Jump to content
منتدى البحرين اليوم

أطلب أي بحث أو تقرير هنااااا فقط ][


Recommended Posts

المقدمة

الاتصال هو وسيلة التفاعل بين المخلوقات وبالخصوص بين البشر . وهو عملية تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالحقائق والآراء والأفكار والمشاعر والأحاسيس بطريقة شفهية، كتابية، رمزية أو حركية.

وعلى هذا الأساس فهو يمثل واجهة هامة للمنظمة عموماً ولمديره خصوصاً. وهذه الواجهة تؤثر على سمعة المنظمة وصورتها الذهنية لدى الجماهير الخارجية والداخلية . من هنا ينبغي على هذه الواجهة أن تعطي انطباعاً جيداً عن المنظمة من خلال تعاطي شاغلها مع المتصلين به بطريقة تتسم بالتفهم واللطف ورحابة الصدر واللباقة واللياقة ومن خلال ممارسته للاتصالات الشفهية والكتابية بصورة فعالة.

تعد الاتصالات الشفهية أقدم أساليب وأنواع الاتصال التي عرفها الإنسان ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم (( إذ قال ربك للملائكة اني جاعلٌ في الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك ، قال اني اعلم ملا تعلمون . وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا انك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال .... ))صدق الله العظيم

سورة البقرة آيات 30-33

والاتصالات الشفهية من أفضل أنواع الاتصال كونها تسمح بإعطاء الرسالة المطلوب نقلها درجة عالية من التفاهم، وكونها تساهم في تمتين الروابط والعلاقات بين الأفراد وترفع الروح المعنوية لديهم.

ويمكن تلخيص دور أمين السر في الاتصالات الشفهية بما يلي :

1- الاتصال المباشر بمديره وتلقي التعليمات والأوامر للعمل على تنفيذها .

2- المساهمة في إدارة الاتصالات الهاتفية الواردة والصادرة الخاصة بمكتب المدير

3- المساهمة في إدارة مواعيد واستقبالات مديره المباشر ومقابلة الزائرين والتعامل معهم بالطريقة المناسبة .

4- المساهمة في إدارة الاجتماعات الخاصة بمكتب المدير .

وتأدية هذا الدور بفعالية تحتم على أمين السر امتلاك مجموعة من المهارات الذهنية والسلوكية والفنية . وبالخصوص المهارات الاتصالية من حديث ، وإنصات ، وقراءة وكتابة وقواعد السلوك والعادات الاجتماعية الحسنة والخصال الحميدة والخلق السليم الذي يجمع الحسن والرقة والبساطة ومهارة استخدام الأدوات المكتبية الحديثة وبالخصوص أجهزة الهاتف بأنواعها المختلفة .

أمين السر والهاتف

أهمية ومزايا وعيوب الاتصالات الهاتفية:

أ-أهمية الاتصال الهاتفي: يعتبر الاتصال الهاتفي في الوقت الحاضر، من أهم وسائل الاتصال خاصة الشفوية منها. لما يتسم به من السرعة والسهولة في إرسال المعلومات إلى أي جهة أو استقبال المعلومات والاستفسارات المطلوبة. وإذا كانت الاتصالات المكتوبة هي أهم وسائل الاتصال ، إلا انه يعاب عليها الإجراءات المعقدة التي تمر بها من إجراءات للبريد الصادر وإجراءات للبريد الوارد واستلام وتسلم وتسجيل وتوزيع وغيرها ، ولذلك فان الاتصال الهاتفي يوفر الكثير من الوقت والمجهود الذي يبذل في كثير من الاتصالات المكتوبة وخاصة في الاستفسارات العادية وتبادل الرأي والتفاهم الذي يسبق أي اتفاق مكتوب .إلا انه يعاب عليه عدم الدقة وسوء الفهم الذي قد يحدث عند الاتصال الهاتفي كما انه غير مؤيد بسند قانوني.

ويلعب أمين السر الخاص دوراً كبيرا في إدارة الاتصالات الهاتفية لمكتب مديره، فيقوم باستقبال المكالمات الواردة والرد عليها وتحويل ما يراه ضرورياً إلى مديره. وحتى يمكن الاستفادة من الاتصالات الهاتفية فيجب أن تتم هذه الاتصالات اعتماداً على قواعد محددة مع إتباع آداب التحدث في الهاتف سواء عند استقبال المكالمات الواردة أو في المكالمات الصادرة.

ويعتبر الاتصال الهاتفي من أهم وسائل الاتصال في المكتب الحديث وأكثرها شيوعاً. ويكون هذا الاتصال إما للحصول على بيانات أو معلومات أو لإعطاء معلومات بهدف انجاز الأعمال .

قواعد وآداب إستخدام الهاتف:

أ- القواعد العامة لاستخدام الأجهزة الهاتفية :

1- وضع الهاتف في الناحية اليسرى

2- استخدام الأدلة الهاتفية

3- الإعداد للمكالمات الخارجية أو الدولية

4- استخدام النماذج المختصة بتسجيل المكالمات الهاتفية

- اسم المتحدث، وظيفته، رقم هاتف المتحدث، موضوع المكالمة.

5- الامتناع عن استخدام الهاتف في الاتصالات الشخصية .

6- يجب العناية والدقة عند استخدام الأجهزة

7- تجنب "لازمة" الكلام التي عادة ما نستعملها عندما نكون متوترين مثل "يعني"

ب- الآداب العامة أو أصول التحدث بالهاتف:

إليك أمثلة لبعض ما يجب أن يقال أثناء التحدث بالهاتف:

لا تقل قل

- لم يحضر بعد . - غير موجود في المكتب الآن

- خرج لتناول القهوة . - هل اطلب إليه أن يتصل بحضرتك ؟

- انه في إجازة . - أمِنَ الممكن ترك رسالة لأبلغها للسيد ...؟

- انه غير موجود حالياً في المكتب. - انه على سفر أيمكن لشخص آخر أن يجيب مطلب حضرتك ؟

- انه مشغول. - انه في اجتماع . هل اطلب إليه أن يتصل بحضرتك بعد انتهاء الاجتماع ؟

- عنده زائر . - آسف لأنه خرج من مكتبه لبضع دقائق.

- لا يمكنه أن يتكلم مع احد الآن. - أتترك له رسالة أم ترغب في أن يطلب حضرتك بمجرد عودته.

- انتظر على التليفون . - دقيقة واحدة من فضلك لان جرس التليفون الآخر يدق ؟

- انتظر حتى احضر ورقة وقلماً . - لحظة واحدة من فضلك.

- من الذي يتكلم . - أيمكن أن اخبر السيد / - من الذي يتكلم ؟

- من أنت ؟ - أهناك ما يمنع من أن تخبرني باسم حضرتك .

- ما الذي تريد أن تتحدث إليه في شأنه. - امن الممكن أن تخبرني عما تريد أن تتحدث إليه في شأنه .

- انتظر على التليفون حتى احضر لك المعلومات المطلوبة . - يتطلب إحضار البيانات التي تطلبها حضرتك بضع دقائق انتظر على التليفون أم اطلب حضرتك بمجرد إعدادها ؟

- ليس ذلك من اختصاص هذا المكتب . - يؤسفني أن أقول أن حضرتك اتصلت بالمكتب الغير مختص ويمكنك أن تتصل بالرقم …

- ارفع صوتك لأني لا استطيع سماعك . - آسف لا استطيع سماعك جيداً .

- اعد ما قلته ثانية. - أمِنَ الممكن إعادة ما قلت ثانية، من فضلك ؟

- اخبره بان يتصل بي في رقم... - أرجو أن تخبر السيد …بان يتصل بي في رقم

الخاتمة

وأفراد المنظمات يعتمدون على الاتصالات الشفهية والكتابية للحصول على الحقائق والمعلومات والبيانات التي تمكنهم من أداء أعمالهم، وهم يقضون معظم أوقاتهم ما بين متحدثين ومستمعين وقارئين وكاتبين. والاتصال الفعال والنشط في المنظمة يحقق أداء أفضل وإنتاجية أعلى كماً ونوعاً ، ويؤدي إلى رفع الروح المعنوية للأفراد ويقوي شعورهم بالانتماء للمنظمة ودرجة ارتباطهم بها .

وأمين السر كفرد من أفراد المنظمة أو الوحدة التنظيمية، يمثل حلقة هامة من حلقات الاتصال بين الجهات الخارجية والداخلية من جهة والمدير أو المدير من جهة أخرى.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 585
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

التأمين بشتى صوره وأشكاله

نظر مجمع الفقه الإسلامي في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/1397 هـ من التحريم للتأمين بأنواعه .

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرَّر المجلس بالأكثرية تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك من الأموال .

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافتة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة .

تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين :

بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398 هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، والشيخ محمد محمود الصواف ، والشيخ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله .

وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه .. أما بعد :

فإن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398 هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي نظر في موضوع التأمين بأنواعه بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/1397 هـ بقراره رقم ( 55 ) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه .

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية :

الأول : عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش ، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ ، فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن ، وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً ، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده ، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر .

الثاني : عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة ، لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ ، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين ، وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل ، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً ودخل في عموم النهى عن الميسر في قوله تعالى :  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون  والآية بعدها .

الثالث : عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل ، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة يكون ربا نسأ ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط ، وكلاهما محرم بالنص والإجماع .

الرابع : عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم ، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور لأعلامه بالحجة والسنان ، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل )) . وليس التأمين من ذلك ولا شبيها به فكان محرما .

الخامس : عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل ، وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى :  يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم  .

السادس : في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا ، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه ، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له ، والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما .

وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي :

(أ) الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح ، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة ، وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة وهذا محل اجتهاد المجتهدين ، والقسم الثالث : ما شهد الشرع بإلغائه ، وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة .

(ب) الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا ، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة . والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها .

(جـ) الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال به هنا ، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرمه عليهم ، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين .

(د) لا يصح الاستدلال بالعرف ، فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه ، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها .

(هـ) الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناه غير صحيح . فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحه وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين ، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته ، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا ، وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته ، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد .

(و) قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق بينهما : أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء الموالاة فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع .

(ز) قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح ، لأنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا من باب المعروف المحض ، فكان الوفاء به واجبا أو من مكارم الأخلاق ، بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر .

(ح) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح ، لأنه قياس مع الفارق أيضا ، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين فانه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع مادام تابعا غير مقصود إليه .

(ط) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح ، فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله .

(ى) قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق أيضاً لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم ، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة ، لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه وتعاونا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة .

(ك) قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح . فانه قياس مع الفارق ، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ولو دون مقابل ، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة .

(ل) قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح . لأنه قياس مع الفارق أيضاً ، ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين ، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين ، وفى الحراسة الأجرة وعمل الحارس ، أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس .

(م) قياس التأمين على الإيداع لا يصح . لأنه قياس مع الفارق أيضاً ، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين ، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن يعود إلى المستأمن بمنفعة وإنما هو ضمان الأمن والطمأنينة ، وشرط العوض عن الضمان لا يصح بل هو مفسد للعقد ، وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف في عقد الإيداع بأجر .

(ن) قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح ، والفرق بينهما أن المقياس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض والمقياس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس .

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم ( 51 ) وتاريخ 4/4/1397 هـ من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية :

الأول : أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث ، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر ، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم ، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر .

الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه : ربا الفضل وربا النسأ ، فليس عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية .

الثالث : إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع ، لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية .

الرابع : قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعا أو مقابل أجر معين .

ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية :

أولاً : الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسؤولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها .

ثانيا : الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسؤولية إدارة المشروع .

ثالثاً : تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية ، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصا ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني ، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل ، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر في المستقبل .

رابعا : إن صورة الشركة المختلطة لا تجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية ، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسؤولية .

Link to comment
Share on other sites

تعريف القانون وفروعه الأساسية

المقدمة:

سوف أتناول في موضوعي هذا عن مجموعه القوانين وتعريف القانون وفروع القانون التي تنطبق في بلدنا والتي تحافظ على حقوقنا و وبي وجباتنا و التزامينا اتجاه الدولة ومن القوانين التي وردت في بحثي القانون.

تعريف القانون:

القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها .

وتعريف القانون على هذا النحو لم يكن أمراً سهلاً بل هو اقتضى اتخاذ مواقف مُعينة بالنسبة لكثير من المسائل الدقيقة التي يثور بشأنها جدل صاخب في الفكر القانوني والفلسفي. ومن الواضح طبقاً لهذا التعريف أننا نعتبر القانون مجموعة من القواعد العامة ، ويعني هذا أننا انحزنا إلى النظرية الثُنائية التي تُفرق بين قواعد القانون من ناحية ، وبين التطبيقات غير المُـتناهية لهذه القواعد والتي تتم في صورة عقود أو أحكام قضائية أو قرارات إدارية من ناحية أخرى ، وطبقاً لهذه النظرية الثُنائية فإن اصطلاح القانون يقتصر على القواعد دون التطبيقات وذلك على خلاف النظرية الأحدية التي تعتبر اصطلاح القانون شاملاً للنظام القانوني في مجموعة بما يتضمنه من قواعد عامة أو تطبيقات خاصة . ومن الواضح أيضاً طبقاً لهذا التعريف أننا نصف قواعد القانون بأنها عامة وبأنها جبرية وبأنها تُنظم سلوك الأشخاص المُخاطبين بحكمها وهذه الأوصاف تُشير إلى خصائص القاعدة القانونية ، ويتضح من هذا التعريف كذلك أننا نعتبر قواعد القانون صادرة عن إرادة الدولة وهو ما يعني أننا نربط بين القانون وبين الدولة وهو ما لا يمكن التسليم به إلا على أساس الانحياز إلى الوضعية القانونية ضد كل النظريات غير الوضعية . ويُشير هذا التعريف إلى أن القانون يُنظم سلوك الأشخاص بطريقة جبرية أي بطريق القهر ، ولكن ما هو السبب الذي من أجله يُضحي كل شخص بحريته المُطلقة ويخضع لهذا النظام الجبري ، والبحث في كل هذه المسائل هو بحث في العلاقة بين القانون والإرادة وهو في نفس الوقت بحث في جوهر القانون .

فروع القانون:

القانون العام والقانون الخاص . لا تنطبق قواعد القانون في مجموعها على علاقات ذات طبيعة واحدة بل تختلف هذه العلاقات في طبيعتها اختلافاً يُقابله تعدد في أقسام القانون وفروعه ويوجد تقسيم رئيسي لقواعد القانون هو تقسيمها بين قواعد القانون العام من ناحية ، وقواعد القانون الخاص من ناحية أخرى ، ويقوم هذا التقسيم على أساس اختلاف طبيعة العلاقات التي تحكمها قواعد كل قسم من هذين القسمين ونظراً لأن العلاقات التي تحكمها قواعد القانون هي موضوع هذه القواعد فإن التقسيم المُشار إليه يُعادل في الواقع تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الموضوع . وتُقسم قواعد القانون إلى قسمين رئيسيين هما القانون العام والقانون الخاص، يتفرع منه تقسيم أخر أكثر تفصيلاً داخل كل قسم من هذين القسمين الرئيسيين. فالقانون العام يتكون من عدة فروع أبرزها القانون الدستوري والقانون الإداري، والقانون الخاص يتكون من عدة فروع أبرزها القانون المدني.

فروع القانون العام:

الفروع البارزة للقانون العام هي : القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي وقانون التأمينات الاجتماعية والقانون الجنائي والقانون الدولي العام .

أولاً :- القانون الدستوري

القانون الدستوري هو القانون الذي يتضمن القواعد التي تُنظم كيان الدولة والسلطات الداخلة في تكوينها ( السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ويتضمن كذلك القواعد التي تُنظم مساهمة الأفراد في تكوين هذه السلطات عن طريق مباشرة حقوقهم في الانتخاب والترشيح وهي الحقوق التي تُسمى أحياناً الحقوق العامة أو الحقوق السياسية .

وتتصل بالقانون الدستوري كذلك دراسة الحريات العامة كحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الانتقال . وقد كان هناك اتجاه يذهب إلى أن القانون الدستوري لا يوجد في دولة تمارس الديمقراطية. وطبقاً لهذا الاتجاه نصت المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان الصادر في سنة 1789 على أن " الجماعة التي لا تكفل الضمانات اللازمة أو التي لا تقرر الفصل بين السلطات ليس لها دستور " ، ولكن الاتجاه السائد اليوم يذهب إلى عدم الربط بين وجود القانون الدستوري وبين ممارسة الديمقراطية فالدستور يوجد في كل دولة يتم فيها الفصل بين شخص الحاكم وبين سلطة الدولة . فإذا كان الحاكم يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له فلا يكون في الدولة دستور أو قانون دستوري ، أما إذا كان الحاكم لا يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له بل يباشره باسم الجماعة فإن الدستور يكون موجوداً ولو كان نظام الحكم في الدولة ديكتاتورياً . والقانون الدستوري قد يكون قانوناً مكتوباً وقد يكون قانوناً عُرفياً وفي الحالة التي يكون فيها الدستور مكتوباً فيكون بجانب الدستور المكتوب عادةً عُرف دستوري . والقانون الدستوري يحتل أعلى درجة في النظام القانوني للدولة وهو لذلك يُطلق عليه اصطلاح القانون الأساسي. فهو الأساس الذي تُبني عليه القواعد القانونية العادية والفرعية . ويُلاحظ أن القانون الدستوري وإن كان يهتم بتنظيم السلطات العامة في الدولة إلا أنه يهتم أكثر بتنظيم السلطة التشريعية التي يتم عن طريقها إنشاء القواعد القانونية ولذلك إن البعض يطلق على القانون الدستوري اسم القانون البرلماني.

والجدير بالذكر أن قواعد القانون الدستوري تُثير مشكلة تتعلق بمدى فعالية الجزاء المقترن بها .

ثانياً :- القانون الإداري

القانون الإداري فرع من فروع القانون العام ، ويتضمن القواعد التي تُنظم نشاط السلطة الإدارية في المجتمع ، والمسائل التي يحكمها القانون الإداري شديدة الصلة بتلك التي يحكمها القانون الدستوري حتى أن التفرقة بينهما تبدو في بعض الأحيان صعبة أو مُصطنعة ، ويُمكن القول بصفة عامة أنه إذا كان القانون الدستوري يهتم أكثر بنشاط السلطة التشريعية فإن القانون الإداري يهتم أكثر بنشاط السلطة التنفيذية التي يُطلق عليها أحياناً اسم السلطة الإدارية . ويتضمن القانون الإداري القواعد الخاصة بإنشاء وتنظيم سير المرافق العامة كمرفق التعليم والصحة والدفاع … الخ.

ويتضمن القانون الإداري كذلك القواعد المتعلقة بالإدارة المحلية وهي القواعد المتعلقة بالأشخاص المعنوية الإقليمية كالمحافظات والمراكز والقُرى. ويتضمن القانون الإداري أيضاً القواعد المتعلقة بالأشخاص العامة الأخرى غير الإقليمية كالوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة. ويُلاحظ أن المؤسسات العامة هي أشخاص عامة لا تتولى إدارة مرافق عامة بالمعني التقليدي لهذا الاصطلاح ولكنها تتولى إدارة نشاطات اقتصادية وتجارية وصناعية وزراعية تهدف من ورائها إلى الإسهام في خطة التنمية الاقتصادية للدولة وكذلك تحقيق الربح وهذه النشاطات كانت تتولاها من قبل مشروعات تجارية مملوكة ملكية خاصة وأصبحت تتولاها الآن في كثير من الدول مشروعات عامة مملوكة لشركات القطاع العام وهي الشركات التي تُشرف عليها المؤسسات العامة .

ويطلق البعض على قواعد القانون الإداري التي تتعلق بالمؤسسات العامة اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي وهو فرع جديد أُضيف إلى القانون الإداري التقليدي. ومع ذلك فإن أساتذة القانون التجاري في مصر لا زالوا يدرسون نظام المؤسسات العامة ضمن موضوعات القانون التجاري ولا شك أن مسلكهم هذا يُبرر اعتبار القانون التجاري مع أو من الفروع المختلطة على النحو الذي سنراه. ويتضمن القانون الإداري القواعد الخاصة بالموظفين والعاملين في الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ويتضمن القانون الإداري كذلك القواعد الخاصة بالقضاء المختص بالنظر في المنازعات الإدارية ويتضمن القانون الإداري أيضاً قواعد الإجراءات والمرافعات أمام القضاء المذكور .

ثالثاً :- القانون المالي

القانون المالي هو في حقيقته فرع من فروع القانون الإداري ، ولكن نظراً لأهميته وكثرة قواعده فقد استقل وأصبح فرعاً قائماً بذاته يندرج تحت القانون العام . والقانون المالي ينقسم إلى قسمين : الأول عام ويشمل القواعد العامة المتعلقة بالإدارة المالية للدولة وهي القواعد الخاصة بالميزانية والضرائب والدين العام ، ويلاحظ أن هذه القواعد تتصل بعلم الاقتصاد ذلك أن الحياة الاقتصادية في المجتمع تتأثر في السياسة المالية للدولة من حيث الزيادة أو الانكماش في الإنفاق العام أو القروض العامة الوطنية أو الأجنبية . أو زيادة الضرائب أو الإعفاء منها … الخ ، ويطلق على هذه القواعد اصطلاح علم المالية أو اقتصاد التشريع المالي

أما القسم الثاني فهو قسم وضعي تطبيقي يتضمن الأحكام التفصيلية للضرائب المختلفة المباشرة منها وغير المباشرة وكذلك الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والدمغة وهذه التشريعات أصبحت تُكون في فرنسا تقنيناً جديداً هو التقنين الضريبي ولكنها لا زالت في مصر تشريعات مُـتفرقة وإن كانت تُشكل في مجموعها فرعاً مُستقلاً من الفروع القانونية ، هو القانون المالي أو القانون الضريبي . ورغم أن القانون الضريبي يُعتبر من فروع القانون العام إلا أن دراسة أحكامه تقتضي معرفة الكثير من قواعد القانون الخاص ، وعلى سبيل المثال فإن الأحكام الخاصة برسوم الدمغة والتسجيل تقتضي معرفة الأحكام الخاصة بالعقود والميراث والهبات والتصرفات الناقلة للملكية بصفة عامة وكذلك فإن الضرائب المفروضة على الشركات تقتضي العلم بالقواعد التجارية التي تُنظم هذه الشركات .

رابعاً :- قانون التأمينات الاجتماعية

قانون التأمينات الاجتماعية هو فرع جديد من فروع القانون ظهر لأول مرة في ألمانيا في عهد مُستشارها الشهير بسمارك سنة 1883 ، وانتقل منها بعد ذلك إلى الدول الأخرى ومنها مصر التي أدخلت هذا النظام لأول مرة بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1959 الذي أُلغي وحل محله القانون رقم 63 لسنة 1964 ثم القوانين رقم 79 – 1975 – 35 – 77 – 93 – 1980 ، ونظام التأمينات الاجتماعية هو نظام عمالي لا يستفيد منه بحسب الأصل سوى العمال الذين يُحددهم القانون . واستفادة العمال بهذا القانون ليست دون مقابل بل هي مقابل اشتراكهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المُشرفة على تطبيق هذا القانون وقيامهم بدفع أقساط سنوية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم وفي هذا يتفق نظام التأمينات الاجتماعية مع نُظم التأمين العادي والتجاري ولكن الفارق بينهما يظهر بصفة أساسية في أن التأمينات الاجتماعية لها صفة إلزامية فكل الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون يلتزمون بالتأمين من المخاطر التي تهددهم والتزامهم بدفع أقساط التأمين لا ينشأ عن عقد يبرمونه مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولكنه ينشأ مباشرة عن القانون وكذلك فإن أصحاب الأعمال سيُسهمون مع العمال في دفع هذه الأقساط .

وتتمتع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل أقساط الاشتراك بكل مميزات السلطة العامة وأهمها الحجز الإداري المباشر ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة . وكذلك ما أن ميزانية الهيئة تلحق بالميزانية العامة للدولة. وتعتبر أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الأموال العامة وتُعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد ويخضع موظفو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لنفس النظام القانوني الخاص بموظفي الدولة وتوجد في مصر ستة أنواع من التأمينات الاجتماعية هي : التأمين ضد إصابات العمل والتأمين الصحي وتأمين البطالة وتأمين العجز وتأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة وإذا تحقق للمُؤمن له أي خطر من المخاطر المُشار إليها ينشأ له حق مباشر من القوانين من مواجهة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إما في الحصول على تعويض أو الحصول على معاش أو الحصول عليهما معاً .

ويتضح من كل ذلك أن العلاقات التي يُنظمها قانون التأمينات الاجتماعية تقوم دائماً بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها هيئة ذات سلطة عامة وبين الأفراد ولا شك أن القانون الذي يحكم مثل هذه العلاقات هو فرع من فروع القانون العام خاصة وأن هذا القانون لا يحكم أي علاقة أخرى لا تكون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طرف فيها ويلاحظ أن قانون التأمينات الاجتماعية إذا كان بحسب أصله لا ينطبق إلا على العمال فإنه من الممكن أن يتطور فيمتد إلى غيرهم من فئات الشعب بل يمكن أن يمتد إلى كل مواطن في الدولة . وفي هذا الحال الأخير فإنه يكف عن أن يكون قانوناً للتأمينات الاجتماعية ليصبح قانوناً للضمان الاجتماعي .

والتأمينات الاجتماعية هي خطوة في طريق الضمان الاجتماعي . والفارق بينهما أن التأمينات الاجتماعية تحمى العمال فقط بوصفهم هذا أما الضمان الاجتماعي فهو يحمى الإنسان بوصفه إنساناً وبغض النظر عن المكان الذي يشغله في المجتمع وبغض النظر عن إسهامه أو عدم إسهامه في تمويل النظام الذي يكفل له الحماية والأمان . ومن المشاهد أن المشرع المصري بدأ يخرج الآن عن النطاق المحدود للتأمينات الاجتماعية إلى مجال الحماية الشاملة للضمان الاجتماعي ومع ذلك فلا زال الأمل في الوصول إلى هذا الهدف بعيد المنال نظراً لحالة التخلف الاقتصادي التي تعاني منها البلاد .

خامساً :- القانون الجنائي

ينقسم القانون الجنائي إلى قسمين الأول هو قانون العقوبات والثاني هو قانون الإجراءات الجنائية .

أولاً : قانون العقوبات :- فهو الذي يتضمن القواعد التي تحدد الأفعال التي يعتبرها القانون جرائم وتحدد العقوبات المنصوص عليها كجزاء عن ارتكاب هذه الأفعال وبحسب تدرج الجريمة في الخطورة تتدرج العقوبة في الشدة والجرائم من ثلاثة أنواع مختلفة أخطرها الجنايات وأبسطها المخالفات وبينهما الجُنح والعقوبات عن ارتكاب هذه الجرائم هي الغرامة أو الحبس أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو الإعدام .

ومن أهم المبادئ المقررة في قانون العقوبات مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهو من أهم المبادئ الأساسية للقانون المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان وفي معظم الدساتير في الدول الحديثة ومؤدى هذا المبدأ أن الأصل في الأفعال الإباحة وأنه لا يُعاقب على ارتكاب فعل إلا بمقتضى نص تشريعي فليس للعرف في القوانين الحديثة أن يجرم الأفعال أو أن يقرر عقوبات على ارتكابها ومؤدى هذا المبدأ أيضاً أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون فقوانين العقوبات ليس لها أثر رجعي بالنسبة للأفعال التي ارتُكبت قبل نفاذها وعدم رجعية القوانين مُقررة بنص دستوري لا يجوز للقوانين العادية أن تُخالفه . ويذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى اعتبار قانون العقوبات من فروع القانون المختلطة بدليل أن معظم الجرائم المعاقب عليها خاصة في وقت السلم هي جرائم مرتكبة ضد حقوق الأفراد الخاصة ويهدف قانون العقوبات إلى حماية هذه الحقوق وتحقيق الأمان لصاحبها وكذلك فإن المجني عليه يستطيع في بعض الجرائم تحريك الدعوى الجنائية وهي ما يُسمى بالدعوة المباشرة ولا يجوز في بعض الجرائم الأخرى تحريك الدعوى العمومية إلا بموافقة شخص معين بالذات كما يحق لهذا الشخص إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة التي صدرت ضده فعلاً كما هو الشأن في جريمة الزنا التي يرتكبها أحد الزوجين .

ومع ذلك فإن هذا الرأي وإن كان يتفق مع بعض القوانين القديمة مثل القانون الروماني الذي كان يفرق بين الجرائم الخاصة التي ترتكب ضد الأفراد والجرائم العامة التي ترتكب ضد الدولة فإنه لم يعد متفقاً مع القوانين الحديثة التي أصبحت تعتبر كل الجرائم عامة بمعني أنها موجهة ضد أمن المجتمع والنظام السائد فيه . وبالتالي فإن توقيع العقوبة عن ارتكابها مُتعلق بحق المجتمع كما وأن الدعوى الجنائية تباشرها النيابة العامة باعتبارها مُمثلة للمجتمع ويُطلق على هذه الدعوى اصطلاح الدعوى العمومية تعبيراً عن هذه الفكرة ذاتها أما الحالات النادرة التي تلعب فيها إدارة المجني عليه دوراً في تحريك الدعوى الجنائية أو عدم تحريكها أو الإعفاء من العقوبة المحكوم بها فهي حالات استثنائية وكما يقال فإن الاستثناء يؤكد القاعدة .

وفي الأغلبية الساحقة من الجرائم فإن رضاء المجني عليه بارتكاب الجريمة قبل وقوعها لا يعتبر سبباً من أسباب الإباحة كما أن تصالح المجني عليه مع مرتكب الجريمة بعد وقوعها لا يؤثر في واجب النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وتعهدها أما المحاكم الجنائية ومتابعة تنفيذ المحكوم بها .

ثانياً : قانون الإجراءات الجنائية :- يتضمن قانون الإجراءات الجنائية والشكلية القواعد الواجب إتباعها منذ وقوع الجريمة إلى أن يتم تنفيذ الحكم الصادر فيها ويشمل ذلك القواعد المتعلقة بالتحقيق في الجريمة والجهة المختصة بإجرائه والحبس الاحتياطي للمتهم ومدته وكيفية الطعن فيه وتفتيش المتهم أو تفتيش منزله وكيفية إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة والإجراءات المتبعة في المحاكمة كسماع الشهود والخبراء والانتقال للمعاينة وسماع الدفاع والنيابة العامة . وكيفية صدور الحكم والنطق به والطعن به وطريق المعارضة أو الاستئناف أو النقض أو غير ذلك وكذلك كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية وكذلك قواعد التقادم سواء الخاصة بالدعوى العمومية ذاتها أو الخاصة بالحكم الصادر فيها. ومن مجموع قواعد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية يتكون القانون الجنائي باعتباره فرعاً من فروع القانون العام المتعلقة بحق السيادة في الدولة .

سادساً :- القانون الدولي العام

كما نعلم أن القانون ما هو إلا صباغة تنظيمية للحاجات والنشاطات الإنسانية تستوجب وضع أنظمة وقواعد تنظم السلوك الاجتماعي يُطلق على مجموعها تعبير القانون ، ونلاحظ أن النشاطات الإنسانية لا تقتصر على نشاطات الأفراد في داخل الدولة بل تتعداها إلى علاقات الدول فيما بينها ، وعليه فإنه يستلزم أن تكون هناك قواعد وأنظمة قانونية تُحدد حقوق وواجبات الدول في علاقاتها ببعض وتلك القواعد القانونية تُعرف باسم القانون الدولي العام .

هذا التعريف الضيق للقانون الدولي العام بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة نصت عليه المحكمة الدائمة للعدل في قضية اللوتس عام 1927.International law governs relations between independent states. وكما قلنا سابقاً بأن القانون يعكس الحاجات والضرورات التي توجد في المجتمع فإن الضرورة والتطور الذي حدث في المجتمع الدولي أدى إلى وضع تعريف موسع للقانون الدولي العام بحيث يشمل المنظمات الدولية بجانب الدول المستقلة ، وعليه فإنه يمكن تعريف القانون الدولي العام بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية الاتفاقية والعرفية التي تحكم علاقات الدول فيما بينها والمنظمات الدولية أيضاً .

ولكن ما هي طبيعة القانون الدولي ؟ هل القانون الدولي العام قانون ؟

يُنكر بعض الفقهاء على القانون الدولي صفة القانون بعكس ما هي الحال بالنسبة للقانون الداخلي . ذلك لأن القانون الدولي أقل فاعلية من القانون الداخلي إذا نظرنا إليهما من زاوية المؤيدات فكثير من المخالفات التي يرتكبها أشخاص القانون الدولي لا يمكن توقيع الجزاء عليهم بسببها لتعارض الجزاء مع مبدأ السيادة ويستند الفقه في ذلك على أفكار فلسفية بعيدة عن طبيعة قواعد القانون الدولي والعلاقات التي يحكمها . لذلك فإن السؤال الذي يُثار الآن هو: هل القانون الدولي العام قانون ؟ في الرد على هذا التساؤل السابق ظهرت مدرستان :

يري أنصار المدرسة الأولى أن قواعد القانون الدولي ليست إلا قواعد أخلاقية ، وبالتالي فإن خرقها أو عدم إتباعها من قبل إحدى الدول يؤدى إلى إثارة حفيظة الضمير العالمي ولا تترتب عليه مسئولية قانونية . ويستند هؤلاء الفقهاء إلى فكرة أن القانون يستلزم أن يكون صادراً عن سلطة سياسية عُليا تُمكنها من تنفيذ هذه القواعد عند الحاجة بمعني أنه يجب أن تصدر عن سلطة تشريعية ويكون لها جزاء لأن الجزاء هو الذي يجعل من القانون حقيقة واقعة ، وطبقاً لهذه المدرسة فإن القانون الدولي ليس بقانون طالما أنه لا توجد سلطة سياسية عُليا فوق الدول يُمكنها أن تطبق قواعد القانون الدولي على الدول عند الالتزام بها وتوقيع الجزاء عليها كما هو الوضع في القانون الداخلي .

أما فقهاء المدرسة الثانية فإنهم يرون بأن قواعد القانون الدولي تتمتع بالصفة القانونية باعتبار أن المعاهدات تُقابل التشريع في القانون الداخلي وأن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تُعتبر مثل التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ، ومع ذلك فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لها الصلاحية لإصدار قوانين ولا حتى قرارات مُلزمة إلا فيما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة . وفيما عدا ذلك فقراراتها غير مُلزمة قانوناً في رأي كثير من فقهاء القانون الدولي إلا أن هناك من يري أن تلك القرارات مُلزمة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية .

فروع القانون الخاص:

الفروع البارزة للقانون الخاص هي القانون المدني والقانون الزراعي والقانون التجاري البحري والقانون التجاري التقليدي .

أولاً :- القانون المدني

تُعتبر دراسة القانون المدني دعامة الدراسات القانونية كلها ذلك أنه ، أي القانون المدني يُعتبر في نفس الوقت صُلب القانون الخاص بل صُلب القانون عُموماً فهو أقدم القواعد القانونية التي عرفتها البشرية في صورتها الفردية الأولى ، وما كل فروع القانون الأخرى التي استقلت عنه فيما بعد والتي لحقتها أوصاف خاصة بها إلا " أفرع " نبتت من جذرة ثم ترعرعت ثم انفصلت ، ونظرة إلى التطور التاريخي نُزكي هذه الفكرة ونُؤكدها فالإنسان إذا اختلط بغيره من بني الإنسان كان في حاجة إلى قواعد تحكم هذه الصورة من الاختلاط البدائي . نحكم اختلاطه مع بني جنسه من الإناث في زواجه ثم بعد ذلك شعر بوجوب قيام سلطة تحميه فنبتت القواعد التي تُسمى بالقانون العام ثم ازداد نشاطه وتعدد وتعقد وحدثت بشأنه مُنازعات يجب حلها فنبتت قواعد تستوجب لكل هذه الظواهر وتعالجها فوجدت فروع القانون التجاري والبحري والمرافعات ثم بقية فروع القانون العام . ولم يقف التطور عند هذا الحد لأن التطور من جوهر الحياة فكلما بدت ظواهر جديدة طبقت عليها مجموعة من قواعد القانون المدني ثم انسلخت هذه المجموعة وتحورت وأصبحت فرعاً مُستقلاً كقانون العمل والتشريعات الصناعية والزراعية ، وما إلى ذلك . وعلاقة الأُبوة بين القانون المدني وغيره من بقية فروع القانون أخفت عليه خصيصة في منتهى الأهمية ألا وهي أنه يعتبر الشريعة العامة أو القانون الأصل بالنسبة لعلاقات الناس ، بمعنى أنه لو خضعت علاقة معينة لأحكام فرع من فروع القانون الأخرى وليكن القانون التجاري أو القانون الإداري مثلاً وكانت هذه الأحكام ناقصة أو غامضة فإنه يرجع في هذه الحالة إلى قواعد القانون المدني ليكمل النقص أو ليزيل الغموض ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة بالنسبة للعلاقات القانونية في معنى أخر ذلك أنه كلما عرضت علاقة قانونية خاصة لم تكن معروفة من قبل فإن أول نطاق يتجه إليه الذهن ليبحث فيه عن حل لهذه العلاقة هو نطاق القانون المدني فالقانون المدني إذاً يتبنى العلاقات الجديدة لتزدهر في ظله ويكتمل تنظيمها ثم يحدث أن تتمرد هذه الظاهرة الجديدة على هذه الأُبوة وتستقل بقواعدها وتلك سُنة الحياة .

تعريف القانون المدني :- ولعل الأفكار المُتقدمة هي التي جعلت تعريف القانون المدني تعريف عن طريق الاستبعاد وليس تعريف بالمعني العلمي الدقيق وإذا نحن بدأنا من العهد الأول للقانون الروماني وجدنا القانون المدني كان يحوى القواعد التي تنطبق على علاقات المواطنين فقط أو الذين يتمتعون بصفة المواطن في مدينة روما وذلك بالمقابلة مع قواعد أخرى كانت تُسمى بقانون الشعوب وبعد أن تقرر إزالة التفرقة بين المواطن والأجنبي فيما يتعلق بنوع القاعدة التي تنطبق بمقتضى القانون الشهير الذي أصدره كراكلا في سنة 212 م ، والذي يُعرف باسمه بعد ذلك ، جمعت قواعد القانون المدني في الـ Corpus Juris Civilis وأخذ مدلوله في الاتساع حتى أصبح يُرادف القانون الخاص في العصور الوسطى وُعرف بمجموعة القواعد التي تُطبق على حياة الناس الخاصة وعلاقاتهم الفردية ، أما في الوقت الحاضر فقد ضاق مفهوم القانون المدني إذ – كما سبق من القول – انسلخت منه عدة قواعد مكونة مجموعات مُستقلة ولذلك اتجه الفقه إلى تعريفه بأنه : مجموعة القواعد الموضوعية التي تُنظم العلاقات الخاصة إلا ما يدخل منها في نطاق فرع أخر من فروع القانون الخاص ، ولكن إذا أردنا التحديد أكثر لهذا التعريف ، أمكن القول بأن القانون المدني هو مجموعة القواعد التي تتعلق بحياة الفرد باعتباره فراداً وعضواً في أُسرة بصرف النظر – بصفة عامة – عن أي اعتبار منهى أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية غير الأسرة .

ثانياً :- القانون التجاري التقليدي

القانون التجاري التقليدي يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية اقتضت وضع قواعد سهلة للإثبات في المواد التجارية يجوز بمقتضاها إثبات هذه العمليات بكافة طرق الإثبات دون اشتراط بالكتابة في كل نزاع تزيد قيمته على عشرين جنيها أو يكون غير محدد القيمة وكذلك فإن السرعة في المعاملات التجارية اقتضت الاستعانة بنوع مبالغ فيه من الشكلية كتلك المتعلقة بالأوراق التجارية " الكمبيالة والشيك " والشكلية هنا لا تؤدى إلى التعقيد بل على العكس توفر الكثير من الجهد الذي كان من الواجب بذله في إبرام العقود وفي تحريرها . ويقتصر القانون التجاري التقليدي على تنظيم العلاقات التجارية فلا تدخل في نطاقه العلاقات الزراعية أو العقارية أو الصناعية أو المهنية أو العلاقات بين العمال وأرباب الأعمال ومع ذلك فقد حدث تطور هائل في القانون التجاري في الوقت الحاضر جعله يمتد إلى ما يسمى بالمشروعات العامة وهي مشروعات القطاع العام التي تباشرها في مصر المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ولا شك أن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة هي جزء من قواعد القانون الإداري وهو ما يطلق عليه اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي .

فالقانون التجاري التقليدي هو وحده الذي يُعتبر من فروع القانون الخاص . وهكذا فإن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة إذا أُلحقت بالقانون الإداري أُطلق عليها اسم القانون الإداري الاقتصادي، وإذا أُلحقت بالقانون التجاري أُطلق عليها اصطلاح القانون التجاري العام.

ونظراً لأن أساتذة القانون التجاري في مصر يتمسكون بدراسة قواعد المؤسسات العامة ضمن برامج القانون التجاري فإنه تترتب على ذلك ضرورة القول بأن القانون التجاري المصري يتكون من جزأين ، أحدهما خاص وهو القانون التجاري التقليدي ، وثانيهما عام وهو قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومن هذين الجزأين يتكون القانون التجاري بالمعني الواسع أو بالمعني الجديد وهو فرع من فروع القانون المختلطة ومع ذلك فنحن نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة فرعاً من فروع القانون الإداري مع قصر القانون التجاري على المعني التقليدي لهذا الاصطلاح .

ثالثاً :- القانون التجاري البحري

يلعب البحر دوراً هاماً في حياة الشعوب فهو إلى جانب كونه مصدراً هائلاً للمواد الأولية والثروات الحيوانية يشكل وسيلة هامة وحيوية للمواصلات تسهل انتقال البضائع والثروات والأشخاص وقد أصبحت التجارة الدولية في عصرنا الحاضر تلعب الدور الأهم في الحياة الاقتصادية العالمية ويأتي البحر ليساهم بقسط وفير في إنمائها وازدهارها . وبفضل هذا الدور الكبير الذي يلعبه البحر فقد نشأت بين الشعوب والأفراد علاقات حقوقية من نوع خاص متنوعة ومتشعبة استدعت وضع تنظيم حقوقي ناظم لها يتفق ومعطياتها ومشكلاتها وهو ما اضطلعت به الحقوق البحرية فالحقوق البحرية إذاً تضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات الحقوقية التي تنشأ في معرض استعمال واستثمار الأفراد والدول للبحر سواء كانت هذه العلاقات في حالة السلم أم في حالة الحرب وسواء كانت علاقات تتصل باستثمار موارده أم باستعماله وسيلة للاتصالات والمواصلات .

أقسام الحقوق البحرية :- جرى الفقه على تقسيم القواعد الحقوقية إلى قسمين رئيسيين هما الحقوق العامة وتتولى تنظيم الدولة وأجهزتها والعلاقات القائمة بينها وبين الأفراد والحقوق الخاصة وتنظم العلاقات بين الأفراد . والحقوق البحرية تقسم بدورها إلى قسمين رئيسيين أيضاً حقوق بحرية عامة وحقوق بحرية خاصة .

الحقوق البحرية العامة . تضم الحقوق البحرية العامة العلوم التالية :-

الحقوق الدولية العامة البحرية :- وتتولى تنظيم العلاقات التي تنشأ بين الدول في معرض استعمالها واستثمارها المشترك للبحر وأهم الموضوعات التي يبحثها هذا الفرع من الحقوق مشاكل المياه الإقليمية وحرية الملاحة في البحر وتنظيم الملاحة .

الحقوق الإدارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات التي تنشأ بين الدولة ورعاياها من المشتغلين بالأعمال التي لها صلة بالبحر فهي تبحث بشكل خاص بالمرافئ وتنظيمها واستثمارها وإدارتها ومشاكل الصحة فيها وبكل ما يتصل بتجهيز السفن وسلامتها وجنسيتها واكتساب الحقوق عليها والإشراف على صلاحها للملاحة . ومن جهة ثانية يهتم القانون الإداري البحري بتحديد المؤهلات التي يجب توفرها لدى كل فئة من العاملين على السفن وتبين التزاماتهم وحماية حقوقهم.

الحقوق الجزائية البحرية:- وتبحث في العقوبات التي تطبق على المخالفة لأنظمة المرافئ وللملاحة البحرية وكل ما يكفل حماية الأمن والنظام في المرافئ أو في السفن.

الحقوق البحرية الخاصة :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم العلاقات البحرية التي تنشأ بين الأفراد وفي جانب من علاقاتهم مع الدولة ويضم هذا القسم الفروع التالية :-

الحقوق الدولية الخاصة البحرية :- وتنظم العلاقات الحقوقية بين الأفراد حين يكونون من جنسيات مختلفة وتفصل كذلك في مشاكل تنازع القوانين بين الدول المختلفة وتحدد القانون الواجب التطبيق . هذا وتحتل الدراسات الحقوقية الدولية البحرية الخاصة مكانة كبيرة في الحياة العملية وذلك نظراً لتنوع العلاقات الحقوقية التي تنشأ بين أشخاص من جنسيات مختلفة الحقوق التجارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم التجارة البحرية وتدور كلها حول السفينة كعمارة بحرية والمشتغلين عليها وعقود استثمارها وطريقة رهنها وضمانها وضمان البضائع والمسافرين وغير ذلك من علاقات .

رابعاً :- القانون الزراعي

القانون الزراعي ظل إلى وقت قريب جزءاً لا يتجزأ من القانون المدني سواء من ناحية ملكية الأرض الزراعية أو استغلالها . ولكن حدث بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي في مصر وهو القانون رقم 178 لسنة 1952 أن توالت التشريعات التي تنظم الملكية الزراعية والمعاملات الزراعية على نحو يختلف كثيراً عن القواعد المقررة في القانون المدني وأصبحت هذه التشريعات في مجموعها تُكون فرعاً مُستقلاً من فروع القانون الخاص هو القانون الزراعي . وقد عُنيت كليات الحقوق أخيراً بتدريس القانون الزراعي بصفة مستقلة عن القانون المدني وبدأت تظهر في الفقه المصري مؤلفات تحمل اسم القانون الزراعي . ويشمل القانون الزراعي القواعد المتعلقة بالحد الأقصى للملكية الزراعية سواء ملكية الفرد أو ملكية الأسرة. والقواعد المتعلقة بالحد الأقصى لحيازة الفرد أو لحيازة الأسرة والقواعد المتعلقة بالحد من تجزئة الملكية الزراعية ، ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية الصغيرة وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وتخفيض الضرائب أو الإعفاء منها بالنسبة لصغار ملاك الأراضي الزراعية وحقوق العامل الزراعي ونظام الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة . ونظام التعاون الزراعي واستغلال الأرض الزراعية عن طريق تأجيرها بأجرة نقدية أو بطريق المُزارعة .

ويشمل القانون الزراعي كذلك القواعد المتعلقة باللجان القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تحديد الملكية . وغير ذلك من المسائل الأخرى المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بلجان الفصل في المنازعات الزراعية وهي اللجان المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد إيجار الأرض الزراعية .

ويُلاحظ أن معظم قواعد القانون الزراعي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام ومع ذلك فإن القانون الزراعي يعتبر فرعاً من فروع القانون الخاص لأنه ينظم علاقات خاصة بين الأفراد وذلك فيما عدا بعض الأحكام القليلة كتلك المتعلقة بالضرائب الزراعية وبعض الأحكام الوقتية كتلك المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى والتي تُعتبر من قواعد القانون العام لأنها تُنظم علاقات تدخل فيها الدولة طرفاً باعتبارها صاحبة السيادة في المجتمع ولكن هذه القواعد القليلة أو الوقتية لا تؤثر في صفة القانون الزراعي الخاصة المستمدة من معظم قواعده .

بالإضافة إلى فروع القانون العام وفروع القانون الخاص توجد ( فروع القانون المختلطة ) وأبرز فروع القانون المختلطة هي قانون العمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص ، وسوف أتحدث بإيجاز عن كل فرع من فروع القانون المختلطة :-

أولاً :- قانون العمل

قانون العمل هو وليد الثورة الصناعية وظهور طبقة عمال الصناعة الكادحين وكان التقنين المدني الفرنسي يطلق على عقد العمل اسم عقد إيجار الأشخاص على أساس أن العامل يؤجر نفسه كما تؤجر السلعة وكانت أجرة العامل يحددها قانون العرض والطلب . كما أن شروط عقد العمل الأخرى كانت تتحدد وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة دون أي تدخل من جانب الدولة. وقانون العمل يتكون من قسمين الأول خاص بنظام العاملين في القطاع الخاص، والثاني يتعلق بنظام العاملين في القطاع العام وبالجمع بينهما يعتبر قانون العمل من فروع القانون المختلطة والتي تجمع بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص ….

ثانياً :- قانون المُرافعات المدنية والتجارية

يُطلق عليه اصطلاح القانون القضائي الخاص وهو القانون الذي يُنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية وينظم كذلك ترتيب المحاكم واختصاصاتها .

وبالجمع بين القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي وتلك التي تنظم السلطة القضائية يتكون قانون المرافعات بالمعني الواسع وهو فرع من فروع القانون المختلطة.

ثالثاً :- القانون الدولي الخاص

يتناول القانون الدولي الخاص بصفة أساسية ما يُسمى في الاصطلاح الجاري بالروابط القانونية حيال العنصر الأجنبي وينسب اصطلاح الروابط القانونية الذي أصبح اصطلاحاً راسخاً في الفقه القانوني إلى الأستاذ ( Savigny ) ويعرف سافيني الرابطة القانونية بأنها علاقة بين شخصين أو أكثر تحكمها قاعدة من قواعد القانون وهذه العلاقة تتحلل إلى ثلاثة عناصر الأول عنصر الأشخاص والثاني عنصر الموضوع أو المحل والثالث عنصر الواقعة المنشئة للعلاقة .

ويتناول القانون الدولي الخاص مصادر القانون الدولي الخاص وطبيعة القانون الدولي الخاص وعدة موضوعات تتعلق بالأشخاص والمعاهدات والعلاقات الخاصة .

مصادر البحث

النظرية العامة للقانون – الدكتور – سمير عبد السيد تناغو – أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية .

القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب وتطبيقه في دولة الكويت – الدكتورة – بدرية عبد الله العوضي – قسم القانون الدولي – كلية الحقوق والشريعة – جامعة الكويت .

المدخل لدراسة القانون المدني – الدكتور – أحمد سلامة مدرس القانون المدني بكلية الحقوق – جامعة عين شمس .

القانون التجاري البحري – الدكتور – هشام فرعون – جامعة حلب .

أصول القانون الدولي الخاص – الدكتور – محمد كمال فهمي – أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية .

Link to comment
Share on other sites

المقدمة:

عالجت أحكام القانون عمليات خصم وتحصيل الكمبيالات وهي العمليات المصرفية والخدمية التي يجري العمل بها بالمصارف و لقد كانت مصارفنا التجارية تقوم بأداء هذه العمليات المتعلقة بالكمبيالة إلى أن شهدت توقفاً بحكم أوضاع السوق خلال حقبة الثمانينيات ونتيجة لهذا التوقف فإنه قد تغيب عن البعض القواعد والأسس التي تحكم هذه العملية ونظراً لتطورات أوضاع السوق المحلية فإن اقتحام هذا النوع من الائتمان والخدمة المصرفية لما يحققه من عائد على المصرف وتقديم الخدمة لزبائنه بات ضرورياً وملحاً ولقد ارتأينا من خلال نشرة مصرف التجارة والتنمية تسليط الضوء على هذا النوع من عمليات الائتمان والخدمة المصرفية بإعطاء نبذة ولو مختصرة عن عملية خصم الكمبيالات وهي من عمليات الائتمان وعن تحصيل الكمبيالات الذي يعد نوعاً من الخدمات التي يقوم بها المصرف نيابة عن زبائنه مع إعطاء فكرة تاريخية عن نشأة الكمبيالات.

 

 

 

 

 

 

العرض:

تعتبر الكمبيالة من أقدم الأوراق التجارية وترجع نشأتها إلى نهاية القرن الثاني عشر الافرنجى في المدن الإيطالية حيث تم استعمالها كأداة لتنفيذ الصرف لدرء مخاطر نقل النقود وكان استعمالها آنذاك محصوراً بين التجارة لمبادلة النقود بين مكانين مختلفين فإذا أراد تاجر من إيطاليا أن ينتقل إلى إحدى الأسواق القريبة بالدول الأخر لإبرام صفقات أو عمليات تجارية فإنه لايحمل معه نقوداً خشية ضياعها أو سرقتها خلال سفره بل يتوجه إلى أحد الصيارفة ويسلمه مبلغاً من النقود بعملة بلده مقابل أن يتسلم رسالة يأمر فيها مراسله في البلد الآخر بأن يدفع للتاجر مبلغاً مقابلاً من نقود عملة البلد الآخر.

وفى بداية القرن السابع عشر الافرنجى تطور استعمال الكمبيالة من أداة تنفيذ إلى أداة وفاء حيث عرف في إيطاليا شرط الإذن أو الانتقال بطريقة التدوير إذ تصدر الكمبيالة لإذن المستفيد بحيث يستطيع أن يحل غيره محله بمجرد كتابة صيغة التظهير على ظهر الكمبيالة والتوقيع عليها ومن ثم ظهرت فائدتها كأداة للوفاء بدلاً من استعمال النقود في المعاملات كلما انتقلت من يد لأخرى وهكذا استمر التطور على الكمبيالة إلى أن أصبحت خير أداة للائتمان فمن خلالها يتم إجراء التعامل بالتحصيل على مقابل مبلغها إلى أجل إذ يمكن للتاجر شراء البضاعة دون أن يدفع قيمتها في الحال وبدلاً من ذلك يتم سحب كمبيالة لأجل محدد وإذا احتاج حامل الكمبيالة إلى التعجيل في التحصل على قيمتها يستطيع خصمها لدى أحد المصارف بدلاً من انتظار حلول ميعاد استحقاقها كما أن المصرف الذي قام بعملية الخصم يمكنه التعجيل بالتحصل على مبلغها قبل استحقاقها بإعادة خصم الكمبيالة لدى مصرف آخر أو لدى المصرف المركزي ومن ثم كان الأصل في ظهور الكمبيالة ونشأتها المدن الإيطالية أما نظام خصم الكمبيالة فوضعه (باترسون) مؤسس مصرف انجلترا في القرن الثامن عشر.

ولقد شهدت القواعد التي تحكم الكمبيالة تطورات تاريخية عديدة بتطور وظائفها الاقتصادية والمالية حيث كان القانون الفرنسي الصادر سنة 1673ف يقوم على أن الكمبيالة أداة تنفيذ فاشترط أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في مكان آخر غير الذي سحبت فيه وفي سنة 1807ف صدر القانون التجاري الفرنسي الذي نظم الكمبيالة على المنوال الوارد بالقانون الصادر في سنة 1673ف وظلت الكمبيالة محتفظة بوظيفتها كأداة تنفيذ خلال القرن السابع عشر الإفرنجي وإلى بداية القرن التاسع عشر الافرنجى عندما أصبحت الكمبيالة أداة ائتمان يجري خصمها ولم تعد هناك فائدة من اشتراط اختلاف مكان السحب عن مكان الوفاء صدر في فرنسا قانون 7 الصيف "يونيو" 1894ف الذي ألغى فيه شرط اختلاف مكان السحب عن مكان الوفاء وأجاز أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في مكان السحب نفسه وفى سنة 1883ف صدر القانون التجاري المصري ونقل الأحكام المتعلقة بالكمبيالة عن القانون التجاري الفرنسي الصادر سنة 1807ف.

في عام 1839ف قام الفقيه ((أنيرت)) الألماني بالفصل بين الكمبيالة وعقد الصرف ووضع نظريته بأن الكمبيالة ليست مجرد صك لإثبات العلائق بل هي ذات طبيعة خاصة وهي التزام منفصل عن العلائق التي أنشئت الكمبيالة بسببها وكان لهذه النظرية وللقانون الألماني التأثير الكبير في كثير من التشريعات التي وضعت خلال القرن التاسع عشر الافرنجى ومنها القانون السويسري والقانون التجاري الإيطالي الصادر سنة 1882ف كما تأثر المشرع الفرنسي بالنظرية الألمانية في قانون 7 الصيف "يونيو" 1894ف وقانون 8 النوار "فبراير" 1922ف.ونظراً لاستخدامات الكمبيالة في العلائق الدولية فإنه يثور التنازع بين القوانين ولذا تم بذل محاولات عديدة لتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية ومن بينها الكمبيالة وتكللت المحاولات بعقد مؤتمر جنيف في 13 الماء "مايو" 1930ف الذي انتهى بالتوقيع في 7 الصيف "يونيو"1930ف على ثلاث معاهدات خاصة بالأوراق التجارية:

1- معاهدة بإدخال القانون الموحد في تشريعات الدول الداخلية وأرفق بها ملحق نصوص القانون الموحد لقواعد الكمبيالة والسند ألإذني وملحق ثان خاص بالمسائل التي يجوز فيها للتشريعات الوطنية أن تخرج على نصوص القانون الموحد.

2- معاهدة تتضمن حلولاً لتنازع القوانين في مسائل الكمبيالات.

3- معاهدة تتعلق بضريبة الدمغة على الكمبيالات والسند الأدنى.

وقد تم الأخذ بنصوص القانون الموحد في تشريعات كثير من الدول ومن بينها القانون التجاري الليبي.و بعد هذه النبذة التاريخية عن نشأة الكمبيالة وتطورها مما وقع بين أيدينا من مراجع تطرقت إلى هذه الناحية (( الأوراق التجارية والإفلاس د. مصطفى كمال طه - د/ على جمال الدين عوض - عمليات البنوك من الوجهة القانونية)) ننتقل إلى الجزئية الخاصة بموضوعنا المتعلق بخصم وتحصيل الكمبيالات لأهميته من الناحية العملية في عمل المصارف.

خصم الكمبيالات: وهو صورة من صور الائتمان التي تقوم بها المصارف وذلك بدفع قيمة مبلغ الكمبيالة للزبون مقابل تنازله للمصرف عن القيمة الثابتة بها لغرض التحصل على مبلغ الكمبيالة من تاريخ الخصم وهو تاريخ قبول المصرف أو تاريخ انصراف إدارته بالموافقة على دفع قيمة الكمبيالة بعد تدويرها من الزبون لصالحه بحيث يعجل المصرف بدفع قيمتها للزبون مقابل تنازل المستفيد (الزبون) عن ملكية الحق الثابت بالكمبيالة للمصرف الذي يقوم فيه هذا الأخير بخصم أو استقطاع فائدة على المبلغ عن المدة من تاريخ الدفع إلى تاريخ استحقاق الكمبيالة بالإضافة إلى المصروفات والعمولات عن عملية الخصم فإذا خصمت الكمبيالة في: 2002/07/01ف وكانت مستحقة الأداء في: 2003/03/01ف تحتسب العمولة أو المصروفات عن عملية الخصم أي مقابل أتعاب المصرف في الاحتفاظ بالورقة كما يمكن للمصرف خصم عمولة الشراء إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع في مكان غير المكان الذي خصمت فيه ولو جرى الخصم لدى فرع للمصرف نفسه بمنطقة أخرى.

وحيث إن خصم الكمبيالات من عمليات الائتمان التي تقوم بها المصارف فهو عقد يتم بين المصرف والزبون ولقد نص القانون التجاري الليبي على تعريف خصم الأوراق التجارية في المادة (246) بأنه (( عقد يعجل المصرف بمقتضاه إلى حامل سند مالي على الغير لم يحل أجله دفع قيمته بعد استقطاع الفائدة على أن تنتقل ملكية السند إلى المصرف مقيدة بشرط استيفاء الدين عند حلول الأجل)).وبين القانون التجاري الليبي في المادة 247 منه الخصم بأنه (( في حالة خصم كمبيالة أو صك مصرفي عن طريق التدوير يحق للمصرف استرداد المبلغ المعجل إذا لم تدفع القيمة عند حلول الأجل وذلك علاوة على الحقوق الأخر الناشئة عن السند.وتراعى النصوص الخاصة المتعلقة بتحويل الكمبيالات غير المقبولة أو المصحوبة بشرط دون قبول)).وباعتبار أن الخصم صورة من صور الائتمان التي تعتمد على الضمان الشخصي غالباً كما تتأثر بأوضاع الائتمان والسوق فإن المصارف عادة تشترط عدة شروط إضافة إلى الشروط والبيانات الإلزامية للورقة أو الكمبيالة ومن ذلك الأوضاع المالية والتجارية لأطراف الكمبيالة وعادة ما يضيف المصرف بالإضافة إلى بيانات الورقة شروطاً أخرى منها:

- أن يكون التدوير كاملاً غير مشروط بأي شرط أو مقيد بأي قيد.

- التعامل مع المصرف.

- استيفاء التوقيع والأختام.

- عدم وجود كشط أو شطب على الورقة.

وخصم الكمبيالة وإن كان له فوائده على المصرف من استقطاع قيمة الفائدة عن المبلغ من تاريخ الدفع إلى المستفيد إلى تاريخ الاستحقاق بالإضافة إلى المصاريف عن نفقات تحصيل الورقة والاحتفاظ بها فهناك كذلك مخاطر إذ على المصرف عدم قبول كل كمبيالة تقدم له لخصمها والأمر يتطلب دراسة حالة الزبون مقدم الورقة لأنه المعني بعقد الخصم وهو من يتم الرجوع عليه في حالة امتناع المسحوب عليه كما أنه باعتباره زبوناً للمصرف يمكن الوقوف على أحواله المادية من خلال معاملاته - ميزانيته - طبيعة عمله .....

كما يجب الأخذ في الاعتبار أطراف الكمبيالة وقيمتها وهل تمثل ديناً حقيقياً أم ورقة مجاملة كالمعاملة بين الابن وأبيه إذ يجب على المصرف أن يبتعد عن خصم الكمبيالة له إذا كان المدين في الكمبيالة له صلة قربى بالدائن أو موظفاً أو شريكاً للدائن خاصة في شركات التضامن إذ إن الشريك المتضامن كافل متضامن في شركات التضامن.

كذلك مبلغ الكمبيالة وأجلها ومركز المدين فيها الذي يحبذ جمع المعلومات عنه قبل خصم الكمبيالة والمرجع في اتخاذ المصرف إجراءات التأكد من الكمبيالة وأطرافها في عمليات الخصم كون الخصم في الأوراق التجارية عقد يجب أن يكون أطرافه أهلاً للتعاقد ولكون المصرف أحد أطرافه يجب أن يقوم بدراسة الكمبيالة المسلمة إليه ولا يقوم بإبرام العقد بشأنها إلا بعد قبولها منه وهي يجب أن تمثل حقاً نقدياً محدد المقدار مستحق الوفاء في أجل معين وأن تخول الكمبيالة المصرف حق مطالبة الغير إذ بموجب عقد الخصم تكون الكمبيالة ملكاً للمصرف ويترتب على ذلك حق التصرف فيها بإعادة خصمها ولا تنتهي علاقة المصرف بزبونه مقدم الكمبيالة للخصم إلا بإيفاء قيمتها فالخصم بوصفه عملية ائتمان يعطى المصرف الحق بمطالبة المدين بقيمة الورقة عند حلول أجلها فإذا لم يتمكن من إيفاء حقه يكون له الرجوع على زبونه طالب الخصم

ضمان الكمبيالة: يعتبر الدين عن خصم الكمبيالة من أقوى الديون المضمونة بضمانات شخصية إذ يلتزم كل الموقعين عليها تجاه حاملها وهذه الكفالة مقررة بحكم القانون كما يحق للمصرف إضافة إلى ضمان الرجوع على الموقعين على الكمبيالة قبول ضمان احتياطي سواء في شكل ضمان عيني أو شخصي ولقد عالجت نصوص القانون التجاري الليبي الضمانة في الكمبيالة حيث نصت المادة (320) منه على أنه (( يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي.

 

Link to comment
Share on other sites

 

حكم التأمين التجاري والصحي

حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم :

1)جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة .

2)جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "

فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار

3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر " رواه مسلم.

إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة .

4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .

فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% .

فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها ، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها ، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله . وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا

وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " ، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ، وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك ، ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله . وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه .

وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين.

حكم الدين في التأمين الصحي وهو أن يدفع الشخص أقساطاً إلى شركة التأمين مقابل قيامها بدفع تكاليف العلاج:

التأمين الصحي كغيره من أقسام التأمين ، ولا يخفى أنها ليست من الإسلام في شيء ، لما تشتمل عليه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل فمثلاً هب أنك أخذت منك هذه الأقساط سنوات طويلة ولم تحتج إلى علاج فبأي وجه أخذ هذا المال ؟

أو أنـّك أصبت فور انبرام عقد التأمين بمرض عضال يكلف علاجه أقساط عشر سنين ، وقام المؤمِّـنُ بدفع تكاليف العلاج أليس هذا هو القمار المحرم

فتوى المجمع عن التأمين الصحي

صدر للمجمع قراران بشأن التأمين عموما، ومنه يعلم حكم التأمين الصحي

قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة

التأمين بشتى صوره وأشكاله .

مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من التحريم للتأمين بأنواعه

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال .

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة .

تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين :

بناء على قرار مجلس المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز ، والشيخ/ محمد محمود الصواف ، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه .وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية :

الأول :

عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر .

الثاني :

عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها .

الثالث :

عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إ ذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع .

الرابع :

عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً .

الخامس :

عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) .

السادس :

في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، و المؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً .

وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:

1 / الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة .

وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين.

والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه .

وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.

2 / الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا ، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة.

والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها .

3 / "الضرورات تبيح المحظورات" لا يصح الاستدلال به هنا ، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم ، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.

4 / لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام ، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النص وص ، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال ، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه ، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.

5 / الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة ، أو في معناه غير صحيح ، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه ، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين ، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته ، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين ، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته ، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين ، أو مبلغ غير محدد .

6 / قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة ، بخلاف عقد ولاء الموالاة ، فالقصد الأول فيه التآخي ف ي الإسلام والتناصر ، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال ، وما يكون من كسب مادي ، فالقصد إليه بالتبع.

7 / قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح ، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق ، أن الوعد بقرض ، أو إعارة ، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض ، فكان الوفاء به واجباً ، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين ، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي ، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.

8 / قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول ، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.

9 / قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.

10 / قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق أيضاً ، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته ، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم ، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين ، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة .

لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها ، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه ، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه ، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة .

11 / قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ، ولو دون مقابل ، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان ، وبواعث المعروف بصلة.

12 / قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح ، لأنه قياس مع الفارق أيضاً.

ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.

13 / قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً ، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين ، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة ، وشرط العوض عن الضمان لا يصح ، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه ، فاختلف في عقد الإيداع بأجر.

14 / قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح. والفرق بينهما أن المقياس عليه من التأمين التعاوني ، وهو تعاون محض والمقياس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس .

 

Link to comment
Share on other sites

هذا تقرير انج 103 انا كاتبته ومحصله عليه علامه كامله

my future plans

Currently, I'm a student at the commercial sector, second year. In my mind, I have many things I will work hard to make them, become true when I finish my secondary school.

 

When I finish my study in the school I want to study in one of the biggest and best collages in Europe and I want to study banking. I choosed this specialization because it's new and very wanted so I can be banker or banking teacher. If I study Banking I might have to study many subjects such as Banking, English, Maths, Insurance and many of enjoyable subjects which I like to study them. After I finish the collage study I want to have the master's degree then the doctorate. Also I have many of plans like starting a small business to know how to be merchant in the future and have new relationships with important people.

 

I really want all my plans become real and I think that if I work hard I will make them true to make myself happy in my life.

 

Link to comment
Share on other sites

تقرير كيم 212

 

 

 

المقدمة:-

الاحماض والقواعد والأملاح ، هذهِ المصطلحات التي لطالما رددناها في دراستنا العلمية ، هذهِ المسمّيات التي تحمل بين طياتها معانٍ كبيرة ؛ ذلك أن الإنسان والكائنات الحية ككل تعتمد عليها في الكثير من المجالات ، في الغذاء، الصناعة ، الزراعة ، الصحة ، وغيرها من المجالات ، إذا فهي ذات صلة وثيقة بحياة الإنسان ، بل وثيقة جداً ، ومن هذا المنطلق نجد أهمية كون الإنسان بصدد دراسة خصائصها ، مدى توافرها ، أبعادها المادية ، ايجابياتها وسلبياتها ، وكل ماهو مرتبط بها ، وذلك للتّمكن من استغلالها على أحسن وجه ، والاستفادة بها قدر المستطاع لخدمة البشرية ، كما لا بد له من تلافي أضرارها وأخطارها ، وهذا أنا ذا اخترت أن اتطرق في تقريري هذا إلى موضوع الأملاح والقواعد والأملاح كسموم آكلة ، عَلي أوُفق في تكوين صورة مُبسطة ، أفُيد بها الآخرين .

العرض:-

تشمل السموم الأكالة ما يلي :

1. الأحماض: وهي إما أحماض معدنية كحمض الكبريتيك والهيدروكلوريك والنيتريك أو أحماض عضوية كحمض الأسيتيك (الخليك) والفينيك والأكساليك والبوريك.

2. القلويات: مثل هيدروكسيد الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم.

3. بعض الأملاح: مثل ثلاثي كلوريد الأنتيمون وكلوريد الباريوم وبرمنجانات البوتاسيوم وكلوريد الزئبق. هذا بالإضافة إلي أملاح الهيدروسيانيك (السيانيدات) ونترات الفضه وأملاح الكروم.

الأعراض العامة:

تؤثر السموم الأكالة علي الخلايا بمجرد أن تلامسها ولذلك فإن أعراضها تبدأ بعد تعاطي السم بشكل ألم شديد محرق يبدأ بالفم والشفتين ويمتد إلي البلعوم والمريء والمعدة ثم ينتشر الألم حتى يعم البطن كله ويكون مصحوباً بقيء متكرر ذي لون أسود نتيجة تكون الهيماتين (الحمضي والقلوي) ويشكو المريض من عطش شديد وإمساك في حالة التسمم بالأحماض وإسهال في حالة التسمم بالقلويات مع قلة البول وصعوبة في التنفس والبلع والكلام. ويرجع سبب الوفاة العاجلة في هذه الحالات إلي الصدمة العصبية والوهن العام أو إلي الاختناق نتيجة أديما للسان المزمار خصوصاً إذا نجم التسمم عن أبخرة الأمونيا أو حمض النيتريك أو حمض الخليك ويمكن أن تنجم الوفاة عن إنثقاب المعدة مما يؤدي إلي التهاب البريتون الحاد (acute peritonitis) أما الوفاة الآجلة فيرجع سببها إلي الإنهاك نتيجة ضيق المريء.

 

أولاً: الأحماض المعدنية:

1- حمض الكبريتيك

2- حمض الهيدروكلوريك

3- حمض النيتريك

 

مثال : حمض الكبريتيك:

 

- حمض الكبريتيك: الحمض النقي سائل زيتي القوام عديم اللون أما الحمض التجاري فأسمر اللون وكلاهما يمتص الماء بشراهة وتنطلق من اتحادهما حرارة شديدة ويستعمل هذا الحمض في الصناعة كثيراً كما في صناعة البطاريات. تبلغ الجرعة القاتلة منه حوالي 4-5 سم3 وتؤدي إلي الوفاة بعد 12- 48 ساعة من التعاطي بسبب الصدمة العصبية والدموية الناجمة عن الألم المحرق أو الجفاف نتيجة القيء المتكرر. وقد تتأخر الوفاة إلي بضعة أسابيع ثم يموت المريض من الإنهاك والضعف العام الناجم عن نقص التغذية نتيجة انسداد المريء من جراء انكماش الغشاء المخاطي في موضع التآكل.

الأعراض والعلامات: تبدأ بعد تناول السم مباشرة بشكل ألم شديد محرق يبدأ من الفم فالمريء فالمعدة وسرعان ما ينتشر الألم حتى يعم البطن كله ويكون مصحوباً بغثيان وقيء متكرر طعمه حمضي ولونه أسمر ويشكو المريض من عطش شديد وإمساك وقلة في البول وصعوبة في التنفس كما يصعب عليه البلع والكلام وتظهر علي كل من فم المريض ورقبته وملابسه خطوط تآكلية سوداء من جراء تساقط الحمض من الفم وسرعان ما تظهر أعراض الصدمة الثانوية مثل الوهن وهبوط درجة الحرارة وضعف النبض وتسرعه والعرق الغزير. ويحدث التسمم عادة عرضاً عندما يشرب الحمض التجاري بطريق الخطأ ويندر أن يكون التسمم انتحارياً ولكن قد يستعمل الحمض جنائياً بإلقائه علي الخصوم بغرض الانتقام أو التشوه وخاصة في النساء، وفي هذه الحالات يحدث الحمض حروقاً سطحية متسعة في الوجه والجسم والأطراف وتأخذ الحروق عادة شكل خطوط متوازية متجهة من الأعلى إلي الأسفل وكثيراً ما يؤدي ذلك إلي الوفاة وهو يؤدي دائماً إلي تشويه الوجه أو الرقبة أو الجسم.وقد يكون النسيج الندبي الناشئ عن التئام الحروق سبباً في زيادة التشوه حين ينكمش بعد مدة أو تتكون جدرة (keloid) يمكن أن تتحول في النهاية إلي ورم سرطاني يقضي علي حياة الإنسان.

المعالجة: يحظر عمل غسيل للمعدة خوفاً من انثقاب المعدة وكذلك عدم استعمال المقيئات لأن المريض يقيئ بما فيه الكفاية كما لا يجوز استعمال أملاح الكربونات والبيكربونات لأن ثاني أكسيد الكربون الناتج عنهما يؤدى إلي تمدد جدار المعدة وانثقابها. ويعتبر استعمال الماء والحليب أفضل علاج ويفضل الحليب ليس لأنه يخفف الحمض فقط ولكن لأنه يحمي ويلطف الغشاء المخاطي المبطن للمريء والمعدة أيضاً وكذلك الحرارة الناتجة بين تفاعل الحليب والحمض أقل من تلك الناتجة بين الماء والحمض. كذلك يمكن استعمال زلال البيض أو زيت الزيتون. ويحقن المريض بالمورفين 5-10 مجم بالوريد لعلاج الألم ويعالج الجفاف بحقن محلول الجلوكوز والملح في الوريد ويتم التغلب علي العطش بإعطاء المريض قطعاً صغيرة من الثلج يمصها في فمه. ويجب أن تمنع تغذية المريض عن طريق الفم لبضعة أيام ويكتفى بتغذيته من الشرج أو بحقنه عن طريق الوريد ويحافظ عليه من المضاعفات الرئوية بإعطائه بعض المضادات الحيوية ، أما إذا ظهرت أعراض انسداد حنجري (مما قد يؤدي إلى اختناق) فإن ذلك يعد من دواعي فغر الرغامي (tracheostomy). أما في حالات إلقاء الحمض على الجلد فيتم غسل الجلد جيداً بكمية كبيرة من الماء والصابون وفي حالة إصابة العين فيتم غسلها بماء جاري (بدون صابون) لمدة من 15-20 دقيقة ثم يحول المصاب إلى أخصائي عيون لمتابعة حالته.

ثانياً القلويات: مثل هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد البوتاسيوم وكربوتات البوتاسيوم وهى مواد صلبة متميهة تستعمل في الصناعة وخاصة صناعة الصابون والمنظفات وقد يحدث التسمم من إحداها عرضياً سواء بحالتها الصلبة( بدلاً من سكر النبات أو الملح الإنجليزي) وفي هذه الحالة تلتصق بلورات القلوي بالغشاء المبطن للفم والبلعوم محدثة ألماً وحروقاً شديدة وقد يشرب القلوي المذاب في الماء ويؤدي شربه إلي إحداث حروق بالمريء دون إحداث أي حروق بالفم أو البلعوم.وحروق المريء الناجمة تكون نتيجة إذابة القلوي للبروتينات والدهون بأنسجة جدار المريء وتكون نتيجة ذلك تنخر الأنسجة المحيطة بالمريء كالصفاق (peritonium) والجرعة القاتلة حوالي 5 مجم من هبدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم و15 جم من كربونات البوتاسيوم وتحدث الوفاة بعد 24 ساعة من التعاطي بسبب الصدمة العصبية والدموية الناجمة عن الألم المحرق أو الجفاف نتيجة القيء المتكرر. وقد تتأخر الوفاة إلي بضعة أسابيع من لإنهاك والضعف العام عن نقص التغذية نتيجة انسداد المريء.

الأعراض والعلامات: علي نسق ما سبق وصفه في التسمم بحمض الكبريتيك

إلا أن القيء يكون قلوي التفاعل مخاطياً ناعم الملمس ممتلئاً بالزبد الرغوي وقد يكون محتوياً على كمية من الدم المتغير لونه ، وتتلون الأنسجة حول الفم والشفتين بلون أبيض.

 

المعالجة: مثل حالات التسمم بالأحماض المعدنية ولا تجوز معادلة القلوي بحمض ولو كان ضعيفاً لتجنب الكم الهائل من الحرارة الناتجة عن ذلك. تعالج حروق المريء بإعطاء المريض المضادات الحيوية ومركبات الكورتيزون لمدة حوالي 3 أسابيع مع تقليل جرعة الكورتيزون تدريجياً كما ينصح بالفحص الحنجري خلال الأربع والعشرين ساعة الأولي من التسمم ومتابعة الحالة جراحياً.

 

 

ثالثا الأحماض العضوية:

1- حمض الكربوليك (الفينيك)

2- حمض الأكساليك والإكسالات

3- حمض البوريك

 

مثال : حمض البوريك :

حمض البوريك: وهو يستخدم كمطهر للبكتريا وفي النظافة العامة ويتم التسمم به عرضياً غالباً نظراً لتناوله بالخطأ وذلك عند استخدام الأنواع المركزة منه بدلاً من الأنواع المخففة التي تستخدم عادة كغسول للعين خاصة في الأطفال والجرعة القاتلة منه من النوع النقي تبلغ 15- 20 جم في الكبار و5-6 جم في الأطفال.

 

الأعراض والعلامات : تظهر بعد تناوله بالخطأ عن طريق الفم وكذلك عبر الجروح وليس من الجلد السليم وهي عادة تظهر في شكل احمرار شديد بالجلد مع تنخر بالجلد والأغشية المخاطية الملامسة للحمض وبعد امتصاصه يؤدي إلي تثبيط للجهاز العصبي المركزي بعد تشنجات ورعشة مما يجعل المصاب يدخل في غيبوبة مع زرقة بالجسم وضيق بالتنفس ويكون سبب الوفاة تثبيط القلب أو الجهاز التنفسي الذي يؤدى إلي الوفاة السريعة وقد تطول مدة الوفاة ويكون السبب فشل كلوي وكبدي مع اصفرار بالجسم من تأثيره علي الكليتين والكبد وقد تصل الوفاة إلي 50% من حالات الإصابة بالجرعة السامة.

 

المعالجة: تكون بعلاج الأعراض مع غسيل المعدة بحرص ويتم علاج الأعراض بعد المحافظة علي حياة المصاب بحماية القلب والتنفس أولاً.

الخاتمة:

مما سبق يتضح مدى خطورة تلك المحاليل في حالات معينة ، ولم يكن ذلك إلا جزء مختصر جدا من عالم واسع ، أبعاده ممتدة ، ومن هنا نعلم أن كل شيْ حولنا كما العملة ، وكما السلاح ذو حدين احدهما نافع والآخر قاتل!! ولنا أن نتفكر في عظمه الخالق ومدى دقته في خلق الأشياء . كما أنه لابد لنا من أخذ الحيطة والحذر قبيل التعامل مع هذِ المواد .

 

 

 

 

 

 

معـ تحياتيـ

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...