Jump to content
منتدى البحرين اليوم

غرامة 500 دينار لأية سيارة تعرض للبيع في الشوارع العامة


Recommended Posts

فرض مقترح قانون النظافة الجديدة ضمن المسودة المرفوع من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي للمجالس البلدية لإبداء الملاحظات عليه مؤخرا، غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار للمخالفين ممن شغلوا الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع، حيث أعطى القانون للبلدية الحق في الإنذار برفعها خلال 24 ساعة إن لم تزال السيارة من قبل أصحابها، وذلك بوضع علامة تفيد بذلك.

 

ومن المتوقع أن توافق المجالس البلدية قريبا على مقترح القانون الجديد، وخصوصا في ظل غياب وجود قانون خاص ينظم عملية إدارة شئون النظافة في البحرين. حيث ناقشت غالبية المجالس البلدية الخمسة مسودة القانون وطرحت ملاحظاتها وإضافاتها عليه.

 

وحظرت مواد القانون المقترح أن: يُلقى أو يوضع أو يترك أو يفرز في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني، وكذلك الحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أم خاصة، القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها كمواد الروث والفضلات والقشور والكناسة والقمامة والأوراق المهملة، وكذلك مياه المنزل والاستحمام والغسيل والمجاري، وحفر الامتصاص و»البالوعات» وغيرها، بالإضافة إلى مد أنابيب مخلفات المصانع (مواد كيماوية أو مياه حارة أو مواد صلبة).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

حظر فرز القمامة في الشوارع

 

وكذلك حضر كل ما من شأنه سواء كان منقولا أو حيوانا أو أية مواد أو أشياء تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق العام أو تشويه منظر المدينة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها، أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة والإضرار بالبيئة ومنع تلوثها. كفضلات الحدائق والأغصان وأوراق الأشجار والسيارات والعربات والآليات الأخرى والماكينات وأجزائها، ومخالفات أعمال الحفر والهدم والأتربة والأحجار ومواد البناء ونقلها وتنظيف السجاد والأغطية، وما في حكمها وغسيل السيارات والعربات واقتناء الحيوانات وإيوائها.

 

وحدد ضمن المادة الأولى حضر فرز القمامة في نقاط تجميعها في الحاويات أو في محطة الترحيل المؤقتة أو السيارات أو الشوارع أو الساحات أو المباني العامة والخاصة، ولا يجوز فرزها إلا في المواقع والمرخصة لها بذلك. بالإضافة إلى حضر إلقاء الأوراق وأعقاب السجائر في الطرق والشوارع والأرصفة والساحات والحدائق والأماكن العامة.

 

هذا بالإضافة إلى حضر رمي مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكولات وما من شأنها في الطرق والأماكن العامة، وعلى أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي وشاغلي الأماكن تأمين السلال اللازمة لاستخدامها من قبل الزبائن.

 

ونوهت المادة الثانية أيضا إلى حضر إلقاء الأنقاض ومخلفات جلي البلاط والرخام وترسبات المجاري والحفر في الحاويات والطرق والأماكن العامة.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

المؤسسات العامة معنية بحفظ مخلفاتها

 

وجاء في المادة الثالثة من مقترح القانون، أنه يجب على سكان المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ القمامة والمخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم. وتحدد اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بهذه الأوعية والمواعيد والأماكن المتعلقة بتركها في الخارج وطرقها جمعها.

 

وتضمنت المادة الرابعة، أن تكون وسائل نقل النفايات والمهملات والمواد القابلة للتساقط والتطاير والمواد السائلة وغير ذلك من المخالفات بجميع أنواعها، بحالة جيدة وتغطى بشكل محكم بحيث لا يقع أو يشرب أو يسيل شيء من محتوياتها، وذلك طبقا للشروط والمواصفات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

وجاء في المادة الخامسة من القانون، أن كل أرض فضاء يصدر بشأنها توصية أو قرار من المجلس البلدي التابعة له الأرض، وبعد موافقة الوزير المختص بشئون البلديات على ذلك عملا بحكم المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته، تتضمن وجوب تسويتها يلتزم حائزها بتسويرها، وذلك وفقا للشروط والمواصفات والمواعيد التي يتم إخطاره بها من قبل البلدية المختصة.

 

وأما المادة السادسة، فإنه يجب على أصحاب المخالفات الخاصة مثل مخلفات المستشفيات، والصيدليات ومختبرات التحاليل الطبية، والمخلفات الصناعية والصلبة منها والسائلة، وكذلك مخلفات وسائل النقل والمخلفات سريعة التعفن مثل مخلفات المسالخ وأسواق اللحوم والأسماك والدواجن ومخلفات زرائب ومزارع المخلفات الأخرى، وذلك وفقا للاشتراطات والمواصفات الخاصة بحفظ وجمع ونقل تلك المخلفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام القوانين المقررة في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

إلزام أصحاب المباني المؤجرة بنظافة محيطها

 

في حين نصت المادة السابعة، أنه يجب على أصحاب المباني التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض، المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وللبلدية، على أن تلزم الملاك بالمحافظة على نظافتها.

 

وشددت المادة الثامنة على أصحاب المركبات المهملة والسكراب حظر تركها في الشوارع وعلى الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة، وللبلدية أن تنذر أصحاب المركبات المستعملة والسكراب برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية خلال 48 ساعة، وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك.

 

كما يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع، وللبلدية أن تنذر أصحاب المركبات برفعها خلال 24 ساعة، وذلك بوضع علامة تفيد بذلك. وفي حالة المخالفة في الحالتين السابقتين يكون للبلدية الحق في ضبط المركبات وحجزها لديها، ويكون لها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الضبط وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد مستحقاتها أن تبيع المركبة بالمزاد العلني وتخصم تلك المستحقات من ثمنها. علما أن البلدية تخلي مسئوليتها من حدوث أي أضرار أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز.

 

وحظرت المادة التاسعة نقل النفايات أيا كان مصدرها إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض، مع وجوب تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة بذلك.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

رقابة الجهاز البلدي

 

وبينت المادة العاشرة بأن تقوم الإدارة المعنية بالبلدية بالإشراف المباشر والرقابة على عمليات نقل النفايات بجميع أنواعها من المصدر وحتى المواقع المختصة، لمعالجتها بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

وجاء في المادة رقم (11)، يكون لموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية التحقيق من تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات، ويكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها، وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة.

 

وأما في المادة رقم (12)، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2،3،4، 5، 6، 7) بغرامة لا تقل عن 100 دينار بحريني، ولا تزيد عن 300 دينار، وعلى مخالفة أحكام المواد (8،9) بغرامة لا تقل 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، ويجوز للمحكمة في حال ثبوت الإدانة الحكم فضلا عن الغرامة بعقوبة المصادرة والإزالة أو رد الشيء لأصله، وسحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت.

 

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد العامة والإجراءات التي تتبع في شأن الإزالة وتقدير مصاريفها وطرق تحصيلها والإعفاء منها، ويتم تحصيل المصاريف بالطريق الإداري.

 

 

 

http://www.alwasatnews.com/2596/news/read/323639/1.html

Link to comment
Share on other sites

شكراا

بس ليش جدي

مو مسوي جريمة اللي يعرض سيارته

 

شكراا

بس ليش جدي

مو مسوي جريمة اللي يعرض سيارته

 

شكراا

بس ليش جدي

مو مسوي جريمة اللي يعرض سيارته

Link to comment
Share on other sites

[ ثآنكس ]

Link to comment
Share on other sites

لوووووووووووووووووولز

 

اي الصراحه في مدينه عيسى اشكثر سايير كانك رايح معرض سيايير مو منطقه ...

 

بس مساكين عيل الي خلوه سياييرهم ^^ ...

 

ثنكس على الخبر ...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...