Jump to content
منتدى البحرين اليوم

ماهي القيمة القانونيه لأعلان؟؟


Recommended Posts

السلام عليكم والرحمه

اشحالكم مع اعااصير الامتحانات dry.gif

المعظم مشغوول بس انشاء الله احصل جوواب من احد منكم...

بغيت اعرف الاجابه النمووذجيه لسؤال..

ماهي القيمة القانونيه لأعلان العالمي لحقووق الانسان؟؟

 

بالكتاب ماعرفت اطار الاجابه فياليت تفيدووني..يالله تدرسوون حقووق انسان

 

وربي يوووفقنا معاكم sad.gif

Edited by آهـــــــات قلب
Link to comment
Share on other sites

انا عندي اجابة بس مو نموذجية على حسب ما قاله دكتورنا

 

قالنا كتبوا عن الفريقين

فريق الأول يقول ، ان هذا الإعلان ملزم قانوناً لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باعتبار انه مكمل لميثاق الامم المتحدة الذي فرض احترام حقوق الإنسان

 

اما الفريق الثاني فيذهب الى القول بافتقار الإعلان العالمي للقوة القانونية الملزمة ، أما لاعتباره مجرد إعلان عن نوايا وتطلعات الاسرة الدولية صوب نحديد حقوق الانسان وحرياته الاساسية بحيث لايكون له قيمة معنوية ولا يرتب أي التزام قانوني ، واما لانه صادر عن الجمعيه العامة في صورة توصية والمعلوم ان توصيات الجمعية العامة غير ملزمة

 

وقال لنا كتبوا بعد رايكم وشرحوه

بس انا كتب هالجواب في المنتصف ونفس اللي قاله ونقصني علية درجات

 

 

مادري شيبون بالضبط

 

بس هذا الجواب مختصر شوي وموجود بالكتاب

 

 

 

يالله يوفق طلاب الحقوق كلهم

Link to comment
Share on other sites

ربما هذا يفيدكم

 

القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

‏2003- 7 - 11

المنامة - قاسم الفردان ‏

 

في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948م صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويعتبر هذا الإعلان إنجازا ‏تاريخيا لمسيرة حقوق الإنسان على المستوى العالمي وهي تعتبر الخطوة الأولى لتنظيم الحماية ‏لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتأتي أهمية الإعلان لكونه اللبنة الأولى إلى حماية حقوق ‏الإنسان على المستوى الدولي ولكونه جاء بإقرار بموافقة شبه جماعية، فقد أيدت ثمان وأربعون دولة ‏إعلان التصويت ولم تصوت أية دولة ضد الإعلان وقد تغيبت دولتنا عن التصويت وامتنعت ثمان دول، وجاء ‏الإعلان مكملا لميثاق الأمم المتحدة إذ عالج الحقوق والحريات كافة متلافيا الانتقادات التي وجهت ‏للميثاق.

وكما هو معروف فإن الإعلان صدر بشكل توصية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم يؤخذ بشكل ‏معاهدة دولية ملزمة، وكان الهدف من وضع الإعلان هو "مثل أعلى مشترك" ينبغي لجميع الشعوب ‏والأمم تحقيقه، أي انه ينادي بمبادئ عامة وهي بمثابة توجيهات أو برامج ولكنها ليست قواعد قانونية ‏دولية ملزمة، وكان السبب للأخذ بأسلوب الإعلان هو ان غالبية الدول لن تقبل الالتزام على الفور ‏باتفاقية دولية تتضمن التزامات عليها في مجال حقوق الإنسان.

ويلاحظ ان المحكمة العليا الأميركية انكرت الصفة الإلزامية للإعلان وكذلك فعل مجلس الدولة ‏الفرنسي.‏

فما القيمة القانونية للإعلان؟

هناك اتجاهان، يذهب أصحاب‎ ‎الاتجاه الأول إلى تجريد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من صفة الإلزام ‏القانوني‎ ‎فهو مجرد توصية كما عبرت عنه ديباجة الإعلان "المثل الأعلى المشترك"، وان هذا‎ ‎الإعلان لم ‏يصدق بالطرق الدستورية كما يحدث في الاتفاقات الدولية ويؤيد هذا الرأي‎ ‎العالم "لاوتر باخت" والعالم ‏‏"كلسن"، كما يذهب أيضا معظم علماء العرب فيقول علي‎ ‎صادق أبوهيف " يجب ألا يغرب على البال ان ‏أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم‎ ‎تكتب بعد بصفة الالتزام"، ولا يترتب على الدول أية ‏مسئولية في حال خرقها للإعلان،‎ ‎ويذهب احد نشطاء حقوق الإنسان إلى سؤال ما الفائدة المرجوة ‏من الإعلان العالمي‎ ‎لحقوق الإنسان إذ لم نستطع فرض احترام المبادئ والحقوق الواردة فيه....؟‎.

ويذهب‎ ‎أصحاب الاتجاه الثاني إلى ان الإعلان له قوة إلزامية أو على الأقل قوته أدنى مرتبة‎ ‎من قوة ‏الاتفاقية ولكنها أعلى من مرتبة التوصية‎.

ومن أنصار هذا الرأي العالم‎ ‎الفرنسي "سيبر" الذي يعبر عن الإعلان بأنه تطوير للميثاق يفرض على ‏الدولة العضو‎ ‎احترامه ما يجعل قوانينها منسجمة مع نصوص الإعلان ويسانده العالم البلجيكي "ديوس‎"‎،‎ ‎ويرى كامران الصالحي أن الإعلان هو تفسير وتفصيل لمواد الميثاق ذات الصلة بحقوق‎ ‎الإنسان‎.

كما يستند أصحاب هذا الرأي إلى إن الإعلان جاء مفسرا لميثاق الأمم‎ ‎المتحدة وخصوصا المادة "55"، ‏ويقول رينه كاسان الذي ساهم في إعداد الإعلان، إنه‎ ‎بالنظر إلى ان جميع أعضاء الأمم المتحدة قد ‏تعهدوا بموجب المادة 56 من الميثاق بأن‏‎ ‎يقوموا منفردين أو مجتمعين بالتعاون مع الهيئة لكي يشيع ‏في العالم احترام حقوق‎ ‎الإنسان والحريات الإنسانية للجميع، لذلك يذهب هذا الاتجاه إلى أن القيمة ‏القانونية‎ ‎تتجاوز كونها توصية معنوية ليس لها من الإلزام شيء، ويعتبر الإعلان مصدرا لكثير من‎ ‎الدساتير الحديثة وذلك بترديد الأحكام الواردة في الإعلان العالمي ما يدل على حرص‎ ‎الدول على ‏تضمين مضمون الإعلان في دساتيرها وقوانينها الوطنية، وعلى سبيل المثال‎ ‎فقد تبنت دولة البيرو ‏الإعلان العالمي بموجب قانون أصدرته في ،1959 وأما على الصعيد‏‎ ‎الدولي يعتبر الإعلان هو مصدر ‏لكثير من الاتفاقات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان‎ ‎سواء كان ضمن منظومة الأمم المتحدة أو ‏خارجها كمقدمة ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية‎ ‎أو مقدمة الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان‎.

ويعتبر الإعلان بمثابة تقنين‎ ‎للقانون الدولي العرفي على اعتباره من المبادئ القانونية العامة المعترفة ‏بها في‎ ‎الأمم وهي مصدر من مصادر القانون الدولي، وقد اتخذت الأمم المتحدة الكثير من‎ ‎القرارات ‏لإدانة النظام العنصري في جنوب إفريقيا باستناد على نصوص الإعلان، كما‎ ‎تدخلت الأمم المتحدة ‏وبعض الدولة لفرض احترام حقوق الإنسان على الدول المنتهكة‎ ‎لحقوق الإنسان‎.

وعلى رغم ذلك تبرز أهمية الإعلان في احتفال الدول والمنظمات‎ ‎والأفراد والإشادة به وخصوصا في ‏ذكرى صدوره‎.

إلا انه من الناحية العملية نجد أن‏‎ ‎احترام حقوق الإنسان أصبحت ورقة ضغط للدولة الغربية لفرض ‏مصالحها السياسية‎ ‎والاقتصادية، فهذه الدولة تتغاضى عن بعض انتهاكات حقوق الإنسان في بعض ‏الدول لوجود‎ ‎مصالح بينها وبين منتهكي حقوق الإنسان، وإذا انتفت المصلحة نجد هذه الدول لا تمانع‏‎ ‎من التنديد والشجب بالدول المنتهكة لحقوق الإنسان، وقد تستغل بعض الدول فرض سيطرتها‎ ‎على ‏بعض الدول بشماعة احترام حقوق الإنسان وذلك لاعتبارات سياسية ما يؤثر على‎ ‎احترام حقوق ‏الإنسان، إلا ان هذه السلوكيات لا تنفي الصفة القانونية لمبادئ حقوق‎ ‎الإنسان سواء في الميثاق أو ‏الإعلان العالمي أو الاتفاقات الدولية

 

 

Link to comment
Share on other sites

صحيح عادل سلامة...اهو يكتبنه بالمختصر ومايبي جذي نجااوب...

اجاابه(قاسم فردان) dde20.gif كأنه تقرير..كل هذا عاد..نبي حد معقوول ssm11.gif بروحه ماكووو وقت ندرس كلشي.....

 

بس بعد اقووووووولكم مشكوورين وياعساه ربي يوووفقكم

 

 

شاو

Edited by آهـــــــات قلب
Link to comment
Share on other sites

قاسم فردان

خوش مقال

بس يا اختى انتى تقدرين تاخذين منه المفيد ..

 

تراه القيمة القانونية بسيط تكتبون بس هرار وبصير ليكم

 

مهم وجذي والدول اخذوو والله قصه نألف فيه بعد خخ

Link to comment
Share on other sites

هذا اختي بفيدج من دكتور محمد الموسى

 

هناك اتجاهان:

الاول:

يرفض اية قيمة قانونية له(يأخذ بمعيار شكلي)

اسانيد هذا الاتجاه:

1.اختيار شكل التوصية لاختياره

2.رفض محاكم بعض الدول تطبيقه بصفته اعلانا ملزما مستنده على انه مجرد توصية

(محكمة النقض الفرنسية والمحاكم الاردنية والمصرية والالمانيه)

3.صياغة نصوص الاعلان العالمي جاءت عامه وواسعة وغير محدده بدقة.

 

الرأي الشخصي:

فالكل متفق على ان الاعلان العالمي ملزم بمضمونه لا بذاته وذلك بالحقوق الوارده فيه

 

وبالتوفيق rest (2).gif

وذلك يعكس اتجاه اراده الدول لترتيب التزامات محدده على الاعلان.

 

اتجاه اخر يعترف بقيمته القانونية(يأخذ بمعيار موضوعي)

موضوعي من ناحيتين:

ميثاقها يلزم الدول بالتزام عام.

جاءت الجمعية العامة بصفتها جهة مسئولة عن تفسير الميثاق واصدرت الاعلان العالمي ليفسر مضمون التزام الدول بموجب الميثاق.

 

1.الاعلان العالمي نص تفسيري ومكمل لاحكام الميثاق المتعلقة بحقوق الانسان

2.بعض محاكم الدول طبقت الاعلان ليس كاعلان بل طبقت الحقوق الوارده فيه هذه الحقوق هي اعتراف يجب احترامها.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...