Jump to content
منتدى البحرين اليوم

نادي عليا مظهر العجائب

الأعضاء
  • مشاركات

    16
  • انضم

  • آخر زيارة

Everything posted by نادي عليا مظهر العجائب

  1. اي و الله بس الحمد لله ما دام احنا متبعين خط الخميني و الخامنئي سنهدى الى الصراط المستقيم باذن الله
  2. هل تعلم أن الرسول دعا علي عندما نزلت الاية: وانفسنا وانفسكم( صحيح مسلم) هل تعلم أن علي عليه السلام كان من أصحاب الكساء ( صحيح مسلم) هل تعلم أن عائشة قالت: قال رسول الله: علي خير البشر و من أبى فقد كفر ( فضائل الخمسة في الصحاح الستة) هل تعلم أن الرسول قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي ( صحيح مسلم)
  3. مشكور اخوي و عندي اضافة على الموضوع [في أحكام التقليد] على راي السيد القائد الخامنئي حفظه الله إعلم أنّه يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات من عباداته و معاملاته - ولو في المستحبّات والمباحات - أن يكون إمّا مقلّدا أو محتاطا بشرط أن يعرف موارد الاحتياط، ولا يعرف ذلك إلّا القليل؛ فعمل العاميّ غيرالعارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطلٌ بتفصيل يأتي. مسألة 1 - يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على‏الأقوى. مسألة 2 - التقليد هو العمل مستندا إلى فتوى فقيه معيّن، وهو الموضوع للمسألتين الآتيتين. نعم، ما يكون مصحّحا للعمل هو صدوره عن حجّة - كفتوى الفقيه - وإن لم‏يصدق عليه عنوان‏التقليد. وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه عليه مصحّح له. مسألة 3 - يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين اللّه، بل غير مكبّ على الدنيا، ولا حريصا عليها وعلى تحصيلها - جاها ومالا - على الأحوط. وفي الحديث: «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوامّ أن يقلّدوه». مسألة 4 - يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي. ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الأحوط. مسألة 5 - يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط، ويجب الفحص عنه. وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما تخيّر بينهما. وإذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فالأولى و الأحوط اختياره. وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن دون الآخر تعيّن تقليده على الأحوط. مسألة 6 - إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يتمكّن من تعيينه تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الأحوط مع التمكّن، ومع عدمه يكون مخيّرا بينهما. مسألة 7 - يجب على العاميّ أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم؛ فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده وتقليد غيره. ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم. نعم، لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجّيّة قوله بل لكونه موافقا للاحتياط. مسألة 8 - إذا كان‏المجتهدان متساويين في‏العلم يتخيّرالعاميّ في‏الرجوع‏إلى أيّهما، كما يجوز له التبعيض في‏المسائل بأخذ بعضهامن‏أحدهماوبعضهامن‏الآخر. مسألة 9 - يجب على العاميّ في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط. ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الّذين يحتمل أعلميّتهم، بأن يأخذ بأحوط أقوالهم. مسألة 10 - يجوز تقليد المفضول في المسائل الّتي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل في ما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضا. مسألة 11 - إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط. مسألة 12 - إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول. وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه، على الأحوط في المسائل الّتي يعلم تفصيلا مخالفتهما فيها في الفرضين. مسألة 13 - لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً. نعم، يجوز البقاء على تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقا ولو في المسائل الّتي لم يعمل بها على الظاهر. ويجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم، والرجوع أحوط. ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانيا على الأحوط، ولا إلى حيّ آخر كذلك إلّا إلى أعلم منه، فإنّه يجب على الأحوط. ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ، فلو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ الّذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد. مسألة 14 - إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر البقاء على تقليدالأوّل إن كان الثالث قائلاً بوجوب البقاء، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلًا بجوازه. مسألة 15 - المأذون والوكيل عن‏المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد. وأمّا المنصوب من قبله - بأن نصبه متولّيا للوقف أو قيّما على القصّر - فلا يبعد عدم انعزاله، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحيّ. مسألة 16 - إذا عمل عملا- من عبادة أو عقد أو إيقاع - على طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة، ولا يجب عليه إعادتها وإن وجب عليه في ما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. مسألة 17 - إذا قلّد مجتهدا من غير فحص عن حاله ثمّ شكّ في أنّه كان جامعا للشرائط وجب عليه الفحص؛ وكذا لو قطع بكونه جامعا لها ثمّ شكّ في ذلك على الأحوط. وأمّا إذا أحرز كونه جامعا لها ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه -كالعدالة والاجتهاد- لا يجب عليه الفحص، ويجوز البناء على بقاء حالته الاُولى. مسألة 18 - إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط - من فسق أو جنون أو نسيان - يجب العدول إلى الجامع لها، ولا يجوز البقاء على تقليده؛ كما أنّه لو قلّد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلًا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر. مسألة 19 - يثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشياع المفيد للعلم، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة؛ وكذا الأعلميّة. ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم؛ كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلّد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريبا من الاجتهاد. مسألة 20 - عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل، إلّا إذا أتى به برجاء درك الواقع وانطبق عليه أو على فتوى من يجوز تقليده. وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الّذي يجوز تقليده. مسألة 21 - كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها: السماع منه. الثاني: نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقةً يطمأنّ بقوله. الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونةً من الغلط. مسألة 22 - إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما مطلقا، سواء تساويا في الوثاقة أم لا، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط. مسألة 23 - يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالبا، إلّا إذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها، كما يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها. نعم، لو علمٍ إجمالا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلم تفصيلا. مسألة 24 - إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّةً من الزمان ولم يعلم مقداره: فإن علم بكيفيّتها وموافقتها لفتوى المجتهد الّذي رجع إليه أو كان له الرجوع إليه فهو، وإلّا يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة. مسألة 25 - إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم فاسد يبني على الصحّة. مسألة 26 - إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليدٍ صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا. مسألة 27 - يعتبر في المفتي والقاضي العدالة. وتثبت بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمينان، وبالشياع المفيد للعلم، بل تعرف بحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيّات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها. والظاهر أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّديّ ولو لم يحصل منه الظنّ أو العلم. مسألة 28 - العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى: من ترك المحرّمات وفعل الواجبات. مسألة 29 - تزول صفة العدالة - حكما - بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، بل بارتكاب الصغائر على الأحوط، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية. مسألة 30 - إذا نقل شخصٌ فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه. مسألة 31 - إذا اتّفق في أثناءالصلاة مسألةٌ لايعلم حكمها ولم‏يتمكّن حينئذٍ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته. مسألة 32 - الوكيل في عمل عن الغير - كإجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها - يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين؛ و أمّا الأجير عن الوصيّ أو الوليّ في إتيان الصلاة ونحوها عن الميّت فالأقوى لزوم مراعاة تقليده، لا تقليد الميّت ولا تقليدهما؛ وكذا لو أتى الوصيّ بها تبرّعا أو استيجارا يجب عليه مراعاة تقليده لا تقليد الميّت؛وكذا الوليّ. مسألة 33 - إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلّدا لمن يقول بصحّتها والآخر مقلّدا لمن يقول ببطلانها يجب على كلّ منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر، فيحكم بينهما على طبق فتواه وينفذ حكمه على الطرفين. وكذا الحال في ما إذا وقع إيقاعٌ متعلّقٌ بشخصين، كالطلاق والعتق ونحوهما. مسألة 34 - الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير: الأعلم فالأعلم؛ وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العمليّة مسبوقا بالفتوى على خلافه كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: «وإن كان الأحوط كذا» أو ملحوقا بالفتوى على خلافه كأن يقول: «الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا» أو «وإن كان الأقوى كذا» أو كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب كأن يقول: «الأولى والأحوط كذا» جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.
  4. لا يفوتكم صور طلاب الاكاديمية بعد عشرين سنة http://www.sadrex.com/vb9/showthread.php?t=6928
  5. اللهـــــم صـــــلــــي عــــلى مــحـــمـــد وآل مــحــمـــد اللهـــــم صـــــلــــي عــــلى مــحـــمـــد وآل مــحــمـــد اللهـــــم صـــــلــــي عــــلى مــحـــمـــد وآل مــحــمـــد
  6. مشكور اخوي منامي بس عندي استفسار ملا باسم ما بشيل؟ و بالنسبة لطويريج بيكون يوم عاشر؟ مشكور
  7. في زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله) الشيخ جعفر كاشف الغطاء روى الدارقطني في السنن وغيرها، والبيهقي، وغيرهما من طريق موسى بن هلال العبدي، عن عبد الله العمري، عن نافع، عن إبن عمر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من زار قبري وجبت له شفاعتي. وعن نافع، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من جاءني زائراً ليس له حاجة إلاّ زيارتي، كان حقاً عليّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة. وعن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعاً عن النبي (صلى الله عليه وآله): من حجّ وزار قبري بعد وفاتي، كان كمن زارني في حياتي. وروي عن عائشة أيضا، وعن نافع، عن إبن عمر، عن النبي، قال: من زارني كنت له شهيداً أو شفيعاً. وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: من حجّ فلم يزرني، فقد جفاني (1). وعن أبي هريرة مرفوعاً، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: من زارني بعد موتي، فكأنما زارني حياً (2). وعن أنس مرفوعاً، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال من زارني في المدينة، كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة (3). وعن أنس مرفوعاً عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من زارني ميّتاً كمن زارني حياً، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة. وعن إبن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من زارني في مماتي، كان كمن زارني في حياتي، ومن لم يزرني فقد جفاني. وعن علي (عليه السلام) مرفوعاً، عن النبي (صلى الله عليه وآله): من زار قبري بعد مماتي، فكأنما زارني في حياتي، ومن لم يزرني فقد جفاني. وعن إبن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: من حج ّ وقصدني في مسجدي، كانت له حجتان مبرورتان. وروى إبن عساكر، عن علي (عليه السلام)، قال من زار قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في جوار رسول الله (صلى الله عليه وآله). وعن بكر بن عبد الله مرفوعاً، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: من أتى المدينة زائراً لي، وجبت له الجنة.
×
×
  • Create New...