فهد مندي Posted January 21, 2015 Report Posted January 21, 2015 الحبس 6 أشهر لنبيل رجب لإهانة هيئتين نظاميتين المحكمة: الدستور والقانون كفلا حرية الرأي والتعبير دون التشهير أو الحطّ من الكرامة تاريخ النشر :21 يناير 2015 حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس، برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، بحبس نبيل رجب ستة أشهر وكفالة مائتي دينار لوقف التنفيذ عن تهمة إهانة هيئتين نظاميتين بطريق العلانية. لم يحضر نبيل رجب جلسة النطق بالحكم، وحضر عنه ثلاثة محامين، وقالت المحكمة قبل النطق بالحكم: لقد كفل الدستور والقانون في البحرين والقانون ممارسة حق الرأي والتعبير وذلك بإبداء الرأي في أي أمر وفي أي عمل ما، وذلك دون المساس بشخص صاحب الأمر أو الجهة صاحبة ذلك الأمر، أو التشهير أو الحط من الكرامة. وأضافت المحكمة: إنه وإن كان للإنسان أن يشتد في اختصامه للسياسيين بيد انه يجب ألا يتعدى ذلك حدود النقد المباح، فإن خرج إلى الطعن والتجريح، فحق عليه كلمة القانون التي ينزلها القضاء. وصرح حسين البوعلي المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية بأن القضية تعود إلي البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد المتهم لقيامه بإساءة نشر عبارات في وسائل الإعلام تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبة أمور شائنة إليهما وإلى منتسبيهما، وزعمه على خلاف الحقيقة بأن البحرينيين الملتحقين بالتنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين، واصفا المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية، وقد أمرت النيابة بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة المختصة، وتداولت القضية بجلساتها وأخلت سبيل المتهم مع منعه من السفر، ووفرت المحكمة جميع ضمانات المحاكمة العادلة وأصدرت حكمها المتقدم، علما أن إجراءات التقاضي تضمن للمتهم استئناف الحكم لدى محكمة أعلى. وكانت النيابة قد ذكرت في مرافعة تقدمت بها في الجلسة السابقة، أن المتهم قد اعترف بأن الحساب الذي دوّن عليه التغريدتين هو حسابه الشخصي وأنه هو من دونهما وبذلك تكون قد توافرت أركان جريمة المادة «216» من قانون العقوبات وبتحقق العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة «92» من قانون العقوبات، وطلبت توقيع أقصى عقوبة على المتهم. Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.