Jump to content
منتدى البحرين اليوم

القانون الجنائي322


Recommended Posts

‏- باسم صاحب العظمه ملك مملكة البحرين‏

الشيـخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة‏

 

بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 28 / 10 / 2002‏

برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة ‏ رئيـس المحكمـــة ‏

وعضـوية المستشارين

‏ علـــــي يوســـــف منصــــور ‏ وكيـل المحـكمـــة

‏ مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي ‏ القاضـي بالمحكمــة‏

‏ أحمــــد حســــــن عبـــدالرازق ‏ القاضـي بالمحكمــة‏

‏ طـــــه عبدالمولـــى طـــــــه ‏ القاضـي بالمحكمــة

 

وبحضور أمين السر يوسف علي صالح إبراهيم ‏

‏ صدر الحكم الآتي

في الطعن رقم 13 /ج / 2002‏

 

الـطاعــــن : الجاني . ‏

‏ ‏ ‏ ضـــــد‏

المطعـون ضدها : ‏ ‏ إدارة الادعـاء الـعـام ‏

 

‏ الوقائع ‏

 

‏ اسند الادعاء العام للطاعن انه بتاريخ 6/1/2000 اعتدى على سلامة جسم المجني عليه ‏حاله كونه تحت تأثير حاله سكر بان وقعت مشاجرة بينهما عقب احتساهما الخمر بمسكن المتهم ‏قام الأخير على أثرها بطعن المجني عليه عدة طعنات في أماكن متفرقه من جسمه بواسطة ‏سكين استله من مطبخ المسكن إثناء المشاجرة فأحدث به الإصابات الموصوفه بتقرير الصفة ‏التشرحيه والتي أودت بحياته وطلب عقابه بالمادتين 76/أخيره ، 336/1،2 من قانون العقوبات ‏والمحكمة الكبرى الجزائية دانته بتلك التهمه وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ‏وإبعاده من الميلاد بعد تنفيذ العقوبة 0 استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 11/2000/1781/3 ‏ومحكمة الاستئناف العليا حكمت بتاريخ 26/6/2001 بتعديل الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهم ‏بالسجن لمدة سبع سنوات تخصم منها مدة التوقيف وتأييده فيما عدا ذلك 0 طعن الطاعن في هذا ‏الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 17 لسنة 2001 والمحكمة حكمت بتاريخ 14/1/2002 ‏بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ومحكمة الاستئناف العليا حكمت بتعديل الحكم المستأنف إلى ‏معاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات تخصم منها فترة التوقيف وتأييده فيما عدا ذلك 0 ‏طعن الطاعن في هذا بطريق التمييز وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن0 ‏

المحكـمة

 

‏ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة - وبعد ‏المداولة 0 ‏

‏ حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0 ‏

‏ وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاعتداء على سلامة ‏جسم المجني عليه مما أودى بحياته قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك ‏أنه دفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديه إذ الثابت بالأوراق أن المجني عليه اعتدى ‏عليه بالضرب وواصل اعتداءه عليه رغم محاولاته إبعاده عنه وأنه كان في حالة سكر ويعاني ‏من حالة مرضية من شأنها ان تعرضه لحدوث نوبات قلبيه تهدد حياته بالخطر عند تعرضه ‏للاجهاد والانفعالات النفسية أو قيامه بمجهود زائد فلم يجد وسيله لمنعه من مواصلة الاعتداء ‏عليه حسب تقديره إلا بضربه الا أن الحكم لم يعتد بهذا الدفاع ولم يلتزم بما جاء في الحكم ‏الصادر من محكمة التمييز في طعنه السابق بشأن تحقق حالة الدفاع الشرعي عن النفس بما ‏يعيبه ويستوجب نقضه 0 ‏

‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية ‏لجريمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه مما أودى بحياته والتي دان الطاعن بها وأورد ‏على ثبوتها في حقه أدله سائغة من شأنها ان تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، عرض لدفاع ‏الطاعن بشأن توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديه وأطرحه في قوله أن الثابت من ‏اعتراف المتهم – الطاعن – أمام قاضي التحقيق بمحضره المؤرخ 16/1/2000 أن المجني ‏عليه توقف عن الاستمرار في الاعتداء عليه بعد ان دفعه إلى بركة سباحة الأطفال ولم يتعقب ‏الطاعن بعد ان هرع إلى حجرة إعداد الطعام بل توجه صوب بوابة المنزل بما لم يكن معه ‏المتهم في خطر حال ولم تكن هناك مبررات تدفعه للاعتقاد بقيام هذا الخطر حتى يذهب إلى ‏حجرة إعداد الطعام ويلتقط سكيناً وهي وسيله غير مناسبة مع الاعتداء الذي تعرض له من ‏المجني عليه الذي لم يكن يحمل سلاحاً واقتصر اعتدائه عليه على الضرب بالأيدي ثم يتوجه ‏صوب بوابة المنزل ويطعن المجني عليه بالسكين الأمر الذي تنتفي معه قيام الدفاع الشرعي ، ‏لما كان ذلك ، وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيوله بين من ‏يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت انه كان ‏يعتدي أو يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع أو غيره فإذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لحق ‏الدفاع الشرعي وجود ، وأنه وان كان لا يلزم في الفعل التخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ‏ذاته بل يكفي ان يبدوا كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره إلا أن شرط ذلك أن يكون لهذا التخوف ‏أسباب مقبولة ، وإذ كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها ‏يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤديه إلى النتيجة ‏التي رتبت عليها ، لما كان ذلك ما أورده الحكم طرحاً لدفاع الطاعن بقيام حالة الدفاع الشرعي ‏سائغ وله أصله مما اطمأن إليه الحكم من أدله الدعوى ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي ‏انتهى إليها وكان الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن بالتمييز السابق رقم 17/ج/2001 ‏لم يفصل في مسألة قانونية يتحتم على محكمة الإحالة الالتزام بها عند الحكم في القضية مجدداً ‏طبقاً لنص المادة 25 من قانون محكمة التمييز أنما نقض الحكم المطعون فيه لما شابه من فساد ‏في الاستدلال فلا على محكمة الاحالة ان هي أقامت حكمها على فهم جديد لوقائع الدعوى بناء ‏على ما حصلته من عناصرها التي كانت مطروحه عليها فان النعي على الحكم برمته يكون ‏على غير أساس متعيناً رفضه 0 ‏

‏ وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 0 ‏

 

فلهذه الأسباب

 

‏ حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً 0‏

 

المستشار المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة‏

‏ ‏

 

Link to comment
Share on other sites

باسم صاحب العظمه ملك مملكة البحرين‏

الشيـخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة‏

 

بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 3 / 5 / 2004‏

برئاسة الشيخ خليفـة بن راشد بن عبدالله آل خليفــة ‏ رئيــس المحكمــة ‏

وعضـوية المستشارين

‏ علـــــي يوســـــف منصــــور ‏ وكيـل المحـكمـــة

‏ مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي ‏ القاضـي بالمحكمــة‏

‏ طـــــه عبدالمولـــى طـــــــه ‏ القاضـي بالمحكمــة

‏ محســـن محمــــــد فضـــــلي ‏ ‏ القاضـي بالمحكمــة ‏

 

وبحضور أمين السر خالد علي سند الحماد

‏ ‏ ‏ صدر الحكم الآتي‏

‏ في الطعن رقم 1 /ج / 2003‏

 

الطــاعـــن : الجاني . ‏

‏ ‏ ‏ ضـــــد‏

المطعـون ضدها : النيابــــــة العامـــــة ‏

 

الوقائــع

 

‏ اسند الادعاء العام للطاعن وأخرين أنهم بتاريخ 18/2/2000 بمنطقة مدنية عيسى على ‏شارع الاستقلال تسببوا وأخرين في وفاة المجني عليه وإصابة مجني عليه ثاني المجني عليه ‏الثالث بان طاردوا المجني عليهم اللذين كانوا يستقلون سيارة قيادة المجني عليه الأول ‏بسيارتيهما مما أدى إلى تدهور السيارة الأولى وإصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة ‏بالتقارير الطبية والتي أدت إلى وفاة الأول وأحدث عاهة مستديمة بالثاني ، وطلب عقابهم ‏بالمادة 342/2،1 عقوبات والمحكمة الصغرى الجزائية دانت الطاعن وأخر وعاقبة كل منهما ‏بالحبس لمدة سنة وحكمت ببراءة الثالث استأنف المحكوم عليهما بالاستئناف رقم ‏‏11/2003/541/9 ، 11/2003/531/ كما استأنفت النيابة العامة بالنسبة لجميع المتهمين ‏بالاستئناف رقم11/2003/542/8 والمحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية حكمت بتاريخ ‏‏24/12/2003 ببطلان الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الاخر وبحبس الطاعن ‏لمدة سنة وبراءة المتهمين الاخرين . قرر وكيل الطاعن بالطعن في الحكم بطريق التمييز ‏وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن .‏

 

المحكمــة ‏

 

‎ ‎‏ بعد تلاوة تقرير القاضي المقرر والإطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة ‏والحاضر عن الطاعن – وبعد المداولة . ‏

‏ وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .‏

‏ وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والاصابة الخطأ ‏قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أنه عول في قضائه بالادانه على عدم ‏الاطمئنان لدفاعه من أن راكبا كان معه بالسيارة أدار مقودها ناحية السيارة التي كان يستقلها ‏المجني عليهم وأنه على فرض صحة ذلك فانه لا ينفي خطئه في قيادة السيارة بسرعه تفوق ‏السرعة المقررة للسير على الطريق الذي وقع به الحادث ومطاردته للسيارة التي كان يستقلها ‏المجني عليهم بشكل يعرض سلامة الأخرين للخطر في حين أن تجاوزه لتلك السرعة لم يكن ‏سبباً للحادث ، هذا إلى أن سيارة أخرى كان يقودها أخرون اصطدمت بالسيارة التي كان بها ‏المجني عليهم مما أدى إلى وقوع الحادث وذلك طبقاً لما جاء بأقوال قائدها وأخر ، بما يعيب ‏الحكم ويستوجب نقضه . ‏

‏ وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى بطلان الحكم المستأنف بين واقعة الدعوى ‏في قوله " أنه حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 18/2/2000 بينما كان المتهم – ‏الطاعن – يقود سيارته برفقته أخرين شاهد سيارة يستقلها المجني عليهم ولخلاف سابق بينهم ‏أتصل بشقيقه الذي كان يقود سيارة أخرى طالباً منه الحضور لمطاردة المجني عليهم ولدى ‏حضوره طاردا السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم وأثناء سيرها على سرعة مائة وعشرين ‏كيلو متراً في الساعة اعترضها الطاعن بالسيارة قيادته مما أدى إلى انحرافها وفقدان قائدها ‏السيطرة عليها وانقلابها خارج الطريق وأصابه المجني عليهم اللذين كانوا بها بإصابات نتج ‏عنها وفاة المجني عليه الأول ، وان الطاعن لم يتوقف بعد ذلك وهرب من مكان الحادث وأورد ‏الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدله استقاها من أقواله وأقوال كل ‏من ..... و....... أمام قاضي التحقيق وشهادة كل من ..... .... وما ثبت بتقرير الطبيب ‏الشرعي ، الخاص بالمجني عليهم ، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن بان راكباً كان معه بالسيارة ‏أدار مقودها نحو السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم واطرحه بقوله أن المحكمة لا تطمئن ‏إلى هذا الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال ‏الشهود وسائر العناصر المطروحه أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ‏حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدله مقبوله في العقل والمنطق ‏ولها أصلها في الأوراق ، كما أنه من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه ‏جنائياً أو مدنياً في جريمتي القتل والاصابه الخطأ وكذا تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ ‏والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير ‏معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدله مقبوله في العقل ولها أصلها في الأوراق ، كما أن ‏من حق محكمة الموضوع أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ‏ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ‏خلص من أدله الدعوى إلى ثبوت خطأ الطاعن من قيادته لسيارة بسرعة تفوق السرعة المقررة ‏على الطريق الذي كان يسير فيه وطارد بها السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم مخالفاً بذلك ‏قواعد ولوائح وانحرف بتلك السيارة على السيارة الأخيرة من دون عناية مما ترتب عليه ‏خروجها إلى خارج الطريق وانقلابها متسبباً بخطئه هذا في وفاة المجني عليه الأول وإصابة ‏الباقين والتي تخلف عنها لاحدهم عاهة مستديمة واطرح دفاع الطاعن من أن راكبا معه ‏بالسيارة امسك بمقودها عند اقترابها من السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم وانحرف بها ‏ناحيتهم بعدم اطمئنان المحكمة إلى هذا الدفاع . لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم على نحو ما ‏تقدم تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ويسوغ به اطراح دفاعه ‏سالف البيان وله أصله الثابت بالأوراق فانه لا يقدح في سلامته ما استطرد إليه – من تقرير ‏قانوني خاطئ من انه على فرض حصول أن أخر هو الذي انحرف بالسيارة قيادته ناحية ‏السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم فان ذلك لا ينفي خطأ الطاعن المتمثل في قيادته للسيارة ‏بسرعة تفوق سرعة الشارع ومطاردته لسيارة المجني عليهم بشكل يعرض سلامة الأخرين ‏للخطر – لان ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً بعد أن استوفى دليله في اطراح دفاع ‏الطاعن و لا على المحكمة أن هي لم تتعقب الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعية إذ أن ‏اطمئنانها إلى الادله التي عول عليها يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها ‏على عدم الأخذ بها ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه ‏موضوعاً . ‏

فلهذه الأسباب

 

‏ حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .‏

 

المستشار المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة ‏

 

‏ ‏

 

 

Link to comment
Share on other sites

باسم صاحب العظمه ملك مملكة البحرين‏

الشيـخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة‏

 

بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 26 / 1 / 2004‏

برئاسة الشيخ خليفـة بن راشد بن عبدالله آل خليفــة ‏ ‏ رئيــس المحكمـــة ‏

وعضـوية المستشارين

‏ علـــــي يوســـــف منصــــور ‏ وكيـل المحـكمـــة

‏ مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي ‏ القاضـي بالمحكمــة‏

‏ طـــــه عبدالمولـــى طـــــــه ‏ القاضـي بالمحكمــة

‏ محســـن محمــــــد فضـــــلي ‏ ‏ القاضـي بالمحكمــة ‏

 

وبحضور أمين السر خالد علي سند الحماد‏

‏ ‏ ‏ صدر الحكم الآتي‏

‏ في الطعن رقم 34 /ج/2003‏

 

الـطــاعـــن : الجاني . ‏ ‏ ‏

‏ ‏ ‏ ضـــــد‏

المطعـون ضـدها : النيـابــــة العـــامـــــة . ‏

 

الوقائــع

 

‏ اسند الادعاء العام للطاعن أنه بتاريخ 1/1 /2002 بمنطقة المنامة قتل عمداً المجني عليه ‏وقد اقترنت هذه الجريمة بجريمة سرقه وطلب عقابه بالمادتين ‏ ‏ ، ‏ ‏ من قانون ‏العقوبات والمحكمة الكبرى الجزائية دانته بتلك التهمة وعاقبته بالسجن المؤبد . استأنف الطاعن ‏بالاستئناف رقم 13/2003/46 /1 ومحكمة الاستئناف العليا حكمت بتاريخ 24/6/2003 ‏برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . قرر وكيل الطاعن بالطعن في الحكم بطريق التمييز ‏وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن 0‏

المحكمــة

‏ بعد تلاوة تقرير القاضي المقرر والإطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة ‏والحاضر عن الطاعن – وبعد المداولة .‏

‏ حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . ‏

‏ وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن ‏بجريمة السرقة قد انطوى على البطلان وخالف القانون واخطأ في تطبيقه وشابه قصور في ‏التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف رغم بطلانه لعدم حضور محام معه ‏أثناء محاكمته ، وعول على اعترافه أمام قاضي التحقيق رغم بطلانه لعدم حضور محام معه ‏أثناء الإدلاء به ، ورغم أنه كان وليد قبض تم في غير الحالات المصرح بها قانوناً وإكراه ‏مادي ومعنوي وقع عليه وعلى أسرته إلا أن الحكم لم يعن بالرد على هذا الدفاع وأهدر أقوال ‏الشاهدة التي قدمها والتي ثبت وقوع الاعتداء عليه وعليها بالضرب ، واستند الحكم في الادانه ‏إلى تقرير الصفة التشريحية وتقرير مختبر البحث الجنائي رغم أنهما استشاريين وغير ملزمين ‏للمحكمة ، ولم يستظهر توافر نية القتل لديه ولم يدلل على توافرها في حقه وما أورده بشأنها لا ‏يقطع بان الواقعة جريمة قتل عمد وليست ضرب أفضى إلى الموت وتمسك الطاعن بأنه غير ‏مسئول جنائياً لاصابته بمرض الصرع وقدم شهادات طبية تؤيد ذلك وطلب عرضه على طبيب ‏نفسي إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب رغم أن هذا المرض يجعله غير مدرك لافعاله ، هذا ‏إلى أنه طلب عرض قميصه على خبير آخر محايد لبيان ما إذا كان الدم الموجود عليه للمجني ‏عليه من عدمه وعرضه على الطبيب الشرعي لبيان ما إذا كان قد مورس الجنس فيه من عدمه ‏وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمجني عليه لبيان ما إذا كان متهما في كثير من قضايا ‏المخدرات إلا أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب ولم ترد عليه بأسباب سائغة ، وكل ذلك يعيب ‏الحكم ويستوجب نقضه . ‏

‏ وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " أنه من خلال علاقة جنسية ‏شاذة تربط المجني عليه بالمتهم ( الطاعن ) تواجد الاثنان في حجرة الأول بمفردهما وأثناء ذلك ‏اراد المجني عليه ممارسة اللواط مع الطاعن إلا أن الاخير رفض ذلك معاتبا المجني عليه على ‏تشهيره به وتطور النقاش بينهما إلى مشادة كلامية استغل خلالها المتهم محاوله المجني عليه ‏سحب سكين من أسفل فرش الحجرة وانقض عليه منتزعاً السكين من يده فأزال بذلك خطر ‏استعمال المجني عليه للسكين إلا أنه تولدت لديه في تلك اللحظة نية إزهاق روح المجني عليه ‏فطعنه بالسكين عدة طعنات في مواضع قاتله من جسده وحتى يتيقن من وفاته قام بنحره بالسكين ‏بأعلى مقدم العنق ثم توجه إلى الحمام وغسل يديه من آثار الدماء العالقه به واستولى على مبلغ ‏مائة وخمسين ديناراً تخص المجني عليه ثم غادر الحجرة بعد أن تيقن من وفاة المجني عليه ، ‏وفي الطريق إلى منزله القى بالسكين المستعملة في الحادث بإحدى صناديق النفايات ثم قام ‏بتغيير ملابسه إلى أن تم القبض عليه " وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدله استمدها من ‏اعتراف الطاعن أمام القاضي المنتدب للتحقيق وشهادة شهود الإثبات وتقريري الصفة التشريحية ‏ومختبر البحث الجنائي ، هي أدله سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما ‏كان ذلك ، وكان محامياً قد حضر مع الطاعن أثناء محاكمته أمام محكمة أول درجة ، فان ما ‏يثيره الطاعن من بطلان تلك المحاكمة يكون غير صحيح . لما كان ذلك وكان تدوين القاضي ‏المنتدب للتحقيق لاعتراف المتهم أثناء التحري عن الجريمة ليس من إجراءات المحاكمة ، كما ‏أنه ليس من إجراءات التحقيق إذ ينحصر دور القاضي في تدوينه بعد التأكد من أن المتهم أدلى ‏به طواعية واختياراً ثم إرساله إلى المحكمة التي ستتولى المحاكمة أو التحقيق في القضية ، فانه ‏لا يشترط لصحة هذا الاعتراف حضور محام مع المتهم أثناء تدوينه ، ويكون منعى الطاعن في ‏هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن ‏ببطلان الاعتراف أمام قاضي التحقيق لانه كان وليد قبض باطل بقوله انه بعد الإبلاغ عن ‏حادث مقتل المجني عليه وانتقال الشرطة إلى مكانه وبعد تحرياتهم التي انتهت إلى أن المتهم ‏كان يرافق المجني عليه قبل الحادث وأنه من المترددين عليه ، فان القبض عليه يكون لأسباب ‏معقوله تقرها المحكمة لرجال الشرطة ، فضلاً عن أن اعتراف المتهم بارتكاب الحادث كان ‏منبت الصله بذلك القبض المدعى ببطلانه ، لما كان ذلك ، وكانت الشبهه في ارتكاب الشخص ‏لجناية والتي تجيز للشرطي القبض على من تتوافر في حقه طبقاً للمادة ب من قانون أصول ‏المحاكمات الجزائية هي حاله ذهنية تقوم بنفس الشرطي يصح معها في العقل القول بارتكاب ‏الشخص لجنايه ، ومتى أقرت محكمة الموضوع ذلك الشرطي فيما قامت لديه من اعتبارات ‏أدت إلى هذا الاشتباه فلا معقب عليها في ذلك ، كما أن بطلان القبض – على فرض حصوله – ‏لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى غير المتصلة به والمؤدية إلى ‏النتيجة التي أسفر عنها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلى قيام حاله الاشتباه في ارتكاب ‏الطاعن لجناية وقت القبض عليه وأيد الشرطي الذي قبض عليه في ذلك للأسباب السائغة التي ‏أوردها فانه يكون قد أصاب صحيح القانون في التفاته عن الدفع ببطلان القبض على الطاعن ‏فضلاً عن أنه وقد انتهى إلى أن اعترافه أمام قاضي التحقيق كان منبت الصله بهذا القبض فانه ‏لا عليه أن هو عول على هذا الاعتراف ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . ‏لما كان ذلك ، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة ‏الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات ، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ‏ومطابقته للحقيقة والواقع ولو عدل عنه المتهم بعد ذلك ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما ‏يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها ‏مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكان الحكم الابتدائي الذي اخذ بأسبابه الحكم ‏المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن بأن اعترافه أمام القاضي المنتدب للتحقيق قد انتزع منه ‏بطريق الاكراه وعدم مطابقته للحقيقة والواقع بقوله أنه مثل أمام القاضي المذكور ولم يشر إلى ‏ثمة إكراه تعرض له وان هذا الاعتراف جاء تفصيلاً على نحو يتفق وما قرره الشهود واثبته ‏تقرير الصفة التشريحية وتقرير مختبر البحث الجنائي بما يؤكد مطابقته للحقيقة والواقع وأن ‏الادعاء بوجود إكراه معنوي جاء بلا دليل يسانده ، وكان ما أورده الحكم على هذا النحو سائغ ‏وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص فانه لا على المحكمة أن هي أعرضت عن قاله شاهد ‏الطاعن في هذا الخصوص إذ أن في قضائها سالف الذكر ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر الأخذ ‏بها ويكون نعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله ، لما كان ذلك ، وكان من حق ‏محكمة الموضوع أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ‏وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الادله والعناصر المطروحه ‏عليها طالما أنها من الجائز الاخذ بها قانونا دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو أقوال ‏شهود بذواتهم أو بالادله المباشرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند من بين ما استند إليه في ‏الادانه إلى ما جاء بتقرير الصفة التشريحيه وتقرير مختبر البحث الجنائي بعد أن اطمأنت ‏المحكمة إليها – بالاضافه إلى الادله الأخرى التي أوردها ، وكان قانون أصول المحاكمات ‏الجزائية قد أجاز في المادة 154 منه قبول أية بينة لا تتعارض مع أحكامه إذا كان من الجائز ‏قبولها قانوناً وكان التقريران سالفي الذكر لا يتعارضان مع أحكام هذا القانون ، فان النعي على ‏الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع لا يجوز ‏إثارته لدى محكمة التمييز . لما كان ذلك 0 وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد القتل ‏واثبت توافره في حق الطاعن بما مؤداه أنه تربطه بالمجني عليه علاقة جنسية شاذة لم يسرها ‏المجني عليه فأثار بذلك غضب المتهم الذي رفض طلب المجني عليه ممارسة اللواط معه أثناء ‏وجودهما معاً في حجرة المجني عليه وعاتبه على التشهير به وتطور النقاش بينهما إلى مشادة ‏كلامية استغل من خلالها المتهم محاولة المجني عليه سحب سكين من أسفل فرش الحجرة ‏وانقض عليه متزعاً السكين من يده فأزال باستحواذه على السكين خطر استعمال المجني عليه ‏لها وعندئذ تولدت لديه نية قتل المجني عليه فأسرع بطعنه عدة طعنات بالسكين في مواضع ‏قاتله من جسده ثم قام بنحره بأعلى مقدم العنق حتى يتيقن من وفاته ولم يغادر الحجرة إلا بعد ‏أن تيقن من وفاة المجني عليه من جراء طعناته المتتالية وقيامه بنحره بأعلى مقدم العنق بما ‏يقطع بانصراف نية المتهم بأفعاله السابقة إلى إزهاق روح المجني عليه ، لما كان ذلك ، وكان ‏من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر انما يدرك بالظروف المحيطة ‏بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، ‏واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وانه ليس في ‏القانون ما يحول دون توافر نية القتل لدى المتهم إثر مشادة وقتيه حدثت بينه وبين المجني عليه ‏، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر نية القتل في حق الطاعن تدليلاً ‏سائغاً ، فان ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع ‏في تقدير أدله الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز ، لما كان ذلك ‏، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية التي يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية ‏أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب عليه طالما أنه يقيمه على ‏أسباب سائغة ، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد أطرح دفاع ‏الطاعن بشأن عدم مسئوليته عن الحادث لاصابته بمرض نفسي طبقاً للشهادات التي قدمها بقوله ‏أنه لم يثبت أن ذلك المرض قد أفقده ادراكه واختياره فضلاً عن أن الثابت من تقرير اللجنة ‏المشكلة من قبل رئيس مستشفى الطب النفسي من خلال ملاحظة الطاعن ونتائج الفحوصات ‏الطبية التي تطمئن لها المحكمة أنه وان كان يعاني من خلل طبيعي في الذبذبات الكهربائية في ‏الفص الأمامي بشكل متقطع إلا أنه لا يمكن أن يكون سبباً في حدوث اضطرابات سلوكية وانه ‏لا يعاني من أي مرض نفسي ، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يسوغ به اطراح دفاع ‏الطاعن بشأن عدم مسئوليته جنائياً عن الحادث ، فان منعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون ‏سديداً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة ليست ملزمه بإعادة تحليل الدماء التي وجدت على ‏قميص الطاعن طالما أنها اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها تحليلها ، كما أنها ليست ملزمه ‏بعرض الطاعن على الطبيب الشرعي لبيان ما إذا كان قد مورس فيه الجنس من عدمه أو ‏إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمجني عليه ، طالما أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون ‏للجريمة ولا إلى استحالة حدوث الواقعة ، فيكون النعي على الحكم عدم الاستجابة إلى طلب ‏الطاعن في هذا الخصوص في غير محله ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير ‏أساس متعيناً رفضه موضوعاً . ‏

فلهذة الأسباب‏

 

‏ حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً . ‏

‏ ‏

‏ المستشار المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

‏ أصدرت هذا الحكم ووقعت على مسودته الهيئة برئاسة المستشار علي يوسف منصور وكيل ‏المحكمة وعضوية السادة المستشارين مسعد رمضان الساعي وطه عبدالمولى طه ومحســـن ‏محمد فضلي وتلته الهيئة التي بصدر الحكم . ‏

 

‏ المستشار المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة ‏

 

 

‏ ‏

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...