريرة قال : مر ّ رسول الله (ص) على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال : " ما هذا يا صاحب الطعام ؟ ، قال :أصابته السماء يا رسول الله . فقال : ( " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ! من غشنا فليس منا . يقول سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز: ( فالواجب على البائع أن يبين العيوب الخفية في السلعة للمشتري والمستأجر ، ...وكذلك يبين حقيقة الثمن والسوم عند الإخبار عنهما ، لأن ستر عيوب السلعة أو الزيادة في السوم ، أو الثمن ليبذل المشتري أو المستأجر مثل ذلك أو قريبا ً منه يعد من الغش . وقد حرم الله الغش لما فيه من الفساد والضرر بالعباد بظلم بعضهم لبعض وبإجاد الشحناء بينهم ، أو بأكل أموالهم بالباطل ، فذلك يجب على جميع المسلمين تقوى الله في المعاملة ، والحذر من أسباب غضب الله ، وأليم عقابه الذي توعد به أصحاب الغش " العصيمى هنا حدثنا فقط عن كون الغش حرام وحدثنا عن مضاره ولكنه عفل عن الحكام القضائية للغش وفضايا الغش يختلف فيها الحكم فمثلا الغش فى الامتحانات هو شهادة زور تستوجب جلد الغاش وإن كان معه من غششه جلد مثله ومثلا الغش فى الطعام إذا ترتب عليه مرض أو موت الناس كان هذا قتلا خطأ ففى حالة المرض يستوجب علاج المريض على نفقة الغشاش وفى حالة القتل الخطأ يعاقب بنفس عقوبات القتل الخطا وإن كان الغش فى الطعام من نوعية تغيير الصلاحية أوتحويل الطعام الحيوانى إلى طعام ىدمى قهذه الجرائم من جرائم الأفساد فى الأرض ومثلا فى حالة الحمل عن طريق صوفة يستوجب هذا عقاب الغاش بعقوبة من عقوبات الإفساد فى الأرض لخلطه الأنساب وهى القتل أو تقطيع الرجل والأيدى من خلاف أو الصلب حتى الموت أو النفى من الأرض وهو الإغراق فى الماء ثم حدثنا الرجل عن أضرار الغش فقال: "أضرار الغش: (1) اكتساب الإثم من فاعله ومن رضي به . (2) براءة النبي( ص)من فاعله وذلك في قوله " من غشنا فليس منا " (3) مقت الناس للغاش ، وكراهية التعامل معه . (4) الغش خيانة للأمة ، وضياع للأمانة . (5) الغش صفة من صفات المنافقين . (6) الغش سبب في محق البركة . (7) الغش يضعف الثقة فيما بين المسلمين . (8) الغش سبب في إيجاد مجتمع فاشل في كافة المجالات . (9) ظلم الآخرين ، وذلك بالتعدي عليهم بغير حق . (10) ضعف التحصيل العلمي لدى الغاش . (11) إيجاد الشحناء والبغضاء بين المسلمين . (12) الوقوع في التهاون بنظر الله . (13) الوقوع في المجاهرة عند التحدث بالذنب لغير حاجة . (14) كسب الحرام من وراء شهادة مزيفة ، أو بضاعة مغشوشة ." قطعا الغش هو جريمة تؤدى لمفاسد ظاهرة وباطنة فهو إن انتشر قضى على إسلام المجتمع وحوله لمجتمع كافر ثم تناول العصيمى علاج المشكلة فقال: "علاج الغش: 1. الاقتناع التام بحرمة الغش ، وأنه خيانة لله ولرسوله ( ص) قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون )) . 2. استشعر مراقبة الله واطلاعه عليك ، فلا تجعله أهون الناظرين إليك ، قال الله تعالى (( إنالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء " 3. اخلص العمل فإن الناقد بصير ، فإن من قل أو عدم نصيبه من الإخلاص دفعته نفسه الأمارة بالسوء إلى الغش والتحايل على أوامر الله 4. ابتعد عن الكسب الحرام القائم على الغش في البيع والشراء ، أو الحصول على شهادة مزيفة لكسب المال بها ، مهما كانت الظروف المادية ، لأن ذلك ينافي حقيقة التوكل ، قال الله تعالى : (( ... وعلى الله فليتوكل المؤمنون )) 5 . عليك بالرفقة الصالحة ، فإنها خير معين بعد الله بالنصح والتذكير متى هممت بأمر سوء . 6 . الدعاء وسؤال الله أن يتوب عليك ، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه . 7 . تذكر اليوم الآخر ، فإن النفس إذا ذكرتها بيوم الحساب فإنها تلجم عن المعصية لخوفها من شديد العقاب . 8 . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإنه ما حل في بلاد إلا وقل فيها الفساد ،ومتى عدم منها طم الفساد فيها وعم . 9 . اتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبات الصارمة وتطبيقها في حق من غش لردعه وزجره ، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، وذلك لضعف إيمان الناس في هذا الزمان . 10 . الهمة العالية والمصابرة في تحصيل العلم ، وكسب الرزق الحلال يبعدك عن الوسائل غير المشروعة في ذلك " قطعا علاج الغش يستوجب أولا تعريف الناس بأحكامه وثانيا تنفيذ العقوبات على الغشاشين فى كل مجال وقبل كل هذا وجود العدل فى المجتمع فلا تطالب مظلومين بالامتناع عن ارتكاب المحرمات إذا كان حكامهم يأخذون حقوقهم بالحرام لأنهم إنما يرتكبون بعض المحرمات للحصول على بعض تلك الحقوق فلأن الحكام لا يعطون الناس رواتب كافية للمعيشة فى مجتمعاتنا نجد بعض الأرامل تلجأ للزواج العرفى لأنها ستفقد معاش الزوج الميت بينما الزوج العرفى لا يملك مالا كافيا للنفقة عليها وعلى بيتها ولكى تحفظ نفسها من الزنى تتزوج عرفيا مع شهادة بعض الناس ومثلا بعض المعلمين يقومون بتغشيش التلاميذ لأنهم يعرفون أن آبائهم لا يملكون مالا لكى يعيدوا تعليمهم سنة زائدة كما قلت لا يمكننا الحديث عن الحرام والحلال طالما أن بعض المجتمع وهو الطبقة الحاكمة لا تلتزم باحكام الله أى حتى بالقانون الوضعى الذى وضعته فلكى تعدا لابد أن يكون العدل عاما ثم قال العصيمى: "وقفة تأمل: إن وجدان المسلم المرهف الصادق لا يطيق الغش ولا يصبر عليه ، بل إنه ليرتجفهلعا ً منه ، إذ يرى في ارتكابه انخلاعا ً من الانتساب للإسلام ، كما يقرره رسول الله (ص)في الحديث الذي رواه مسلم : " من حمل علينا السلاح فليس منا ، ومن غشنا فليس منا " فإذا تأملنا هذا الحديث العظيم وجدنا أن الرسول ( قرن وساوى في الجزاء والوعيدبين صنفين من الناس لكل منهما عمله ظاهرهما الاختلاف في المقصد والهدف ، ولكننا إذا أمعنا النظر قليلا ً وجدنا بينهما الائتلاف في تحقيق الأهداف ، وذلك من عدة أمور منها (1) اشتراكهما في العداوة للمسلمين ، فالأول أظهرها برفعه للسلاح عليهم ، والآخر أسرها في نفسه ولم يبدها لهم ، وتلك خصلة المنافق ، إظهار الخيل والصلاح وإبطان الشر والفساد . (2) اشتراكهما في الفساد المتحقق من مزاولتهما لعملهما ولهذا نجد أن الله- عز وجل - قال في كتابه على لسان شعيب - عليه السلام - : (( ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوافي الأرض مفسدين ))فسمى عملهم - الغش في الموازين - فساداً في الأرض . (3) شدة خطورتهما علينا ، ولهذا يجب علينا أن نحد من هذه الظاهرة ، ونحذر منها ، ومن أولئك الغششة ومن التعامل معهم بقدر حرصنا وحذرنا ممن حمل السلاح علينا . (4) مما لا شك فيه أن حامل السلاح لا بد من ردعه ، وإيقافه عند حده ، فكذلك - أيضاً - الغاش يحتاج إلى من يردعه ، ويقف له بالمرصاد لكفه من الإفساد ، ومن ثم لا يبقى للغششة مكان بيننا لا تجاهر عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : " كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ً ثم يصبح قد ستره ربه -عز وجل - ، فيقول : يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا ،وقد بات يستره ربه -عز وجل - ويصبح يكشف ستر الله عنه " .. قال النووي: عن قوله " إلا ّ المجاهرين " :هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها ، وكشفوا ستر الله عليهم ، فيتحدثون بها لغير ضرورة و لا حاجة .فاحذر يا من وقعت في الغش وقد ستر الله عليك من أن تتبجح أمام أقرانك وتكشف ستر الله عليك بأنك فعلت كذا و كذا ، بل وربما تقول ذلك وأنت تضحك ، فلا حول ولا قوة إلا بالله " كما قلت الكلام عن الغش فى مجتمعاتنا الحالية لن يغير شىء لأنها مبنية كما قلت على وضع خاطىء وهو ظلم الأغنياء لمن تحتهم وهو وضع لا يمكن أن ينعدل منه شىء وما يقوم به من هم تحت الأغنياء من أنواع الغش طالما قصد به استعادة به بعض الحقوق من ألغنياء وهم الدولة ليس حراما وأما من يغش من تحت الـغنياء فهذا محرم عليه ثم قال : "موقف تربوي: روى أسلم قال : كنت مع عمر وهو يعس بالمدينة ، إذ سمع امرأة تقول لابنتها : قومي يا بنية إلى هذا اللبن فامذقيه فقالت البنت : إن عمر نهى عن ذلك0فقالت الأم : - التي غفلت عن نظر الله - وما يدري عمر ؟!! فقالت لأمها : - وهي تعظها - إن لم يدر عمر فرب عمر يدري0 أخي أليس الغش من محارم الله والتي تنتهك حرمتها في الخلوات بعيداً عن أنظار الناس والمراقبين منهم خاصة ؟ أقول لك : بلى وربي ، ووالله أخشى ما أخشاه أن يعمك قول الرسول ( وأنت لا تعلم (1) أي يتفقد أحوال الناس ليلاً . (2) هو خلط اللبن بالماء . عن ثوبان ، عن النبي (ص) أنه قال :" لأعلمن أقواما ً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيض ،فيجعلها الله هباءً منثوراً قال ثوبان :صفهم لنا ، جلّهم لنا ألا ّ نكون منهم ونحن لا نعلم قال :" أما إنهم إخوانكم ، ومن جلدتكم ، ويأخذون من الليل كما تأخذون ،ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها " " هذه الحكاية هى فى مجتمع مسلم ومن ثم نهت الابنة أمها عن الغش لكون الله يراهم قم عرض العصيمة بعض الفتاوى فى المسألة فقال: "فتاوى في الغش: س / ما حكم الغش في أوقات الامتحانات علما ً بأني أرى كثيراً من الطلبة يغشونوأنصح لهم ، ولكنهم يقولون ليس في ذلك شيء ؟ ج / الغش في الامتحانات ، وفي العبادات ، والمعاملات محرم لقول النبي ( : " منغشنا فليس منا " ، ولما يترتب عليه من الأضرار الكثيرة في الدنيا والآخرة ، فالواجبالحذر منه والتواصي بتركه . وقول الرسول ( : " من غشنا فليس منا " يعم الغش في المعاملات ، والامتحانات ،ويعم اللغة الإنجليزية وغيرها ، فلا يجوز للطلبة والطالبات الغش في جميع الموادلعموم الحديث ، وما جاء في معناه . والله ولي التوفيق ( فتاوى وتنبيهات ونصائح لسماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز ص 438 ) س / ما حكم الغش في الامتحانات ج / الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين في ظني أن السائل ينبئ عن الجواب ، بحيث إن السائل يقول : ما حكم الغش فيالامتحان ؟ فالسائل مقر بأنه غش ، والغش أمره بين ، وحكمه ظاهر ، وقد قال النبي( ص) " من غشنا فليس منا " ، ثم إن الغش في الامتحان من أعظم ما يكون خطراً ،لأن خطره ليس كخطر المال الذي من أجله ورد الحديث ، بل هو أعظم لأنه خيانة للأمة جميعا ً فالطالب الذي ينجح بالغش معناه أنه هيأ نفسه لأن يتبوأ مركزاً عظيماً بقدر ما تؤهلههذه الشهادة ، وهو في الواقع لا يستحقه ، وحينئذ يكون وجوده في هذا المركز الذي لا يناله إلا من نال هذه الشهادة ضرراً على المجتمع ، وضرر آخر للغش وهو من الناحية الثقافية ، فالأمة إذا خرج مثقفوها بالغش صار مستواهم الثقافي هابطا ً لا ينبئ عن علم ، فيكونون عالة على غيرهم ، لأنه من المعلوم أن من ينجح بالغش لا يستطيع أن يجابه الطلاب في التعليم والتثقيف ، ناهيك عما في ذلك من غش للدولة التي لا ترضى بهذا أبداً ، فاتخذت الاحتياطات اللازمة لمنع هذا الغش من المراقبين 0وغيرهم ، فإن غش أحد فقد ناقض الحكومة في هدفها وخانها ، وقد قال الله تعالى : (( يا أيها آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ... )) ، ولا فرق في هذا بين مادة وأخرى ،فلا فرق مثلاً بين أن نغش في مادة التفسير أو مادة اللغة الإنجليزية ، لأن الكل يترتب عليه صعود الطالب من مرحلة إلى مرحلة أخرى ، ويتوقف عليه إعطاء الطالب وثيقة الشهادة ، فالكل غش والكل محرم ، وإني أربأ بشبابنا أن يكونوا منحطين إلى هذا الحد ،وأهيب بهم أن يكونوا حريصين جدا ً على أن ينالوا المراتب بجدارة ، فذلك خير لهم في دينهم ودنياهم .( الشيخ / ابن عثيمين ، فتاوى إسلامية - المجلد الرابع - ص 331 ، 332 ) س / فضيلة الشيخ / أنا ممن غش في الامتحانات ونجح ، وغش ونجح حتى توظف في إحدى الشركات حتى بدأ يأخذ مالاً هل هذا المال يكون حراما ً ؟ وهل هو من أكل الربا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً . ج / أقول : إذا كان الطالب نجح بغش فما قبل الشهادة تكفي فيه التوبة ، يعنى مثلا ً نجح في السنة الأولى والثانية والثالثة ، هذا في الثانوي ، ولكن في الثالثة لم يغش غش في الأولى والثانية ، وفي الثالثة لم يغش نجح بصدق ، نقول هذا يكفيه أن يتوب إلى الله ، لأن الوظيفة مثلا ً مرتبة على الشهادة ، والشهادة نظيفة وكذلك لو تخرج من الكلية وكان يغش في الأولى و الثانية و الثالثة ، لكن في الرابعة كان الاختبار نزيها ً فهذا يكفيه أن يتوب لا إشكال فيه عندنا - إن شاء الله تعالى ، أنما يأخذه و يتقاضاه من الراتب المبني على هذه الشهادة حلال له ما دامت الشهادة نزيهة ، لكن المشكل إذا كان الغش في آخر شيء في الشهادة فهذا يعني أن الشهادة الآن مزيفة و الوظيفة مبنية على هذه الشهادة فيبقى المال الذي يأخذهفيه شبهة لكن أقول :إذا تاب إلى الله توبة نصوحاً وكانت المادة التي غش فيها ليس لها صلة بالعمل الذي يقوم به ، فنرجو أن يكون راتبه حلالاً مثل أن يكون غش في مادة لا صلة لها بالوظيفة التي توظف فيها ، كأن يكون في اللغة الإنجليزية مثلا ً، و الوظيفة التي هو فيها لا تحتاج إلى اللغة الإنجليزية ولا صلة لها بها ، فإننا نرجو إذا تاب أن يكون الراتب الذي يأخذه حلالاً "اللقاء الشهري ص15 " س / فضيلة الشيخ / أرجو التنبيه على ما أشرتم إليه أنه إذا غش في الأولى والثانية ، فيكون راتبه حلالاً ، فمن الممكن أن يسمع هذا الكلام بعض ضعاف الإيمان فيقول :إذن أغش ثم أتوب ، فأرجو - وفقك الله - أن تبين عظم هذا الأمر ؟ ج / هذا وقع في قلبي ، ولكنني قلت : إذا غش في السنة الأولى والثانية دون سنة الشهادة ، فأرجو أن يكون راتبه حلالاً بعد أن يندم ، ويتوب إلى الله - تعالى- وتجدون كلمة ( أرجو ) ليس فيها جزم بأن يسلم إذا غش في الأولى والثانية، وأنا أكرر أن الغش حرام في ا لأولى ، والثانية ، لكن هذا تلميذ وقع منه الأمرلكنه في الشهادة لم يغش ، وجاء يسأل وهو تائب إلى الله ، هل يحل لي الراتب أم لا .ولسنا نهون من الغش لا في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ، لكن هنا فرق بين إنسان ندم وجاء تائباً ، ويريد أن يحلل الراتب الذي بني على الشهادة ،وهي شهادة نزيهة نرجو ألا ّ يكون عليه حرج فيما يأخذه من الراتب . ( الشيخ / ابن عثيمين اللقاء الشهري) " كل ما ذكر هنا فتاوى فى الغش فى الامتحانات وكما قلت لا يمكن أن نطلب من الغشاشين التوقف عن الغش فى مجتمع قائم على الغش مجتمع قائم على توارث الحكم أو توارث المناصب والوظائف العليا من قبل الطبقة الحاكمة سواء كانت أمراء أو ملوك أو عسكرا ومن معهم فإذا كانوا هؤلاء غشوا الله بتوارث المناصب والوظائف فلا يمكن أن ينصلح حال تلك المجتمعات إلا بقيام مجتمع مسلم جديد كما حدث فى مجتمع المدينة عندما اجتمع المهاجرون والأنصار فيه وأقاموا مجتمع العدل وأما فى حالة الاختلاط وهو العيش فى مجتمع يحكم بغير حكم الله فلا يمكن أن ننفذ الشرع بالضبط كما فى المرحلة المدنية وإنما كما فى المرحلة المكية حيث كانت هناك أحكام تبيح بعض المحرمات حتى يمكن البقاءعلى قيد الحياة
  22. نقد رسالة القول الأحمد في حكم النظر إلى الأمرد الرسالة من تأليف رياض بن محمد المسيميري وهى تبحث فى حكم النظر للأمرد وهو الشاب الذى يصفونه بالجمال والوسامة مع عدم ظهور شعر اللحية والشارب فى وجهه وفى مقدمته قال: "وبعد فهذه رسالة مختصرة في حكم النظر إلى الأمرد ، حيث كثر السؤال عن هذه القضية سيما ممن تتطلب طبيعة عملهم الوظيفي أو نشاطهم الدعوي والاحتسابي مخالطة المردان وما هذا الرسالة سوى تأصيل للمسألة وتفصيل القول فيها بإيجاز للعلم والإحاطة وإلا فإن شباب أمتنا محل ثقتنا ، ومعقد آمالنا ،وقد أسميتها القول الأحمد في حكم النظر الى الأمرد والله المسدد والموفق ، وهو أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه" واستهل المسيميرى الرسالة بتعريف الأمرد فقال: "تعريف الأمرد : قال ابن منظور في اللسان (مرد) : ( والأمرد : الشاب الذي بلغ خروج لحيته ، وطر شاربه ، ولم تبد لحيته ، ومرد مردا ومرودة وتمرد بقي زمانا ثم التحى بعد ذلك ) . قال الفراء : ( وتمرد الرجل إذا أبطأ خروج لحيته بعد إدراكه ) ينظر القرطبي 13/ 209 . قال ابن حجر في الفتح : (ومنه الأمرد : لتجرده من الشعر) وقال المناوي في التعاريف (1/ 647) : ( المردة : جمع مارد وهو العاتي من الجن ، ومنه الأمرد ، لأنه في عنفوان الشباب وأنشطه ، ومنه شجرة مرداء : لا شوك فيها. وقال آخر : المرد : الأرض الخالية من النبات ، ومنه اشتقاق الأمرد لخلو وجهه عن الشعر)." ثم بين حكم النظر للأمرد فقال: "أحكام النظر إلى الأمرد : أولا : النظر بشهوة : بوب البيهقي في الكبرى ( 7/ 99) : باب ما جاء في النظر إلى الغلام الأمرد بالشهوة . قال الله جل ثناؤه : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) : ثم قال : وفتنته ظاهرة ، لا تحتاج إلى خبر يبينها وبالله التوفيق .. ) قلت : قوله : ( ولا تحتاج إلى خبر يبينها ) أي : أن الافتنان بالأمرد ، أمر معروف ، لا يخفى فلا حاجة إلى خبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك ، لأنه ساق ما لا يثبت من الأخبار ، وبين ضعفها ! ونقل الحافظ في الفتح (9/337) عن الغزالي قوله : ( لسنا نقول : أن وجه الرجل في حقها – أي المرأة – عورة كوجه المرأة في حقه ، بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط ) . وقال المرداوي في الإنصاف ( 8/28) : ( ولا يجوز النظر إلى أحد مما ذكرنا – منهم الأمرد – لشهوة ، وهذا بلا نزاع قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ( ومن استحله كفر إجماعا) . قلت : وقول الأئمة : النظر بشهوة ، أي التلذذ بالنظر . قال المرداوي في الإنصاف ( 8/30) : ( معنى الشهوة : التلذذ بالنظر ) وقال ابن مفلح في الفروع ( 5/ 113) : ( وقال ابن الجوزي : كان السلف يقولون في الأمرد : هو أشد فتنة من العذارى ، فإطلاق البصر من أعظم الفتن ) . وقال زين الدين المليباري في الفتح ( 3/263) : ( ويحرم مصافحة الأمرد الجميل كنظره بشهوة) . وقال أحمد بن غنيم النفراوي المالكي في الفواكه الدواني : ( قال : فلا يحل له النظر لأجنبية ، ولا لأمرد على وجه الالتذاذ للإجماع على حرمة النظر بقصد الشهوة لغير الزوجة والأمة قال ابن شعبان : النظر إلى الأمرد الحسن الصورة على وجه الالتذاذ كالنظر إلى الشابة . وأما النظر إليه لا بقصد الالتذاذ أو الخلوة به فلا حرمة لمن علم السلامة على مقتضى مذهبنا لكن السلامة في ترك ذلك) ." قوله تعالى "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"فى كل النظر بشهوة فهو حرام سواء كان لمرأة أو رجل أو طفل أو حيوان أو غير هذا ومن ثم فى يوجد حكم خاص بالأمرد ثم استعرض المسألة التالية: "النظر بغير شهوة : قال ابن عابدين في الحاشية ( 1/ 407 ) : ( ويحرم النظر إلى وجهها – أي المرأة – ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة أما بدونها فيباح ولو جميلا ، كما اعتمده الكمال قال : فمحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع عدم الصورة ثانيا : النظر بلا شهوة وقال المرداوي في الإنصاف ( 8/ 28 ) : ( النظر إلى الأمرد لغير شهوة على قسمين : أحدهما : أن يأمن ثوران الشهوة . فهذا يجوز له النظر من غير كراهة على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ، وغيرهم ، وقاله أبو حكيم وغيره ولكن تركه أولى صرح به ابن عقيل . قال : وأما تكرار النظر فمكروه . وقال أيضا في كتاب القضاء : تكرار النظر إلى الأمرد محرم ؛ لأنه لا يمكن بغير شهوة . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ومن كرر النظر إلى الأمرد وقال : إني لا أنظر بشهوة ؛ فقد كذب في ذلك ! وقال القاضي : نظر الرجل إلى وجه الأمرد مكروه . وقال ابن البنا : النظر إلى الغلام الأمرد الجميل مكروه نص عليه وكذا قال أبو الحسين . القسم الثاني : أن يخاف من النظر ثوران الشهوة . فقال الحلواني : يكره ، وهل يحرم ؟ على وجهين . وحكى صاحب الترغيب ثلاثة أوجه : التحريم وهو مفهوم كلام صاحب المحرر ، فإنه قال يجوز لغير شهوة إذا أمن ثورانها . واختاره الشيخ تقي الدين فقال: أصح الوجهين لا يجوز . وقال المصنف في المغني : إذا كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه ، لم يجز تعمد النظر إليه . قال في الفروع : ونصه : يحرم النظر خوف الشهوة . والوجه الثاني : الكراهة ، وهو الذي ذكره القاضي في الجامع وجزم به الناظم . والوجه الثالث : الإباحة ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكثير من الأصحاب. والمنقول عن الإمام أحمد رحمه الله كراهة مجالسة الغلام الحسن الوجه وقال في الرعاية الكبرى : ويحرم النظر إلى الأمرد لشهوة ويجوز بدونها مع أمنها ، وقيل : وخوفها . وقال في الهداية والمذهب والمستوعب ، والرعاية الصغرى والحاوي الصغير : وإن خاف ثورانها فوجهان)." وأما النظر لأى شىء سواء كان لأمرد أو غيره دون شهوة فهو مباح إن كان لمعرفة قدرة الله فى خلقه ولكنه نظر خاطف فى الناس وليس نظر بتمعن إلا أن يكون عالما كالطبيب ويريد دراسة تكوين الجسم أو عضو منه للفائدة العلمية وفى هذا النظر قال تعالى " قل انظروا "قل انظروا ماذا فى السموات والأرض" وقد طالب الله فى هذا النظر العلمى بتكرار النظر كما فى قوله تعالى الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير" ثم حدثنا الرجل عن مفاسد النظر للمردان فقال: "مفاسد النظر إلى المردان : 1- عموم فتنته للجنسين : قال ابن عقيل : الأمرد ينفق على الرجال والنساء فهو شبكة الشيطان في حق النوعين . قلت : ينفق على الرجال والنساء : أي يفتن الرجال والنساء ويحب كل منهم وصاله في الحرام عياذا بالله . 2- تهييج شهوة الناظر : إن الناظر إلى الأمرد الجميل ، مهما كان تقيا فهو عرضة مع إمعان النظر ، وحد البصر إلى الافتتان به عياذا بالله . قال ابن كثير: كان السلف يكرهون أن يحد الرجل النظر الى الأمرد. 3- افتتان الأمرد نفسه : لا ريب أن شعور الأمرد بإهتمام الناظرين اليه ، وإدامتهم تأمل محاسنه لن يخلو من مفسدة بل مفاسد منها: 1- شعوره بأنه محط الأنظار ، ومهوى الأفئدة فإن كان ضعيف الإيمان ، هزيل التربية دفعه ذلك إلى صنع علاقات مريبة مع الذكور عياذا بالله . أو شجعه جماله وحسنه على تصيد النساء بعد أن امتلأ ثقة بجاذبيته . 2- وأما إن كان تقيا ورعا لا تعجبه تلك النظرات المريبة والتأملات المشبوهة فإنه قد يصاب بإحباط وآلام نفسية حين يشعر بأنه مثير للغريزة ، وموجج لشهوات الرجال كالنساء . ولربما وسوس له الشيطان هو الآخر فوقع في غرام النساء بعد أن أوحت إليه كثرة النظرات أهليته لإشباع الغريزة بالحرام عياذا بالله . وفي قصة يوسف عليه السلام أعظم عبرة في خطورة كيد النساء وتربصهن بالمرد الحسان إلا ما رحم الله " قطعا إدمان النظر بشهوة لشىء هو أمر محرم سيان الأمرد أو المرأة أو أى شىء ومن ثم يجب على المسلم ان يغض بصره عما يثير شهوته كما قال تعالى "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"
  23. نقد كتاب الوصية الكتيب تأليف عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وهو يدور حول بعض أحكام الوصية وفى هذا قال المؤلف فى المقدمة: "وبعد: فهذه كلمات في بعض أحكام الوصية وما يتعلق بها، وهي: الأول: أن الوصية مشروعة، وسنة مؤكدة دل على ذلك الكتاب والسنة، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية [البقرة:180]، وقال النبي صلى عليه وسلم: { ما حق امرئ مسلم له شىء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده } [متفق عليه]. وعن إبن عمر رضي الله عنهما قال: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بوصايا منها قوله: { الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم }، وقد أوصى الكثير من الصحابة رضي الله عنهم ببعض أموالهم تقربا إلى الله تعالى وأجمعت الأمة على مشروعية الوصية." قطعا الوصية ليست واجبة على كل الناس وإنما هى واجبة على من معه مال أى خير كما قال تعالى : "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية " والوصية لا تكون فى الحياة وإنما مع الأنفاس الأخيرة أى عند حضور الموت كما قال تعالى" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية" ومن ثم فالروايات التى نقلها الجبرين مخالفة لنص الآية ولا يمكن أن يقولها النبى(ص) مخالفا منطوق ألاية أن الوصية تكون عند حضور الموت ثم قال : "الثاني: يحرم الجنف والجور والظلم في الوصية بأن ينقص حق الورثة أو يقصد حرمانهم أو يوصي لبعضهم دون بعض محاباة ونحو ذلك، فهو من كبائر الذنوب وقد ذكر ابن كثير عند تفسير آية الوصية في سورة البقرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { إن الرجل ليعمل بطاعة الله سبعين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار } [رواه أحمد وابن ماجة وحسنه الترمذي]." القول بأن الظلم أن يوصي لبعضهم دون بعض ليس صحيحا فهناك وصية واجبة للضعاف وهم الصغار أو المعاقين أو المرضى من الأولاد واما الكبار فيتم حرمانهم أو يعطوا جزء صغير كنوع من العدل فما انفقه على الكبار يجب أن يتساوى معه الصغار وفى هذا قال تعالى"وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا" ثم قال: "الثالث: يندب للمسلم أن يخرج صدقة من ماله تجري بعده في الأعمال الصالحة كخدمة المساجد وكتب العلم وأشرطته والحج والجهاد والدعوة إلى الله والصدقة على المعوزين من الأقارب وغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: { إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له } [رواه مسلم]." الرواية التى ذكرها لم يقلها النبى لعدم اتقافها مع كون سعى الإنسان هو من يثاب عليه والسعى فى حياته ينال عليه الثواب مرة واحدة ولا يكون بعد مماته كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"فقد اخذ الأجر وهو لا يتكرر ثم قال: "رابعا: يستحب لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس أو بالربع أو بالثلث ولا يزيد عليه إلا بإجازة الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم } [رواه الدارقطني وأحمد ونحوه]. فما زاد عن الثلث فهو حق للورثة لا ينفذ إخراجه إلا بسماحهم بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد: { الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس } [رواه الجماعة]، فمتى كان الورثة أغنياء والمال كثير فلا يحرم المرء نفسه من الوصية في أعمال الخير." لا يوجد حد للوصية والروايات تخالف كتاب الله والنبى(ص) لم يقلها فآية الضعاف ليس فيها تحديد فقد يوصى لهم بالنصف أو الثلاثة أرباع حسبما يراه عدلا بينهم وبين اخوتهم الكبار كما أن الله لا يعطى أحد ثوابا على غير عمل ومن ثم فلا وجود لأحر ثلث المال بعد الوفاة لأن هذا يعتبر ظلم للفقراء والمحتاجين الذين لا يتركون مالا بعد الوفاة فالرواية هى رواية عنصرية فى صالح الأغنياء ثم قال : "الخامس: يجب على المسلم أن يحصي ما له وما عليه من الحقوق في وصيته وما لديه من الأمانات والأوقاف والوصايا التي على يديه فقد تضيع حقوق بعض الناس عنده وتبقى ذمته مشغولة بها حيث لا يكون لأهلها بينات ولا وثائق فتقع الخصومات بين الورثة وأهل الديون والأمانات حيث لم تكتب في الوصية ونحوها." كما قلت سابقا لا وصية إلا عند حضور الموت وما قاله هنا كله من أعمال الحياة ومما ينبغى قوله أن على الإنسان أن يكتب ما له وما عليه ثم قال: "السادس: على الموصي أن يوضح العمل في أوقافه ووصاياه ويبين من يستحق من الغلة والأجرة لفقره وقرابته ولا يخص بعضهم إلا لسبب كصلاح وعلم وكثرة عيال ونحو ذلك، فكثيرا ما تقع الإختلافات والتقاطع والعداوة والبغضاء بين الأقارب بسبب الإجمال في الوصية أو تخصيص البعض بدون سبب للاستحقاق" كما قلت لا يوجد وصايا فى الحياة كما لا توجد أوقاف ولا اقطاعات فى دولة المسلمين لأن الأرض هى أرض المسلمين جميعا لا يحق لأحد أن يتملكها وحده كما قال تعالى " ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون" ثم قال : "السابع: على المسلم أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى وطاعته وأداء الواجبات وترك المحرمات وعدم النياحة والندب ودعوى الجاهلية وبالمحافظة على الصلوات في الجماعة ونوافل العبادات كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: { الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم }، وقال تعالى عن يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون [البقرة:132]. وهكذا يوصيهم له بالدعاء وما ينفع الميت." قطعا الوصية الواجبة على كل مسلم ومنهم النبى(ص) هى الوصية بالبقاء على الإسلام كما قال تعالى ""ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون" ومن ثم النبى(ص)لم يقول الصلاة وملك اليمين وإنما هى وصية عامة واحدة ثم قال: "الثامن: يشهد على الوصية شاهدي عدل حتى لا يقع فيها تغيير أو تبديل بعد وفاته وله تبديلها وتغييرها بما يرى فيه الصلاح ويجددها كلما تغيرت الحقوق التي له أو غيرها بما يوضح المقام." كلام صحيح فلابد من شاهدين من المسلمين وعند السفر فى بلاد المعاهدين يكونان مسلمين أو غير مسلمين كما قال تعالى "يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض" ثم قال : "التاسع: عليه أن يختار الناظر والوكيل على وصيته وهو من بأمانته وديانته وقوته على تنفيذ الوصية والعمل بها سواء في حفظ الوقف والوصية واستثمار ذلك وتعريفه أو في حفظ التركة والإنفاق منها على الأصاغر من الذرية أو في تربية الأولاد والقيام بمصالحهم أو في تجهيز الموصي وتغسيله والصلاة عليه ونحو ذلك." لا يوجد شىء اسمه الناظر أو الوكيل على الوصية فالوصية ينفذها القضاء وهو من يقيم الوصى من الورثة ثم قال: "العاشر: يستحب أن يبدأ وصيتة بحمد الله والشهادتين بعد البسملة والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وهذا نص للوصيه كتبه بعضهم على سبيل المثال: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فهذا ما أوصى به الفقير إلى عفو ربه وهو في حالته المعتبرة شرعا من كمال عقله وسلامة إدراكه، أوصى وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أوصى ذريته وأهل بيته وأقربائه بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهية في السر والعلانية، والمنشط والمكره، والمحافظة على الصلوات الخمس، والتراحم والترابط وعدم التقاطع والتواصي على الخير وفعله، وصله الرحم، والتمسك بدين الإسلام والثبات عليه. وأن يبادروا بقضاء ما عليه من ديون إن وجدت ( ويذكرها ) وأوصى بأن القائم على ذريته من بعده هو:....وأن له عليه الولاية التامة حتى يرشدوا ويحسنوا القيام على أنفسهم وأوصاه بأن ينظر لهم فيما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم وأن يتقي الله في ذلك سرا وجهرا. وأوصى بأن يكون ثلث ماله أعمال بر تحت نظر المذكور آنفا حتى يرشد الأولاد ثم في يد من يرى الوكيل فيه الصلاح من الأولاد أو يتفق عليه الورثة يستثمر هذا الثلث وينمى حسب ما يراه الناظر وما ينتج من استثماره يوزع منه في الأعمال الخيرية وجهات البر المتعددة على نظر الوكيل كالمساعدة في بناء المساجد وتكييفها وتنويرها ووضع الماء فيها والصدقة في رمضان، وكالمساعدة في طباعة كتب العلم النافعة للإسلام والمسلمين ومساعدة من يجاهد لإعلاء كلمة الله وكذا يصرف من ربع هذا الثلث على الأقارب والفقراء والمحتاجين وللناظر تقديم ما يراه من أعمال البر التي تنفع الموصي بعد وفاته وتعود بالنفع على المسلمين مراعيا في ذلك ظروف الزمان والمكان وتغيرات الأحوال وإن وجدت حاجة لاستصلاح أصل الثلث فهي مقدمة على ماليس بمهم مما ذكر في هذه الوصية ولا حرج على الناظر أن يجتهد في هذا الثلث رأيه في طرق تنميته وأوجه صرفه ضمن حدود الشريعة الإسلامية المطهرة، كذلك لا حرج عليه أن يأخذ من غلته عن أتعابه ما جرت العادة بأخذه على الأوقاف في زمنه فإن تبرع بالنظر في الوقف محتسبا ثوابه فأجره على الله وله عند عجزه أن يقيم ذا كفاءة لذلك ليحل محله من حيث التصرف. ولا تنفذ هذه الوصية إلا بعد موت الموصي وله الحق في حياته بالتبديل أو التغيير وسائر أنواع التصرف أوصى بذلك وأشهد لله على ذلك كما أشهد عليه. وكفى بالله شهيدا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصي :...... الموصي :...... شاهد :...... شاهد :......" هذه الصيغة كوصية باطلة فكما قال الله الوصية تكون عامة بالبقاء على الإسلام كما قال تعالى"ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون" والوصية المالية لا يوجد فيها أوقاف أو ما شابه فالأوقاف كما قلت تتناقض مع كون أرض الدولة المسلمة كلها ملكية مشتركة لا يجوز لأحد ان يمتلك أرضا ملكه فكل ماله هو البيت الذى يقيم به ينتفع والمال السائل الذى ادخره من وسائل مشروعة كالورث والعمل الوظيفى أو من غنيمة الجهاد إن كان مجاهدا فهذا هو مال المسلم ولذا اقتسم ألأنصار والمهاجرون أموال الأنصار وأرضهم وهى ارض الدولة المسلمة واسضا كما قلت لا يوجد تحديد للوصية فهى مفتوحة حسب الظروف التى بينها الله من وجوب تأمين مستقبل الصغار كما تم تأمين مستقبل الكبار بالنفقة عليهم حتى تعلموا وتخرجوا وتوظفوا أو تم تزويجهم فيما بعد وكمثال مثلا اخوة كبار وصغار من الكبار من تخرج وتوظف ومنهم مثلا من وصل للسنة الثانية فى التعليم الجامعى ومثلا واحد فى الصف الأول الابتدائى ومثلا واحد فى الصف الثالث الاعدادى يقوم الأب بحساب ما انفقه على المتخرج المتزوج فى كل سنة مثلا بالتقريب ويقوم بتقسيم ما معه من مال مدخر على الولاد حسب ما وصلوا إليه من التعليم فمثلا من فى السنة الثانية من الجامعة يأخذ نفقة ثلاث سنوات ومن فى الصف الثالث الاعدادى يأخذ نفقة سبع سنوات ومن فى الصف الأول الابتدائى يأخذ نفقة ستة عشر عاما فإن تبقى شىء وزع عليهم كميراث كما قال تعالى فإن لم يوجد مال وجب على الأخ الأكبر أن ينفق على اخوته فإن تخرج الثانى قسمت نفقة الاثنين الباقيين عليهم فإن تخرج الثالث وتوظف قسمت نفقة الرابع على الثلاثة حتى يتخرج ويتوظف هو الأخر
  24. نقد كتاب الولاية على الغير الكتاب تأليف هاني بن عبد الله بن محمد الجبير وهو يدور حول الولاية على الأطفال والمجانين وما شابه وفى مقدمته قال: "من عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بخلقه ، أنه خلق الإنسان أطوارا وأركبه طباقا ، ونقله من حال إلى حال فهو يخرج من بطن أمه ضعيفا ، نحيفا ، وهن القوى ، ثم يشب قليلا حتى يكون صغيرا ، ثم حدثا ، ثم مراهقا ، ثم شابا ، كما قال تعالى : { الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة } وكما ابتدأ ضعيفا فإن الله يصيره من بعد قوته ضعيفا هرما ، حتى لا يكاد يدبر أموره ، ولا يلبي شئونه ، وكما قال أسامة بن منقذ وقد أعياه حمل القلم بعد ما شاخ : فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد وكذلك فإن الله يبتلي بعض عباده بأنواع من العاهات ، كالجنون ونحوه ، مما يفقد الإنسان تمييزه ، ولا ريب أن هؤلاء ليسوا بأهل للتصرف فمن رحمة الله تعالى أن اعتبرت الشريعة الإسلامية الولاية على الغير في حال عجزه عن النظر في مصالحه ونتناول في هذه الدراسة الولاية الجبرية على الغير في الأمور المالية وذلك من خلال ما سيأتيك تباعا من تمهيد وفصول ثلاثة وفق الله الجميع لهداه " وقد بدأ البحث بتعريف الولاية فى اللغة ثم فى الاصطلاح فقال: "التمهيد : تعريف الولاية : أولا : الولاية في اللغة : الولاية – بكسر الواو – مصدر ولي ، وولي – والثانية قليلة الاستعمال – يلي وهي تعني القيام على الغير وتدبيره وتكون الولاية بمعنى القرابة والنصرة ، والمحبة فتأتي الواو مفتوحة ومكسورة وكلا المعنيين مراعى في الولاية : لأنها تحتاج من الولي إلى التدبير والعمل كما تحتاج إلى نصرة المولى عليه ، والنسب دعامة قوية من دعائم تحقيق هذه النصرة وإن كان الأول هو المقصود بهذا البحث ثانيا : الولاية في الاصطلاح : هي حق تنفيذ القول على الغير ، شاء الغير أو أبى فيكون الولي من له حق القول على الغير وقد انتقد مصطفى الزرقا هذا التعريف ، إذ قال : ( وهذا التعريف غير سديد ؛ لأنه يعرف الولاية ببيان حكمها لا بشرح حقيقتها ) واختار أن يكون التعريف هو : قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شئونه الشخصية والمالية والحقيقة أن التعريف ببيان الحكم أو اللوازم الخارجية - وهو الذي يسميه علماء المنطق بالحد الرسمي - نوع معتبر من أنواع المعرفات ، فلا ضير في استعماله " قطعا الولاية ليست دوما من شخص راشد على شخص راشد فهناك ولاية من راشد على راشد مثل ولاية زكريا(ص)على مريم (ص) فلم تكن مريم مجنونة ولا طفلة عند الولاية عليها وإنمكا كانت راشدة نوعا ما بدليل إجاباتها وكلامها ومثل ولاية الأب أو الأخ على ابنته فى الزواج فالمرأة لا تتزوج دون أن تكون راشدة ولكنها ولاية فى العقد فقط كما فى قوله تعالى"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى" فالولاية تكون من راشد على قاصر ومن راشد على راشد وهى تعنى المناصرى أى حفظ الولى حقوق من ولى عليه وتعرض هانى الجبير لمن تثبت فى حقهم الولاية فقال: "الفصل الأول : من تثبت عليه الولاية : تثبت الولاية الصغير ، والمجنون – ومن في حكمه – والمملوك ، والسفيه ، فهؤلاء تثبت عليهم الولاية ونفاذ تصرفاتهم خاضع لعدة اعتبارات وهناك من لا يولي عليه لكنه يمنع من التصرف بنوع ، أو أنواع من التصرفات كالمريض مرض الموت ، والمفلس ، وغيرهما ، وهذا القسم الأخير غير داخل في بحثنا إذ أنه لا يولي عليهم " الولاية يدخل تحتها التالى : السفيه والضعيف والأبكم كما قال تعالى" فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل " والسفيه يطلق على المجانين والضعاف تطلق على الصغار وهم الأطفال ومن لا يقدر على الإملاء هو الأبكم ومن فى حكمه كالمشلول الذى يقدر على النطق كما يدخل تحتها البنات الراشدات اللاتى لم يتزوجن والولاية منها الولاية المالية ومنها الولاية فى العقود ثم قال الجبير: "وسنستعرض الآن هذه الأصناف الأربعة : أولا : الصغير : الصغير في اللغة : ضد الكبير وهو في عرف الفقهاء : من لم يبلغ من ذكر وأنثى والصغير تثبت عليه الولاية باتفاق أهل العلم ؛ لقوله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } فلما بين أنه لا يجوز دفع المال قبل بلوغ النكاح وإيناس الرشد دل ذلك على ثبوت الولي لغير البالغ" قطعا تعريف الصغير بكونه الذى لم يبلغ يخالف أن كلمة الأطفال وهم الصغار تطلق على من بلغ ومن لم يبلع كما قال تعالى "وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا كما استئذن الذين من قبلهم" فالطفولة تستمر بعد البلوغ سنوات حتى الرشد بدليل أن الرشد قد لا يؤنس أى لا يعرف بعد البلوغ ثم قال: "ثانيا : المجنون: المجنون في اللغة من أصابه الجنون والجنون استتار العقل واختلاطه ، وفساده وهو في عرف الفقهاء : زوال العقل وفساده وقد اتفق الفقهاء على إثبات الولاية على المجنون وفي حكم المجنون المعتوه ، ومن أصابه الخرف لكبر سنه فإن العته نوع من الجنون ؛ إذ هو زوال العقل إلا أن الحنفية فرقوا بينهما فجعلوا العته نوعا مختلفا ؛ فهو عندهم من كان قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التدبير ، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون إلا أنه على هذا الاعتبار أيضا فإن المعتوه تثبت عليه الولاية ؛ إذ أن الحنفية يلحقونه بالصبي المميز" المجنون كل من تعدى الطفولة وفقد العقل سواء كان ذلك نتيجة كونه مؤلف القلب أى مركب النفس تركيب خاطىء أو أنه بلغ أرذل العمر والصفة التى يعرف بها هى عدم قدرته على التصرف المالى الصحيح وذلك باإضافة إلى قيامه بأفعال أخرى ثم قال: "ثالثا المملوك: المملوك تثبت عليه الولاية باتفاق ؛ وذلك لعجزه ونقصان رتبته حكما ؛ قال تعالى : { ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } " المملوك عاقل وليس لمالكه ولاية عليه بدليل أن يتزوج كما قال تعالى " وامحكوا اليامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم" والمراد عبادكم وبدليل أن شريك للمالك فى المال وأن المالك يعطيه ما يحرر به نفسه كما قال تعالى "والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذى أتاكم" فكل سلطة المالك على المملوك هو أنه يعمل لصالح المالك بلا أجر من الصباح حتى الظهيرة وهو وقت العمل الوظيفى عند الله وفى المقابل على المالك أن يوفر له كل الضروريات ثم قال الجبير: "رابعا السفيه: يقال سفه فلان سفاهة فهو سفيه والسفه نقص في العقل ، وهو ضد الحلم وفي الاصطلاح : خفة تبعث على العمل في المال بخلاف مقتضى العقل والشرع " السفيه فى القرآن يطلق على المجنون كما يطلق على الطفل قبل الرشد كما قال تعالى "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا" ثم قال: "وقد اختلف الفقهاء في السفيه هل يحجر عليه - مما يترتب عليه إقامة ولي عليه - على قولين : القول الأول : لا يحجر على الحر البالغ وإن كان سفيها وإنما يوقف تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ، فإذا بلغها سلم إليه ماله وإن كان مبذرا وبه قال أبو حنيفة القول الثاني : يحجر على السفيه مطلقا وبه قاله أبو يوسف ومحمد بن الحسن ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة الأدلة : استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها ما يلي : 1- عمومات الأدلة في البيع والهبة والإقرار من نحو قوله تعالى : { وأحل الله البيع } فقد شرع الله هذه التصرفات شرعا عاما والحجر على السفيه يناقض هذه الأدلة يمكن أن يناقش : بأن عمومات النصوص خص منها المجنون والصغير بالاتفاق ، فليكن السفيه مخصوصا كذلك بالأدلة الدالة على الحجر عليه 2- عن ابن عمر أن رجلا ذكر للنبي أنه يخدع في البيع فقال إذا بايعت فقل : لا خلابة وعن أنس بن مالك أن رجلا كان يبايع وكان في عقدته ضعف ، فدعاه النبي (ص)فنهاه عن البيع ، فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع فقال رسول الله (ص): إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء ولا خلابة ففي الحديثين دليل على أنه لا يحجر على الكبير ولو تبين سفهه نوقش : بأن عدم الحجر عليه لا يدل على منع الحجر على السفيه ، لأنه لو كان الحجر عليه لا يصح لأنكر عليهم طلبهم الحجر عليه 3- أن في الحجر عليه سلب لولايته ، وسلبها إهدار لآدميته وإلحاق بالبهائم وهو أشد ضررا من التبذير فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى فلا يحجر عليه ولو كان مبذرا منعا للضرر الأعلى يمكن أن يناقش : بأن الحجر عليه لحظ نفسه حفظا لأمواله ، وإلحاقه بالبهائم منتقض بالعبد والصغير والمجنون فإنهم يحجر عليه مع آدميتهم 4- أن منع المال منه يراد منه التأديب ، ومنع المال منه بعد بلوغ خمس وعشرين لا فائدة منه إذ لا يتأدب بعد هذا السن غالبا ، إذ قد يصير جدا في مثل هذا السن نوقش : أن ما ذكر من كونه جدا متصور فيمن له دون هذا السن فإن المرأة تكون جدة لإحدى وعشرين سنة فظهر بهذا عدم صحة تعليق الحكم بهذا الوصف وهو بلوغ خمس وعشرين سنة 5- أن السفيه حر بالغ عاقل مكلف ، فلا يحجر عليه كالرشيد نوقش : بأن القياس منتقض بمن له دون خمس وعشرين سنة فإنه بالغ حر عاقل مكلف ويمنع من ماله لسفهه اتفاقا وما أوجب الحجر قبل خمس وعشرين يوجبه بعدها واستدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها ما يلي : 1- قوله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } فقد علق الدفع على شرطين ، والحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما فلا يدفع المال إلا للرشيد البالغ 2- قوله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما } فقد بين أن السفيه لا يجوز دفع ماله إليه ، فدل على أن سبب الحجر هو السفه نوقش : 1- بأن المراد بالسفهاء النساء والأولاد الصغار 2- كما نوقش بأن المراد لا تؤتوهم مال أنفسكم ؛ لأن الله سبحانه أضاف المال إلى المعطي وأجيب : بأن القول بأن السفهاء النساء غير صحيح ؛ فإنما تقول العرب في النساء سفائه أو سفيهات كما أجيب بأن إضافة المال للمخاطبين لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم مع كونها للسفهاء 3- قوله تعالى : { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل } فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف ، وكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ ؛ لأن السفه اسم ذم ولا يذم الإنسان على مالم يكتسبه 4- روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا ، فقال علي رضي الله عنه لآتين عثمان ليحجر عليك فأتى عبد الله بن جعفر الزبير ، فقال قد ابتعت بيعا ، وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر علي فقال الزبير : أنا شريكك في البيع فقال عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير وهذه قصة يشتهر مثلها ، ولم يخالفها أحد في عصرهم ، فتكون إجماعا 5- أن الحجر على الصغار إنما وجب لمعنى التبذير وعدم الرشد الذي يوجد فيهم غالبا فوجب أن يكون الحجر على من وجد فيه هذا المعنى وإن لم يكن صغيرا الترجيح : بعد تأمل ما سبق يظهر لي رجحان القول الثاني لشهرة الحجر على السفيه عند الصحابة كما في حديث لا خلابة ، وقصة عبد الله بن جعفر ، مع ما ورد على أدلة القول الأول من مناقشات " لا يوجد شىء اسمه الحجر فالموجود هو الولاية التى تعنى كما قلت حفظ حقوق الفرد العاجز عن التصرف السليم ومن ثم فهى لا تعنى الاستيىء على مال الفرد العاجز وإنما تعنى الحفاظ عليها حيث تكون كما هى أمواله وليست أموال الولى فإن أفسد الولى فيها طولب برد المال لصاحبه وإلا كان سارقا تقطع يده ولذا حرم الله افساد فيها بالإسراف فقال " ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا" وكل ما يجوز للولى فيها هو أخذ أجر على القيام بحفظ المال إن كان فقيرا وأما عن كان غنيا فلا يجوز أن يأخذ شىء منها ثم قال : "الفصل الثاني : الأحق بالولاية: يقسم فقهاء المذهب الحنفي الولاية إلى قسمين : ولاية على النفس ، وولاية على المال والولاية على النفس هي الإشراف على شئون القاصر الشخصية من صيانة ، وحفظ ، وتأديب ، وتعليم ، وتزويج ، وتطبيب والولاية على المال هي الإشراف على شئون القاصر المالية من حفظ المال ، وإبرام العقود ، وسائر التصرفات المتعلقة بالمال أما الجمهور فإن الولي على النفس عندهم هو الولي على المال ويظهر ذلك من خلال تأمل ما يلي : 1- أنني لم أجد منهم من قسم الولاية إلى قسمين كما فعل فقهاء الحنفية 2- أن الولي على المال عندهم هو الذي يملك حق الإجبار على التزويج ، كل على حسب ما اختاره من ترتيب الأولياء وهذا يعني أن الولي على النفس هو الولي على المال 3- أن المالكية قسموا الحجر إلى قسمين : حجر بالنسبة للنفس ، وحجر بالنسبة للمال وعنوا بالحجر على النفس تدبير نفس الصبي وصيانته وجعلوا الولي فيهما واحدا 4- وأن الحنابلة جعلوا الولي على المال في باب الحجر هو الولي على النفس ، الذي من حقه الإذن في الإجراء الطبي للقاصر ، فقد قال ابن قدامة: ( وإن قطع طرفا من إنسان فيه أكلة ، أو سلعة ، بإذنه ، وهو كبير عاقل فلا ضمان عليه ، إن كان من قطعت منه صبيا أو مجنونا وقطعها أجنبي ، فعليه القصاص ؛ لأنه لا ولاية له عليه ، وإن قطعها وليه ، وهو الأب ، أو وصيه ، أو الحاكم , أو أمينه المتولي عليه ، فلا ضمان عليه ) وقد قال قبل ذلك في باب الحجر : ( ولا ينظر في مال الصبي والمجنون ما داما في الحجر ، إلا الأب أو وصيه بعده ، أو الحاكم عند عدمهما ) فبناء على ما سبق فقد اختلف الفقهاء في الأحق بالولاية على أربعة أقوال : القول الأول : أن الولاية تثبت للأب ، ثم لوصيه ، ثم الحاكم ، وهو مذهب المالكية ، والحنابلة القول الثاني : أنها بعد الأب للجد - أب الأب - ثم وصي من تأخر موته منهما ، ثم الحاكم ، وهو مذهب الشافعي ، ورواية عن الإمام أحمد القول الثالث : أن الولاية – على النفس – تكون للأقرب فالأقرب من العصبات بالنفس على ترتيبهم في الإرث ، والولاية على المال تكون للأب ، ثم وصيه ثم الجد – أب الأب – ثم وصيه ، ثم القاضي وهو مذهب الحنفية القول الرابع : أن الولاية تثبت للأم بعد الأب والجد ، ثم تكون للأقرب من العصبات بالنفس ، وهو قول أبي سعيد الإصطخري من الشافعية ، ورواية عن أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية الأدلة : استدل الفريق الأول بعدة أدلة منها : 1- أن الولد موهوب لأبيه ؛ قال تعالى : { ووهبنا له يحيى } وقال زكريا : { رب هب لي من لدنك ذرية طيبة } ، ولاشك أن الموهوب ولي على الهبة 2- أن الأب أكمل نظرا وأشد شفقة من غيره وهذا يستلزم توليته على ولده 3- وأما تقديم الوصي بعد الأب : فلأنه نائب الأب ، فأشبه وكيله في الحياة 4- وأما الحاكم ؛ فلأنه ولي من لا ولي له ؛ لحديث عائشة مرفوعا : (( السلطان ولي من لا ولي له )) واستدل الفريق الثاني بما استدل به الفريق الأول 1- كما استدل على ولاية الجد بأنه أب في الحقيقة وإن علا ؛ لأن له إيلادا ؛ قال تعالى : ل{ ملة أبيكم إبراهيم } وإذا ثبتت الولاية للأب فليكن الجد كذلك لاشتراكهما في الأبوة ونوقش :بأن الجد لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب فهو كالأخ ، والأخ وسائر العصبات لا ولاية لهم 2- واستدلوا بأن الجد أشفق من غيره فوجب تقديمه ونوقش :بأن الأب لا يوصي لغير الجد إلا لسبب اطلع عليه واستدل الفريق الثالث بعدة أدلة منها ما يلي : 1- أن الولاية مبناها على الشفقة ، والعصبة أشفق من غيرهم ويمكن أن يناقش :بأن الأم أكثر شفقة فتقديمها في الولاية أحق 2- وأن الأب لا يوصي لغير الجد مع وجوده – إلا لسبب اطلع عليه ويمكن أن يناقش :بأن الولاية مبناها على الشفقة ، وشفقة الجد على أولاد ابنه أكبر من شفقة الوصي غالبا واستدل الفريق الرابع بعدة أدلة منها : ما استدلوا بأن الأم أحد الأبوين فتثبت لها الولاية كالأب ولكمال شفقتها فهي أولى من الوصي الأجنبي واستدلوا لولاية العصبة بحجر الابن على أبيه عند خرفه الترجيح : الراجح من الأقوال السابقة هو القول الرابع ؛ وذلك لقوة أدلته ولمطابقته للحاجة والواقع ؛ إذ أقارب القاصر أشفق عليه ، وأعلم بحاجته من الوصي الأجنبي والحاكم ، ثم إنه لا يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم إذا لم يوجد أحد من عصباته ، وأما الأقوال الأخرى فإنه لا يقام ولي لمن فقد أباه ، أو أباه وجده ، إلا من قبل الحاكم وفي هذا من المشقة ما فيه وجميع ما سبق في الصغير ، ومن بلغ مجنونا أو سفيها ، أما من جن بعد بلوغه أو خرف ، فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين : القول الأول : أنه لا يحجر عليه إلا الحاكم ولا تكون ولايته إلا للحاكم ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة القول الثاني : أن ولايته تعود لمن كان وليا عليه في صغره وهو مذهب المالكية ، وقول أبي يحيى البلخي من الشافعية ، وهو قول للحنابلة الأدلة : استدل الفريق الأول بعدة أدلة منها ما يلي : 1- أن ولاية أوليائه انتهت ببلوغه 2- ولأن الحجر عليه يفتقر إلى الحاكم واستدل الفريق الثاني بأن أولياءه أشفق الترجيح : عند التأمل في القولين السابقين وما في الأول من احتياط ، وما في الثاني من رعاية لمصلحة القاصر ، يظهر لي أن الأولى جعل الحجر بيد الحاكم ، وعليه أن يفوضه لمن يختاره من أقارب القاصر لكونهم أشفق وقد أشار إلى ذلك الشافعي " قطعا الولى يكون من الورثة للفرد وليس من غيرهم فالولاية هى حق لكل من يرث الفرد الموصى عليه وأولهم الأب والأم ثم الأجداد للأب ثم الاخوة والأخوات فإن لم يوجد أحد منهم تولى الأعمام الولاية والعمات بعدهم ثم قال : "مسألة :لا خلاف بين أهل العلم أن الولي على العبد سيده " كما سبق القول لا توجد ولاية للمالك على المملوك فى الإسلام ثم قال: "الفصل الثالث : انتهاء الولاية: لا خلاف بين أهل العلم أن الولاية على المجنون تنتهي بإفاقته عند الشافعية والحنفية واشترط المالكية والحنابلة الرشد مع الإفاقة وأما الصغير فقد اختلف الفقهاء بم تنتهي الولاية عليه ، على قولين : القول الأول : تنتهي الولاية عليه ببلوغه وهو قول أبي حنيفة القول الثاني : تنتهي بالبلوغ رشيدا وهو قول الجمهور وقد سبق بيان ذلك مستوفى كما اختلف الفقهاء هل يحتاج إنهاء الولاية عليه إلى حكم حاكم بذلك أم لا على أقوال ثلاثة : القول الأول : أنها تنتهي بفك القاضي الحجر عنه وهو قول للشافعية القول الثاني : تنتهي بنفس بلوغه رشيدا وهو قول محمد بن الحسن ، ومذهب الشافعية والحنابلة القول الثالث : التفصيل فإن كان ذا أب فتنتهي الولاية عليه ببلوغه رشيدا ، وإن كان وليه الوصي فلا بد مع ذلك من فك الولي للحجر عنه وكل ذلك دون إذن قاض وهو مذهب المالكية الأدلة : استدل أصحاب القول الأول بأن الرشد يحتاج إلى نظر واجتهاد واستدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها ما يلي : 1- قوله تعالى : { فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } فلم تشترط الآية فك قاض أو وصي أو غيرهما فالقول به زيادة على النص 2- أنه حجر ثبت بغير حاكم لقم يتوقف زواله على إزالة الحاكم كحجر المجنون واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي : أن الأب لما أدخل ولده في ولاية الوصي صار بمنزلة ما لو حجر عليه وهو إذا حجر عليه صار لا ينطلق إلا بإطلاقه الترجيح : الظاهر من الأقوال السابقة هو عدم احتياج إنهاء الولاية إلى حكم حاكم ولا فك وصي ؛ فإن الله تعالى لم يشترط ذلك ، ولأن إقامة الولي عليه كانت بسبب صغره ، فتزول بزوال الصغر سواء في ذلك ولاية الأب أو الوصي والله أعلم وأما السفيه فإن من رأى الحجر عليه ، أنهى الولاية عليه برشده ، إلا أن الفقهاء اختلفوا هل يحتاج ذلك لحكم حاكم أم لا ؟ على أقوال : القول الأول : أن الولاية عليه تنتهي بظهور الرشد دون حكم وهو قول محمد بن الحسن القول الثاني : أنه لا بد مع رشده من حكم حاكم بفك الحجر عنه وهو قول أبي يوسف ، ومذهب الشافعية والمالكية القول الثالث : التفصيل ، فإن كان الحجر عليه بعد بلوغه فلا ينفك عنه إلا بحكم القاضي ، وإن استصحب السفه بعد بلوغه فإنه ينفك عنه الحجر برشده وهو مذهب الحنابلة وعند تأمل هذه الأقوال وما وجهت به نجد أن تعليلاتهم تدور حول سبب الحجر عليه فإن كان السفة فإن رشده يرفعه ، وإن كان حكم القاضي فالحكم لا يرتفع إلا بحكم والذي يظهر لي رجحان القول الثالث إذ من بلغ غير رشيد فهو مشمول بالآية { فإن آنستم منهم رشدا } فيكفي رشده لإطلاقه وتسليم ماله له وأما من حجر عليه الحاكم فإن الحكم لا يرتفع إلا بحكم وفي هذا جمع بين الأقوال كما ترى " وما سبق من كلام يؤخذ عليه التالى : - أن الولايات تكون كلها تابعة للقضاء فهو من يقررها حتى يمكن معاقبة الولى المفسد فيها فليست الولاية مفتوحة هكذا فوظيفة المجتمع ككل هو الحفاظ على بعضه ولا يمكن أن يكون الحفاظ فى حالة الولايات إن لم تكن هناك رقابة قضائية فالقاضى كل شهر أو نصف يطمئن على أموال هؤلاء حتى لا تضيع - أن الرشد يكون اختباره بمعرفة الولى فإن عرف من السفيه رشدا أبلغ القاضى وأشهد الشهود على رده المال حتى لا يحاسب بعد ذلك على المال
  25. نقد كتاب حبس الطيور في الأقفاص الكتاب من تأليف عبد الكريم الجميد وهو من أهل العصر وهو يدور حول حكم حبس الطيور في الأقفاص وفى المقدمة قال: "أما بعد فقد علمت أنه كثر في وقتنا اقتناء بعض أصناف الطيور ، خاصة ذوات الألوان الزاهية والأصوات الحسنة حتى إنه صار لها مواضع خاصة يتاجر بها ، وأنها تستجلب من بلدان بعيدة لغرض إمتاع النظر والسمع ، فتحبس في أقفاص في البيوت ومحلات البيع ، وكأنها جمادات لا إحساس لها ولا شعور " وفد استهل الكتاب بأن الناس فى عصرنا يستفتون وهم يريدون إباحة كل شىء حتى لو كان حراما ومن يفتونهم يساعدونهم على تحليل الحرام وفى هذا قال : "وكعادة بعض أهل وقتنا إذا أرادوا فعل شيء مما أحدث ولم يكن له مثيل سابق فإنهم يستفتون ، وليس الشأن أن يستفتوا فيفتوا لأن هذا كثر جدا وكثر أهله لإضفاء الشرعية على كل شيء ، وإنما الشأن هل هذه الفتوى حق أم لا فالذين يفتون ويسوغون حبس الطيور ونحوها يستدلون بأدلة يغصبونها لمجارات ما أحدث في وقتنا مثل استدلالهم بحديث المرأة التي حبست هرة ، وأن العلة أن المرأة لم تطعم الهرة ولم تسقها ، وهو والله مخيف وكاف في الردع والزجر عن ظلم هذه المخلوقات والذي في هذا الحديث الشريف خبر من النبي (ص)بحادثة حاصلة ، وفي ضمنه التحذير أن يفعل أحد مثل هذا الفعل وإنه لتحذير هائل عظيم ! ، فهذه المرأة - التي حبست الهرة - مسلمة ، وإنما صار سبب دخولها النار هذا الأمر ، ومن ذا يطيق عذاب النار والعجب أن يستدل بذلك على تسويغ وتهوين حبس الطيور في الأقفاص الذي كثر وانتشر وأكثر ما يفعله المترفون الذين لم يذكرهم الله - عز وجل - في كتابه الكريم إلا بالذم ويحذر الناس أن يسلكوا مسالكهم وليس في هذا الحديث مستمسك لهؤلاء ، ولكنه خبر خرج مخرج التحذير من التعرض للظلم ولما يوصل إلى العذاب الأليم ومعناه أن المرأة أساءت إلى هرة وظلمتها بحبسها ، وزادت في شرها وعدوانها أنها لم تطعمها وتسقها ، فاستدلالهم باعتبار أنها لو أطعمتها وسقتها فليس في ذلك شيء ؛ وهذا غلط ظاهر ، فالمنهي عنه هو الظلم حتى لهذه المخلوقات المحتقرة ، وهذا خلاف الصائل فإنه يقتل سواء القطط أو غيرها ولا يعذب ، وعند أهل العلم قاعدة شرعية تبين ذلك وهي ( ما آذى طبعا قتل شرعا ) ، وليس هذا هو موضوعنا " وفى الفقرة السابقة تناول رواية الهرة وأنها لا تصلح لتحليل حبس الطيور فى الأقفاص وزاد فقال: "فقصة الحديث لا تصلح إطلاقا كدليل يسوغ ظلم المخلوقات الحية ، بل قصته أعظم رادع وزاجر ومحذر من الظلم ؛ ومن ظلم المخلوقات ما يفعله البعض من حبس الطيور في الأقفاص وإذا كانت العلة على رأي المسوغين حبس الطيور أن المرأة لم تطعم الهرة ولم تسقها ، فهل إذا حبس إنسان ظلما وأطعم وسقي يكون ذلك غير ظلم له ؟! ، بل هو ظلم ؛ وإنما منعه الطعام والشراب زيادة في الظلم والعدوان فإن قيل ( هذا صحيح بالنسبة للإنسان ، ولكن هذه الطيور ونحوها ليست كالإنسان ) ، فيقال حبسها ظلم لها لأنها لم تخلق ليضيق عليها ، ولا ريب أنها تتألم بذلك الحبس ، وغاية ما هناك أننا لا نفقه لغاتها ، ولاشتراك الناس في العلم أن حبس الطائر في القفص عذاب له فهم يقولون " المؤمن عند الذكر والموعظة كالسمك في الماء ، والفاسق كالطائر في القفص " وما يدري حابسها أن أصواتها التي يتلذذ بسماعها حنين وبث شكوى لخالقها ، ولقد وسع الله لها الفضاء وأعطاها أجنحة تطير بها فيه كما أعطاك قدمين تسير بهما على الأرض وأنت من أجل هواك تضيق عليها وتظن أنها تغني لكي تطربك ! ؛ فالقياس إذن على حديث المرأة والهرة فاسد من الأصل ، ولكن كثيرون في وقتنا زادوا على ما قاله الإمام أحمد ( أكثر ما يخطيء الناس من جهة التأويل والقياس ) ، فيؤولون ويقيسون دون تحقيق ! ، فهم يلتمسون من الشريعة على ما أحدثوا ما لا يطاوعهم إلا قسرا وغصبا وبالعكس فالحديث زاجر ورادع لمن يعقل أن يقترب من مثل هذا الفعل فلو قال ( أنا أحبس الطيور وأطعمها وأسقيها ) فقد تبين أن العلة ليست فقط في عدم ذلك ، وإنما هي في الظلم أيضا ، وإذا كان هذا الوعيد المتحقق في شأن هرة فكيف بمن يظلم الناس ؟! ويقال أيضا لهذا أنت تنشغل وتنسى ويعرض لك ما يعرض مما يشغلك عن تعاهدها ، ولا مصلحة بجانب هذه المفسدة وقد حصل من موت الطيور ونحوها لهذه الأسباب الكثير ، ومن شاء فليسأل أربابها فالمفسدة كبيرة بالحبس وحده مقابل لا مصلحة لأنه إذا كان التسلي بإيلام هذه المخلوقات مصلحة فهذه لاشك أمزجة منحرفة " مما سبق فند الرجل المسألة بالقياس على رواية الهرة وأنها لا تصلح فى الطيور ثم بين أن المطلوب هو رحمة الحيوان أيان وأن حبسه ليس من ضمن تلك الرحمة فقال: " والمؤمن مطالب بالرحمة والإحسان ومنهي عن التجبر والظلم ، وعلى العاقل أن يفكر في شأن حابسة الهرة وساقية الكلب وقد أخرج البخاري في « صحيحه » برقم ( 2234 ) ومسلم برقم ( 2244 ) عن أبي هريرة أن رسول الله (ص)قال ( بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج ، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل " لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني " ، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له ) ، قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا ؟! ؛ فقال (ص) ( في كل كبد رطبة أجر ) فالبغي غفر لها بسقي كلب ، وصاحبة الهرة دخلت النار بحبسها وظلمها ! وبعض الناس قد يكون غافلا عن ذلك فالحكمة ضالة المؤمن ويستدل بعض من يهون حبس هذه الطيور بما ورد في شأن الزينة مثل قوله تعالى { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق } الآية والآية مناسبة نزولها كما روى ابن عباس { حيث قال ( كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة فتقول من تعيرني تطوافا ؟ ، فتجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله فنزلت { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } ) ؛ وفي رواية أخرى ( فنزلت { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق } وقد رأيت من تحميل المتأخرين لهذه الآية عجبا حيث يستدلون بها على ما فتح عليهم من التشبه بالكفار وغيره ولا يريدون أن يعترض طريقهم أحد ! ، وانظر كيف يستدلون الآن بالآية على عذاب مخلوقات الله" قطعا آية الزينة لم تنزل فى طواف المرأة عارية فى الكعبة فهذا امر محال حدوثه لأن الله ينزل العذاب الأليم على من يقرر أى يرد فقط ارتكاب ذنب وليس من يفعله فى الكعبة لأنه يهلك قبل الفعل كما قال تعالى " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم" وإنما الزينة هنا متاع الدنيا الحلال من الطعام والشراب وهو ما فسره الله به وهو الطيبات من الرزق والزينة فى الآية الثانية لا تعنى الجسم ولا اللباس وإنما تعنى طاعة الله فى كل أمر فهذه زينة المسلم ثم حدثنا عن استدلال المحللين للحبس بآية الركوبات فقال: "كذلك يستدلون في شأن الزينة بقول الله تعالى { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون } الآية ، وهذا تحميل لهذه الآية ما لا تحتمل ، والزينة إذا كان فيها ضرر لمخلوق فهي ظلم ، وقد تبين الضرر بحبس الطيور في الأقفاص ، وأما هذه الزينة التي ذكر الله - عز وجل - فليست على حساب التضييق على هذه المخلوقات ، وزينة الطيور بألوانها وأصواتها ليست لتعذب بها بالحبس " الاية لا علاقة لها بموضوع الحبس فهذه المخلوقات خلقت لزينة أى منفعة أخرى غير ركوب الناس وهى حمل أثقال الناي للبلاد الأخرى فالزينة المرادة عند الناس وهى الجمال والاستمتاع بالمنظر لا علاقة لها بهذا الموضوع فالجمال عند الله هو المنقعة وليس المنظر كما قال تعالى " ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون" فالمنفعة من الركويات متحققة عند الراحة وهى عدم السفر بالركوب عليها داخل البلدةلقضاء مناقع فى الزرع والحرث والحمل وعند السروح وهو السفر بها إما ركوبا أو حملا وبين الجميد حب الإنسان للجمال فقال: "كذلك كون الإنسان يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ، فهذه لا مفسدة فيها ، ولذلك يقول النبي (ص) ( إن الله جميل يحب الجمال ) ، فالجمال الذي يحبه الله ما ليس فيه إسراف ولا مخيلة ولا ضرر فيه على مخلوق وزينة الحياة الدنيا مذمومة ، ولذلك يقول سبحانه { زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب } ، وفاعل التزيين في قوله تعالى { زين للناس } محذوف وهو الشيطان ، وما زين لهم تلك الشهوات إلا ليغتروا بها ويستدرجوا بزينتها ؛ وتأمل آخر الآية { والله عنده حسن المآب } وقوله سبحانه بعد ذلك { قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد } " والخطأ فى الفقرة هو أن زينة الدنيا مذمومة والمذموم هو فهل الإنسان الممثل فى ارتكاب الذنوب وأما المتاع فهو حلال أو حرام كما بين الله طرق التعامل فيه وبين الجميد أن الاستدلال بالزينة على حبس الطيور أمر فاسد فقال: "فالاستدلال بما ورد من شأن الزينة على جواز حبس الطيور استدلال باطل لأن الضابط لذلك عدم الإضرار بالغير ، وليس عدم الإضرار فقط محصور في منع الأكل والشرب ، بل نفس الحبس إضرار ؛ وقد تبين ومن العجب أن يأتي من يسوغ حبس الطيور في الأقفاص بقصد الزينة مستدلا بما رواه مكحول عن عائشة يريدهم وفي الدار ركوة فيها ماء فجعل ينظر في الماء ويسوي شعره ولحيته فقلت يا رسول الله وأنت تفعل هذا ، قال ( إذا خرج أحدكم إلى إخوانه فليهيء من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال ) انتهى ، فأي مضرة في هذا ؟! ، وهل فيه ما يجيز حبس الطيور للزينة وقد تبين أنه مضر بها وظلم لها ؟!ط قطعا لا علاقة لموضوع الحبس بموضوع الرواية كما بين الجميد أنهم يستدلون على إباحة الحبس بفعل الطقل مع العصفور فقال : " كذلك يستدل المجيزون لحبس الطيور بقول النبي (ص)لأخ أنس بن مالك ( يا أبا عمير ما فعل النغير ؟! ) ، وهذا ليس فيه ما يسوغ حبس هذه المخلوقات والحديث ورد لبيان كمال حسن خلقه (ص)، ويوضحه قول أنس ( كان رسول الله (ص)أحسن الناس خلقا ) ، فهو (ص)يخاطب الطفل على قدر فهمه ، ولأن الصبيان تتعلق قلوبهم بلعبهم فمن هنا يلاطفه (ص)وليس في ذلك إضرار بالنغير لاسيما وأنه لم يحبس في قفص ومثل هذا الأمر جار في زماننا وقبله ، فكون صبي معه طائر يلهو به ويلعب قليلا بيده أو حتى في قفص ساعة أو بعض يوم ثم يذبح ليؤكل أو يطلق أو حتى يموت من غير حبس أو منع أكل أو شرب ، فهذا غير داخل في موضوعنا " ورواية أبو عمير تخالف المعروف من الرحمة بأى طائر فالرواية تقول أنه كان يربطه بخيط والربط إنما هو حبس والرسول(ص) لا يمكن أن يقر طفل على شىء خطأ ومن ثم فالرواية لم تحدث واستدلال الجميد بكون الطفل غير مكلف وانه ينبغى التدرج به فى تعريفه بحرمة الأمر لا ينفع خاصة أن سكوته على هذا يجعل الكفار يعتبرون ذلك مباحا وهو غير مباح ومن ثم لم تقع الحادثة ثم حدثنا عن استيراد الطيور من الخارج وحبسها فقال: "وليس في ذلك ما يفتح الأبواب للناس حتى يكون ذلك تجارة في كل بلد ، ومن أجل ذلك تستورد الطيور من بلدان بعيدة قد لا يناسبها جو البلاد التي جلبت إليها فيزيدها ذلك ألما أما أن يهون بعض الناس حبس هذه المخلوقات بشروط وهي ( ألا يراد بذلك الخيلاء والتفاخر ، وألا يلهي التمتع بها عن واجب ، وألا تهمل رعايتها في الغذاء والشراب ) فإنه يقال من السهل أن يقول الإنسان " كل هذا لن يكون " ، فعلى تقدير ذلك وهو محال ، فيقال قد تبين أن مجرد حبسها يضرها ، ولماذا يغفل عن الأصل ويصير الكلام في الفروع ؟! لقد خلق الله لهذه الطيور ذوات الأجنحة فضاء واسعا فحرمتها إياه بحبسك لها في أقفاص وكيف لا ترحم هذه الطيور الضعيفة التي أعطاها الله أجنحة وفضاء واسعا هو مجال طيرانها مع أن الإنسان لو حبس قليلا في غرفة واسعة مغلق عليه بابها لتضجر ، فما بال هذا الطائر الأسير الضعيف عديم الحول والقوة يحبس ؟! ، هل لأنه لا يخاصم عن نفسه ولا يمتنع بقوته ؟! ، أم لأننا لا نفقه لغته فنسمع أنينه وحنينه وشكواه ؟! ، وكم من طائر محبوس هو خير من حابسه وأكثر ذكر لله منه ! وتأمل قول الله تعالى { وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون } ، قال قتادة على هذه الآية ( الطير أمة ، والإنس أمة ، والجن أمة ) ، وقال ابن عباس { في قوله سبحانه { إلا أمم أمثالكم } ( يريد يعرفونني ، ويوحدونني ، ويسبحونني ، ويحمدونني ) انتهى ؛ وقال الرازي بعد أن أورد قول ابن عباس { ( وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من المفسرين وقالوا " إن هذه الحيوانات تعرف الله ، وتحمده ، وتوحده ، وتسبحه " ، واحتجوا عليه بقوله تعالى { وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا } وبقوله في صفة الحيوانات { ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون } ، وبما أنه تعالى ذكر خطاب النمل وخطاب الهدهد ؛ وقد استقصينا في تقرير هذا القول وتحقيقه في هذه الآيات ) ولذلك ذكر الله عن سليمان (ص)أنه قال { علمنا منطق الطير } ، فقد علم الله نبيه سليمان منطقها ، فهو يتكلم معها بحيث تفقه كلامه ويفقه كلامها ، وهذا الهدهد قص الله علينا قصته مع نبيه سليمان(ص)في كتابه العزيز مما يبين معاني الآيات السابقة ومعرفة هذه المخلوقات لخالقها وتوحيدها إياه - عز وجل - وتعظيمها له سبحانه وقد قال ابن القيم في قصة « الهدهد » ( وهذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض لا يراه غيره ؛ ومن هدايته ما حكاه الله عنه في كتابه أن قال لنبي الله سليمان وقد فقده وتوعده فلما جاءه بدره بالعذر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة ، وخاطبه خطابا هيجه به على الإصغاء إليه والقبول منه فقال { أحطت بما لم تحط به } وفي ضمن هذا أني أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحطت به وهو خبر عظيم له شأن فلذلك قال { وجئتك من سبأ بنبأ يقين } والنبأ هو الخبر الذي له شأن والنفوس متطلعة إلى معرفته ، ثم وصفه بأنه نبأ يقين لا شك فيه ولا ريب ؛ فهذه مقدمة بين يدي إخباره لنبي الله بذلك النبأ استفرغت قلب المخبر لتلقي الخبر ، وأوجبت له التشوف التام إلى سماعه ومعرفته ؛ وهذا نوع من براعة الاستهلال وخطاب التهييج ، ثم كشف عن حقيقة الخبر كشفا مؤكدا بأدلة التأكيد فقال { إني وجدت امرأة تملكهم } ثم أخبر عن شأن تلك الملكة وأنها من أجل الملوك بحيث أوتيت من كل شيء يصلح أن تؤتاه الملوك ، ثم زاد في تعظيم شأنها بذكر عرشها الذي تجلس عليه وأنه عرش عظيم ، ثم أخبره بما يدعوه إلى قصدهم وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم إلى الله فقال ( وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ) وذكر ابن القيم كلاما ثم قال ( ثم أخبر - أي الهدهد - عن المغوي لهم الحامل لهم على ذلك ، وهو تزيين الشيطان لهم أعمالهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم ، وهو السجود لله وحده ، ثم أخبر أن ذلك الصد حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له ) "وقال النسفي ( ولا يبعد من الهدهد التهدي إلى معرفة الله تعالى ووجوب السجود له وحرمة السجود للشمس إلهاما من الله له كما ألهمه وغيره من الطيور وسائر الحيوان المعارف اللطيفة التي لا يكاد العقلاء الرجاح العقول يهتدون لها ) فهذا الهدهد طائر من الطيور المحتقرة الغير مرغوب فيها عند الناس ، وهذه معرفته لتوحيد خالقه سبحانه حتى بلغ شأنه أن ذكر الله حكايته في كتابه الكريم وإنكاره للشرك وتعجبه من أن يعبد الإنسان غير معبوده الحق سبحانه ! ، وبلغ من شأنه هذا المقام مع نبي الله ، وقد قال القرطبي في قول الهدهد { فصدهم عن السبيل } ( أي عن طريق التوحيد وبين بهذا أن ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل ينتفع به على التحقيق ) ، ولهذا قال بعض أهل هذه الدعوة المباركة - دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( يا ليت كثيرا من الناس يعرف من التوحيد ما عرف الهدهد ) " والاستدلال بقصة الهدهد مع سليمان(ص) نافع فى حرمة الحبس وأنه ينبغى اطلاق الطيور فى الأرض ثم قال عن آية أخرى: "وقال تعالى { قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى } قال ابن القيم عن هذه الآية ( الآية شاملة لهداية الحيوان كله ناطقه وبهيمه ، طيره ودوابه ، فصيحه وأعجمه ) يريد ابن القيم الهداية العامة ، وهذه الآية مثل قوله تعالى { والذي قدر فهدى } وقد ذكر في كتابه النفيس « شفاء العليل » من عجائب ما ألهم الله الحيوان والطير والنحل والنمل لمعايشها ما يبين قدرة القدير وعلمه ولطفه وحكمته وقد تقدم ما ذكر الله - عز وجل - من قول نبيه سليمان (ص) أنه قال { علمنا منطق الطير } ، فهو منطق معبر لكن لا نفقهه ! قال ابن القيم ( ومن علم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيث فلا يبقى عصفور بجوارها حتى يجيء فيطيرون حول الفرخ ويحركونه بأفعالهم ويحدثون له قوة وهمة وحركة حتى يطير ) وقد تقدم بيان أن الطيور أمة من الأمم كما في قوله تعالى { وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون } ، فأنت يا من تحبس طائرا في قفص تتمتع بزعمك بصوته وشكله الحسن ، وربما أنه يشكوك إلى ربه وخالقه الذي أعطاه جناحين يطير بهما في فضاء وأنت عطلت جناحيه بحبسك إياه واستمتاعك بصوته الحسن وشكله الجميل ، فهو مثل المعوق الذي لا تحمله أقدامه ، بل يزيد عليه بحبسه ؛ وتأمل إن كنت تخاف الحساب يوم القيامة قوله تعالى { ثم إلى ربهم يحشرون } وقد جاء عن أبي الدرداء أنه قال ( تجيء العصافير يوم القيامة تتعلق بالعبد الذي كان يحبسها في القفص عن طلب أرزاقها وتقول " يا رب هذا عذبني في الدنيا " " الاستدلال بالآبة السابقة كلام فى غير محله فهى لا تتحدث عن حبس الطيور أو غيرها وإنما تتحدث عن قدره الله ومن ثم فلا صلة لها بالموضوع وأما الرواية المنسوبة لأبى الدرداء فلا تصح لأن كل فرد يأتى وخيدا يوم القيامة ليس معه شىء أى متعلق به شىء كما قال تعالى " ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم" ثم نقل مقولا فى حرمة حبس الطيور من بطون الكتب قال: "ولذلك منع ابن عقيل حبس الطير في القفص وجعله سفها وتعذيبا حيث قال حينما سئل عن حبسها لطيب نغمتها ( سفه وبطر ، يكفينا أن نقدم على ذبحها للأكل فحسب ، لأن الهواتف من الحمام ربما هتفت نياحة على الطيران وذكر فراخها، أفيحسن بعاقل أن يعذب حيا ليترنم فيلتذ بنياحته فقد منع من هذا أصحابنا وسموه سفها ) وقال - أيضا - ( نحن نكره حبسه للتربية لما فيه من السفه , لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران وتأسف على التخلي في الفضاء ) وقال ابن مفلح ( فأما حبس المترنمات من الأطيار كالقماري والبلابل لترنمها في الأقفاص فقد كرهه أصحابنا لأنه ليس من الحاجات إليه ، لكنه من البطر والأشر ورقيق العيش ، وحبسها تعذيب ) وفي كلام ابن عقيل وابن مفلح وغيرهم مما ذكرناه هنا رد على من أجاز حبس الطيور في الأقفاص إذا كان حابسها يقوم بتوفير أكلها وشربها ؛ وقد تبين مرارا أن العلة في عدم جواز حبس الطيور في الأقفاص ليست فقط بمنعها المأكل والمشرب وإنما الحبس لأنه ظلم وعذاب وعليه فتأمل رحمة النبي (ص)بمثل هذه الطيور ، فقد جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال كنا مع رسول الله (ص)في سفر فانطلق لحاجته ، فرأينا " حمرة " معها فرخان ، فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش ، فجاء النبي (ص)فقال ( من فجع هذه بولدها ؟! ، ردوا ولدها إليها ) تأمل قوله (ص) ( فجع ) تعلم أن هذه الطيور تتألم حتى وصف (ص)هذه الحمرة بأنها ( مفجوعة ) ! ، وإذا كان الأمر كذلك فألا تفجع بحبسها ؟! ، وما مصلحة فاجعها ؟! ، إنه التسلي بحزنها ونواحها ! ؛ فلعل من كان غافلا أن يتنبه وقال الحافظ المحدث أبو نعيم حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني - وهو صاحب المعاجم الحديثية الثلاثة المعروفة - ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا عارم أبو النعمان قال أتبت « أبا منصور » أعوده فقال لي بات سفيان الثوري في هذا البيت وكان ههنا بلبل لابني ؛ فقال ( ما بال هذا الطير محبوس ، لو خلي عنه ؟! ) فقلت هو لابني وهو يهبه لك قال فقال ( لا ولكني أعطيه دينارا ) قال فأخذه فخلى عنه فكان يذهب فيرعى فيجيء بالعشى فيكون في ناحية البيت فلما مات سفيان تبع جنازته فكان يضطرب على قبره ، ثم اختلف بعد ذلك ليالي إلى قبره فكان ربما بات عليه وربما رجع إلى البيت ، ثم وجدوه ميتا عند قبره فدفن معه في القبر أو إلى جنبه فتأمل قول سفيان ( ما بال هذا الطير محبوس ، لو خلي عنه ؟! ) ، فلم يذكر الرزق وإنما ذكر الحبس فقط لأنه عذاب ، ثم إنه اشتراه وأطلقه ، ثم حصل هذا الأمر العجيب الذي فعله هذا الطائر ! وما أحسن كلام السفاريني في ذلك حيث قال ( لا يخفى على عاقل أن كثرة ترنم الطيور على تذكرها إلفها من الأماكن الشاسعة ، والأغذية الناصعة ، والقرين المصافي ، والماء العذب الصافي ، والإطلاق الرحيب ، ومخالطة الحبيب ، مع الوكر المشتهى لديها ، والأغصان والعكوف عليها ويعجبني من ذلك أن أعرابيا حبس في قلعة " جلق " المحروسة فضاق به الخناق ، وبلغت منه الروح التراق ، فدخلت عليه عند المحابيس - وكان في الحبس اثنان من « الديرة » - فقال لي الأعرابي " يا سيدي أنا أقول قاتل الله حابس الطير في الأقفاص ، فإنه لشجوه وغرمه يترنم والحابس له بشجوه وعذابه وبلباله يتنعم ، ولو عرف ما في جوفه من اللهيب الناشئ عن فراق الإلف الحبيب والمكان الرحيب لكان إلى البكا والوصب أقرب منه إلى التنعم والطرب ، ولكن هان على الخلي ما يلقى الملي " فقلت له ومن أين عرفت أنت هذا ؟! ؛ فقال " قسته على نفسي ، وشبهت حبسه بحبسي ، بجامع أن كلا منا نشأ في الفلاة الواسعة ، والأقطار الشاسعة " فانظر حال هذا الأعرابي مع جفائه وغباوته ، وعدم مخالطته لذوي العلوم وقلة درايته ، كيف أدرك هذا المدرك ، تجده قد أصاب في قياسه وأدرك ؛ والله تعالى أعلم ) ومما سبق انتهى الرجل لحرمة حبس الطيور فى الأقفاص ومما ينبغى قوله التالى : الأول هناك فارق بين طيور التربية للأكل وما يسمونها طيور الزينة فحبس طيور الزينة حرام وأما اسكان طيور التربية فى أماكن التربية والتى هى أماكن واسعة وبها ملاعب للطيور أى برك مياه أو عبارة عن مكان للمبيت وفى الصباح تطلق فى مساحة كبيرة للكل والشرب والحركة فهذا ليس من ضمن المحرم زد على هذا أن طيور التربية كالدواجن والبط والإوز لا تطير فى جو السماء وأما ما يسمونه طيور الزينة فتطير فى جو السماء ومن ثم أباح الله امساك الله طيور التربية فى أماكن وحرم حبس الطيور التى تطير فى جو السماء وهو ما جاء فى قوله تعالى "ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكهن إلا الله" فوجود الطير فى الجو دليل على عدم الحبس الثانى حرمة استيراد الطيور من بلاد أخرى لأن الله خلق كل شىء لوظائف فى المنطقة التى يتواجد بها فإن نقل منها أو قضى عليه فسدت البيئة الثالث حرمة بيع الطيور التى لا تؤكل لعدم وجود فائدة ظاهرة منها للإنسان وكما قلت إن الله خلقها لفائدة تقوم بها فى منطقة تواجدها والمنطقة تفقد هذه الفائدة بسبب هذا الصيد والبيع ومن ثم تفسد لأن التوازن يختل بها لأن الإنسان أفقدها المقدار الإلهى الذى قال فيه " وكل شىء عنده بمقدار" الرابع ظهور ظاهرة حبس الطير فى الأقفاص هو من ضمن الترف الذى يوجب نزول العذاب على المترفين وهو عذاب متنوع قد لا يعرفون به ولكنه يأتى فى صور متعددة قد يعلمون بها او لا يعلمون
×
×
  • Create New...