Jump to content
منتدى البحرين اليوم

سيدة أهل البيت

الاعضاء الفعالين
  • مشاركات

    747
  • انضم

  • آخر زيارة

Everything posted by سيدة أهل البيت

  1. السلام عليكم هلا و غلا بفنانتنا و حبيبتنا فاطمة عبد الرحيم و الله حلوة كلمتج مشكووورة عمري و ان شاء الله تكونين دائما فرحانة و سعيدة لكن صرتين عجيييييييييبة في مسلسل هدوء و عواصف كان دورج رائع جدااااا و اني دائما اشوف مسلسلات أنتي فيهم فنننننن تمثيلج تحياتي لج حبوبة
  2. السلام عليكم الصراحة حرام هيفاء تحمل علم السعودية لانه مكتوب عليه لا الا الا الله حرام و الله حرام و هالتركي بعد ما يفهم يعطيها اياه و الله صج قليلين ادب اني و لا اشتهي اشوف هالبرنامج التافه و لا الا فيييه كلهم وييع
  3. السلام عليكم شئ شئ الازياء روووووووووعة تسلميييييييين عمري
  4. السلام عليكم وااااااااااااااااااااو الصراحة المكياج فنننننننننن روووووووووووووعة تسلمين قلبي على هيك مكياج
  5. السلام عليكم البجامات روووووووووووعة مرة يسلمووووووووو
  6. السلام عليكم حلوين الحقائب يسلمووووو
  7. السلام عليكم الله يعافيكم و مشكورين على المرور الحلو
  8. مدخل إلى علم الفقه إنَّ الشريعة المطهرة قد بيّنت أحكام أفعال المسلم، وجعلتها موزعة على خمسة أحكام هي: الواجب، والحرام، والمستحب، والمكروه، والمباح، فإذا بلغ المسلم سن التكليف لزمه التعرّف على هذه الأحكام ليجري عليها ويعمل على طبقها. وهذا المبحث هو المتكفل بتحديد السبل التي بها يتعرف على ما كلفه اللّه تعالى به وسنَّه له، وتفصيله كما يلي: مقدمة مهمة طرق معرفة الشريعة خاتمة طرق معرفة الشريعة مقدمة مهمة: وهي تتضمن توضيحاً لبعض المصطلحات وبياناً لسِنِّ التكليف وغير ذلك من الأمور الهامة التي نستعرضها في مسائل: م ـ 1: الشريعة هي: كلّ حكم أخذ من القرآن الكريم أو من أحاديث النبيّ وأهل بيته صلوات اللّه تعالى عليه وعليهم، أو ما ثبت عند المذاهب الإسلامية جواز الاعتماد عليه في استنباط الأحكام من الأصول والقواعد الفقهية، وهو الذي يصطلح عليه بـ "السنَّة" ويقابل ذلك مصطلح (البِدعة)، وهي: ما ينسب إلى الإسلام من تشريعات لـم يعتمد فيها على المصادر التي سلف ذكرها. فالشريعة هي الهدى والنهج القيوم الواجب اتباعه، والبِدعة حرام وضلالة يجب رفضها وإنكارها. م ـ 2: كلّ فعل من أفعال المسلم لا يخلو في الشريعة من أن يكون إمّا: واجباً: وهو ما يجب فعله ويترتب العقاب على تركه. أو حراماً: وهو ما يجب تركه ويعاقب المكلّف على فعله. أو مستحباً: وهو ما يحسن فعله ولا يعاقب على تركه. أو مكروهاً: وهو ما يحسن تركه ولا يعاقب على فعله. أو مباحاً: وهو ما كان فعله وتركه على درجة واحدة في الأهمية، فلا يُثاب المكلّف على فعله ولا يعاقب على تركه. م ـ 3: قسم الفقهاء الواجب إلى أقسام عدّة، واصطلحوا لها على أسماء محددة، وما ينفعنا منها في هذا التمهيد أمور: الأول: تقسيم الواجب إلى توصلي وتعبدي: فالتوصلي: هو الذي يكفي في امتثاله وإطاعته مجرّد حصوله من المكلّف ولو من غير التفات ووعي، ومن دون قصد التقرب به إلى اللّه تعالى، وذلك مثل وجوب تطهير اليد أو الثوب من النجاسة مقدِّمة للوضوء أو للصلاة، فإنَّه يكفي في امتثال هذا الواجب وقوع يد النائم المتنجسة في الماء فتطهر ويتحقّق به الشرط، وكذا مثل صلة الرحم والأمر بالمعروف ونحوهما. والتعبدي: هو ما أخذ في امتثاله وقوعُه عن قصد ووعي ونية التقرّب به إلى اللّه تعالى، وذلك مثل الصلاة والحج والعتق، فإنَّ تحقق الطاعة بها لا بُدَّ أن يكون من خلال نية الإتيان بها متقرباً للّه تعالى. وفي البحوث القادمة سوف يتبيّن ذلك، فكلّ ما ذكرنا في شروطه قصد القربة فهو من الواجبات التعبدية، وكلّ ما لـم نذكر فيه ذلك فهو من الواجبات التوصلية. وكما في الواجب كذلك في المستحب، فإنَّ مثل صلاة النافلة مستحب تعبدي، أمّا مثل زيارة المريض أو السفر في يوم الخميس ونحوهما فهي مستحبات توصلية. الثاني: تقسيمه إلى الواجب الكفائي والعيني: والمراد بالكفائي: الواجب الذي يكفي حصوله ولو من بعض المكلفين، وذلك كالجهاد وتكفين الميت ونحوهما، فإنَّ تكفين الميت إذا قام به بعض المكلفين سقط به الوجوب عن الباقين، أمّا إذا لـم يتحقق من أحد فإنَّ الجميع يأثمون ويعاقبون. أمّا الواجب العيني: فهو المطلوب فعله من كلّ مكلف بعينه وشخصه، مثل الصلاة والصوم، فإنَّ صلاة زيد لا تكفي عن صلاة عمرو، بل يجب عليه الإتيان بالصلاة أيضاً عن نفسه، فيأثم كلّ مكلف ترك الصلاة لأنَّه قد ترك ما هو واجب عليه. وسوف يأتي خلال البحوث القادمة الإشارة والنص على ذلك، كلٌّ في مكانه. الثالث: تقسيم الواجب إلى تخييري وتعييني: والمراد بالواجب التخييري: توجه الأمر إلى المكلّف بفعل واحد من أمور متعددة على نحو التخيير، مثل كفارة الإفطار عمداً، فإنَّ الشريعة قد خيّرت المكلّف بين أمور ثلاثة، هي عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين، فإذا أتى المكلّف بواحد من هذه الثلاثة سقط التكليف عنه وتحقق الواجب منه من دون ضرورة للإتيان بالأمرين الآخرين. أمّا الواجب التعييني: فهو توجه التكليف من اللّه تعالى بأمر واحد بنحو الحصر والتعيين، بحيث لا يقوم بدله شيء آخر، مثل صلاة المغرب والأمر بالمعروف وكثير من الواجبات، فإنَّ صلاة المغرب حيث تجب على المسلم لا بُدَّ له من الإتيان بها، ولا يغني عنها غيرها من الواجبات أو الفرائض الأخرى. وهكذا. م ـ 4: قلنا إنَّ الواجب التعبدي هو الذي يشترط في صحته قصد التقرّب به إلى اللّه تعالى، وهذا القصد هو جوهر التواصل مع اللّه تعالى لما فيه من إخلاص العمل له عزَّ وجلّ وربط العمل به سبحانه، غير أنَّ هذا لا يعني انحصار قصد التقرّب إلى اللّه تعالى بالواجب أو المستحب التعبدي، بل إنَّ بإمكان المكلّف أن يقصد التقرّب إلى اللّه تعالى بالواجبات التوصلية والمباحات ولو لـم يكن قصد التقرّب شرطاً لازماً فيها في الشريعة، وبذلك يصبح العبد متجهاً إلى اللّه تعالى بكلّ حركة من حركاته، ويربط أفعاله جميعاً باللّه ويتواصل معه باستمرار في علاقة سامية جليلة، فيثاب الإنسان حينئذٍ على كلّ ما قصد به التقرّب إلى اللّه تعالى، ولو كان مثل شرب الماء ولبس الثياب والرياضة والنزهة فضلاً عن تطهير الثياب والبدن وزيارة المريض وسائر الآداب والأعمال، بل إنَّه إذا ترك المكروه قربة إلى اللّه تعالى يُثاب على ذلك. وبذلك نعلم أنَّ في الشريعة واجبات ومستحبات تعبدية منصوصاً عليها في أصل التشريع بنحو لا يصح العمل إلاَّ إذا نوى به المسلم التقرّب إلى اللّه تعالى، ونعلم أنَّه يصح بل يستحب للمسلم أن يقصد بكلّ أعماله وتروكه الحسنة التقرّب إلى اللّه تعالى ولو لـم يكن ذلك لازماً فيها، وذلك من أجل مزيد من الطاعة ورغبة في الثواب. م ـ 5: يصبح المسلم مسؤولاً عن الالتزام بالشريعة ومكلّفاً بها إذا بلغ سن التكليف، وهو للذكر: بلوغ خمس عشرة سنة هجرية، أي أربع عشرة سنة ميلادية وسبعة أشهر، أو نبات الشعر الخشن على العانة أسفل البطن وفوق القضيب مباشرة، أو حصول قذف المني منه بالاحتلام أو بغيره. هذا وإنَّ حصول واحدة منها يكفي في تحقّق البلوغ، كما أنَّ الأخيرتين قد تحصلان قبل سن الخامسة عشرة، أي في سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة. أمّا الأنثى فالمشهور أنَّها تبلغ مرحلة التكليف بالسنّ، وهو إكمال التسع، ولكن الظاهر من الأدلة المتعددة أنَّها تبلغ بالحيض، حتى أنَّ بعض الرِّوايات التي تحدّثت عن التسع، جاء فيها: "وذلك أنَّها تحيض لتسع، كما أنَّه قد ورد في روايات "العدَّة" حول من لا عدّة لها، قال: "عُدَّ منها التي لا تحيض ومثلها لا تحيض، قال: وما حدّها؟ قال: التي لـم تبلغ التسع"، ممّا يوحي بأنَّ التسع ملحوظة من حيث حصول الحيض فيها، إلاَّ لطارئ مرضي، بنحو يدور فيه أمر البلوغ مدار الحيض وجوداً أو عدماً، ولكن الأحوط وجوباً كون سن التكليف عند الأنثى هو بلوغها تسع سنوات هجرية، وهو يساوي بالميلادي: ثمان سنوات وتسعة أشهر. طرق معرفة الشريعة: بعدما بيّنا فيما سبق المراد بالشريعة وبعض أقسام الواجب وسنّ التكليف نبيّن تحت هذا العنوان الطرق التي نتمكن من خلالها من التعرف على أحكام هذه الشريعة، وذلك ضمن المسائل والعناوين التالية: م ـ 6: تنقسم الأحكام الشرعية، من جهة العلم بها والتعرّف عليها، إلى قسمين: الأول: الأحكام الضرورية: وهي المعروفة باليقين لدى كافة المسلمين، بنحو لا يحتاج العلم بها إلى بذل الجهد في النظر والاطلاع واستخدام القواعد والأصول، وذلك مثل: وجوب الصلاة والزكاة والحج وغيرها، أو مثل: حرمة الزنا والقتل والغيبة ونحوها. الثاني: سائر الأحكام الشرعية الأخرى، وهي التي لا بُدَّ من بذل الجهد في التعرّف عليها من خلال استخدام العلوم والقواعد التي تيسر للمسلم الوصول إلى تحديد نوع أحكامها، وذلك من قبيل الأحكام التفصيلية لعموم العبادات والمعاملات. وهذا الجهد الذي ينبغي بذله هو المسمى بـ "الاجتهاد". م ـ 7: لما كان الاجتهاد يحتاج إلى مرتبة عالية من العلم وإلى التفرغ لطلبه واكتسابه، فإنَّ القادرين عليه قليلون، وهذا يستوجب أن يلجأ عامة النّاس غير القادرين على الاجتهاد إلى واحد من هؤلاء المجتهدين ليقلدوه ويأخذوا برأيه، وقد اصطلح على تسمية ذلك بـ "التقليد". م ـ 8: من المعلوم أنَّه قد وقع الاختلاف بين المجتهدين في تحديد العديد من الأحكام الشرعية، وذلك بسبب ما طرأ على تفسير القرآن الكريم ورواية أحاديث النبيّ وأهل بيته، صلوات اللّه وسلامه عليه وعليهم أجمعين، من عوامل أدّت إلى ضياع بعض النصوص أو غموضها، أو وضع بعض الأحاديث كذباً، أو غير ذلك، فقَبِل الإسلام هذا الاختلاف واعتبر رأي كلّ مجتهد حجة يمكن للمكلّفين العمل به والسير على طبقه ضمن شروط سنبينها لاحقاً. لكنَّه من أجل ذلك، وحرصاً على إصابة الحكم المطلوب واقعاً، قد حثّ كلاً من المجتهد والمقلّد على العمل بما اصطلح عليه "بالاحتياط" عند اختلاف الرأي، وهو الذي يعني الحرص على الأخذ بالرأي الجامع بين الآراء المختلفة، وذلك كمن يجمع في صلاته بين القصر والتمام عند اختلاف مجتهدين وإفتاء أحدهما بالقصر والآخر بالتمام، أو التزام جانب الترك عند إفتاء أحد المجتهدين بالإباحة والآخر بالحرمة، وهكذا. وبناءً عليه يتضح أنَّ المكلّف بالشريعة المطهرة لا بُدَّ له من سلوك طريق الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط من أجل تحقيق الطاعة للّه تعالى والخروج عن عهدة التكليف، وتفصيل ذلك يستدعي إفراد كلّ واحد من هذه الثلاثة بعنوان خاص تندرج فيه المسائل المتعلّقة به على النحو التالي: الأول: في الاجتهاد الثاني: في التقليد الثالث: في الاحتياط الأول: في الاجتهاد: وفيه مسائل: م ـ 9: الاجتهاد: هو بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة، وذلك بعد حيازة العالـم وإلمامه بالمقدار اللازم من العلوم التي لها علاقة بالشريعة، والتي تعطيه المقدرة على ذلك. م ـ 10: لما كان الاجتهاد من الأمور المهمة في حياة الأمّة، فإنَّه يعتبر واجباً كفائياً على كلّ فرد، فإذا تصدّى له وقام به من تتحقق به الغاية سقط الوجوب عن سائر المكلّفين، وإذا لـم يتصدّ إلاَّ غير القادر مالياً جاز البذل له من أموال الحقوق الشرعية، وإلاَّ وجب على النّاس البذل من أموالهم. م ـ 11: حيث يحوز المجتهد على ملكة الاستنباط ويملك المقدرة عليه فإنَّه يمكن أن تسنح له الظروف ويؤاتيه الوقت ليستخرج جميع الأحكام التي يحتاج إليها، أو معظمها، فهذا هو المجتهد المطلق. وقد لا تؤاتيه الفرصة إلاَّ لاستنباط بعض الأحكام في بعض النواحي، فهذا هو المجتهد المتجزئ. فالإطلاق والتجزؤ ـ عندنا ـ لا يتحقّق في نفس القابلية والملكة، بل في مدى المبذول ومساحته، من جهة مواءمة الظروف وعدمها، خلافاً لمن يرى غير ذلك من الفقهاء. م ـ 12: لا يجوز للمجتهد تقليد غيره، بل يجب عليه العمل برأي نفسه في كلّ مسألة له رأي فيها. نعم في المسائل التي ليس له رأي فيها يجوز له تقلد غيره إلى أن يصبح له رأي خاص فيها، كما يجوز له العمل بالاحتياط، من دون فرق في ذلك بين المجتهد المطلق والمتجزئ. م ـ 13: يعرف اجتهاد العالـم ـ وكذا أعلميته ـ بأمور: الأول: المعرفة المباشرة بالمجتهد من قبل الخبير القادر على التمييز ولو لـم يكن مجتهداً، وذلك من خلال التعلّم عنده أو تعليمه، أو من خلال محاورته ومناقشته، أو من خلال الاطلاع على بحوثه ومؤلفاته، وذلك بنحو يحصل له اليقين أو الاطمئنان القريب من اليقين بأنَّه مجتهد. الثاني: اشتهار وشيوع اجتهاده بين النّاس أو في الحوزات العلمية، بنحو يفيد اليقين أو الاطمئنان باجتهاده. الثالث: شهادة أهل الخبرة، وتتحقّق بشهادة العدلين، أو العدل الواحد، أو الثقة. والخبير ـ في حدّه الأدنى ـ من له مرتبة من الفضيلة العلمية والمعرفة بالفقه والأصول تجعله قادراً على التمييز واتخاذ الموقف الواضح من اجتهاد الآخر أو أعلميته، ولا يشترط فيه الاجتهاد. وعند اختلاف أهل الخبرة لا تتساقط الشهادات، بل يُرجَّح بينها بقوّة الخبرة عند التفاوت فيها، أو بكثرة الشهادات في هذا الجانب وقلتها في الآخر عند التساوي في مستوى الخبرة أو عدم العلم بالتفاوت، وذلك جرياً على طريقة العقلاء في تقديـم بعض الخبراء على بعض عند وجود المرجحات، ومع فرض التساوي في الخبرة والعدد تتساقط الشهادات. م ـ 14: لا يجب على كلّ مكلّف السعي بنفسه لسؤال أهل الخبرة واستماع الشهادة أو ملاحظة الشياع، بل يجوز لمثل الولد والزوجة والعامي الاكتفاء بتحري مثل الأب والزوج والعالـم غير الخبير عن اجتهاد العالـم، وذلك إذا حصل لهم الاطمئنان بمعرفة المتحري ودقته، وبذل الجهد للوصول إلى النتيجة من طرقها المعتبرة شرعاً. م ـ 15: للمجتهد وظيفتان، الأولى: إصدار الفتوى المطابقة لرأيه للراغبين في الرجوع إليه والعمل بفتواه، وقد اصطلح على تسميته بـ "المرجع". والثانية: الحكم بين النّاس، وذلك في مقام التقاضي عنده في الخصومات والمنازعات، أو في مقام الرعاية للأمور الحسبية، مثل الأوقاف والقاصرين ونحوهما، أو في مقام التصدّي للقضايا العامة للأمّة فيما لو صار في موقع الحكم والولاية العامة، وهو ما يصطلح عليه بـ (الحاكم الشرعي) أو (الفقيه الولي). ولما كانت شروط وأحكام كلّ واحد منهما مختلفة عن الآخر فإنَّنا نفصل ذلك تحت هذين العنوانين. 1 ـ في المجتهد المرجع: م ـ 16: يشترط في المرجع أمور: 1ـ البلوغ. 2ـ العقل. 3ـ الذكورة. 4ـ طهارة المولد. 5ـ الحرية. 6ـ الإيمان، وهو الانتماء للمذهب الإثني عشري. 7ـ العدالة: ويُراد بها الاستقامة في خطّ الطاعة للّه تعالى بالتزام أوامره وتجنب نواهيه، وتزول العدالة عند صدور الذنب، فإذا تاب منه توبة نصوحاً عادت إليه عدالته. 8ـ استذكاره واستحضاره للمعلومات التي يحتاجها في عملية الاستنباط، وذلك بنحو لا يخرجه النسيان الكثير عن الحدّ المتعارف. 9ـ الاجتهاد، مع الممارسة الطويلة في الفقه بحثاً وتدريساً، بحيث يملك النضج في مسألة الاستنباط الفقهي، سواء في ذلك المجتهد المطلق أو المتجزئ، هذا ولا بُدَّ من الإلفات إلى أنَّ اشتراط بعض الأمور من الشروط الستة الأُول مبنى على الاحتياط. م ـ 17: يشترط ـ على الأحوط وجوباً ـ تقليد المرجع الحي في ما يسمى بـ (التقليد الابتدائي)، أي عند أول التزام بفتوى المرجع، أمّا من كان يقلّد مرجعاً فمات فإنَّه يجوز له الاستمرار والبقاء على تقليده، سواء في ذلك المسائل التي تعلمها أو غيرها، كما يجوز له العدول كلياً أو جزئياً إلى الحي حتى لو كان الميت أعلم منه. م ـ 18: لا تشترط الأعلمية في مرجع التقليد، فيجوز للمكلّف تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم، وذلك لأنَّ السيرة العقلائية إنَّما تلزم بالرجوع إلى الأعلم في الموارد التي يطلب فيها إدراك الواقع على كلّ حال، مثل موارد الخطر على الحياة وهي قد لا يكتفى فيها بالرجوع إلى الأعلم أحياناً، بل يطلب تشكيل جمعية من أهل الاختصاص إلى جانبه، كما في مجال الصحة مثلاً، ومن المعلوم أنَّ مقامنا ليس من هذا القبيل، لأنَّ الشارع المقدس غاية ما يطلب منا المعذرية لا إدراك الواقع، فلا يعلم شمولها لهذا المقام وأمثاله، وإن كان ذلك هو الأحوط استحباباً. ومرادنا بالأعلم: هو الأكثر كفاءة في الاستنباط، وذلك من جهة كونه أكثر قدرة وأشدّ براعة في فهم الكتاب والسنّة واستفادة الحكم منهما على الطريقة المعروفة في علوم اللغة العربية، وكذا من جهة كونه أكثر دقة في مطالب علم الأصول وتطبيقاته، مضافاً لكونه جيّد الفهم لروح الإسلام في أحكامه وموضوعاته المستنبطة. م ـ 19: تعرف عدالة المرجع وغيره بأمور: الأول: بالمعاشرة له مدّة تنكشف فيها تصرفاته في شتى المجالات، فيعرف منه الإيمان والاستقامة ويحصل العلم بذلك. الثاني: اشتهاره بين إخوانه وعارفيه بالخير والفضيلة والاستقامة بحدود ما يظهر للنّاس من أحواله، بحيث لو سئل عنه لقيل: لا نعلم منه إلاَّ خيراً. وهو المعبر عنه بحسن الظاهر. الثالث: شهادة العدلين، أو العدل الواحد، أو مطلق الثقة، بعدالته. م ـ 20: يكفي في جواز تصدّي المجتهد للفتوى اعتقاده بأهليته واجتماع الشروط فيه، من دون أن يتوقف الجواز على شهادة النّاس فيه. نعم لا يكفي في تقليد غيره له شهادة المجتهد بنفسه، إلاَّ أن يحصل منها العلم أو الاطمئنان بمضمونها، وإلاَّ فلا بُدَّ من الاعتماد في معرفة اجتهاده على شهادة الخبراء بالنحو الذي سبق، وفي مقابل ذلك لا يجوز لمن يرى في نفسه عدم الأهلية التصدي للفتوى بقصد عمل الغير بها، فإنْ خلا إظهارُ الفتوى والتعبير عن الرأي من الإفتاء بقصد عمل الغير جاز. م ـ 21: إذا تبدل رأي المجتهد، وكان له مقلدون، وجب عليه إعلام مقلديه بالرأي الجديد، لأنَّ ترك ذلك يعتبر مخالفاً لأمانة المجتهد المقلَّد والتزامه بإيصال الحقّ إلى مقلديه وتنبيههم إلى الباطل الذي اكتشف بطلانه بعد أن أعلمهم بأنَّه الحقّ، وذلك اعتماداً على فهم العقلاء وبنائهم على اعتبار التقليد نوعاً من التعاهد بين المرجع ومقلديه على إعطاء الفتوى الصحيحة لهم. 2 ـ في الفقيه الولي: م ـ 22: يشترط في المجتهد المتصدي للقضاء أو للقيادة العامة جميع ما ذكر للمرجع المفتي من شروط ما عدا الأعلمية فإنَّها ـ حتماً ـ غير معتبرة فيه هنا. ولكن يكفي في شرط الخبرة والممارسة الاجتهادية تحققه في خصوص المسائل العائدة لشؤون القضاء والقيادة العامة دون غيرها. أمّا كون الاجتهاد مطلقاً فهو شرط في المتصدي للقيادة العامة دون المتصدي لأمور القضاء خاصة، فيكفيه أن يكون مجتهداً متجزئاً، وأمّا اشتراط الحياة فيهما فهو من البداهة بمكان. إضافة إلى ذلك يشترط في الفقيه المتصدي للقيادة العامة أمران: الأول: الشجاعة المعنوية المتمثّلة في الجرأة والثبات على الموقف. الثاني: المعرفة بشؤون زمانه وعصره بالنحو الذي يساعده على الأداء السياسي الحكيم والإدارة الرشيدة. م ـ 23: للفقيه المجتهد الولاية والسلطة على إدارة شؤون النّاس العامّة ممّا يحتاج فيه إلى ولايته، والشؤون العامّة هي: ما يرجع إلى النظام العام الذي يتوقف عليه توازن الحياة للمسلمين وغيرهم بما يحفظ مصالحهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ونحوها ويقوم به نظام حياتهم كمجتمع. كذلك فإنَّ له الولاية على الأفراد الذين فقدوا وليهم كالقاصرين والمجانين. هذا وحيث يُصدرُ الفقيه أمراً تجب طاعته، ولا يجوز الخروج عليه فيما هو ولي عليه، وفي حدود المنطقة التي يُعمِل ولايته فيها. م ـ 24: ولاية الفقيه من المسائل الشرعية التي يُرجع في أصل الالتزام بها إلى رأي المكلّف إن كان مجتهداً، أو إلى رأي مرجعه إن كان مقلّداً، وليست هي من المسائل الاعتقادية التي يتحتم على المؤمنين الالتزام بها بمقتضى اعتقادهم. م ـ 25: لما كانت ولاية الفقيه متجهة إلى الشؤون العامّة والموضوعات التي يبتلي بها المكلّف ـ فرداً أو جماعة ـ فإنَّ حكم الفقيه لا ينبغي أن يصادم التزام المكلّف تقليد المرجع غير الولي، لأنَّ تقليد المرجع منحصر في الأحكام لا في الموضوعات، ولو فرض أنَّ الولي أعمل سلطانه في حكم من الأحكام فإنَّ طاعته ـ حينئذٍ ـ واجبة حتى لو كانت تخالف ما يعتقد المكلّف صحته اجتهاداً أو تقليداً، كأن يأمر بلزوم استئذان الأب أو الجد للأب عند العقد على البكر الرشيدة من خلال موقع ولايته، أو يأمر بدفع الخمس أو الزكاة لجهة معينة وبطريقة معينة. م ـ 26: من يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ عدم وجوب طاعة الولي الفقيه لا يجوز له الجهر بالمخالفة بالنحو الذي يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتفتيت وحدة الأمّة وإضعاف قوّة الجماعة. م ـ 27: لا يوجد في الأدلة ـ من حيث المبدأ ـ ما يمنع من تعدّد الفقهاء المتصدرين للشؤون العامّة في أكثر من قطر إسلامي، نعم إذا أضر هذا التعدّد كلياً أو جزئياً بانتظام الأمور العامّة للمسلمين ـ كأمّة ـ فإنَّه يجب الانضواء تحت حكومة ولي واحد بالقدر الذي يرفع الضرورة ويصون الوحدة ويحفظ الأمّة. م ـ 28: لا يتفرّد الفقيه ـ من حيث المبدأ ـ في تشخيص المصالح والمفاسد، لا سيما المهمة منها، بل لا بُدَّ له من مشاورة جماعة من أهل الخبرة والاختصاص حتى في ما يكون له خبرة فيه، ثُمَّ إصدار الحكم الولايتي بعد التشاور، وذلك عبر نظام خاص يتفق عليه. م ـ 29: إذا عُلم خطأ الولي الفقيه يقيناً لـم يجب على المتيقن طاعته في ما لا يتصل بالنظام العام، غير أنَّه لا يجوز الجهر بالمخالفة بالنحو الذي يؤدي إلى الإخلال بوحدة الصف واستقرار النظام. م ـ 30: الحاكم الشرعي غير الولي يمكن التعرّف عليه من قبل أهل الخبرة بالنحو الذي مرّ في مسألة إثبات الاجتهاد والأعلمية، أمّا الولي الفقيه المتصدي للقيادة، فلا بُدَّ ـ كي تستقر له الأمور ـ من رضا معظم الأمّة به وقبولها لقيادته، وذلك إمّا من خلال معرفتها التامة به، أو من خلال شهادة كثيرين من أهل الخبرة المرضي عنهم من قبل الأمّة بكفاءته وأهليته، أو من خلال تعينه من بين الفقهاء بذلك. م ـ 31: لا يجوز الترافع والتقاضي عند من لا يراه الشرع أهلاً للقضاء ممّن لـم تتوفر فيه الشروط المعتبرة، كما سوف يأتي تفصيله في أحكام القضاء، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّاً، نعم إذا انحصر تحصيل الحقّ بالتقاضي عنده جاز أخذ المال الذي يحكم به إذا كان المال عيناً مشخصة، كهذا البيت، من دون مراجعة الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان المحكوم به مالاً في الذمة، كعشرة دولارات مثلاً، لـم يجز أخذها إلاَّ بإذن الحاكم الشرعي. م ـ 32: في قضايا المنازعات والخصومات يجب على المترافعين الالتزام بحكم القاضي المجتهد ولا يجوز لهما ردّه، كما لا يجوز نقض ذلك الحكم من قبل مجتهد آخر إلاَّ أن يعلم مخالفته للواقع أو صدوره عن تقصير في المقدمات المستخدمة في مثل هذه القضية. م ـ 33: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف وأموال القاصرين، دون المنصوب من قبله ولياً وقيماً، ينعزل بموت المجتهد وتلغى صلاحياته. الثاني: في التقليد: م ـ 34: حيث لا يكون المكلّف مجتهداً ولا محتاطاً يجب عليه أن يكون مقلّداً للمجتهد الجامع للشرائط، ويكفي في تحقّق التقليد العزم على الرجوع إليه والعمل برأيه عند الحاجة ولو لـم يعمل فعلاً برأيه، فإذا عمل المكلّف من دون تقليد كان عمله باطلاً من حيث المبدأ، إلاَّ إذا تحقّق منه أمران: الأول: موافقة الأعمال التي أتى بها، من صلاة وصوم وزواج وبيع وحج ونحوها ـ إذا كان يتذكر كيفيتها ـ لفتوى من يجب عليه تقليده الآن، ولو لـم توافق فتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل. أمّا إذا نسي كيف كان يفعل وشك في موافقتها وعدم موافقتها وجبت عليه إعادة ما كان وقته باقياً دون ما مضى وقته ودون ما ليس له وقت. الثاني: أن يتحقّق منه قصد القربة في أعماله العبادية المشروطة بها، وذلك فيما لو كان غافلاً عن وجوب التقليد عليه، بحيث اعتقد أنَّ النحو الذي يأتي به هو المطلوب منه، فإن كان ملتفتاً وتعمّد ترك التقليد وأتى بأعماله كيف اتفق متجرئاً معتداً بنفسه، فإنَّه لا يتحقّق منه قصد القربة في حالته هذه ويحكم ببطلان عبادته. م ـ 35: لا يجب على المكلّف تقليد الأعلم في مسألة جواز تقليد غير الأعلم، فلو اختار في ابتداء تقليده تقليد غير الأعلم صح منه ذلك وأجزأه. م ـ 36: من التزم تقليد مرجع جامع للشروط يجوز له العدول بعد ذلك إلى غيره في جميع المسائل، وكذلك يجوز العدول عن تقليده في بعض المسائل، ولكنَّه حيث يعدل إلى الثاني، سواء في الكلّ أو البعض، لا يجوز له العدول مرة ثانية إلى الأول أو إلى غيره إذا استلزم ذلك الوقوع في مخالفة الواقع قطعاً، مثلاً: رجل قلّد من المراجع (زيداً) في وجوب القصر عليه في الوطن الثاني، ثُمَّ عدل عنه إلى تقليد (سعيد) الذي يقول بوجوب التمام في الوطن الثاني، فهنا لا يجوز له العدول مرة ثانية إلى الأول (زيد) ولا إلى مرجع ثالث يوافق الأول في رأيه، لأنَّ المكلّف في مثل هذه الحالة سوف يعمل برأيين مختلفين بنحو يجزم مع ببطلان إحدى الصلاتين في الواقع. م ـ 37: لا يشترط بلوغ المقلِّد في صحته التقليد منه، فلو قلّد الصبي قبل بلوغه مرجعاً صح ذلك منه وأجزأه الاستمرار على تقليده بعد البلوغ. م ـ 38: إذا قلّد من لـم يكن جامعاً لشروط التقليد باعتقاد كونه جامعاً للشروط، أو علم بأنَّه ليس أهلاً للتقليد ثُمَّ غفل عن ذلك وبقي على تقليده مدة من الزمان ثُمَّ التفت، كان حكمه حكم من عمل من دون تقليد، فإن وافق عمله رأي من يجب عليه تقليده الآن صح عمله وإلاَّ بطل من أعماله ما لا يعذر فيه الجاهل، مثل كيفية الوضوء والغسل وشروطهما دون الأعمال التي يعذر فيها الجاهل عن الإتيان بها مخالفة لشروطها، وذلك كما في الإخلال بشروط القراءة أو الذكر أو بعض حالات الاستقبال واللباس ونحوها. م ـ 39: من قلّد الفقيه الجامع للشرائط مدّة من الزمان، ثُمَّ عرض له الشك في الأهلية وعدمها، وجب عليه البحث عن بقاء أهليته مع استمراره على تقليده خلال مدة الفحص، فإن تبين أنَّه ما يزال جامعاً للشروط استمر في تقليده، وإن تبين أنَّه فاقد لها، أو لـم يتبين أي شيء، وكان ذلك الشك قد زلزل يقينه السابق، عدل عنه إلى الفقيه الجامع للشروط. وأمّا حكم أعمالها التي عملها موافقة لرأيه خلال مدّة الفقدان، فإن كان يعلم كيفيتها رجع في الاجتراء بها إلى رأي الفقيه الجامع للشروط، وإن لـم يعلم كيفيتها بنى على صحتها ولا شيء عليه. م ـ 40: لا بُدَّ من الرجوع إلى الحي في جواز البقاء على تقليد الميت السابق. م ـ 41: التقليد مختص بالفتاوى المتعلّقة بالأحكام، فللمكلف أن يخالف مرجع التقليد في ما يراه من الموضوعات، ففي مثال حرمة الخمر إنَّما يُلزم المكلّف بتقليد المرجع في حكمه بحرمة الخمر لا في كون هذا السائل المعين الموجود في هذه القنينة خمراً أو لا، فلو اعتبره المرجع خمراً ولـم يعتبره المكلّف كذلك لـم يكن ملزماً برأي المرجع في كونه خمراً وجاز له شربه. ويظهر أثر هذه الفتوى عند المكلّفين الذين لهم التزام بخطّ "حركي"، فإنَّهم غير ملزمين بغير الفتاوى المتعلّقة بالأحكام، دون ما له علاقة بتشخيص الموضوعات على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو غيرهما. م ـ 42: إذا نسي المكلّف المرجع الذي يقلّده جاز له الرجوع إلى أيّ مرجع شاء من الفقهاء الجامعين للشروط، ولا يجب عليه الاحتياط في مثل هذه الحال. م ـ 43: إذا عدل المكلّف من مرجع إلى آخر، أو قلّد الحي بعد موت مرجعه، يحكم بصحة الأعمال السابقة التي صدرت منه، حتى لو كانت مخالفة لرأي المرجع الجديد. بما في ذلك ما لو كان الاختلاف في ما يعتبر من نوع "الشروط الواقعية" وهي التي يبطل العمل بفقدانها ولو في صورة الجهل والسهو، مثل الغسل من الحدث الأكبر والوضوء والتيمم، والإخلال بالركن من أجزاء الصلاة ونحو ذلك، فإن للمكلف أن يكتفي بما أتى به سابقاً في ما لو كان مخالفاً لرأي المرجع الجديد، وإن كان يستحسن العمل بالاحتياط في أمثال هذه الأمور، ومثال ذلك لو فرض أنَّ المرجع الذي نقلّده يرى عدم وجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر في غسل الجنابة فإنَّ الأفضل لنا العمل بالاحتياط والترتيب بين الجانبين، وهكذا أشباه هذه المسألة. كذلك فإنَّ المكلّف يصبح ملزماً برأي المرجع الجديد من جهة أداء أو عدم أداء الحقوق أو من جهة ترتيب أو عدم ترتيب الآثار التي كان يستلزمها تقليده المرجع السابق، وذلك كما لو فرض أنَّ المرجع السابق كان يوجب الخمس، أو القضاء على المكلّف، والمرجع الجديد لا يرى ذلك، فإنَّه لا يجب على المكلّف ـ حينئذٍ ـ دفع الخمس ولا القضاء انسجاماً مع رأي المرجع الجديد، ولو فرض العكس، بأن كان يقلّد من لا يرى وجوب الخمس مثلاً في بيت السكن الذي يبنى تدريجاً، ثُمَّ قلّد من يرى وجوب الخمس وجب عليه الخمس، وهكذا أشباهه. م ـ 44: لو اختلف رأي مرجعين في عبادة أو معاملة فإنَّ على مقلِّد كلّ واحد منهما ترتيب الأثر على هذا الاختلاف والاعتداد به، ففي مثال الزواج من فتاة بكر بدون إذن أبيها لا بُدَّ لصحة العقد من أن يرى العاقدان ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ جواز مثل هذا العقد. فلو كان أحدهما يرى جواز العقد والآخر لا يرى الجواز لـم يصح العقد ولـم يَجزُ ترتيب الأثر عليه. وكذلك الأمر في صلاة الجماعة، فلو اختلفت صلاة الإمام عن صلاة المأموم لـم يَجز للمخالف ترتيب آثار الصحة حيث يرى البطلان، وذلك كما لو كان رأي المأموم وجوب الترتيب بين الجانبين في غسل الجنابة بينما كان رأي الإمام عدم وجوب الترتيب، وعلم المأموم أنَّ الإمام قد اغتسل لهذه الصلاة من دون ترتيب بين الجانبين، لـم يَجز له الاقتداء به في الصلاة (أنظر المسألة/872). م ـ 45: يجب على المكلّف تعلّم كلّ ما يحتاجه كثيراً في حياته من أحكام العبادات والمعاملات، وذلك كمعرفة أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها، ويكفي في ذلك العلم إجمالاً بأنَّ أعماله العبادية جامعة لما يعتبر فيها، من دون ضرورة للعلم التفصيلي بها. نعم يجب ـ بالخصوص ـ تعلّم أحكام الشك والسهو التي يمكن أن تعرض له أثناء الصلاة، كذلك يجب على من يمتهن تغسيل الموتى معرفة المهم من أحكام غسل الميت، ويجب على التاجر التفقه بالمقدار الذي لا بُدَّ منه للتخلص من الربا ونحوه ممّا يغضب اللّه تعالى. وهكذا سائر أحوال المكلّف ممّا يجب الخروج من عهدته وبراءة الذمة من تبعاته. م ـ 46: إذا تعارض الناقلان لفتوى المجتهد، فإذا كان أحدهما أوثق وكان قوله موجباً للاطمئنان اعتمد نقله وعمل على أساسه دون الآخر، أمّا مع الثقة بحسن اطلاع الناقلين واختلاف تاريخ النقل عن المرجع، واحتمال عدول المرجع عن رأيه يعمل ـ حينئذٍ ـ بالفتوى المتأخرة، وإلاَّ وجب العمل بالاحتياط ـ على الأحوط وجوباً ـ حتى يتبين الحكم، أو يرجع إلى مرجع آخر إذا أراد العمل قبل تبين الأمر له. الثالث: في الاحتياط: م ـ 47: الاحتياط مأخوذ لغة من الحذر والتحرز، وفي الشرع هو: العمل الذي يبعث على الاطمئنان واليقين ببراءة الذمة وتحقيق رضا اللّه تعالى بامتثال التكليف الواقعي المجهول، وذلك عند اختلاف المجتهدين في الحكم، أو مطلقاً. م ـ 48: لا بأس أن يعمل المكلّف بالاحتياط في كلّ حكم غير يقيني، سواء اتفق عليه العلماء أو اختلفوا، شرط أن لا يتحول إلى نوع من الوسواس وسيطرة الذهنية الاحتياطية عليه والعمل غير العقلائي المستهجن، كذلك فإنَّه لا بأس بالعمل بالاحتياط في خصوص موارد الاختلاف بين الفقهاء، بل إنَّ مرجع التقليد قد يطلب من مقلديه العمل بالاحتياط استحباباً أو وجوباً عندما يشوب الدليل الفقهي شيء من عدم الوضوح، وكلّ الاحتياط حسن ومحبوب للّه تعالى. م ـ 49: يمكن العمل بالاحتياط في معظم الحالات التي يبتلى فيها المكلّف، وهي خصوص الحالات التالية: 1 ـ إذا دار الحكم في شيء بين الإباحة والوجوب، أو بين الاستحباب والوجوب، وذلك كما في شرب الماء على الريق للمريض بالكلى مثلاً، فالاحتياط يقتضي الإتيان بالفعل تحرزاً من مخالفة التكليف لو كان واجباً، فإن لـم يكن واجباً في الواقع فهو مستحب أو مباح فيكون فعله مقبولاً ولا ضير فيه. 2 ـ دوران الحكم في شيء بين الإباحة والحرمة، أو بين الكراهة والحرمة، وذلك كما في النظر إلى ما بين السرة والركبة من النساء المحارم، فالاحتياط يستلزم ترك النظر، لأنَّه إذا كان حراماً فقد تركه، وإن كان مباحاً أو مكروهاً فإنَّ تركه مقبول لا ضير فيه. 3 ـ دوران الأمر بين واجبين، وذلك كما لو دار أمر الصلاة المؤلفة من أربع ركعات من الصلوات اليومية بين الإتيان بها قصراً أو تماماً، فالاحتياط يستوجب تكرار الصلاة مرتين، مرة قصراً ومرة تماماً، وبذلك يكون قد أدّى الواجب حتماً. وهناك موارد أخرى تستلزم التكرار، مثل اشتباه القبلة بين عدّة جهات، ومثل اشتباه الثوب الطاهر مع ثوب آخر نجس، أو اشتباه ماء الوضوء بين المطلق والمضاف، وغير ذلك ممّا يرد خلال البحوث القادمة. أمّا إذا دار حكم شيء بين الحرمة والوجوب، كالجهاد الابتدائي في زمن الغيبة مثلاً، فإنَّه لا يمكن العمل بالاحتياط هنا، لأنَّ المكلّف إذا ترك فإنَّه قد يكون واجباً فيأثـم بالترك، وإن فعل فقد يكون حراماً فيأثـم بالفعل، وحينئذٍ لا بُدَّ من حسم التكليف بالاجتهاد أو التقليد الذي يحدّد كون الحكم واجباً أو حراماً. م ـ 50: يميّز الفقهاء بين نوعين من الاحتياط هما: 1 ـ الفتوى بالاحتياط: ويُراد به جعل الاحتياط حكماً شرعياً ملزماً وواجباً بصفته الوظيفة العملية المطلوبة من المكلّف، وذلك في مقابل ما يسمى بالتخيير والبراءة والاستصحاب، والتي هي أصول عملية يرجع إليها في مقام الاستنباط. 2 ـ الاحتياط في الفتوى: ويُراد به الحالة التي يفتي فيها الفقيه بشيء استناداً إلى النص مثلاً، ولكنَّه لا يكون مرتاحاً إلى وضوح الدليل فيطلب من مقلديه العمل بالاحتياط كخيار أفضل، لا كفتوى أصيلة. والفرق بينهما من ناحية عملية عند من لا يجيز العدول عن فتوى المرجع الذي التزمة المكلف في التقليد، أنَّ الفتوى بالاحتياط لا يجوز فيها الرجوع إلى مرجع آخر لأنَّها هي التكليف المفتى به والمنجَّز في حقّ المكلّف، بينما الاحتياط في الفتوى يعني عدم وجود فتوى للمرجع واقعاً، فيجوز فيه الرجوع إلى غير مرجع التقليد، أما بناءً على ما التزمناه من جواز العدول فإنه لا فرق بينهما من هذه الناحية. هذا وينبغي التنبيه إلى أنَّ معظم الاحتياطات الواردة في هذا الكتاب هي من النوع الثاني، وقليلة هي الموارد التي يفتي فيها المرجع بالاحتياط من النوع الأول، وقد يصعب على غير المتخصص بالفقه التمييز بينهما، وسوف نحاول تسهيل ذلك على المكلّف عند صياغتنا لمثل هذه الفتاوى إن شاء اللّه تعالى. م ـ 51: قد يطرأ على العمل بالاحتياط ما يوجب ترك العمل به، وذلك كمن اختار في ذكر الركعة الثالثة والرابعة قول التسبيحات ثلاث مرات من باب الاحتياط بدل قولها مرة واحدة، فإنَّه قد يضيق معه الوقت بنحو يستوجب العمل بالاحتياط وقوعَ جزء من الصلاة خارج الوقت، فالواجب هنا ترك الاحتياط واللجوء إلى الاجتهاد أو التقليد، فإن كان يكفي قولها مرة واحدة وجب الاقتصار عليه وترك الاحتياط مراعاة لضيق الوقت. م ـ 52: يحتاج العمل بالاحتياط إلى اطلاع واسع على الأحكام الشرعية وإحاطة ببعض الأمور الدقيقة، الأمر الذي يجعل الاحتياط على غير الخبير صعباً، بل قد يوقعه في ما ينافي الاحتياط، كالمثال الذي ذكر في المسألة السالفة. خاتمة: لا ينبغي إنهاء هذا المدخل قبل التعرّض لأمرين: الأمر الأول: حول منهج تأليف هذا الكتاب: إنَّنا قد وضعنا هذه الرسالة العملية وفقاً للمنهج التالي: أولاً: إنَّنا قد خصصنا الجزء الأول بـ (العبادات)، واعتمدنا في استيعاب أبوابه الطريقة المشهورة عند الفقهاء، فأدخلنا فيه العبادات المعروفة عدا "الحج" الذي وضعنا له كتاباً مستقلاً ليسهل اصطحابه من قبل الحجاج عند أدائهم لفريضة الحج، كذلك أدخلنا فيه بابي الزكاة والخمس، لأنَّهما، وإن اختلفا عن مثل الصلاة والصوم من العبادات واختصا بأموال المكلّف، قد أخذ في أدائهما نية التقرّب فصارا عبادتين، ولأنَّ العرف الفقهي قد صار يستدعي طلبهما في هذا الموضع، فصار وضعهما فيه أنسب وأسهل. كما أنَّنا قد وضعنا في هذا القسم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباب الدفاع، لأنَّنا لن نجعل قسماً خاصاً بهما يندرجان فيه مع غيرهما، فآثرنا طريقة المشهور في ذكرهما في قسم العبادات لما فيهما من روح العبادة وجوهرها. أمّا الجزء الثاني، وربَّما الثالث، من هذا الكتاب فإنَّنا سوف نعتمد فيه تقسيماً يأخذ بنظر الاعتبار بعض الملاحظات التي وجهت للتقسيم المشهور من بعض الفقهاء المحدثين، كما سوف نبينه في مقدمة الجزء الثاني. ثانياً: إنَّنا قد جهدنا في توزيع كلّ باب على فصول، وكلّ فصل على مباحث، في كلّ باب كثرت فيه العناوين والمباحث، وقد راعينا التسلسل الدقيق في موضوعات كلّ باب، وفي مسائل كلّ مبحث، بنحو يجعل الأفكار سهلة التناول والاستيعاب. وهو أمر تميّز به هذا الكتاب عن غيره من الرسائل العملية. ثالثاً: إنَّنا قد كتبنا عبارة هذا الكتاب بأسلوب يجمع بين الوضوح والاستيعاب، فراعينا عدم الوقوع في الإطناب المبتذل الذي يخرج بالعبارة عن الرصانة المطلوبة، ولا في الإيجاز الذي يجعل العبارة صعبة الفهم وينأى بالمكلّف عن الاستفادة من الفكرة. الأمر الثاني: في توضيح بعض المصطلحات: في هذا الكتاب سوف يتكرر معنا كثيراً استعمال عبارات خاصة للتعبير عن "الاحتياط" وغيره، فلا بُدَّ من إيضاحها كما يلي: أولاً: سوف نستخدم عبارة "على الأحوط وجوباً" أو "لزوماً" في كلّ مورد نرى من اللازم على مقلدينا فيه الأخذ بالاحتياط وعدم تركه، ولكنَّنا في نفس الوقت نجيز لهم الرجوع في تلك المسألة إلى حكم غيرنا من المجتهدين. وهي ـ عادة ـ تشير إلى أنَّ الحكم هو من قبيل الاحتياط في الفتوى. أمّا إذا استخدمنا عبارة: "يجب الاحتياط..." فإنَّنا سوف نقصرها على موارد "الفتوى بالاحتياط" التي يجب العمل بمضمونها ولا يسوغ الرجوع فيها إلى غيرنا من المجتهدين إلاَّ من باب آخر، هو كوننا نجيز التبعيض في التقليد. ثانياً: عبارة: "على الأحوط استحباباً" أو "الأحوط الأولى" نريد بها أفضلية العمل بالاحتياط واستحسانه، وللمكلّف ترك الاحتياط ومخالفة الأفضل. وكذلك عبارة "لا بأس بالاحتياط" أو ما يشبهها. أمّا عبارة "لا ينبغي ترك الاحتياط" فهي تفيد دائماً الاحتياط الاستحبابي مع زيادة في التأكيد على استحسان وأفضلية العمل بمضمونه. ثالثاً: عبارة "محل إشكال" أو "فيه تأمل" نريد بها الإشارة إلى أنَّه ليس لنا رأي في المسألة. وحينئذٍ فإنَّ على المكلّف الاحتياط وجوباً أو الرجوع إلى من له رأي فيها من الفقهاء. ـ تنبيه: إنَّ المستحبات الواردة في هذا الكتاب لا ينبغي أن يؤخذ على أنَّها أحكام جازمة، بل يفضل العمل بها برجاء أن تكون مطلوبة من اللّه تعالى.
  9. العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله يَا فَتَاةَ الإِسْلامِ ... هَذا طَريقُ اللّه ... رَحبٌ منضَّرٌ بِالرَّبيعِ كُلُّ آفاقِهِ، هُدىً يَفتحُ الرُّوحَ وَنُورٌ يُضيءُ كلَّ الرُّبوعِ وَعَطَاءٌ يَهمي كَمَا الشَّمسُ في الصَّحو، كَمَا الرَّيُّ فِي خُطى اليُنبوعِ وَانطلاقٌ يُوحي لَنَا بانْفِتَاحِ العَقْلِ فِي كُلِّ دَعْوَةٍ لِلْجُموعِ * * * إفْتَحِي رُوحَكِ الطَّلِيقةَ فِي نَجْوَاهُ، فِي وَحْيِهِ الطَّلِيقِ الرَّفِيعِ إنَّهُ دَعْوَةُ السُّمُوِّ إلى القِمَّةِ تَرْنِيمَةُ الْجَمَالِ البَدِيعِ حَسْبُهُ أنْ يُلَوِّنَ الرُّوحَ بِالسِّحْرْ وَيَنْسَابَ بسمةً فِي الدُّموعِ فَإذا بِالْحَياةِ فَيْضٌ مِنَ الْحُبِّ الإِلهِي فِي حَنَانٍ بَدِيعٍ * * * يَا فَتَاةَ الإِسْلاَمِ، مَنْ أَنْتِ هَلْ أَنْتِ بَقَايَا عُهودِنَا السَّوداءِ حَيْثُ لا يَسْتَرِيحُ لِلْفَجْرِ تَارِيخٌ يُثِيرُ الْحَيَاةَ بِالإِيحَاءِ كُلُّ مَا عِنْدَهُ حَديثُ اللَّذَاذاتِ، وَلَهْوُ الغِوَايَةِ الْحَمْراءِ لَسْتِ فِيهِ إِنسانةً بَلْ كَيَاناً أُنْثَوِيّاً يَعِيشُ لِلإِغْرَاءِ * * * يَا فَتَاةَ الإِسْلاَمِ مَنْ أَنْتِ، هَلْ تَلْهُو الثَّقَافَاتُ بِالْخُطى الْمَسْحُورَهْ إِنَّها قِصَّةُ الْمُسَاوَاةِ تَحْكي لِلسَّرايا الْمَطَالِبَ الْمَشْهُورَهْ أَنْتِ مَظْلُومَةٌ .. فَهَلْ لِدُمُوعِ العَصْرِ، غَسْلُ الكَرَامَةِ الْمَهْدُورَهْ غَيْرَ أنَّ الرُّوادَ، زَادوا ظُلامَاتِ العَذَارى في السَّاحةِ الْمقْهُورهْ * * * أَنْتِ إِنسانَةٌ .. كَمَا هُوَ إِنْسَانٌ .. فَلِلْكَونِ، مِنْكُمَا جُهْدُ حُرِّ لَكِ جُهْدُ الْحَيَاةِ، فِي رَوْعَةِ الإِيْمَانِ، إِنْ عِشْتِ فِي جِهَادٍ وَصَبْرِ لَكِ حُرِّيَّةُ الإِرَادةِ إِن جُنَّتْ قُوى الظُّلْمَ فِي انْفِعَالٍ وَقَسْرِ وَعَلَى مَوْعِدِ الأُمُومَةِ يَحْبُو الفَجْرُ طِفْلاً عَلَى حَنَانٍ وَطُهْرِ * * * أَنْتِ مَخْلُوقَةٌ لِيَنْسَابَ بِالرَّحْمَةِ وَاللُّطْفِ عَالَمٌ مَقهُورُ لِيَعِيشَ الْحَنَانُ رُوحاً إِلِهيّاً يُنَاجِيهِ خَافِقٌ مَذْعُورُ وَتَفيضُ الأُمُومَةُ الطُّهُرُ بِالْحُبِّ كَمَا فَاضَ فِي الصَّبَاحِ النُّورُ حَسْبُهَا مِنْ عَطَائِكِ السَّمْحِ أنَّ الكَوْنَ مِنْهُ اِبتسامةٌ وَشُعُورُ * * * أَنْتِ إِنْسَانَةٌ، تَعِيشُ لِيَحْيَا فِي الْمَدى الرَّحْبِ عَالَمُ الإِنْسَانِ كُلُّ طَاقَاتِهَا، يُفَجِّرُهَا الإِيْمَانُ .. يُنبوعَ رَحْمَةٍ وَحَنَانِ وَحَيَاةً تَمْتَدُّ بِالْحَقِّ وَالقُوَّةِ فِي أَريحيّةِ الإِيْمَانِ وَحَكَايَا يُهَدْهِدُ الْمَهْدُ نَجْوَاها بِوحْي الطُّفُولَةِ الرَّيّانِ * * * أَنْتِ إِنسَانَةٌ .. تُزَغْرِدُ لِلْفَجْرِ كَمَا زَغْرَدَتْ طُيورُ الرَّبيعِ يُومِضُ النُّورُ فِي قِرارَة عَينيها، بِوَحْيٍ يَعيشُ زَهوَ الشُّموعِ حُلمُها البِكرُ: أَنْ يَسودَ السَّلامُ الأرضَ، بِالْحُبِّ فِي لِقاءِ الْجُموعِ وَيَعُودَ الإِسْلاَمُ، فِي رِحْلَةِ التَّارِيخِ، دَرباً مَفْتُوحَةً لِلْجَميعِ * * * يَا فَتَاةَ الإِسْلاَمِ .. هَذِي هِيَ الزَّهْرَاءُ .. هَلْ تُبْصِرِينَ قُدْسَ السَّمَاءِ عَاشَ فِي وَعْيِهَا، رِسَالَةَ وِجْدانٍ، كَمَا الوَحي فِي هُدَى الأَنْبِيَاءِ كُلُّ أَحْلامِهَا الرِّسالةُ ... تَرعَاهَا بِقَلْبٍ يَفيضُ بِالّلأْلاءِ هِي بِنْتُ الرَّسولِ .. حَسْبَ الذُّرَى الشَّمَاءِ مَجْداً إِطْلالةُ الزَّهراءِ * * * عَاشَتِ العُمرَ طِفْلَةً .. يُرْهِقُ الآلامَ إِحسَاسُها .. بِعُنفِ العَذَابِ لَمْ تَجِدْ أُمَّهَا الْحَنُونَ لِترعَاهَا حَناناً فِي لَهْفَةِ وانسيابِ رَفْرَفَ الْمَوتُ حَوْلَها .. فَتَهاوَتْ أُمْنيَاتُ الصِّبا، عَلَى الأعْتَابِ وَمَشَتْ فِي طُفولةِ العُمْرِ تَحْيَا رَقْرَقَاتِ الدُّموعِ فِي الأَهْدَابِ * * * يَا لِرُوحِ الطُّفُولَةِ الغَضِّ يَجْتَاحُ ابتسَامَاتِها بُكاءُ اللّيالي وَالأمَاني تَرْتَاعُ فِي قَسْوَةِ الإِعْصَارِ، حَتَّى يَجُنَّ بِالأَهْوالِ غَيْرَ أنَّ الرِّسَالة الطُّهرَ تُوحِي بِالْهُدَى السَّمِحْ فِي رِحَابِ الْجَلالِ لِيُشدَّ القُلوبَ، فِي مَوعِدِ الإِيْمَانِ، بِالعَزمِ فِي طَريقِ النِّضالِ * * * فَإِذَا الطِّفْلَةُ الفَتِيَّةُ رُوحٌ يَتَحَدَّى بِالْحَقِّ وَحيَ الدُّمُوعِ عَاشَتْ الفَجْرَ مُشْرِقاً فَاسْتَشَارَتْ كُلِّ أَحْلامِهَا لِصَحْوٍ بَدِيعِ وَمَشَتْ فِي خُطى أَبيهَا رَسْولِ اللّه تَرْعَاهُ بِالْحَنَانِ الوَدِيعِ كَلِمَاتٌ تَحْنو، وَبَسْمَاتُ حُبِّ وَحَنِينٌ إِلى الْجَلالِ الرَّفيعِ * * * فَإذَ بِالْفَتاةِ أُمُّ أبيهَا فِي انسياب الرُّوحِ الْحَنونِ الطَّهُورِ كَانَ جوعُ الْحَنَانِ يَأكُلُ، فِي حِسِّ اليَتامَى ـ لَدَيْهِ دِفءَ الشُّعُورِ وَإِذَا بِالزَّهْرَاءِ، فِي لَوْعَةِ اليُتْمِ ـ تُغَذِّيهِ بِالْحَنَانِ الكَبِيرِ تَفْرُشُ القَلْبَ وَهْوَ غَضٌ لِبَلْوَاهُ، فَيَغْفُو بِهَدْهَدَاتِ السُّرُورِ * * * إِنَّهَا قِصَّةُ الرِّسالَةِ تَطوي بِخُطَاهَا فَجَائِع الأيّامِ حَسبُها أن تُفَجّرَ الرُّوحَ بِاليُنبوعِ يَنْسَابُ بِالْهُدَى وَالسَّلاَمِ فَإذَا بِالْمَدى امتدادُ حَيَاةٍ تَتَسَامَى بِالطُّهْرِ وَالإِلْهَامِ كُلُّ آفَاقِهَا الرِّسالةُ، فِي فِكرٍ رَحيبٍ مُنَضَّرٍ بِالسَّلامِ * * * وَتَهَادَتْ مَعَ الشَّبَابِ، كَمَا يَخْطُرُ بِاللّطْفِ، فِي الْحَيَاةِ الرَّبيعُ وَعَليٌّ يَخْطو كَمَا الفَجْرُ يَنْهَلُّ فَتَهْتَزُّ بِالعُطور الرّبوعُ رُوحهُ البِكرُ مُلْتَقى الأريحيَّاتِ، فَمِنْهَا تَفَجَّرَ اليُنْبُوعُ وَعَلى هَدْيِهِ، استراحت خُطى التَّاريخِ فَالأرْضُ مِنْ شَذَاهُ تَضُوعُ * * * وَعَليٌّ يَهْفُو إلى الطُّهرِ، فِي جَوٍّ حَميمٍ، يَضُمُّهُ الإِسْلاَمُ كُلُّ احْلاَمِهِ تَطُوفُ مَعَ القِمَّةِ، تَهتَزّ حَوْلَها الأنْغَامُ وَعَلَى اسمِ الزَّهراء تَرتَاحُ دُنْيَاهُ وَيَنْسَابُ فِي خُطَاهَا السَّلامُ وإذا بِالسَّماء تُوحي .. ففي الأرض لِقاءٌ، وفِي السَّمَاءِ ابْتِسَامُ * * * هُوَ كُفْؤ الزَّهْرَاءِ، لا النَّسَبُ العَالِي هُداهُ، وَلاَ الْمَقَامُ العظِيمُ إنَّها قِصَّةُ الْحَيَاةِ، إذا اشدَّت خُطاها نَحْو السَّماءِ النُّجُومُ هَو صِنْوُ الذُّرَى التي يَهْدُرُ اليُنْبُوع فيها، وَتستَريحُ الكُرُومُ حَسْبُهُ رُوحه التي امتدّ فِيها الْخُلُقُ الرَّحبُ والسَّمَاحُ الكَرِيْمُ * * * يَا لِرُوحِ الزَّهْراءِ يَخْشَعُ فِي أعماقِهَا النُّورُ فِي ابتهالِ الدُّعاءِ فِي سُمُوِّ السُّجُودِ للّه فِي إشراقَهِ الرُّوحِ بِالدُّموع الوضاء أيُّ سِرٍّ فِي القَلْبِ إذْ تَنْبُضُ الْخَفْقَةُ فِيهِ بِأُمْنِيَاتِ السَّمَاءِ كُلُّ أَحلامِهِ النَّجَاوَى النَّديَّاتُ مَعَ اللّه فِي ربيعِ الرَّجَاءِ * * * وَالتَّسابيحُ تَستغيثُ وَتَلْتاع وَتَهْفُو وَتَلتقي بالنِّداءِ رَبِّ يَا بَاعِثَ الْحَيَاةِ شُعَاعاً في الصَّحارَى، في اللَّيلةِ الظَّلْمَاءِ هَبْ نعيمَ الإِيْمانِ، فِي يَقظةِ الطُّهر لِلاهِينَ عَنْ غَدِ الأُمَنَاءِ إِنَّهُمْ غَافِلُونَ عَنْ مَوعَدِ النُّورِ إذَا اهتَزَّ فَجْرُهُ بِالضِّيَاءِ * * * رَبِّ هَبْ لِلّذِينَ تَكْدَحُ دُنْيَاهُمْ وَتَشْقى فِي قَبضةِ الضَّراءِ رَاحَةَ الرُّوحِ وَالْحَيَاةِ، الّتِي تَمْلأُ بِالعزمِ أعْيُنَ الضُّعَفَاءِ أعطِ قَومِي حِسَّ الْمَحبَّةِ فِي جَوٍّ حَمِيمٍ عَلَى صَعيد الإِخاءِ وَاحتَضِنْ لَوْعَةَ اليَتَامَى بِنُعْمَاكَ بِلُطْفٍ مُنَضَّرِ الآلاءِ * * * وَيَطُوفُ الدُّعَاءُ فِي هَمَسَاتِ الرُّوحِ يَنْسَابُ مِنْ هُدَى الزَّهْرَاءِ وَإذا بِالطُّفولَةِ الغَضَّةِ البِكْرِ تُنَاجِي فِي هَمْسَةِ الأنْدَاءِ قَال أمّاهُ .. أنتِ تَذوينَ .. فِي عَسفِ اللَّيَالِي وَفِي جُنونِ الشِّتَاءِ وَالدُّعَاءُ الْحَزينُ لَهْفَةُ قَلبٍ صَعَّدتْها حَرارةُ الأرْزَاءِ * * * أَنتِ أنتِ الطُّهرُ الذي يَرشُفُ الفجرُ نَداهُ في رَوعَةٍ وَنَقَاءِ دَعوةُ الرُّوحِ مِنكِ تَسمو إلى اللّه فَتهمي مَسَاكِبُ الأشذاءِ وَيَعيشُ الرِّضْوانُ واللُّطفُ والرَّحْمَةُ فيها من خَالِقِ النَّعماءِ دَعوةً تَخْرُقُ الْحَواجِزِ مَهْمَا امتدَّ في دَربِها الفَضَاءُ النَّائِي * * * وَتَطُوفُ الطُّفُولَةُ الطُّهرُ بالحبِّ سُؤالاً كَلَفْتَةِ الأحْلامِ لِمَ هَذا الْحِرمَانُ، فَالْكَلِماتُ البِيْضُ تَلْتَاعُ فِي ابْتِهَال السَّلامِ كُلُّ هَذا الدُّعاء للنَّاسِ .. أُمَّاهُ وَدُنْياكِ مَرْتَعُ الآلامِ إنَّنا يا بُنيّ ـ لِلجَارِ ثُمَّ الدَّار .. إنَّا على هُدى الإِسْلامِ * * *
  10. [iM]http://www.xoxo.com/product_images/XO-1765KR01_WH_tx.jpg[/img] اتمنى انها تعجبكم
  11. السلام عليكم روووعة الاكسسوارات يسلمووووووووو
  12. السلام عليكم روووووووووووعة المجوهرات تسلمين عيوني بحرينية على ذوقج الحلوووو
  13. السلام عليكم فساتين رووووووووووعة و لا أحلى تسلمييييييييين حبوبة
  14. السلام عليكم فساتين رووووووووووعة و لا أحلى تسلمييييييييين حبوبة
  15. السلام عليكم رووووووووووووووووووووووعة الفساتيييين من قدها باربي
  16. السلام عليكم روووووووووعة الفساتين يعطيك العافية خيوووو على هالذوق الحلوووو
  17. السلام عليكم رووووووووووعة الازياء يا ام الشوق يعطيج الف عافية
  18. السلام عليكم رووووووووووعة الفساتين تسلمين حبيبتي على هالذوق الراقي و الحلو
  19. السلام عليكم اليوم جبت أليكم ديكورات خيالية رووووووووووعة أتمنى أنها تعجبكم
  20. ساعات وردية السلام عليكن اللون الوردي لون معرف انه مخصص للبنات فجبت لكم اليوم ساعات ورديه أتمنى أن تعجبكم
×
×
  • Create New...