Jump to content
منتدى البحرين اليوم

من الشاطر


fa2m196

Recommended Posts

من الشاطر اللي بيطلع لي بحوووووووووووووووووث

حق مايلي:

عرب202 :angry:

تام211 :blink:

 

((((يااااااااااااااااااااااااارب يااااااااااااااااااااااااااااااارب في أحد حلو بيطلع لي بحث))))

 

أحسنت وخيلي ممنون :lol:

Link to comment
Share on other sites

:P:P:P

 

 

مقدمه :

إن اختلاف ظروف الأفراد وإمكانياتهم وقابليتهم يؤدي إلى عدم تمتع الجميع بمستوى معيشي واحد، ولهذا فإن البشرية تعاني منذ عصور التاريخ الأولى من حالات الحرمان الناتجة عن الفقر والعجز والبطالة والمرض، وفقدان الأعضاء، والحوادث التي تقع للعديد من أبناء البشر، ولهذا فقد راح الإنسان يفكر في إيجاد حلول معقولة ومنطقية لعلاج هذه المشكلة، وكان التأمين والضمان الاجتماعي هو أحد هذه الحلول.

 

أنواع التأمين :

 

هناك عدة أنواع للتأمين، هي التأمين ضد البطالة، والتأمين ضد التعوق، وتأمين التقاعد، والتأمين ضد الحوادث، والتأمين على الحياة، والتأمين ضد العجز والشيخوخة أو الترمل.. الخ. ولكن يمكننا تقسيم أنواع التأمين بشكل عام إلى قسمين: التأمين العام، والتأمين الخاص.

 

التأمين العام :

 

المقصود بالتأمين العام هو أن تقوم الحكومة وبيت المال بسد جميع حاجات الفقراء، أو العاجزين عن العمل، أو المعوقين من دون أن يكون المواطن قد دفع أي مبلغ في وقت سابق، أو أبرم عقداً مع جهة حكومية حيث يجري تأمين الحاجات المعيشية للأشخاص في حالات التعوق والإصابة بالعاهات والترمل والشيخوخة والعجز عن العمل، وفي جميع الحالات التي يفتقد الإنسان فيها سبل العيش والكسب دون إرادته، والتأمين العام يأخذ أشكالاً وأساليب مختلفة.

 

التأمين الخاص :

 

والمقصود به هو أن يقوم الشخص بدفع مبلغ معين، وإبرام عقد مع شخص أو شركة للتأمين، بحيث تقوم الشركة بدفع تعويضات له عند عجزه أو شيخوخته أو مرضه أو تعرضه لحوادث معنية حسب نوع العقد.

هذا النوع من التأمين يقوم به عادة أشخاص أو شركات خاصة غايتها الحصول على أرباح، أما النوع الأول فلا تقوم به إلا الحكومة، والهدف منه أداؤها لواجبها تجاه المحتاجين، وهو تأمين مجاني دون أي مقابل.

ومن الفروق الأخرى بين التأمين العام والخاص هو أن الأول إجباري ولا تشترط فيه موافقة المؤمن عليهم، لكن التأمين الخاص، يتم بإبرام عقد بين المؤمن والمؤمن عليه.

وهناك نوع ثالث للتأمين يجمع بين العام والخاص، حيث تشترك الحكومة إلى جانب أصحاب العمل والعمال في تأمين استثمارات ودفع مبالغ للمؤمن عليهم، هذه العملية تخضع في النهاية لإشراف الحكومة، وتتم طبقاً للضوابط والقوانين التي تضعها. وهذا النوع من التأمين موجود في إيران حيث يتمتع به العمال والموظفون.

ومن خلال التفصيل الذي سيرد في هذا البحث سنتعرف على طبيعة هذا النوع من التأمين الذي هو مزيج من التأمين الخاص والعام.

 

نبذة تاريخية :

 

رغم أن التأمين، بشكله الحالي كان قد ظهر في القرون الأخيرة إذ بدأ في أوروبا، ثم انتقل إلى باقي دول العالم، إلا أن الدراسات التاريخية تثبت أن التأمين كان موجوداً عند الشعوب القديمة مثل المصريين والبابليين والهنود واليونانيين والروم وحتى عرب الجاهلية، بأشكال وأساليب مختلفة.

وقد يمكننا القول إن التأمين البحري هو أقدم أنواع التأمين المعروفة اليوم، إذ تم إبرام الاتفاقيات المتعلقة به في إيطاليا عام 1347? إلا أن تلك الاتفاقيات لم تكن تتبع نظاما موحدا بل تختلف باختلاف الشعوب وعاداتها وتقاليدها.

ويبدو أن أسبانيا والبرتغال هما أولى الدول التي أضفت صفة قانونية على أوامر وتوصيات ((بارسلين)) في الأعوام 1436 ? 1458 ? 1461 ? 1484?.

وفي عام 1583? صدر في إنجلترا أول قانون للتأمين على الحياة، وفي عام 1601? ظهر قانون التأمين البحري، وبعد حدوث الحريق الهائل الذي شهدته لندن عام 1666? ظهر التأمين ضد الحرائق. كما أن أغلب دول العالم الأخرى قد شرعت التأمين قبل القرن الثامن عشر.

أما التأمين بشكله المتداول اليوم فقد ظهر وانتشر في بداية القرن العشرين، وقد يكون سبب ذلك هو ظهور المعامل الضخمة، والنمو السكاني الكبير ? وتزايد عدد العمال، وانتشار المعامل والمشاغل، الأمر الذي أدى الى زيادة الحوادث والأخطار المحدقة بأموال أرباب العمل من جانب، وظهور أعمال شاقة تحمل أخطاراً كبيرة على سلامة العمال وحياتهم من جانب آخر، مما يستدعي التفكير والعمل على ضمان مستقبلهم ومستقبل أطفالهم وعوائلهم، ومن هنا بدأ انتشار التأمين ضد الحوادث ونقص الأعضاء والمرض والعجز عن العمل والشيخوخة والترمل والبطالة والتقاعد إضافة إلى التأمين على الحياة.

كما أشار واضعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1948) إلى هذا الموضوع بصراحة، وأوجبوا على الحكومات منح هذا الحق لمواطنيها.

 

المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :

 

1 ? لكل إنسان الحق في التمتع بسبل ومستلزمات العيش والسلامة والرفاهية له ولأفراد عائلته، من حيث المأكل والملبس والمسكن والخدمات الطبية والاجتماعية، كما أن من حق كل شخص التمتع بحياة كريمة في حالة البطالة أو المرض، أو التعوق أو الترمل، أو الشيخوخة، أو جميع الحالات التي يفتقد فيها الإنسان سبل المعيشة والعمل بشكل خارج عن إرادته.

2 ? من حق الأمهات والأطفال التمتع برعاية وإشراف خاصين، والأطفال الذين يولدون عن زواج أو عن غير زواج من حقهم التمتع بنوع من الرعاية الاجتماعية.

 

الإسلام وحق التأمين الاجتماعي العام :

 

قام الإسلام ? ولأجل ضمان مستقبل الأفراد وإنقاذهم من القلق ? باتخاذ عدة خطوات من خلال الطرق التالية:

 

1 ـ واجب الحكومة الإسلامية :

 

لما كان الإسلام يستهدف من خلال إقامة الحكومة إيجاد العدالة، وإعطاء الحقوق الأجتماعية للأفراد، ورعاية المصالح؛ فإن على الحكومة الإسلامية هنا أن تكون كالأب الرحيم للمحرومين والعاجزين عن العمل وان تنفق عليهم من الخمس والزكاة، والخراج والمقاسمة، والجزية والأنفال، والأموال مجهولة المالك، والضرائب، وأن تقوم بسد كافة حاجاتهم، وحل مشاكلهم؛ من خلال سن قوانين وتشريعات على أساسين: الكتاب والسنة.

 

يقول الإمام جعفر الصادق (?): ((… وذلك أن في ولاية والي العدل وولاته إحياء كل حق عدل، وإماتة كل ظلم وجور وفساد)).

كما أن الإمام الرضا (?) يقول في الرواية المعروفة برواية (عبد العزيز بن مسلم): ((إن الإمامة زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعز المؤمنين، إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلوة والزكاة: والصيام والحج، والجهاد وتوفير الفيء، والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف. الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله، ويذب عن دين الله، ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، والحجة البالغة)).

 

 

 

 

 

علاقة الآباء بأبنائهم :

 

يسعى الإسلام إلى أداء هذه المسؤولية في ظل الآصرة التي تربط الأب بأبنائه والتي هي أقوى الأواصر الاجتماعية. فالإمام علي(?) يقول في وصاياه لأحد ولاته:

((ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما)).

كما أن الإسلام يعتبر من شروط تولي حكم المسلمين أن يكون الوالي رحيماً عطوفاً يعامل الرعية كما يعامل أبناءه. فعن أبي جعفر عليه السلام قال:

((قال رسول الله(?): لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم)). (الكافي / ?1 / ? 307)

 

وما دام الإسلام يعتبر أفراد الأمة كأبناء عائلة واحدة فمن الطبيعي أن زمام أمور هذه الأمة يجب أن يكون بيد من يعامل أفرادها كما يعامل رب العائلة أفراد عائلته، خاصة في تعامله مع العاجزين والقاصرين والمحرومين واليتامى، حيث يتوجب عليه الانفاق عليهم من بيت المال، وتوفير مستلزمات معيشتهم من مأكل وملبس وخدمات طبية وغيرها.

وحول سبب تخصيص ثلاثة أقسام من ((الخمس)) للإمام يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام في إحدى الروايات ما معناه:

((إن ذلك يعود إلى المسؤولية التي ألقاها الباري عز وجل على عاتق الإمام إذ أوكل إليه تربية اليتامى والإنفاق على المسلمين، وتسديد ديونهم وإرسالهم إلى الحج والجهاد)).

 

وبنزول الآية الكريمة: ((النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)) أوجب الله سبحانه وتعالى على النبي(?) ما أوجبه على الأب تجاه أبنائه، ولهذا فإن النبي(?) كان يؤكد أن من مات وترك مالاً فهو لورثته، ومن مات وعليه دين فإن النبي(?) يتحمل وزر هذا الدين.

ولما كان الإمام يتحمل المسؤولية التي يتحملها النبي، فقد خصص الشرع ثلاثة أقسام من الخمس للإمام ليتمكن بواسطتها من أداء مسؤولياته.

وفي رواية عن الإمام موسى بن جعفر(?) في حديثه عن واجبات الإمام أنه قال:

((له بعد الخمس الأنفال… وهو وارث من لا وريث له، يعول من لا حيلة له)).

 

كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: ((من مات وترك دينا فعلينا دينه والينا عياله، ومن مات وترك مالاً فلورثته، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال)).

 

 

 

 

الإمام علي p2.gif والضمان الاجتماعي :

 

ممّا سلف يتضح أن من واجبات الحكومة الإسلامية تقديم الرعاية الأبوية للمحرومين والمحتاجين، لكن قد يتصور أحد أن هذا الكلام نظري تضمه صفحات الكتب فقط ولم يشهد تطبيقاً عملياً لحد الآن. ولهذا فقد آثرت الاستشهاد بحكومة الإمام علي عليه السلام وباقي الخلفاء كتجسيد للكلام سالف الذكر.

 

ففي عهده المشهور إلى مالك الأشتر الذي عينه والياً على مصر يقول الإمام علي عليه السلام:

 

((ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ? معونتهم ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه، وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله ذلك إلا بالاهتمام والاستعانة بالله وتوطين نفسه على لزوم الحق والصبر عليه فيما خف عليه أو ثقل)). (نهج البلاغة / الرسالة 53).

 

وفي مكان آخر من هذا العهد يوصي الإمام علي (?) بتفقد أحوال الفقراء واليتامى والعاجزين، ويأمر الأشتر بتخصيص جزء من بيت المال للإنفاق على هؤلاء فيقول:

 

((ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤسى والمرضى، فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً، واحفظ لله ما استحفظك من حقه، وأجعل لهم قسماً من بيت مالك، وقسماً من غلات صوافي الإسلام في كل بلد، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى. وكل قد استرعيت حقه فلا يشغلنك عنهم بطر، فإنك لا تعذر بتضييعك التافه لإحكامك الكثير المهم، فلا تشخص همك عنهم، ولا تصعر خدك لهم، وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون، وتحقره الرجال؛ ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع، فليرفع اليك أمورهم، ثم اعمل فيهم بالإعذار الى الله يوم تلقاه فأن هؤلاء من بين الرعية أحوج الى الأنصاف من غيرهم، وكلٌ فأعذر الى الله في تأية حقه إليه. وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له، ولا ينصب للمسألة نفسه، وذلك على الولاة ثقيل، والحق كله ثقيل، وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم، ووثقوا بصدق موعود الله لهم)).

(نهج البلاغة / ? 53)

 

 

عمومية حق الضمان :

 

في ظل الدولة الإسلامية يتمتع المسلم وغير المسلم على حد سواء بحق التأمين والضمان الاجتماعي. فما دام أتباع الأديان الأخرى قد انصاعوا للضوابط والقوانين التي تضعها الحكومة الإسلامية؛ فإن من حقهم التمتع بما يتمتع به المسلمون من حق التأمين والضمان الاجتماعي، ووالي المسلمين ملزم بمعاملتهم بلطف ورحمة، وأن يحيط أهل البؤسى والمرضى منهم بعناية ورعاية خاصة.

 

يقول الإمام علي (?) في جانب آخر من عهده للأشتر:

 

((وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً، تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإمام نظير لك في الخلق)).

 

وعلى هذا الأساس نرى أن الإمام علياً (?) قد غضب عندما رأى شيخاً عجوزاً يستجدي على قارعة الطريق وعلم أنه مسيحي فقال:

 

((إستعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت المال)).

 

وفي كتابه ((الإسلام والسلام العالمي)) يورد المرحوم سيد قطب في الصفحة (251) رواية مشابهة للرواية السالفة فيقول:

 

((إن الخليفة الثاني رآي عجوزاً يطرق الأبواب طلباً للمساعدة، وعندما علم أنه يهودي قال له، ما الذي دفعك للأستجداء؟ فأجاب اليهودي: الشيخوخة والحاجة. فأخذه عمر معه إلى داره، وأعطاه ما يسد حاجته الآنية، ثم أرسله إلى خازن بيت المال، وأمره بمساعدة هذا الرجل وأمثاله، ثم قال، والله إنه ليس من العدل والإنصاف أن نستغل هذا الرجل في شبابه، ونتركه عند شيخوخته. ثم قال: إن القرآن الكريم يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)) وهذا الرجل من مساكين أهل الكتاب.

 

هاتان الحادثتان تبينان أن التأمين الاجتماعي حق عام لكل المحتاجين في المجتمع على الحكومة الإسلامية، وهو لا يخص المسلمين فقط، بل حتى غير المسلمين ? واجب الحكومة الإسلامية دعم وتفقد حال جميع المحتاجين والعاجزين والعاطلين ?.. الخ، بما يحفظ كرامتهم ويمنعهم من اللجوء إلى الأعمال التي تهدر كرامتهم وتجلب لهم الذل.

 

ومن هذا المنطلق نرى دستور الجمهورية الإسلامية يؤكد في مواد عديدة منه على مبدأ واجب الحكومة الإسلامية في سد حاجات المحرومين والمحتاجين بلا استثناء، فقد جاء في مقدمة الدستور ما يلي:

 

((ولذا فإنه يجب على الحكومة الإسلامية أن تؤمن الفرص اللازمة بصورة متساوية، وأن توفر ظروف العمل لجميع الأفراد، وتسد الحاجات الضرورية لضمان استمرار حركة النمو)).

وفي البند الثاني عشر من الأصل الثالث للدستور جاء:

((بناء اقتصاد سليم وعادل وفق القواعد الإسلامية من أجل توفير الرفاهية، والقضاء على الفقر، وإزالة كل أنواع الحرمان في مجالات التغذية والمسكن والعمل والصحة، وجعل التأمين يشمل جميع الأفراد)).

 

وفي البندين 2 ? 4 من الأصل الحادي والعشرين جاء حول حقوق النساء والأطفال ما يلي:

((حماية الأمهات ولاسيما في مرحلة الحمل وحضانة الطفل، ورعاية الأطفال الذين لا معيل لهم، وتوفير تأمين للأرامل والنساء والعجائز وفاقدات المعيل)).

أما في الأصل التاسع والعشرين فقد جاء:

((الضمان الاجتماعي من الحقوق العامة، يتمتع به الجميع في مجال التقاعد، والبطالة، والشيخوخة، والعجز عن العمل، وفقدان المعيل، وحالة ابن السبيل، والحوادث الطارئة، والخدمات الصحية كافة)).

 

إن الحكومة ملزمة بتقديم كل خدمات التأمين والضمان سالفة الذكر إلى جميع أفراد المجتمع بلا استثناء ? وذلك من الموارد العامة، وموارد المشاريع التي يشترك فيها الشعب.

وقد جاء في الأصل الحادي والثلاثين من الدستور ما يلي:

((امتلاك المسكن المناسب، حق لكل فرد إيراني، وكل أسرة إيرانية والدولة ملزمة بتنفيذ هذا الأصل حسب أولوية المحتاجين، سيما القرويين والعمال)).

ومن هذا المنطق كان تأسيس ((مؤسسة السكن)) ? ((لجنة الإمام للامداد)) بعد انتصار الثورة الإسلامية التي قدمت وما زالت تقدم خدمات كبيرة للمحرومين والمحتاجين.

 

2 ـ الأسلوب الأخلاقي والقانوني :

 

وهو الخطوة الأخرى التي اتخذها الإسلام من أجل ضمان مستقبل الناس، فعلاوة على إلزام الحكومة الإسلامية بتأمين الحاجات المادية والمعنوية للمحتاجين والمحرومين من خلال دعمهم مادياً، وإنشاء مؤسسات للضمان تتولى سد النواقص المعيشية الناجمة عن الفقر والبطالة والعجز عن العمل والمرض والحوادث وغيرها، علاوة على كل هذا، فقد ألزم الإسلام كل فرد من أفراد الأمة ? إلزاما أخلاقياً وقانونياً ? بالمساهمة في هذه العملية وذلك استناداً الى النقاط التالية:

 

1 ? النظرة الإسلامية للعالم تؤكد أن جميع الناس خلقوا من أم واحدة وأب واحد بل إنهم أعضاء جسد واحد، وكما أن الأخ ينهض لمساعدة أخيه عند الشدة، لأن النبي (?) يقول: ((مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى)) فإن على أفراد الأمة أن يقدموا الدعم والعون لجميع المحتاجين وأهل البؤسى، وأن يكونوا كأعضاء الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما قال رسول الله(?).

 

2 ? البشر، من منظار القرآن، هم خلفاء الله في الأرض ? أمناؤه في الأرض، أو هم يملكون ما آتاهم الله من المال ولهم فيه حرية التصرف، وعلى هذا فإن من واجب أفرد الأمة، وبحكم كونهم خلفاء الله وأمناءه في الأرض أن يبادروا إلى سد حاجة كل محتاج من عباد الله، وإذا لم يؤد الإنسان حق الأمانة والخلافة فإن من حق الحكومة الإسلامية أن تقوم ? وفق ما تراه صالحا ? بإجباره على أداء هذا الواجب، أو أن تقوم بأخذ ما تستلزمه الضرورة من أمواله.

3 ? وردت في التعاليم الإسلامية ترغيبات وتشجيعات إلهية كثيرة للناس ليقوموا بإطعام المساكين والإنفاق والتعاون على البر والإحسان والإيثار، وهذه التحريضات كفيلة بدفع الإنسان المؤمن إلى التبرع بكل ثروته أو أكثرها في أعمال الخير، من قبيل بناء المستشفيات، والمدارس، ودور الأيتام، ومراكز التأهيل الخاصة بالمعوقين والمتخلفين عقلياً، وباقي الأمور الخيرية التي تبدل معاناة المحتاجين وسوء حالهم إلى راحة وسعادة رغم ما يتضمنه ذلك من تحمل للمصاعب والعقبات.

 

ولدينا نماذج عديدة لمثل هذه الأعمال الخيرية التي أدت الى تأمين حاجة المحرومين في المجتمعات الإسلامية، وهذا هو العامل الأساسي الذي جعل المجتمع الإسلامي يحرضنا دوما على السعي إلى تحقيق سعادة الآخرين ولو على حساب راحتنا وسعادتنا.

4 ? تتضمن عملية التقنين في الإسلام، واجبات مالية معينة تلقى على عاتق أفراد الامة حيث يؤدي انفاق هذه الأموال في المجالات المقررة لها إلى سد حاجة الأفراد محدودي الدخل، والعاجزين عن العمل، والمعوقين، ومن هذه الواجبات، الخمس والزكاة، والكفارات والنذورات.

 

والخمس والزكاة يتمتعان بأهمية خاصة تميزهما عن باقي الواجبات المالية لسببين، الأول انهما يشكلان مبالغ كبيرة لها أهميتها، والثاني أن هذه المبالغ تشكل مصدر تمويل لحالات عديدة من الضمان الإجتماعي وباقي المشاريع الخدمية العامة.

فالخمس مثلا يشكل عشرين في المئة من عائدات التجارة، والصيد البحري، والغنائم الحربية، والكنوز والمعادن، والمال الحلال المخلوط بالحرام، والأرض التي يبيعها لأهل الذمة من الكفار، حيث خصص نصف هذا الخمس للإمام والحكومة الإسلامية ليقوما بصرفه على شؤون ومصالح المجتمع الإسلامي، أما النصف الأخر فقد خصص لليتامى وأهل البؤسى وابن السبيل.

 

أما الزكاة فهي عشرة في المئة من قيمة الغلات الزراعية الأربع: (الحنطة والش(كلمة غير لائقة) والتمر والزبيب) وكذلك بنسبة 5 , 2% من النقدين (الذهب والفضة)? ونسبة مئوية من الأنعام الثلاثة (الإبل والبقر والغنم) ليتم صرفها في المجالات الثمانية المحددة.

والشيء الملفت للنظر، والمهم في نفس الوقت في هذين الواجبين الماليين هو مجالات إنفاقهما والتي يصب أغلبها في مجال التأمين والضمان الاجتماعي كما يتضح من النقاط التالية:

1 ? المساكين الذين لا مدخول لهم أبداً.

2 ? الفقراء وهم الذين لا تكفي مدخولاتهم لسد حاجاتهم المعيشية.

3 ? اليتامى الذين لا معيل لهم.

4 ? أبناء السبيل.

5 ? المدينون.

6 ? إعتاق العبيد.

7 ? جميع الأعمال التي تجلب رضى الرب، ويمكن ذكر مصاديق للأعمال في سبيل الله كما يلي:

أ ? تأمين معيشة العاجزين.

ب ? تأمين معيشة الأرامل.

ج ? تأمين معيشة المتقاعدين.

د ? دفع نفقات العلاج الطبي.

هـ ? تأمين نفقات الزواج.

و ? تأمين وسائل الزواج ومستلزماته.

ز ? تأمين نفقات الدراسة.

ح ? تأمين الخسائر الناتجة عن الحريق.

ط ? تأمين نفقات إصلاح ذات البين.

ي ? تأمين معيشة العاطلين عن العمل.

ك ? تأمين نفقات العاجزين عن العمل.

ل ? تأمين السكن.

م ? الضمان المركب و… الخ.

كل هذه الحالات يمكن اعتبارها مصاديق لأعمال الخير التي يراد بها رضى الله سبحانه وتعالى، والتي يمكن التطرق إليها في بحث موضوع الضمان الاجتماعي.

وعلى هذا الأساس يمكن القول إنه وفضلا عن واجبات الحكومة في مجال القوانين المالية والأخلاقية فإن المسلمين أنفسهم يمكنهم ومن خلال إيجاد أمثال أنواع التأمين سالفة الذكر، سد حاجة المحرومين والمحتاجين، ? وضع نهاية للقلق الذي يساورهم بشأن حياتهم ومستقبلهم.

 

الإسلام والتأمين الخاص :

 

يمكن دراسة التأمين الخاص بأشكاله وأنواعه المعروفة اليوم من زاويتين هما:

أولاً: هل يقر الإسلام عقد التأمين؟

 

لا شك أن عقد التأمين بشكله الشائع اليوم هو عقد جديد جاءنا من الغرب، ولم يكن موجوداً في عصر الرسول ونزول القرآن، ولهذا فإن الفقهاء في هذا القرن يقومون بدراسة هذا العقد وتحليله بالطريقتين التاليتين:

 

أ ? الفقهاء الذين يعتقدون بأن أي عقد يجب أن يكون متطابقا مع أحد العقود الإسلامية المعروفة من قبيل البيع، والإيجار، والمشاركة، والصلح، والضمان، والهبة و… الخ. وإلا فإنه عقد غير مشروع، ولهذا فإنهم يعملون على مقارنة عقد التأمين الخاص بالعقود المعروفة ومشاهدة مدى تطابقه مع أحدها لتتحدد على أساس ذلك مشروعيته أو حرمته.

 

ب ? جمع أخر من الفقهاء لا يلتزمون بأطر العقود المعروفة أبداً، بل إنهم يعتقدون بأن كل عقد شائع ملتزم به في المجتمع، هو عقد جائز يجب احترامه والوفاء به، إلا إذا كان الإسلام قد نص على تحريمه كالربا والقمار. وذلك استناداً إلى الآية الكريمة ((أوفوا بالعقود)) والحديث الشريف ((المؤمنون عند شروطهم)).

 

والإمام الخميني القائد مد ظله، هو واحد من هذه المجموعة، فهو يرى أن عقد التأمين الخاص عقد مستقل، كما يرى ضرورة تحقق الشروط العامة والخاصة للعقود فيه، من قبيل الإيجاب والقبول، والبلوغ والاختيار، وتعيين المؤمن والمؤمن عليه ومبلغ التأمين الذي يتوجب دفعه، ونوع الخطر الذي يؤدي الى الخسارة، وتعيين عدد ومبلغ وزمان دفع كل قسط، ففي المسائل المستحدثة يقول الإمام الخميني:

 

مسألة 1: التأمين عقد واقع بين المؤمن والمستأمن (المؤمن له) بأن يلتزم المؤمن جبر خسارة كذائية إذا وردت على المستأمن في مقابل أن يدفع المؤمن له، مبلغا، أو يتعهد بدفع مبلغ يتفق عليه الطرفان.

 

مسألة 2: يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى إيجاب وقبول.

مسألة 3: يشترك أن تتوفر في الموجب والقابل كل ما يشترط فيهما في سائر العقود كالبلوغ والعقل، وعدم الحجر، والاختيار، والقصد. فلا يصح من الصغير والمجنون، والمحجور عليه، والمكره والهازل.

 

مسألة 4: يشترط في التأمين مضافاً الى ما تقدم أمور:

أولا: تعيين المؤمن عليه من شخص أو مال أو مرض ونحو ذلك.

ثانيا: تعيين طرفي العقد من كونهما شخصاً أو شركة أو حكومة.

ثالثا: تعيين المبلغ الذي يدفعه المؤمن له الى المؤمن.

رابعا: تعيين الخطر الموجب للخسارة كالحرق والغرق والسرقة والمرض والوفاة ونحو ذلك.

خامسا: تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمن له لو كان الدفع أقساطاً، وكذا تعيين أزمانها.

سادسا: تعيين زمان التأمين ابتداءً وانتهاءً وأما تعيين مبلغ التأمين بأن يعين الف دينار مثلاً فغير لازم فلو عين المؤمن عليه والتزم المؤمن بأن كل خسارة وردت عليه فعليه دفعها لكفى.

 

مسألة 5: الظاهر صحة التأمين بتوفر الشروط المتقدمة من غير فرق بين أنواعه من التأمين على الحياة أو على السيارات والطائرات والسفن ونحوها، أو على المنقولات براً وجواً وبحراً. بل على عمال شركة أو دولة، أو على أهل بيت أو قرية، أو على نفس القرية أو البلد، أو أهلها، وكان المستأمن حينئذ الشركاء أو رئيس الشركة أو الدولة أو صاحب البيت أو القرية، بل للدول أن تستأمن أهل بلد أو قطر أو مملكة.

 

مسألة 6: الظاهر أن التأمين عقد مستقل، وما هو الرائج ليس صلحاً ولا هبة معوضة بلا شبهة، ويحتمل أن يكون ضماناً بعوض، والأظهر أنه مستقل ليس من باب ضمان العهدة بل من باب الالتزام بجبران الخسارة، وإن أمكن الإيقاع بنحو الصلح والهبة المعوضة والضمان المعوض، ويصح على جميع التقادير على الأقوى، وعقد التأمين لازم، ليس لأحد الطرفين فسخه إلا مع الشرط، ولهما التقايل.

 

واستناداً إلى المواضيع السالفة ورأي الإمام في المسألة، نرى أن عقد التأمين عقد صحيح لا إشكال فيه سواء كان عقداً مستقلا، أو سمي بأسم أحد العقود المعروفة. المهم أنه يجب أن يتضمن جميع شروط العقود الصحيحة.

 

ثانياً ? لماذا حصر الدستور موضوع التأمين بالحكومة ما دام التأمين الخاص صحيحاً؟

في الأصل الرابع والأربعين من الدستور نقرأ:

 

((يعتمد النظام الاقتصادي للجمهورية الإسلامية في إيران على ثلاثة قطاعات: الحكومي والتعاوني، والخاص، وفق تخطيط وتنظيم صحيحين)).

 

1 ـ القطاع الحكومي:

 

ويشمل كافة الصناعات الكبرى، والصناعات الأم والتجارة الخارجية، والمعادن الكبيرة، والعمل المصرفي، والتأمين، وتوفير الطاقة والسدود، وشبكات الري الكبيرة والإذاعة والتلفزيون، والبريد والبرق والهاتف، والنقل الجوي والبحري، والطرق، والسكك الحديد، وما شابهها، فأنها تعد من الملكية العامة، وحق التصرف فيها للدولة)).

فهنا تلاحظون أن الدستور اعتبر التأمين كالصناعات والمعادن الكبيرة وباقي القطاعات كبيرة العوائد، خاضعة لإشراف الدولة فقط، إذ لا يجوز في الجمهوية الإسلامية إيجاد شركات تأمين خاصة، كما هو رائج في دول العالم، وذلك للحيلولة دون تراكم الثروات ورؤوس الأموال وللحد من تعميق وترسيخ الفوارق الطبقية.

ورغم أن فلسفة وجود التأمين ? كما قلنا ? كانت دعم المحرومين، وإنقاذ الناس من القلق الذي يساورهم من حوادث الحريق والاصطدام والغرق وما شابهها، وبالتالي كان للتأمين بعد إنساني، إلا أن اليهود والرأسماليين الغربيين حولوا التأمين تدريجياً إلى أدوات استعمارية أخذت تعمل على إيجاد التضخم الاقتصادي، وتمركز الثروة في أيدي عدد محدود من الرأسماليين، بل إنها أصبحت عاملاً في إرباك وإضعاف اقتصاديات الدول التي بدأت وتواجه مشاكل وأزمات اقتصادية ومالية كبرى.

ففي أميركا تبلغ عائدات أصحاب شركات التأمين على الحياة بين 8 ? 10 مليار دولار مما دفع بخبراء الاقتصاد الأميركيين الى القول بأن الاقتصاد الحر مهدد بأزمات خانقة وأن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد الأميركي هي تسلط شركات التأمين على الثروة القومية، كما أن هذه الظاهرة دعت الخبير الاقتصادي الأميركي (كينز) المتوفى عام 1946 إلى القول بأن على الحكومة أن تستولي على هذه المؤسسات وتخرجها من أيدي القطاع الخاص لأن هذه الشركات تشكل خطراً كبيراً على الحكومة، ووجدها يتعارض كلياً مع مبادئ العدالة والتوزيع الصحيح للثروة.

وعلى هذا الأساس نرى أن دستور الجمهورية الإسلامية اعتبر التأمين من مصادر الثروة الوطنية، وحصر الإشراف عليه بالدولة.

إذن فالتأمين الخاص، أمر يقره الإسلام ويعطيه الشرعية إلا أن الظواهر والسلبيات الناتجة عنه تستوجب إخضاعه لإشراف حكومة الجمهورية الإسلامية، ويمكن لإفراد الأمة إبرام عقود التأمين ? لضمان التعويض عن الخسائر التي قد تلحق بهم نتيجة البطالة أو العجز عن العمل أو الشيخوخة أو الإصابة بالعاهات.. الخ. وبذلك يمكن التخلص من الأخطار والقلق بشأن المستقبل بمساعدة وإشراف الدولة رغم أن مؤسسات الضمان الأجتماعي تتكفل تحقيق هذا الأمر حالياً.

وقد كان هدفنا من هذا البحث المقارن، إثبات مشروعية بل ضرورة وجود التأمين في ظل النظام الإسلامي، والاهتمام الخاص الذي توليه الجمهورية الإسلامية لهذا الأمر، أما التفاصيل الفنية لهذا الأمر فلا داعي لبحثها في هذا المقال، بل يمكن الرجوع في شأنها إلى الكتب والمصادر الخاصة بها.

 

التأمين على السيارات :

 

بموجب القانون ? فإن جميع المركبات التي تسير على الطرق العامة يجب أن تكون مؤمنة التأمين المناسب  كما يجب أن تكون شهادة التأمين معك دائما وفي جميع الأوقات لإثبات توفر الغطاء التأميني اللازم  ولا ينصح بعمل تأمين أقل من القيمة المطلوبة ? حيث أن شركات التأمين قد ترفض تسوية هذا النوع من المطالبات 

أما إذا حصلت على قرض لشراء سيارة ? فسوف يشترط حصولك على وثيقة تأمين شامل ? كنوع من الضمان للمقرض الذي يعتبر كمالك مشترك معك طيلة مدة القرض .

 

توجد ثلاثة أنواع مختلفة من الأغطية التأمينية :

 

الطرف الثالث فقط :

 

هذا هو أدنى غطاء تأميني أساسي ويشمل هذا الغطاء المسؤولية القانونية لجميع السائقين المرخص لهم بالسياقة ? تجاه الشخص الآخر أو الأشخاص الآخرين (ويعرفون بالطرف الثالث) في حالة وقوع حادث ينتج عنه إصابة الطرف الثالث أو وفاته بالإضافة إلى الضرر الذي يلحق بمركبته وممتلكاته  ولا يشمل هذا الغطاء الإصابات التي تلحق بالشخص المؤمن نفسه ? كما لا يشمل الضرر الذي يلحق بسيارته الخاصة غالبا ما يكون هذا هو الخيار الأفضل إذا كان عمر سيارتك بضع سنوات أو إذا كنت تحصل على تأمين لأول مرة ? وذلك لتخفيض قسط التأمين إلى أدنى حد.

 

غطاء تأمين الطرف الثالث ضد الحريق والسرقة :

 

يوسع هذا الغطاء التغطية التأمينية الأساسية المذكورة أعلاه ليشمل الضرر الذي يلحق بسيارتك من جراء الحريق ? أو البرق أو الانفجار أو السرقة أو محاولة السرقة  وعادة ما يكون هناك أحد القيود الإجبارية التي تعني أنه يشترط عليك سداد الجزء الأول من أية مطالبة.

 

التأمين الشامل :

 

يوفر هذا الغطاء مزيدا من التغطية التأمينية ? ليشمل الضرر الطارئ الذي يلحق بسيارتك وعادة ما يشمل سرقة الممتلكات الشخصية من سيارتك ? وقد تكون هناك مزايا أخرى مثل التغطية التأمينية للنفقات الطبية والتغطية التأمينية للحوادث الشخصية لزوجتك وتوفر بعض وثائق التأمين مزيدا من التغطية التأمينية ضد الضرر الطارئ لحالات مثل السائقين من صغار السن وذوي الخبرة القليلة ويكون هذا عادة هو الخيار المفضل للتأمين على السيارات الجديدة ، حيث يكون استبدال المركبة باهظ التكاليف  يمكنك في بعض الأحيان التعهد بسداد مبلغ أكبر للجزء الأول من أية مطالبة (وهو ما يعرف "بالإضافة الطوعية") مما سيخفض من القسط الذي تسدده.

 

التأمين على البيوت :  

 

أن الهدف من التأمين على البيوت هو توفير الحماية للهيكل الإنشائي لبيتك ضد مختلف أنواع الكوارث – ابتداءا من العواصف أو إنفجار أنابيب الماء إلى الحريق أو الإصطدام الناتج عن إحدى المركبات وإذا كان لديك قرضا عقاريا على بيتك ? فسوف يشترط حصولك على غطاء تأميني كاف.

 

التأمين على المحتويات المنزلية :

 

أن بوليصة التأمين على المحتويات المنزلية توفر الحماية لممتلكاتك الشخصية ضد الأضرار الطارئة التي قد تلحق بها أو السرقة أو الحريق تذكر دائما أنك بحاجة لأن تجعل غطائك التأميني مواكبا لمتطلباتك التي تتزايد على مر السنين – فآلة التصوير الجديدة أو قطعة المجوهرات الثمينة أو حتى الأثاث من الممكن أن تعني جميعها أنك بحاجة إلى غطاء إضافي تصور فقط حجم الضرر الذي يمكن أن يلحقه طفلك أو أحد الحيوانات الأليفة بأثاثك الجديد

كما أن التضخم يمكن أن يؤثر على تكاليف الإستبدال أيضا ? لذا يجدر بك أن تعيد تقييم غطائك التأميني كل ثلاث سنوات على الأقل هناك نوعان من البوالص التأمينية عادة ما يذكران عند سعيك للحصول على غطاء تأميني على المنقولات المنزلية هما غطاء تعويض وغطاء استبدال.

 

غطاء التعويض :

 

هذا النوع من التأمين لا يعطيك جديدا بدل القديم تعويضا لممتلكاتك لكن تقوم شركة التأمين بإصلاح أو استبدال الأجزاء التالفة أو المسروقة وعلاوة على هذا فإن شركة التأمين تأخذ بعين الاعتبار مقدار الاستهلاك للشيء المؤمن عند التعويض عنه وفي هذه الحالة ? ستجد الفرق كبيرا بين مقدار التعويض والسعر الحالي لشراء البديل.

 

غطاء الاستبدال :

 

هذا النوع من التأمين ? فكما يوحي اسمه ? يعطيك جديدا بدل القديم ويعني هذا أنك ستحصل على كامل قيمة الإصلاح ? أو القيمة السوقية الحالية لشراء بديل عن الشيء المسروق أو الذي دمر تماما وهذا الغطاء التأميني.

 

واي شي ثاني تبين حاظرين :wub:

 

بس للاسف ماعندي حق العرب 202 لأنه الاستاذ مايبي شاسوي :ph34r:

 

عندي حق القانون تبين :whistle:

Link to comment
Share on other sites

مشكووووووووووووور عبدالله جناحي وماتقصر :up:

 

يخليك ربي لشبابك انشالله :lol:

 

مشكووووووووووووور مره ثانيه ويعطيك العافيه

>>>كفيييييييييت ووفيييييييييييييييييت<<<

 

 

:wub: >>>فطومه<<< :wub:

Link to comment
Share on other sites

وذي حق القانون :wub:

:wub:

:wub:

 

 

 

بحث بعنوان

 

( تعريف القانون وفروعه الأساسية )

 

 

إعـــداد

 

حطي اسمج

4 تجر ؟؟؟

 

المقدمة

سوف أتناول في موضوعي هذا عن مجموعه القوانين وتعريف القانون وفروع القانون.

التي تنطبق في بلدنا والتي تحافظ على حقوقنا و وبي وجباتنا و التزامينا اتجاه الدولة ومن القوانين التي وردت في بحثي القانون.

 

تعريف القانون

القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها .

وتعريف القانون على هذا النحو لم يكن أمراً سهلاً بل هو اقتضى اتخاذ مواقف مُعينة بالنسبة لكثير من المسائل الدقيقة التي يثور بشأنها جدل صاخب في الفكر القانوني والفلسفي . ومن الواضح طبقاً لهذا التعريف أننا نعتبر القانون مجموعة من القواعد العامة ، ويعني هذا أننا انحزنا إلى النظرية الثُنائية التي تُفرق بين قواعد القانون من ناحية ، وبين التطبيقات غير المُـتناهية لهذه القواعد والتي تتم في صورة عقود أو أحكام قضائية أو قرارات إدارية من ناحية أخرى ، وطبقاً لهذه النظرية الثُنائية فإن اصطلاح القانون يقتصر على القواعد دون التطبيقات وذلك على خلاف النظرية الأحدية التي تعتبر اصطلاح القانون شاملاً للنظام القانوني في مجموعة بما يتضمنه من قواعد عامة أو تطبيقات خاصة . ومن الواضح أيضاً طبقاً لهذا التعريف أننا نصف قواعد القانون بأنها عامة وبأنها جبرية وبأنها تُنظم سلوك الأشخاص المُخاطبين بحكمها وهذه الأوصاف تُشير إلى خصائص القاعدة القانونية ، ويتضح من هذا التعريف كذلك أننا نعتبر قواعد القانون صادرة عن إرادة الدولة وهو ما يعني أننا نربط بين القانون وبين الدولة وهو ما لا يمكن التسليم به إلا على أساس الانحياز إلى الوضعية القانونية ضد كل النظريات غير الوضعية . ويُشير هذا التعريف إلى أن القانون يُنظم سلوك الأشخاص بطريقة جبرية أي بطريق القهر ، ولكن ما هو السبب الذي من أجله يُضحي كل شخص بحريته المُطلقة ويخضع لهذا النظام الجبري ، والبحث في كل هذه المسائل هو بحث في العلاقة بين القانون والإرادة وهو في نفس الوقت بحث في جوهر القانون .

 

فروع القانون

القانون العام والقانون الخاص . لا تنطبق قواعد القانون في مجموعها على علاقات ذات طبيعة واحدة بل تختلف هذه العلاقات في طبيعتها اختلافاً يُقابله تعدد في أقسام القانون وفروعه ويوجد تقسيم رئيسي لقواعد القانون هو تقسيمها بين قواعد القانون العام من ناحية ، وقواعد القانون الخاص من ناحية أخرى ، ويقوم هذا التقسيم على أساس اختلاف طبيعة العلاقات التي تحكمها قواعد كل قسم من هذين القسمين ونظراً لأن العلاقات التي تحكمها قواعد القانون هي موضوع هذه القواعد فإن التقسيم المُشار إليه يُعادل في الواقع تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الموضوع . وتُقسم قواعد القانون إلى قسمين رئيسيين هما القانون العام والقانون الخاص ، يتفرع منه تقسيم أخر أكثر تفصيلاً داخل كل قسم من هذين القسمين الرئيسيين . فالقانون العام يتكون من عدة فروع أبرزها القانون الدستوري والقانون الإداري ، والقانون الخاص يتكون من عدة فروع أبرزها القانون المدني .

 

فروع القانون العام

الفروع البارزة للقانون العام هي : القانون الدستوري والقانون الإدراي والقانون المالي وقانون التأمينات الاجتماعية والقانون الجنائي والقانون الدولي العام .

 

أولاً :- القانون الدستوري

القانون الدستوري هو القانون الذي يتضمن القواعد التي تُنظم كيان الدولة والسلطات الداخلة في تكوينها ( السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ويتضمن كذلك القواعد التي تُنظم مساهمة الأفراد في تكوين هذه السلطات عن طريق مباشرة حقوقهم في الانتخاب والترشيح وهي الحقوق التي تُسمى أحياناً الحقوق العامة أو الحقوق السياسية .

وتتصل بالقانون الدستوري كذلك دراسة الحريات العامة كحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الانتقال . وقد كان هناك اتجاه يذهب إلى أن القانون الدستوري لا يوجد في دولة تمارس الديمقراطية . وطبقاً لهذا الاتجاه نصت المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان الصادر في سنة 1789 على أن " الجماعة التي لا تكفل الضمانات اللازمة أو التي لا تقرر الفصل بين السلطات ليس لها دستور " ، ولكن الاتجاه السائد اليوم يذهب إلى عدم الربط بين وجود القانون الدستوري وبين ممارسة الديمقراطية فالدستور يوجد في كل دولة يتم فيها الفصل بين شخص الحاكم وبين سلطة الدولة . فإذا كان الحاكم يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له فلا يكون في الدولة دستور أو قانون دستوري ، أما إذا كان الحاكم لا يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له بل يباشره باسم الجماعة فإن الدستور يكون موجوداً ولو كان نظام الحكم في الدولة ديكتاتورياً . والقانون الدستوري قد يكون قانوناً مكتوباً وقد يكون قانوناً عُرفياً وفي الحالة التي يكون فيها الدستور مكتوباً فيكون بجانب الدستور المكتوب عادةً عُرف دستوري . والقانون الدستوري يحتل أعلى درجة في النظام القانوني للدولة وهو لذلك يُطلق عليه اصطلاح القانون الأساسي . فهو الأساس الذي تُبني عليه القواعد القانونية العادية والفرعية . ويُلاحظ أن القانون الدستوري وإن كان يهتم بتنظيم السلطات العامة في الدولة إلا أنه يهتم أكثر بتنظيم السلطة التشريعية التي يتم عن طريقها إنشاء القواعد القانونية ولذلك إن البعض يطلق على القانون الدستوري اسم القانون البرلماني .

والجدير بالذكر أن قواعد القانون الدستوري تُثير مشكلة تتعلق بمدى فعالية الجزاء المقترن بها .

 

ثانياً :- القانون الإدراي

القانون الإداري فرع من فروع القانون العام ، ويتضمن القواعد التي تُنظم نشاط السلطة الإدارية في المجتمع ، والمسائل التي يحكمها القانون الإدراي شديدة الصلة بتلك التي يحكمها القانون الدستوري حتى أن التفرقة بينهما تبدو في بعض الأحيان صعبة أو مُصطنعة ، ويُمكن القول بصفة عامة أنه إذا كان القانون الدستوري يهتم أكثر بنشاط السلطة التشريعية فإن القانون الإداري يهتم أكثر بنشاط السلطة التنفيذية التي يُطلق عليها أحياناً اسم السلطة الإدارية . ويتضمن القانون الإدراي القواعد الخاصة بإنشاء وتنظيم سير المرافق العامة كمرفق التعليم والصحة والدفاع … ألخ .

ويتضمن القانون الإداري كذلك القواعد المتعلقة بالإدارة المحلية وهي القواعد المتعلقة بالأشخاص المعنوية الإقليمية كالمحافظات والمراكز والقُرى . ويتضمن القانون الإداري أيضاً القواعد المتعلقة بالأشخاص العامة الأخرى غير الإقليمية كالوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة . ويُلاحظ أن المؤسسات العامة هي أشخاص عامة لا تتولى إدارة مرافق عامة بالمعني التقليدي لهذا الاصطلاح ولكنها تتولى إدارة نشاطات اقتصادية وتجارية وصناعية وزراعية تهدف من ورائها إلى الإسهام في خطة التنمية الاقتصادية للدولة وكذلك تحقيق الربح وهذه النشاطات كانت تتولاها من قبل مشروعات تجارية مملوكة ملكية خاصة وأصبحت تتولاها الآن في كثير من الدول مشروعات عامة مملوكة لشركات القطاع العام وهي الشركات التي تُشرف عليها المؤسسات العامة .

ويطلق البعض على قواعد القانون الإداري التي تتعلق بالمؤسسات العامة اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي وهو فرع جديد أُضيف إلى القانون الإداري التقليدي . ومع ذلك فإن أساتذة القانون التجاري في مصر لا زالوا يدرسون نظام المؤسسات العامة ضمن موضوعات القانون التجاري ولا شك أن مسلكهم هذا يُبرر اعتبار القانون التجاري مع أو من الفروع المختلطة على النحو الذي سنراه . ويتضمن القانون الإداري القواعد الخاصة بالموظفين والعاملين في الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ويتضمن القانون الإدراي كذلك القواعد الخاصة بالقضاء المختص بالنظر في المنازعات الإدارية ويتضمن القانون الإدراي أيضاً قواعد الإجراءات والمرافعات أمام القضاء المذكور .

 

 

ثالثاً :- القانون المالي

القانون المالي هو في حقيقته فرع من فروع القانون الإداري ، ولكن نظراً لأهميته وكثرة قواعده فقد استقل وأصبح فرعاً قائماً بذاته يندرج تحت القانون العام . والقانون المالي ينقسم إلى قسمين : الأول عام ويشمل القواعد العامة المتعلقة بالإدارة المالية للدولة وهي القواعد الخاصة بالميزانية والضرائب والدين العام ، ويلاحظ أن هذه القواعد تتصل بعلم الاقتصاد ذلك أن الحياة الاقتصادية في المجتمع تتأثر في السياسة المالية للدولة من حيث الزيادة أو الانكماش في الإنفاق العام أو القروض العامة الوطنية أو الأجنبية . أو زيادة الضرائب أو الإعفاء منها … ألخ ، ويطلق على هذه القواعد اصطلاح علم المالية أو اقتصاد التشريع المالي .

أما القسم الثاني فهو قسم وضعي تطبيقي يتضمن الأحكام التفصيلية للضرائب المختلفة المباشرة منها وغير المباشرة وكذلك الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والدمغة وهذه التشريعات أصبحت تُكون في فرنسا تقنيناً جديداً هو التقنين الضريبي ولكنها لا زالت في مصر تشريعات مُـتفرقة وإن كانت تُشكل في مجموعها فرعاً مُستقلاً من الفروع القانونية ، هو القانون المالي أو القانون الضريبي . ورغم أن القانون الضريبي يُعتبر من فروع القانون العام إلا أن دراسة أحكامه تقتضي معرفة الكثير من قواعد القانون الخاص ، وعلى سبيل المثال فإن الأحكام الخاصة برسوم الدمغة والتسجيل تقتضي معرفة الأحكام الخاصة بالعقود والميراث والهبات والتصرفات الناقلة للملكية بصفة عامة وكذلك فإن الضرائب المفروضة على الشركات تقتضي العلم بالقواعد التجارية التي تُنظم هذه الشركات .

 

رابعاً :- قانون التأمينات الاجتماعية

قانون التأمينات الاجتماعية هو فرع جديد من فروع القانون ظهر لأول مرة في ألمانيا في عهد مُستشارها الشهير بسمارك سنة 1883 ، وانتقل منها بعد ذلك إلى الدول الأخرى ومنها مصر التي أدخلت هذا النظام لأول مرة بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1959 الذي أُلغي وحل محله القانون رقم 63 لسنة 1964 ثم القوانين رقم 79 – 1975 – 35 – 77 – 93 – 1980 ، ونظام التأمينات الاجتماعية هو نظام عمالي لا يستفيد منه بحسب الأصل سوى العمال الذين يُحددهم القانون . واستفادة العمال بهذا القانون ليست دون مقابل بل هي مقابل اشتراكهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المُشرفة على تطبيق هذا القانون وقيامهم بدفع أقساط سنوية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم وفي هذا يتفق نظام التأمينات الاجتماعية مع نُظم التأمين العادي والتجاري ولكن الفارق بينهما يظهر بصفة أساسية في أن التأمينات الاجتماعية لها صفة إلزامية فكل الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون يلتزمون بالتأمين من المخاطر التي تهددهم والتزامهم بدفع أقساط التأمين لا ينشأ عن عقد يبرمونه مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولكنه ينشأ مباشرة عن القانون وكذلك فإن أصحاب الأعمال سيُسهمون مع العمال في دفع هذه الأقساط .

وتتمتع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل أقساط الاشتراك بكل مميزات السلطة العامة وأهمها الحجز الإداري المباشر ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة . وكذلك ما أن ميزانية الهيئة تلحق بالميزانية العامة للدولة . وتعتبر أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الأموال العامة وتُعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد ويخضع موظفو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لنفس النظام القانوني الخاص بموظفي الدولة وتوجد في مصر ستة أنواع من التأمينات الاجتماعية هي : التأمين ضد إصابات العمل والتأمين الصحي وتأمين البطالة وتأمين العجز وتأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة وإذا تحقق للمُؤمن له أي خطر من المخاطر المُشار إليها ينشأ له حق مباشر من القوانين من مواجهة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إما في الحصول على تعويض أو الحصول على معاش أو الحصول عليهما معاً .

ويتضح من كل ذلك أن العلاقات التي يُنظمها قانون التأمينات الاجتماعية تقوم دائماً بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها هيئة ذات سلطة عامة وبين الأفراد ولا شك أن القانون الذي يحكم مثل هذه العلاقات هو فرع من فروع القانون العام خاصة وأن هذا القانون لا يحكم أي علاقة أخرى لا تكون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طرف فيها .

ويلاحظ أن قانون التأمينات الاجتماعية إذا كان بحسب أصله لا ينطبق إلا على العمال فإنه من الممكن أن يتطور فيمتد إلى غيرهم من فئات الشعب بل يمكن أن يمتد إلى كل مواطن في الدولة . وفي هذا الحال الأخير فإنه يكف عن أن يكون قانوناً للتأمينات الاجتماعية ليصبح قانوناً للضمان الاجتماعي .

والتأمينات الاجتماعية هي خطوة في طريق الضمان الاجتماعي . والفارق بينهما أن التأمينات الاجتماعية تحمى العمال فقط بوصفهم هذا أما الضمان الاجتماعي فهو يحمى الإنسان بوصفه إنساناً وبغض النظر عن المكان الذي يشغله في المجتمع وبغض النظر عن إسهامه أو عدم إسهامه في تمويل النظام الذي يكفل له الحماية والأمان . ومن المشاهد أن المشرع المصري بدأ يخرج الآن عن النطاق المحدود للتأمينات الاجتماعية إلى مجال الحماية الشاملة للضمان الاجتماعي ومع ذلك فلا زال الأمل في الوصول إلى هذا الهدف بعيد المنال نظراً لحالة التخلف الاقتصادي التي تعاني منها البلاد .

 

خامساً :- القانون الجنائي

ينقسم القانون الجنائي إلى قسمين الأول هو قانون العقوبات والثاني هو قانون الإجراءات الجنائية .

أولاً : قانون العقوبات :- فهو الذي يتضمن القواعد التي تحدد الأفعال التي يعتبرها القانون جرائم وتحدد العقوبات المنصوص عليها كجزاء عن ارتكاب هذه الأفعال وبحسب تدرج الجريمة في الخطورة تتدرج العقوبة في الشدة والجرائم من ثلاثة أنواع مختلفة أخطرها الجنايات وأبسطها المخالفات وبينهما الجُنح والعقوبات عن ارتكاب هذه الجرائم هي الغرامة أو الحبس أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو الإعدام .

ومن أهم المبادئ المقررة في قانون العقوبات مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهو من أهم المبادئ الأساسية للقانون المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان وفي معظم الدساتير في الدول الحديثة ومؤدى هذا المبدأ أن الأصل في الأفعال الإباحة وأنه لا يُعاقب على ارتكاب فعل إلا بمقتضى نص تشريعي فليس للعرف في القوانين الحديثة أن يجرم الأفعال أو أن يقرر عقوبات على ارتكابها ومؤدى هذا المبدأ أيضاً أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون فقوانين العقوبات ليس لها أثر رجعي بالنسبة للأفعال التي ارتُكبت قبل نفاذها وعدم رجعية القوانين مُقررة بنص دستوري لا يجوز للقوانين العادية أن تُخالفه . ويذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى اعتبار قانون العقوبات من فروع القانون المختلطة بدليل أن معظم الجرائم المعاقب عليها خاصة في وقت السلم هي جرائم مرتكبة ضد حقوق الأفراد الخاصة ويهدف قانون العقوبات إلى حماية هذه الحقوق وتحقيق الأمان لصاحبها وكذلك فإن المجني عليه يستطيع في بعض الجرائم تحريك الدعوى الجنائية وهي ما يُسمى بالدعوة المباشرة ولا يجوز في بعض الجرائم الأخرى تحريك الدعوى العمومية إلا بموافقة شخص معين بالذات كما يحق لهذا الشخص إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة التي صدرت ضده فعلاً كما هو الشأن في جريمة الزنا التي يرتكبها أحد الزوجين .

ومع ذلك فإن هذا الرأي وإن كان يتفق مع بعض القوانين القديمة مثل القانون الروماني الذي كان يفرق بين الجرائم الخاصة التي ترتكب ضد الأفراد والجرائم العامة التي ترتكب ضد الدولة فإنه لم يعد متفقاً مع القوانين الحديثة التي أصبحت تعتبر كل الجرائم عامة بمعني أنها موجهة ضد أمن المجتمع والنظام السائد فيه . وبالتالي فإن توقيع العقوبة عن ارتكابها مُتعلق بحق المجتمع كما وأن الدعوى الجنائية تباشرها النيابة العامة باعتبارها مُمثلة للمجتمع ويُطلق على هذه الدعوى اصطلاح الدعوى العمومية تعبيراً عن هذه الفكرة ذاتها أما الحالات النادرة التي تلعب فيها إدارة المجني عليه دوراً في تحريك الدعوى الجنائية أو عدم تحريكها أو الإعفاء من العقوبة المحكوم بها فهي حالات استثنائية وكما يقال فإن الاستثناء يؤكد القاعدة .

وفي الأغلبية الساحقة من الجرائم فإن رضاء المجني عليه بارتكاب الجريمة قبل وقوعها لا يعتبر سبباً من أسباب الإباحة كما أن تصالح المجني عليه مع مرتكب الجريمة بعد وقوعها لا يؤثر في واجب النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وتعهدها أما المحاكم الجنائية ومتابعة تنفيذ المحكوم بها .

ثانياً : قانون الإجراءات الجنائية :- يتضمن قانون الإجراءات الجنائية والشكلية القواعد الواجب اتباعها منذ وقوع الجريمة إلى أن يتم تنفيذ الحكم الصادر فيها ويشمل ذلك القواعد المتعلقة بالتحقيق في الجريمة والجهة المختصة بإجرائه والحبس الاحتياطي للمتهم ومدته وكيفية الطعن فيه وتفتيش المتهم أو تفتيش منزله وكيفية إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة والإجراءات المتبعة في المحاكمة كسماع الشهود والخبراء والانتقال للمعاينة وسماع الدفاع والنيابة العامة . وكيفية صدور الحكم والنطق به والطعن به وطريق المعارضة أو الاستئناف أو النقض أو غير ذلك وكذلك كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية وكذلك قواعد التقادم سواء الخاصة بالدعوى العمومية ذاتها أو الخاصة بالحكم الصادر فيها . ومن مجموع قواعد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية يتكون القانون الجنائي باعتباره فرعاً من فروع القانون العام المتعلقة بحق السيادة في الدولة .

 

سادساً :- القانون الدولي العام

كما نعلم أن القانون ما هو إلا صباغة تنظيمية للحاجات والنشاطات الإنسانية تستوجب وضع أنظمة وقواعد تنظم السلوك الاجتماعي يُطلق على مجموعها تعبير القانون ، ونلاحظ أن النشاطات الإنسانية لا تقتصر على نشاطات الأفراد في داخل الدولة بل تتعداها إلى علاقات الدول فيما بينها ، وعليه فإنه يستلزم أن تكون هناك قواعد وأنظمة قانونية تُحدد حقوق وواجبات الدول في علاقاتها ببعض وتلك القواعد القانونية تُعرف باسم القانون الدولي العام .

هذا التعريف الضيق للقانون الدولي العام بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة نصت عليه المحكمة الدائمة للعدل في قضية اللوتس عام 1927 .

International law governs relations between independent states .

وكما قلنا سابقاً بأن القانون يعكس الحاجات والضرورات التي توجد في المجتمع فإن الضرورة والتطور الذي حدث في المجتمع الدولي أدى إلى وضع تعريف موسع للقانون الدولي العام بحيث يشمل المنظمات الدولية بجانب الدول المستقلة ، وعليه فإنه يمكن تعريف القانون الدولي العام بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية الاتفاقية والعرفية التي تحكم علاقات الدول فيما بينها والمنظمات الدولية أيضاً .

ولكن ما هي طبيعة القانون الدولي ؟ هل القانون الدولي العام قانون ؟

يُنكر بعض الفقهاء على القانون الدولي صفة القانون بعكس ما هي الحال بالنسبة للقانون الداخلي . ذلك لأن القانون الدولي أقل فاعلية من القانون الداخلي إذا نظرنا إليهما من زاوية المؤيدات فكثير من المخالفات التي يرتكبها أشخاص القانون الدولي لا يمكن توقيع الجزاء عليهم بسببها لتعارض الجزاء مع مبدأ السيادة ويستند الفقه في ذلك على أفكار فلسفية بعيدة عن طبيعة قواعد القانون الدولي والعلاقات التي يحكمها . لذلك فإن السؤال الذي يُثار الآن هو : هل القانون الدولي العام قانون ؟ في الرد على هذا التساؤل السابق ظهرت مدرستان :

يري أنصار المدرسة الأولى أن قواعد القانون الدولي ليست إلا قواعد أخلاقية ، وبالتالي فإن خرقها أو عدم اتباعها من قبل إحدى الدول يؤدى إلى إثارة حفيظة الضمير العالمي ولا تترتب عليه مسئولية قانونية . ويستند هؤلاء الفقهاء إلى فكرة أن القانون يستلزم أن يكون صادراً عن سلطة سياسية عُليا تُمكنها من تنفيذ هذه القواعد عند الحاجة بمعني أنه يجب أن تصدر عن سلطة تشريعية ويكون لها جزاء لأن الجزاء هو الذي يجعل من القانون حقيقة واقعة ، وطبقاً لهذه المدرسة فإن القانون الدولي ليس بقانون طالما أنه لا توجد سلطة سياسية عُليا فوق الدول يُمكنها أن تطبق قواعد القانون الدولي على الدول عند الالتزام بها وتوقيع الجزاء عليها كما هو الوضع في القانون الداخلي .

أما فقهاء المدرسة الثانية فإنهم يرون بأن قواعد القانون الدولي تتمتع بالصفة القانونية باعتبار أن المعاهدات تُقابل التشريع في القانون الداخلي وأن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تُعتبر مثل التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ، ومع ذلك فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لها الصلاحية لإصدار قوانين ولا حتى قرارات مُلزمة إلا فيما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة . وفيما عدا ذلك فقراراتها غير مُلزمة قانوناً في رأي كثير من فقهاء القانون الدولي إلا أن هناك من يري أن تلك القرارات مُلزمة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية .

 

فروع القانون الخاص

الفروع البارزة للقانون الخاص هي القانون المدني والقانون الزراعي والقانون التجاري البحري والقانون التجاري التقليدي .

 

أولاً :- القانون المدني

تُعتبر دراسة القانون المدني دعامة الدراسات القانونية كلها ذلك أنه ، أي القانون المدني يُعتبر في نفس الوقت صُلب القانون الخاص بل صُلب القانون عُموماً فهو أقدم القواعد القانونية التي عرفتها البشرية في صورتها الفردية الأولى ، وما كل فروع القانون الأخرى التي استقلت عنه فيما بعد والتي لحقتها أوصاف خاصة بها إلا " أفرع " نبتت من جذرة ثم ترعرعت ثم انفصلت ، ونظرة إلى التطور التاريخي نُزكي هذه الفكرة ونُؤكدها فالإنسان إذا اختلط بغيره من بني الإنسان كان في حاجة إلى قواعد تحكم هذه الصورة من الاختلاط البدائي . نحكم اختلاطه مع بني جنسه من الإناث في زواجه ثم بعد ذلك شعر بوجوب قيام سلطة تحميه فنبتت القواعد التي تُسمى بالقانون العام ثم ازداد نشاطه وتعدد وتعقد وحدثت بشأنه مُنازعات يجب حلها فنبتت قواعد تستوجب لكل هذه الظواهر وتعالجها فوجدت فروع القانون التجاري والبحري والمرافعات ثم بقية فروع القانون العام . ولم يقف التطور عند هذا الحد لأن التطور من جوهر الحياة فكلما بدت ظواهر جديدة طبقت عليها مجموعة من قواعد القانون المدني ثم انسلخت هذه المجموعة وتحورت وأصبحت فرعاً مُستقلاً كقانون العمل والتشريعات الصناعية والزراعية ، وما إلى ذلك . وعلاقة الأُبوة بين القانون المدني وغيره من بقية فروع القانون أخفت عليه خصيصة في منتهى الأهمية ألا وهي أنه يعتبر الشريعة العامة أو القانون الأصل بالنسبة لعلاقات الناس ، بمعنى أنه لو خضعت علاقة معينة لأحكام فرع من فروع القانون الأخرى وليكن القانون التجاري أو القانون الإداري مثلاً وكانت هذه الأحكام ناقصة أو غامضة فإنه يرجع في هذه الحالة إلى قواعد القانون المدني ليكمل النقص أو ليزيل الغموض ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة بالنسبة للعلاقات القانونية في معنى أخر ذلك أنه كلما عرضت علاقة قانونية خاصة لم تكن معروفة من قبل فإن أول نطاق يتجه إليه الذهن ليبحث فيه عن حل لهذه العلاقة هو نطاق القانون المدني فالقانون المدني إذاً يتبنى العلاقات الجديدة لتزدهر في ظله ويكتمل تنظيمها ثم يحدث أن تتمرد هذه الظاهرة الجديدة على هذه الأُبوة وتستقل بقواعدها وتلك سُنة الحياة .

تعريف القانون المدني :- ولعل الأفكار المُتقدمة هي التي جعلت تعريف القانون المدني تعريف عن طريق الاستبعاد وليس تعريف بالمعني العلمي الدقيق وإذا نحن بدأنا من العهد الأول للقانون الروماني وجدنا القانون المدني كان يحوى القواعد التي تنطبق على علاقات المواطنين فقط أو الذين يتمتعون بصفة المواطن في مدينة روما وذلك بالمقابلة مع قواعد أخرى كانت تُسمى بقانون الشعوب وبعد أن تقرر إزالة التفرقة بين المواطن والأجنبي فيما يتعلق بنوع القاعدة التي تنطبق بمقتضى القانون الشهير الذي أصدره كراكلا في سنة 212 م ، والذي يُعرف باسمه بعد ذلك ، جمعت قواعد القانون المدني في الـ Corpus Juris Civilis وأخذ مدلوله في الاتساع حتى أصبح يُرادف القانون الخاص في العصور الوسطى وُعرف بمجموعة القواعد التي تُطبق على حياة الناس الخاصة وعلاقاتهم الفردية ، أما في الوقت الحاضر فقد ضاق مفهوم القانون المدني إذ – كما سبق من القول – انسلخت منه عدة قواعد مكونة مجموعات مُستقلة ولذلك اتجه الفقه إلى تعريفه بأنه : مجموعة القواعد الموضوعية التي تُنظم العلاقات الخاصة إلا ما يدخل منها في نطاق فرع أخر من فروع القانون الخاص ، ولكن إذا أردنا التحديد أكثر لهذا التعريف ، أمكن القول بأن القانون المدني هو مجموعة القواعد التي تتعلق بحياة الفرد باعتباره فراداً وعضواً في أُسرة بصرف النظر – بصفة عامة – عن أي اعتبار منهى أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية غير الأسرة .

 

ثانياً :- القانون التجاري التقليدي

القانون التجاري التقليدي يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية اقتضت وضع قواعد سهلة للإثبات في المواد التجارية يجوز بمقتضاها إثبات هذه العمليات بكافة طرق الإثبات دون اشتراط بالكتابة في كل نزاع تزيد قيمته على عشرين جنيها أو يكون غير محدد القيمة وكذلك فإن السرعة في المعاملات التجارية اقتضت الاستعانة بنوع مبالغ فيه من الشكلية كتلك المتعلقة بالأوراق التجارية " الكمبيالة والشيك " والشكلية هنا لا تؤدى إلى التعقيد بل على العكس توفر الكثير من الجهد الذي كان من الواجب بذله في إبرام العقود وفي تحريرها . ويقتصر القانون التجاري التقليدي على تنظيم العلاقات التجارية فلا تدخل في نطاقه العلاقات الزراعية أو العقارية أو الصناعية أو المهنية أو العلاقات بين العمال وأرباب الأعمال ومع ذلك فقد حدث تطور هائل في القانون التجاري في الوقت الحاضر جعله يمتد إلى ما يسمى بالمشروعات العامة وهي مشروعات القطاع العام التي تباشرها في مصر المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ولا شك أن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة هي جزء من قواعد القانون الإداري وهو ما يطلق عليه اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي .

فالقانون التجاري التقليدي هو وحده الذي يُعتبر من فروع القانون الخاص . وهكذا فإن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة إذا أُلحقت بالقانون الإداري أُطلق عليها اسم القانون الإداري الاقتصادي ، وإذا أُلحقت بالقانون التجاري أُطلق عليها اصطلاح القانون التجاري العام .

ونظراً لأن أساتذة القانون التجاري في مصر يتمسكون بدراسة قواعد المؤسسات العامة ضمن برامج القانون التجاري فإنه تترتب على ذلك ضرورة القول بأن القانون التجاري المصري يتكون من جزئين ، أحدهما خاص وهو القانون التجاري التقليدي ، وثانيهما عام وهو قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومن هذين الجزئين يتكون القانون التجاري بالمعني الواسع أو بالمعني الجديد وهو فرع من فروع القانون المختلطة ومع ذلك فنحن نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة فرعاً من فروع القانون الإداري مع قصر القانون التجاري على المعني التقليدي لهذا الاصطلاح .

 

ثالثاً :- القانون التجاري البحري

يلعب البحر دوراً هاماً في حياة الشعوب فهو إلى جانب كونه مصدراً هائلاً للمواد الأولية والثروات الحيوانية يشكل وسيلة هامة وحيوية للمواصلات تسهل انتقال البضائع والثروات والأشخاص وقد أصبحت التجارة الدولية في عصرنا الحاضر تلعب الدور الأهم في الحياة الاقتصادية العالمية ويأتي البحر ليساهم بقسط وفير في إنمائها وازدهارها . وبفضل هذا الدور الكبير الذي يلعبه البحر فقد نشأت بين الشعوب والأفراد علاقات حقوقية من نوع خاص متنوعة ومتشعبة استدعت وضع تنظيم حقوقي ناظم لها يتفق ومعطياتها ومشكلاتها وهو ما اضطلعت به الحقوق البحرية فالحقوق البحرية إذاً تضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات الحقوقية التي تنشأ في معرض استعمال واستثمار الأفراد والدول للبحر سواء كانت هذه العلاقات في حالة السلم أم في حالة الحرب وسواء كانت علاقات تتصل باستثمار موارده أم باستعماله وسيلة للاتصالات والمواصلات .

أقسام الحقوق البحرية :- جرى الفقه على تقسيم القواعد الحقوقية إلى قسمين رئيسيين هما الحقوق العامة وتتولى تنظيم الدولة وأجهزتها والعلاقات القائمة بينها وبين الأفراد والحقوق الخاصة وتنظم العلاقات بين الأفراد . والحقوق البحرية تقسم بدورها إلى قسمين رئيسيين أيضاً حقوق بحرية عامة وحقوق بحرية خاصة .

 

 

 

الحقوق البحرية العامة . تضم الحقوق البحرية العامة العلوم التالية :-

الحقوق الدولية العامة البحرية :- وتتولى تنظيم العلاقات التي تنشأ بين الدول في معرض استعمالها واستثمارها المشترك للبحر وأهم الموضوعات التي يبحثها هذا الفرع من الحقوق مشاكل المياه الإقليمية وحرية الملاحة في البحر وتنظيم الملاحة .

الحقوق الإدارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات التي تنشأ بين الدولة ورعاياها من المشتغلين بالأعمال التي لها صلة بالبحر فهي تبحث بشكل خاص بالمرافئ وتنظيمها واستثمارها وإدارتها ومشاكل الصحة فيها وبكل ما يتصل بتجهيز السفن وسلامتها وجنسيتها واكتساب الحقوق عليها والإشراف على صلاحها للملاحة . ومن جهة ثانية يهتم القانون الإداري البحري بتحديد المؤهلات التي يجب توفرها لدى كل فئة من العاملين على السفن وتبين التزاماتهم وحماية حقوقهم .

الحقوق الجزائية البحرية :- وتبحث في العقوبات التي تطبق على المخالفة لأنظمة المرافئ وللملاحة البحرية وكل ما يكفل حماية الأمن والنظام في المرافئ أو في السفن .

الحقوق البحرية الخاصة :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم العلاقات البحرية التي تنشأ بين الأفراد وفي جانب من علاقاتهم مع الدولة ويضم هذا القسم الفروع التالية :-

الحقوق الدولية الخاصة البحرية :- وتنظم العلاقات الحقوقية بين الأفراد حين يكونون من جنسيات مختلفة وتفصل كذلك في مشاكل تنازع القوانين بين الدول المختلفة وتحدد القانون الواجب التطبيق . هذا وتحتل الدراسات الحقوقية الدولية البحرية الخاصة مكانة كبيرة في الحياة العملية وذلك نظراً لتنوع العلاقات الحقوقية التي تنشأ بين أشخاص من جنسيات مختلفة .

الحقوق التجارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم التجارة البحرية وتدور كلها حول السفينة كعمارة بحرية والمشتغلين عليها وعقود استثمارها وطريقة رهنها وضمانها وضمان البضائع والمسافرين وغير ذلك من علاقات .

 

رابعاً :- القانون الزراعي

القانون الزراعي ظل إلى وقت قريب جزءاً لا يتجزأ من القانون المدني سواء من ناحية ملكية الأرض الزراعية أو استغلالها . ولكن حدث بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي في مصر وهو القانون رقم 178 لسنة 1952 أن توالت التشريعات التي تنظم الملكية الزراعية والمعاملات الزراعية على نحو يختلف كثيراً عن القواعد المقررة في القانون المدني وأصبحت هذه التشريعات في مجموعها تُكون فرعاً مُستقلاً من فروع القانون الخاص هو القانون الزراعي . وقد عُنيت كليات الحقوق أخيراً بتدريس القانون الزراعي بصفة مستقلة عن القانون المدني وبدأت تظهر في الفقه المصري مؤلفات تحمل اسم القانون الزراعي . ويشمل القانون الزراعي القواعد المتعلقة بالحد الأقصى للملكية الزراعية سواء ملكية الفرد أو ملكية الأسرة . والقواعد المتعلقة بالحد الأقصى لحيازة الفرد أو لحيازة الأسرة والقواعد المتعلقة بالحد من تجزئة الملكية الزراعية ، ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية الصغيرة وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وتخفيض الضرائب أو الإعفاء منها بالنسبة لصغار ملاك الأراضي الزراعية وحقوق العامل الزراعي ونظام الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة . ونظام التعاون الزراعي واستغلال الأرض الزراعية عن طريق تأجيرها بأجرة نقدية أو بطريق المُزارعة .

ويشمل القانون الزراعي كذلك القواعد المتعلقة باللجان القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تحديد الملكية . وغير ذلك من المسائل الأخرى المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بلجان الفصل في المنازعات الزراعية وهي اللجان المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد إيجار الأرض الزراعية .

ويُلاحظ أن معظم قواعد القانون الزراعي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام ومع ذلك فإن القانون الزراعي يعتبر فرعاً من فروع القانون الخاص لأنه ينظم علاقات خاصة بين الأفراد وذلك فيما عدا بعض الأحكام القليلة كتلك المتعلقة بالضرائب الزراعية وبعض الأحكام الوقتية كتلك المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى والتي تُعتبر من قواعد القانون العام لأنها تُنظم علاقات تدخل فيها الدولة طرفاً باعتبارها صاحبة السيادة في المجتمع ولكن هذه القواعد القليلة أو الوقتية لا تؤثر في صفة القانون الزراعي الخاصة المستمدة من معظم قواعده .

 

بالإضافة إلى فروع القانون العام وفروع القانون الخاص توجد ( فروع القانون المختلطة ) وأبرز فروع القانون المختلطة هي قانون العمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص ، وسوف أتحدث بإيجاز عن كل فرع من فروع القانون المختلطة :-

 

أولاً :- قانون العمل

قانون العمل هو وليد الثورة الصناعية وظهور طبقة عمال الصناعة الكادحين وكان التقنين المدني الفرنسي يطلق على عقد العمل اسم عقد إيجار الأشخاص على أساس أن العامل يؤجر نفسه كما تؤجر السلعة وكانت أجرة العامل يحددها قانون العرض والطلب . كما أن شروط عقد العمل الأخرى كانت تتحدد وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة دون أي تدخل من جانب الدولة . وقانون العمل يتكون من قسمين الأول خاص بنظام العاملين في القطاع الخاص ، والثاني يتعلق بنظام العاملين في القطاع العام وبالجمع بينهما يعتبر قانون العمل من فروع القانون المختلطة والتي تجمع بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص …(*) .

 

ثانياً :- قانون المُرافعات المدنية والتجارية

يُطلق عليه اصطلاح القانون القضائي الخاص وهو القانون الذي يُنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية وينظم كذلك ترتيب المحاكم واختصاصاتها .

وبالجمع بين القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي وتلك التي تنظم السلطة القضائية يتكون قانون المرافعات بالمعني الواسع وهو فرع من فروع القانون المختلطة(*) .

 

 

 

ثالثاً :- القانون الدولي الخاص

يتناول القانون الدولي الخاص بصفة أساسية ما يُسمى في الاصطلاح الجاري بالروابط القانونية حيال العنصر الأجنبي وينسب اصطلاح الروابط القانونية الذي أصبح اصطلاحاً راسخاً في الفقه القانوني إلى الأستاذ ( Savigny ) ويعرف سافيني الرابطة القانونية بأنها علاقة بين شخصين أو أكثر تحكمها قاعدة من قواعد القانون وهذه العلاقة تتحلل إلى ثلاثة عناصر الأول عنصر الأشخاص والثاني عنصر الموضوع أو المحل والثالث عنصر الواقعة المنشئة للعلاقة .

ويتناول القانون الدولي الخاص مصادر القانون الدولي الخاص وطبيعة القانون الدولي الخاص وعدة موضوعات تتعلق بالأشخاص والمعاهدات والعلاقات الخاصة .

 

الخاتمة:

كما نرى في حياتنا الواقعية أهمية القانون متدخلاً في كل شيء من مجالات حياتنا حيث أنه لا شي في حياتنا يسير بغير إتباع قانون معين. كما في الأمور المالية والاجتماعية والدينية وبالطبع المسائل القضائية.. و بهذا نرى إنه يمثل الجزء الأكبر في حياتنا ولا يمكن اللإستغناء عنه....

 

الرأي الشخصي:

إن القانون مفيد جداً بالنسبة للفرد، فهو يحمي مصالحه الشخصية ويعطيه حرية التصرف و الدفاع عن حقوقه....

 

 

مصادر البحث

 

النظرية العامة للقانون – الدكتور – سمير عبد السيد تناغو – أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية .

 

القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب وتطبيقه في دولة الكويت – الدكتورة – بدرية عبدالله العوضي – قسم القانون الدولي – كلية الحقوق والشريعة – جامعة الكويت .

Link to comment
Share on other sites

السلام عليكم ..

 

تقارير عرب 202

 

محمد مهدي الجواهري

 

ولد الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري سنة 1900 للميلاد، و قد توجه في حداثته – رغم معارضة والده – إلى الشعر بحكم ثقافة بيئته و عصره ، فقد نشأ في مطلع القرن العشرين نشأة علم وسط عائلة تقول الشعر القديم و تتصدر النوادي الأدبية في النجف ، فيرتادها الشاعر ، و فيها سمع أصوات أبي تمام و المتنبي و البحتري و الشريف الرضي ، و ربما صوت أبي نواس ... فنشأ في تلك الظروف الفارغة و الأمة المتهدمة و الأدب المزعوم فتعاطى بصدر من الأدب القديم ، و تتلمذ على تلك النوادي .

 

و يتبارى مع لداته في ما كان يسمى في النجف ب )حلبة الأدب( مستعرضاً ملكاته في معارضة قصائد أشهر شعراء العرب القدامى. ثم يجلس إلى الزهاوي – في بغداد – سنوات ثلاثاً فيلذ و يفيد و يحرص الزهاوي على تلميذه ، فيكتب في مقدمة ديوانه الأول ( .. إني كنت أتوسم فيه هذا النبوغ كلما قرأت ما كانت تنشره له الصحف قبل سنوات ، و قد حقق ديوانه ظني فيه .. ) . و لا ينكر الجواهري هذه الأستاذية للزهاوي ، فهو يسميه في إحدى قصائده ( حامي الأدب العراقي ) و يدعوه إلى حمايته ضد أعدائه.

 

يكشف لنا ديوان الجواهري الأول عن اعتماده على مخزون ثقافي تجمع عنده من قراءاته للشعر القديم و اطلاعه الواسع على اللغة و النحو و البلاغة ، و ما حفظه من شعراء عصره المشهورين كشوقي و حافظ و الزهاوي و الرصافي . و من أحسن ما يجده القارئ في قصائده المبكرة ، قصيدته ( الثورة العراقية ) التي كتبها الشاعر عام 1921 ، و وصفت بأنها من قصائد الحرب الفريدة التي قيلت في ذلك القرن .

 

اشتهر الجواهري بمحاكاة الموروث ، فالمحاكاة كثيراً ما تأتي متماثلة في المناسبة ، مع بعض التغيير ، و في الصور ، من تشبيه و استعارة في الوزن و القافية بطبيعة الحال . و لا يجد قارئه كبير عناءٍ في إرجاع معظم قصائده في ديوانه الأول إلى مصادرها في التراث ، و إعادة أغلب صوره إلى الشعراء القدامى .

 

في عام 1935 أصدر الجواهري مجموعته الشعرية الثانية . و قد ضمّ هذا الديوان بعضاً من قصائد ديوانه الأول مؤكداً بذلك استمرار خط التقليد و المحاكاة مع خط بعض القصائد الجديدة التي كتبها بعد صدور ديوانه الأول . في هذه القصائد نلمس مجموعة من المتغيرات طرأت على روح الشاعر و مواقفه ، و من ثم تركت بعض آثارها على نسيجه و حرفية الشعر عنده ، مما يمكن أن تزحزح الشاعر عن موقعه الأول ، و تقلل من شدة تمسكه بمواصفات الاتجاه الكلاسي ، فتقرب – أحياناً – ما بينه و بين واقعه و خصوصياته ، و تمهد له لإستشراف موقف جديد .

 

نتلمس بوضوح اضطرابا و تناقضا حادا في مواقف الشاعر من الحياة العامة ، سواء في قيمه السياسية ، أو قيمه الاجتماعية ، فإذا كنا قد رأينا الشاعر في ديوانه الأول – و هو في سنواته العشرين – متمسكا بصفات البطولة متشحا بشخصية المتنبي في غضبه و تعاليه ، فإننا نرى في هذه الفترة ، شخصا آخر علمته الأحداث و الأيام تجاربا و عبرا ، فإذا بالحكمة ليست هي الحكمة القديمة ، و لم يعد الدهر مشجبا يعلق عليه الشاعر سلبياته . بل نحن نقرأ اعترافات ذاتية و كثيرة و غريبة .

توفي محمد مهدي الجواهري سنة 1997 .

 

من أعمال الجواهري :

ديوان حلبة الأدب ، قصيدة الثورة العراقية ، قصيدة الحدث ، قصيدة معرض العواطف ، قصيدة الأنانية ، قصيدة النشيد الخالد ، قصيدة ما بين العراقين ، و غيرها الكثير .

 

نماذج من شعر الجواهري :

 

1- من قصيدة الثورة العراقية :

لعل الذي ولى من الدهر راجع *** فلا عيش إن لم تبق إلا المطالع

غرور يمنينا الحياة و صفوها *** سراب و جنات الأماني بلاقع

نسر بزهو من حياة كذوبة *** كما افتر عن ثغر المصافي مخادع

هو الدهر قارعه يصاحبك صفوه *** فما صاحب الأيام إلا المقارع

 

2- من قصيدة الحدث :

ألم تر أن الدهر صنفان أهله *** إخوة بطنة ، مما يعد و جائع

إذا أنت لم تأكل أكلت و ذلة *** عليك بأن تنسى و غيرك جائع

تحدث أوضاع العراق بنهضة *** ترددها أسواقه و الشوارع

و صرخة غيران لإنهاض شعبه *** و إنعاشه تستك منها المسامع

 

3- من قصيدة معرض العواطف :

نافقت إذ كان النفاق ضرورة *** متحرقا من صنعتي مترمضا

و لكم قلقت مسهدا لمواقف *** حكمت عليّ بأن أداري مبغضا

و لعنت رب الشعر فيما اختار لي *** و بما قضى و لعنت أحكام القضا

و صدعت فيها بالصراحة مرة *** زمرا تجود أن تقول فتغمضا

 

4- مدح الشيخ محمد تقي الشيرازي :

مدبر رأى كلف الدهر همه *** فناء بما اعيا به و هو ضالع

مهيب إذا رام البلاد بلفظة *** تداعت له أطرافهن الشواسع

ينام بإحدى مقلتيه و يتقي *** بأخرى الأعادي فهو يقظان هاجع

يحف به كل ابن هم إذا رنا *** إلى الحي ردت مقلتيه المدامع

 

5- من قصيدة الروضة الغنّاء :

باكرتها و النجم متقد السنا *** لهث و قد ضرب الدجى بسجافِ

و الطير يكتم نطقه متحذرا *** خوف انتباه الصبح للأسدافِ

حتى إذا ما الفجر حان نشوره *** وسطا الصباح بجيشه الزحافِ

فأخذت أنشدها و عندي هاجس *** أخذ الهموم عليّ من أطرافي

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...