Jump to content
منتدى البحرين اليوم

][ أطلب أي بحث أو تقرير هنااااا فقط ][


Recommended Posts

  • Replies 710
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

ابي انا حق اجا 102 و اجا 216

 

اذا ممكن

 

وشكرا

أجا 102 ::.

 

الزراعة في العالم..

المقدمة:

 

تشهد تجارب البلدان التي خلقت مقدمات التنمية على أن شعوبها تبذل جهوداً جبارة من أجل تحويل ميراثها الاقتصادي الهزيل بعد فترة التحرر إلى اقتصاد حديث شامل.بيد أن نقص مصادر تمويل التنمية يدفع القوى الخيرة لمهمة البحث عن الحلقة التي من خلالها يمكن إمساك السلسلة بكاملها أي تتضمن التنمية السريعة للاقتصاد الوطني و تمثل الزراعة الحلقة بكل تأكيد.

إذا كان تخلف و تجزئة البلدان العربية من شاكلة تلك الديناميكات المعقدة المسببة، فإن المسألة الزراعية كانت و لا زالت أحد أهم عناصرها المحركة ما دام المجتمع العربي ظل حتى بداية التدخلات الغربية، في جوهره قروياً وبالتالي فإن إخضاعه استلزم تفكيك بناينه الأصلية وإعادة هيكلتها على ضوء مقتضيات وظائفية خارجة عن ذاته لقد كانت تلك العملية شرطاً مسبقاً لإدماج الاقتصاديات العربية في إطار التقسيم اللامتكافئ للعمل على المستوى العالمي بحيث ستصبح المسألة الزراعية إحدى نقاط ارتكاز السياسات التنموية التي تتبناها الدول القطرية للانفكاك من الهيمنة الاستعمارية الجديدة في ظل سيطرة القطب الواحد.

 

تعتبر الزراعة من أقدم الصناعات المكونة للاقتصاد العالمي، وقد شهدت تحولاً كبيراً في القرن العشرين خاصة خلال النصف الثاني منه، حيث تطورت أساليب الإنتاج والتخصص، وكان ذلك في كل من الدول النامية والدول المتقدمة، ولكن بدرجات متفاوتة، وتستوعب الزراعة على المستوى العالمي حوالي 1.3 مليار عامل، وتنتج سلعاً مختلفة تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار سنويًّا، ورغم اتساع مساحة الأرض المزروعة في العالم بحوالي 10% فقط خلال الأربعين سنة الماضية، إلا أن نصيب الفرد من المواد الغذائية ارتفع بنسبة 25% خلال نفس الفترة رغم زيادة تعداد السكان العالم بنسبة 90%؛ ويرجع ذلك إلى التطور الذي تمَّ في قطاع الزراعة في مجال طرق الإنتاج وأساليبه؛ مما أدى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%، وأصبحت تكاليف الغذاء لا تمثل سوى 14% من دخل الأسرة في الدول الغنية.

ولقد تأثرت الزراعة كغيرها من النشاطات الأخرى بالتقدم التكنولوجي، وتعرضت في نفس الوقت لبعض القيود السياسية والاقتصادية فأصبح قطاع الزراعة مطالبا بإنتاج مواد غذائية بتكاليف منخفضة، وفي نفس الوقت مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، وسلامة الأرض والحيوانات وصحة المستهلك، وفي ظل التطور الذي لحق بالزراعة أصبح المزارعون في معظم دول العالم مطالبين بالاستجابة لعوامل السوق، ومراعاة مطالب المستهلك النهائي للمنتج الزراعي، والملاحظ أن التطورات التي مرت بها الزراعة - ولا تزال - قد غيَّرت شكلها وحولتها إلى صناعة متعددة الفروع، ولا تقف عند حدود المزرعة بل تتعداها إلى معامل الإعداد والتجهيز والتصنيع، هذا بالإضافة إلى صناعة المخصبات وإمداد المزارعين بها، وتوفير الآلات الزراعية لهم، ويضاف إلى ذلك التسويق، حيث يبدأ النشاط الزراعي بالبذرة سواء الطبيعية أم المعدلة وراثيًّا وينتهي بمنافذ التجزئة، وتحول شكل النشاط الزراعي من سلسلة من الحلقات التي كانت تبدأ بالمزرعة وتنتهي بالمستهلك النهائي للسلع الزراعية إلى شبكة معقدة من موردي مستلزمات الإنتاج، والقائمين بعمليات التجهيز للسلع المنتجة، والمصنعين والمسوقين لها، وفي ظل إعمال آليات السوق أصبح هناك حرية الاختيار لما تزرعه وأين تبيعه، كل هذه عوامل وتطورات أثرت على الناتج الزراعي، ونصيب القائمين على العمل بالقطاع الزراعي.

 

وفي ظل المنافسة الدولية في مجال الإنتاج الزراعي وكذلك المنافسة داخل الجماعات العاملة في القطاع الزراعي نفسه داخل كل دولة بدأ الإنتاج الزراعي يتحول من إنتاج المواد الأولية الزراعية أو السلع الخام العادية إلى إنتاج سلع على درجة عالية من التخصص لدرجة أن البعض أطلق عليها "بوتيك الزراعة" والتي أصبحت تتحرك في عمليات التطوير لتلبية احتياجات المستهلكين في المقام الأول، وأصبح هذا واضحاً في السياسات ابتداء من مرحلة البذور وانتهاء بمرحلة البيع للمستهلك، وأصبحت أحلام المستهلك بالنسبة للسلع الزراعية أوامر للجهات القائمة على تطوير الزراعة في العالم، وعلى سبيل المثال كان بعض الأفراد يحلمون بنوع من العنب خالٍ من البذور، وقد نجحت الجهات العاملة في مجال البحوث الزراعية في تحقيق ذلك، وأصبح هذا المنتج الزراعي منتشراً في مختلف دول العالم وهكذا.

وتحت ضغط المنافسة الدولية والرغبة في زيادة الأرباح رصدت الشركات الدولية التي اتخذت من بحوث الهندسة الوراثية في مجال الزراعة نشاطًا لها مبالغ طائلة للبحوث والتطوير في هذا المجال، وقامت بابتكار أنواع وسلالات جديدة وقامت بتسجيلها لمنع حصول الدول النامية عليها، ولكي تقوم فيما بعد ببيعها إلى الدول النامية وتحقق أرباحاً من وراء ذلك، وأصبح هناك صراع بين الشركات الدولية حول ملكية وحماية براءات الاختراع والتصاريح في استخدام المنتجات التي تطورت تكنولوجيًّا، وصاحب ذلك قلقاً دوليًّا من المنظمات الزراعية والبنك الدولي وجماعات حقوق الإنسان من امتلاك تلك الشركات لحقوق ملكية هذه المنتجات؛ لأنها سوف تحرم المجتمعات والدول الفقيرة من استخدامها، وهي نفس المجتمعات والدول التي تدعي تلك الشركات أنها طورت هذه المنتجات لمساعدتها وحل مشاكل نقص الغذاء بها.

456 مليار دولار مساهمة الزراعة في التجارة الدولية

بلغت قيمة التجارة الدولية في السلع الزراعية في عام 1998م حوالي 456 مليار دولار أي حوالي ثلاثة أمثال ما كانت عليه في أواخر الستينيات، وسيطرت على الغالبية العظمى من هذه التجارة دول متقدمة (باستثناء تايلاند والبرازيل من الدول النامية) على عكس ما هو مفترض بأن تسيطر عليها دول نامية يتركز النشاط الزراعي فيها، وكان نصيب الدول العربية من هذه التجارة في السلع الزراعية لا يكاد يذكر في جانب الصادرات، ولكنه يعتبر كبيراً في جانب الاستيراد، حيث تعتبر معظم الدول العربية مستورداً صافيًا للغذاء، وفي مقابل هذا التطور في التجارة في السلع الزراعية يلاحظ أن التجارة في السلع الصناعية قد نمت بمعدل ثلاثة أضعاف النمو في التجارة في السلع الزراعية خلال نفس الفترة، ورغم سيطرة الدول المتقدمة على كل من تجارة السلع الصناعية وجانب كبير من السلع الزراعية، فقد لجأت إلى إرهاق الدول النامية المصدرة للسلع الزراعية من خلال العديد من الإجراءات، أهمها التعريفة الجمركية والتي تبلغ حوالي 40% على السلع الزراعية مقابل 10% على السلع الصناعية، في نفس الوقت تقوم الدول الصناعية بدعم صادراتها من السلع الزراعية؛ لإضعاف قدرة السلع الزراعية الواردة من الدول النامية على المنافسة في الأسواق العالمية، كما يعتبر فرض نظام الحصص وإجراءات الصحة وتطبيق معايير البيئة على السلع الزراعية الواردة من الدول النامية من أهم الوسائل التي تتبعها الدول المتقدمة ضد الدول النامية.

ومن المعروف أن الخلافات حول هذه القضايا بين الدول المتقدمة والدول النامية من ناحية، وبين الدول المتقدمة ذاتها من ناحية أخرى، ما زالت قائمة وتطفو على السطح في العديد من المناسبات مثل ما حدث في مؤتمر سياتل، ومن المتوقع أن تزداد المشاكل حول تحرير التجارة في السلع الزراعية مع تزايد حجم السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا في التجارة الدولية والتي يتوقع أن تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار في عام 2005م أي ما يعادل أربعة أضعاف حجمها الحالي.

هندسة الزراعة والحروب التجارية

لقد تركزت الأراضي الزراعية التي تستخدم الهندسة الوراثية في عدد من الدول بعينها وهي الولايات المتحدة الأمريكية (72%)، والأرجنتين (17%)، وكندا (10%) أي حوالي 99% من المساحة الكلية في العالم، أما نسبة (1%) الباقية فهي مقسمة بين الصين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وفرنسا، وأسبانيا، والبرتغال، وأوكرانيا ورومانيا، وقد يتساءل البعض لماذا هذه الدول بالذات؟ ولماذا لم تزرع هذه الزراعات المهندسة وراثيًّا في دول أخرى مثل الدول العربية وغيرها من الدول الاستوائية ؟ الإجابة ببساطة أن التركيز في البحوث في هذا المجال انصَبَّ على المحاصيل المدارية مثل الذرة وفول الصويا، وهو ما قلَّل من إقبال مزارعي الاتحاد الأوروبي وغيرهم على هذه النوعية من الزراعة بل ووقوفهم ضدها.

 

وقد انقسم العالم إلى فريقين، الفريق الأول يؤيد هذه النوعية من الزراعة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والفريق الثاني يضم معظم دول الاتحاد الأوروبي واليابان وبعض الدول النامية، ويرى الفريق الأول أن هذه النوعية من الزراعات أدت إلى زيادة المحاصيل الزراعية، وتخفيض تكلفة الإنتاج الزراعي، وأشبعت عددًا كبيرًا من جياع العالم في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما أدت هذه التكنولوجيا إلى ظهور محاصيل زراعية جديدة ذات قيمة غذائية أعلى، أما الفريق الثاني بزعامة الاتحاد الأوروبي والذى انضمت إليه بعض الجمعيات غير الحكومية، وجماعات الخضر والنقابات العمالية، وجماعات الحفاظ على البيئة هذا الفريق يرى أن هذه المنتجات الزراعية تضر بصحة الإنسان والبيئة، وتؤثر على مستقبل البشرية وأن الدول والشركات التي تتبنى هذه النوعية من الزراعة لا يحركها سوى الجشع والسعي وراء الأرباح الخيالية، وهذا الخلاف بين الفريقين أدى إلى زيادة مشكلات تحرير التجارة الدولية في السلع الزراعية إلى الحد الذي جعل البعض يتنبئون بحروب تجارية بين دول العالم بسبب هذه القضية، ويتوقعون خسائر كبيرة للدول المنتجة لهذه المنتجات الزراعية بسبب قيام المستهلكين باتخاذ مواقف مناهضة ومقاطعتهم لهذه السلع الزراعية، ويذكرون في ذلك الخسائر التي تحملتها بريطانيا بسبب مرض جنون البقر التي بلغت 5,5 مليار دولار وكذلك خسارة بلجيكا لنفس السبب التي بلغت 600 مليون دولار.

القواعد الدولية وميوعة العلم

لقد تعرضت السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا خلال عام 1999م للمقاطعة على أوسع نطاق في العالم وخاصة في أوروبا واليابان، حيث قاطع المستهلكون المواد والمنتجات المنتجة بهذه الطريقة، وأدى ذلك إلى إعادة النظر في التوسع في هذه النوعية من الزراعات، وتراجعت أسهم الشركات العاملة في هذا المجال، ومن ثَمَّ انخفاض إنفاقها على البحوث والتطوير، كما بدأت شركات التوزيع تراعي ذلك حيث تحرص على عرض منتجات زراعية غير معدلة وراثيًّا، وتدوين ما يدل على ذلك على السلع، ووفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية يمكن لأي دولة أن تضع القيود والموانع أمام وارداتها من السلع والمواد الغذائية لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، ولكن بشرط أن تثبت هذا الضرر باستخدام العلم، وإلا تعرضت لعقوبات من جانب الدول المصدرة لهذه السلع ومن جهاز فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والملاحظ أن هذا أمر منطقي ولكن ماذا لو كان العلم نفسه في هذا المجال غير متاح لبعض الدول أو محل نزاع في الدول الأخرى، ويعتبر الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن هرمونات اللحوم خير مثال على ذلك، حيث لم ينجح الاتحاد الأوروبي في إثبات ضرر هذه اللحوم بطريقة علمية، ومن ثَمَّ تعرَّض لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن جهاز فض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية؛ بسبب منع دخول اللحوم الأمريكية إلى أسواقه؛ ولذلك فإن ميوعة العلم وفشله في التوصل إلى رأي قاطع في هذا الأمر يجعل كل طرف لديه الحق، ولكن الواضح من التجارب الدولية والتي تأتي التجربة السعودية في نطاقها أن الدول التي ترغب في حماية أسواقها ومواطنيها وبيئتها من الأضرار التي يمكن أن تحدثها هذه النوعية من السلع تتبع مبدأ التحوط، وأن الوقاية خير من العلاج، ويبرر ذلك بالقول إذا لم يكن هناك دليل على ضرر هذه السلع، فليس هناك أدلة علمية متوفرة وكافية على سلامة هذه السلع وأنها لا تضر بالمستهلك أو البيئة، ومن الواضح أن السعودية قد تبنت هذا المبدأ عندما اتخذت قرارها بحظر دخول السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا إلى أراضيها، ولكن هل سيمر قرار السعودية دون رد فعل من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ؟ خاصة وأن هذا القرار سيشجع دول عربية أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة، هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة.

 

 

http://bahrain2day.com/forums/index.php?sh...0594&hl=اجا+102

 

http://bahrain2day.com/forums/index.php?sh...1991&hl=اجا+102

 

والاجا الثاني ما اعرفه

اذا ما عليج امر خلي المواضيع اللي تبينها حبوبة عشان اقدر اساعدج

Link to comment
Share on other sites

لو سمحتي اختي عسووله

ابي تقرير من 5اوراق عن العناصر الاساسيه في الدئرة الكهربائيه

مقرر الك 935 :"(

ما اعرفه شنو ذي

بس دورت لج

حصلت موقع فيه كل شي عن الكهرباء يمكن يفيدج :wacko:

كتبي الموضوع بكل عناصره عشان اعرف شسالفته

 

الكهرباء

 

سوري جانم :(

Link to comment
Share on other sites

مسامحة بتعبش وياي بس ابي3 تقاري من

مقدمة

عرض

خاتمة

وفهرس

الى قصد 312+انس 211 حق معلمة سميرة سيف+فيز101

واتمنى تحصلين لي بسرعة

ومشكورة

اختكم: رياااااض الجنة

قصد 213 ::.

 

 

اللائحة العملية

إن النظام الرأسمالي هو العلة والعامل في بقاء سائر المصائب التي تواجه الأنسان المعاصر. فالفقر والحرمان ، التمييز واللامساواة، القمع والقهر السياسي، الجهل والخرافات والتخلف الثقافي، البطالة، الافتقار إلى السكن ، انعدام الأمن الاقتصادي والسياسي، الفساد والجرائم هي بمجملها حصيلة محتمة لهذا النظام. وفي سعيهم لنفي هذه الحقيقة، يؤكد ممثلو البرجوازية بأن تلك الويلات لم تحدثها الرأسمالية بل كانت جميعها موجودة قبل الرأسمالية، فالاستغلال والسيطرة على محصول عمل المنتجين، الاستبداد، التمييز، اضطهاد المرأة ، الجهل والخرافات والدين والبغاء قديمة قدم المجتمع البشري .

أن ما يتم حجبه هنا هو الواقع التالي؛ أولاً، أكتسبت كل تلك الويلات والحرمان في المجتمع المعاصر مضموناً ومعنىً جديدين يتناسبان مع حاجات العالم الرأسمالي ويتم إعادة إنتاجهما بشكل يومي في خضم الرأسمالية المعاصرة كأجزاء لا تتجزأ من هذا النظام. أن مصدر الفقر والجوع، البطالة وانعدام السكن وغياب الأمن الاقتصادي في نهاية القرن العشرين ،هو النظام الاقتصادي السائد في نهاية هذا القرن. أن الاستبداد والدكتاتوريات الدموية، الحروب وحملات الإبادة والقمع والقهر التي تشكل حصة مئات الملايين من البشرية المعاصرة من الحياة، تنبع حكمتها من حاجات ومستلزمات النظام السائد في العالم الحالي وتخدم مصالح معينة في نفس هذا العالم. فخضوع المرأة المعاصرة في كل زوايا العالم ليس حصيلة اقتصاد وأخلاقيات القرون الوسطى بل هو حصيلة النظام الاقتصادي والاجتماعي والقيم الأخلاقية في مجتمع اليوم.

ثانياً، أنها البرجوازية والنظام الرأسمالي اللذان يقفان دائماً وبأشد عناد بوجه السعي المتواصل للجماهير الغفيرة في جميع بقاع العالم والرامي للقضاء على تلك المعاناة والمصائب والتخلف. فليس هناك عائق أمام السعي المتواصل للعامل لأجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والرفاهية والحقوق المدنية للجماهير الغفيرة سوى البرجوازية ودولها وأحزابها ودعاتها. فالغليانات الجماهيرية الواسعة في المناطق المتخلفة والمحرومة والهادفة إلى التدخل في مصيرها تصطدم بقوى القمع البرجوازية المحلية والدولية كعائق أول. فالدولة، المؤسسة الدينية، المؤسسات والأجهزة الإعلامية الهائلة للبرجوازية، التقاليد والأخلاق والنظام التربوي والتعليمي للطبقة السائدة تهئ كلها الأذهان المتخلفة، المتعصبة والمناصرة للتمييز في صفوف الجماهير وأجيالها المتعاقبة. ليس هناك أدنى شك بأن الرأسمالية والبرجوازية هي التي تشكل السد المانع بوجه نقد العالم المعاصر وتغييره من قبل ملايين الناس الذين لا يعم فقط السخط في صفوفهم من النظام السائد بل يدركون إلى حد ما الخطوط التي ينبغي أن يشيد وفقها مجتمع جدير بالأنسان .

اليوم، حيث يشارف القرن العشرين على نهايته، في وقت وصل فيه الرأسمال والرأسمالية أوج عالميتهما، وفي خضم أعظم الثورات التكنولوجية، فأن البشرية تمر عبرأحدى أخطر مراحل تأريخها. و أصبحت مسألة البقاء الجسدي معضلة تواجه ملايين الناس بدءاً من البلدان الفقيرة في أفريقيا وآسيا وحتى قلب عواصم أوربا الغربية وأمريكا. وبات أمل النمو الاقتصادي للمجتمعات المتخلفة أمراً ميؤوساً منه كلياً. وحل الكابوس الدائم للقحط وانعدام الغذاء وشيوع الأمراض محل أحلام التنمية. وفي أوربا و أمريكا المتقدمتين، وبعد سنين من الركود الاقتصادي العميق، فأن البشرى المبتورة حول "الازدهار من دون تشغيل " هو نفس الكابوس بعينه الذي يواجه عشرات الملايين من العوائل العمالية. وتسود الحروب والقتل الجماعي القارات الخمس. ويجرى الآن أعظم تراجع فكري وثقافي، بدءاً من التصاعد المجدد للخرافات الدينية،النزعة البطريركية ،العنصرية، القومية والفاشية وحتى انهيار حقوق الفرد ومكانته في المجتمع واحالة وجود وحياة ملايين الناس من الأطفال والشيوخ والشباب إلى عجلة السوق الحرة التي لا ترحم. تحولت الجريمة المنظمة في أغلب الدول إلى حقيقة قائمة في الحياة اليومية للناس وفي الحياة الاقتصادية والسياسية للمجتمع بأكمله. وبات الإدمان على المخدرات والقدرة المتنامية للشبكات الإجرامية لإنتاجها وتوزيعها معضلة دولية كبيرة يصعب حلها. أن النظام الرأسمالي ومبدأ أصالة الربح أوجدا مخاطر جدية وانتكاسات بيئية لا يمكن إصلاحها. ليس لمفكري وممثلي البرجوازية حتى الادعاء بصدد الرد على تلك الأوضاع. أنها الوقائع العملية للرأسمالية المعاصرة التي وضعت أمام سكان العالم مستقبلاً مرعباً جداً.

 

أركان الرأسمالية

لاشك أن المجتمع المعاصر هو مجتمع معقد ومركب. فآلاف الملايين من الناس ينتظمون في علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة ومتنوعة وفي تداخل دائم مع بعضهم البعض. اتخذت التكنولوجيا والإنتاج أبعاداً هائلة وأصبحت الحياة الفكرية والثقافية للإنسان المعاصر شأنها شأن قضاياه ومصائبه أكثر أتساعاً وتنوعاً. إلا أن تلك التعقيدات تبعد الأنظار بالذات عن الحقائق البسيطة والمفهومة التي تشكل الأسس الاقتصادية والاجتماعية للعالم الرأسمالي.

ويشكل استغلال المنتجين المباشرين، أي التملك و السيطرة على قسم من مردود عملهم وإنتاجهم من قبل الطبقات الحاكمة، القاعدة الأساسية للنظام الرأسمالي مثله مثل سائر الأنظمة الطبقية الأخرى. السمة المميزة لكل نظام اجتماعي في المراحل المختلفة طوال التأريخ تكمن في الأسلوب الخاص لهذا الاستغلال الذي يتجسد في كل واحد منها. ففي النظام العبودي لم يكن المالك يستحوذ على مردود عمل العبد فقط بل كان وجوده بكامله أيضاً ملكاً له. العبد يعمل لمالكه ليقوم الأخير بالحفاظ على وجوده حياً. وفي النظام الإقطاعي يقوم الأقنان بتسليم جزء من نتاج عملهم إلى الملاك والنبلاء أو يقومون بأعمال السخرة لهم خلال ساعات أو أيام محددة. إلا أن الاستغلال في النظام الرأسمالي يرتكز على أساس مختلف كلياً.

إذ يصبح هنا المنتجون الأصليون، أي العمال، أحراراً. غير مرتبطين بأحد، لا هم أتباع للملك والأرض ولا هم تحت نير النبلاء. أنهم مالكوا أجسامهم وقوة عملهم وهم أصحاب القرار فيها. إلا إن العمال في هذا النظام " أحرار " من جهة أخرى أيضاً. إذ أنهم لا يملكون أي نوع من وسائل العمل و الإنتاج. لذا فأنهم، ولأجل تأمين معيشتهم مرغمون على بيع قوة عملهم مقابل اجر لمدة معينة للطبقة الرأسمالية، أي لتلك الأقلية الصغيرة المالكة والمحتكرة لوسائل الإنتاج، ليقوموا بعدها بالشراء من الرأسمالي في السوق وسائل امرار معيشتهم وحياتهم ، تلك الوسائل التي قاموا بإنتاجها بأنفسهم. أن جوهر الرأسمالية وأساس الاستغلال في هذا النظام هو تحول قوة العمل إلى سلعة من جهة، والملكية الخاصة لطبقة الرأسماليين لوسائل الإنتاج، من جهة أخرى. فلا يمكن تصور وجود المجتمع البشري، ونفس بقاء الأنسان وتأمين حاجاته، في ظل شتى الأنظمة، بدون استخدام وسائل وأدوات العمل من قبل قوة العمل الحية للإنسان وخلق المنتجات الجديدة. إلا إن قوة العمل ووسائل الإنتاج في النظام الرأسمالي قد فصلهما جدار الملكية الخاصة عن بعض. فهناك سلع يجب على أصحابها أن يتقابلوا في السوق. ويبدو الأمر ظاهرياً وكأن أصحاب هذه السلع في السوق يدخلون في تعامل متساو وحر. يبيع العامل قوة عمله لساعات محددة للرأسمالي، أي لصاحب وسائل الإنتاج، ويحصل بالمقابل على أجرة. الرأسمالي، يستخدم قوة العمل ويستهلكها، وينتج منتوجاً جديداً. يتم بيع هذه السلع في السوق ويقوم النقد المستوفى من تلك العملية بوصفه رأسمال، بدء دورة الإنتاج من جديد.

لكن، خلف تلك المعاملة التي تبدو ظاهرياً متساوية بين العمل والرأسمال، تكمن لامساواة أساسية تحدد بدورها مصير كل البشرية المعاصرة بشكل يستحيل خلاص المجتمع وحريته بدون القضاء عليها. يستعيد العامل بألاجرة ما باعه بالتحديد، أي قدرته على العمل وحضوره المجدد في سوق العمل. ان الطبقة العاملة تضمن بعملها اليومي وجودها كعامل، وبقاءها بمثابة بائع يومي لقوة عملها فقط. إلا أن الرأسمال يقوم من خلال تلك العملية بالتراكم والازدياد. أن قوة العمل قوة خلاقة ، تقوم بإنتاج قيمة جديدة لشاريها. وان قيمة المنتوجات والخدمات التي يتم إنتاجها كل مرة من قبل الطبقة العاملة تفوق مجموع قيم حصتها هي وذلك الجزء من الإنتاج الذي يتم صرفه لاستبدال وسائل الإنتاج المستهلكة والمندثرة. أن هذه القيمة الزائدة، التي تظهر بصورة كميات من السلع، تعود بصورة آلية إلى الرأسمالي ويضاعف من رأسماله ، بسبب ملكية طبقة الرأسماليين لوسائل الإنتاج. إن قوة العمل خلال التبادل مع الرأسمال تقوم فقط بإعادة إنتاج نفسها. بينما الرأسمال ينمو حينما يقوم بالتبادل مع قوة العمل. أن القدرة الخلاقة لقوة العمل والنشاط الخلاق للطبقة العاملة تعكس نفسها بصورة ولادة رأسمال جديد لطبقة الرأسماليين.وكلما عملت الطبقة العاملة أكثر وأفضل ازداد الرأسمال اقتداراً. أن القدرة العملاقة للرأسمال في العالم المعاصر وسلطته المتنامية على الحياة الاقتصادية والسياسية والفكرية للمليارات من سكان الكرة الأرضية ، ليست إلا انعكاسا مقلوباً للقدرة الخلاقة للعمل والبشرية العاملة.

وهكذا فأن الاستغلال في المجتمع الرأسمالي ودون الحاجة إلى أغلال وسلاسل حديدية يربط بها المنتجين من أعناقهم وأقدامهم ،يتم في سياق السوق والتبادل الحر والمتساوي للسلع. تلك هي السمة الأساسية للرأسمالية التي تميزها من حيث محتواها عن سائر الأنظمة التي سبقتها.

أن مجمل فائض القيمة الناتج أساساً عن استغلال الطبقة العاملة يتم تقسيمه عن طريق السوق وكذلك في سياق السياسات المالية والنقدية للدول بين الأقسام المختلفة لطبقة الرأسماليين. ويُشكل الربح والفائدة والريع الأشكال الرئيسية لما تحصل عليه مختلف أقسام الرأسمال من مردود الاستغلال الطبقي المذكور. وتحدد المنافسة بين الرساميل في السوق مقدار حصة كل فرع وكل وحدة ومؤسسة رأسمالية.

إلا أن الأمر لا ينتهي هنا. فكل نفقات أجهزة الدولة والجيش والنظام الإداري البرجوازي، وكل نفقات المؤسسات الأيديولوجية والثقافية للمجتمع البرجوازي والمصاريف الهائلة للأفراد الذين يقومون من خلال تلك الأجهزة بالحفاظ على سلطة البورجوازية وحراستها، تؤمن من نفس هذا المصدر. الطبقة العاملة ومن خلال عملها تقوم بدفع نفقات الطبقة الحاكمة، نفقات التراكم المتنامي للرأسمال ونفقات السلطة السياسية والثقافية والفكرية للبرجوازية على الطبقة العاملة نفسها وعلى المجتمع قاطبة.

مع تراكم الرأسمال يزداد باستمرار حجم كميات السلع التي تشكل ثروة المجتمع البرجوازي. النمو المتواصل والمتسارع للتكنيك وازدياد حجم وقدرة أدوات ووسائل الإنتاج التي تستخدمها الطبقة العاملة في كل حلقة إنتاجية جديدة، نتيجةمحتمة لعملية تراكم الرأسمال. ولكن مقارنة بأبعاد أتساع حجم الثروة والقدرة الإنتاجية للمجتمع، فأن الطبقة العاملة يصيبها بشكل مستمر ونسبي حرمان أكثر. وعلى الرغم من الازدياد التدريجي والمحدود في الكمية المطلقة للمستوى المعيشي للعمال في الدول الصناعية المتقدمة على الأقل، فالحقيقة هي السقوط المتسارع لنسبة نصيب الطبقة العاملة من مجمل ثروة المجتمع أثناء عملية تراكم الرأسمال وازدياد عمق الهوة بين المستوى المعيشي للطبقة العاملة وبين المستويات القياسية الممكنة للأمن والرفاه، الناجمة عن سعيها هي . كلما أصبح المجتمع أكثر ثراءً، كلما شكل العامل القسم الأكثر حرمانا فيه.

أن التحسن في مجال التكنيك وزيادة مردودية العمل وقدرته الإنتاجية يعني إحلال الأدوات والأجهزة والآلات والأنظمة الأتوماتيكية محل قوة العمل الحية بشكل متزايد. وفي مجتمع أنساني وحر يفضي ذلك، كقاعدة، إلى تأمين المزيد من فرص التفرغ و التمتع بالحياة للجميع. إلا انه في المجتمع الرأسمالي، حيث قوة العمل ووسائل العمل سلع صرفة استخدمها الرأسمال بهدف كسب الربح، فأن إحلال الآلة محل الأنسان يظهر بصورة البطالة والإبقاء على البطالة الدائمة لقسم من الطبقة العاملة وحرمانهم من إمكانية تأمين المعيشة. أن ظهور جيش احتياطي من العمال العاطلين، الذين ليس لديهم حتى إمكانية بيع قوة عملهم هو النتيجة الحتمية لعملية تراكم الرأسمال والتي تؤمن في الوقت نفسه شرطاً ضرورياً للإنتاج الرأسمالي. أن وجود جيش احتياطي من العاطلين، يديم حياته أساسا من نفقه القسم الشاغل من الطبقة، يشدد المنافسة بين الطبقة العاملة و يبقي على مستوى الأجور في أدنى حدودها الممكنة. ويفسح الجيش الاحتياطي المذكور كذلك الفرصة للرأسمال كي يقوم بسهولة بتقليل أو زيادة قوة العمل اللازمة له وفقاً لحاجات السوق. ليست البطالة إحدى الأعراض الجانبية للسوق أو حصيلة سياسة خاطئة لهذه الدولة أو تلك ، بل هي جزء ذاتي لعمل الرأسمالية وعملية تراكم الرأسمال .

أن الأزمات الاقتصادية الدورية بنتائجها الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة والهدامة، هي جزء يستحيل استبعاده من النظام الرأسمالي. تنبع هذه الأزمات أساسا من تناقض أساسي في قلب عملية تراكم الرأسمال نفسها: ففي الوقت الذي يشكل العمل مصدرا للربح وفائض القيمة، فأن عملية تراكم الرأسمال والنمو التكنيكي المحتم، يقلص بصورة دائمة نسبة قوة العمل مقارنة بوسائل الإنتاج. فائض القيمة المنتج،حتى إذا ازداد من حيث كميته المطلقة، فأنه عادةً لا يمكنه إن ينمو بصورة متناسبة مع الازدياد المستمر للرأسمال الذي تم ضخه. أن معدل ربح الرأسمال، يميل وفقاً للقوانين المادية لعملية التراكم ذاتها نحو الانخفاض، بشكل لا مناص منه. أن السعي المتواصل للحيلولة دون ذلك الميل والحفاظ على معدل الربح بالأخص عن طريق تشديد الاستغلال والتقليل من حصة الطبقة العاملة من مجموع ثروة المجتمع، التي يتم دفعها بشكل الأجور والخدمات الاجتماعية وغيرها، يشكل أمرا يوميا للطبقة الرأسمالية ودولها المختلفة وكذلك فئات واسعة من المفكرين الاقتصاديين والأخصائيين البرجوازيين في شتى أنحاء العالم .

وبالرغم من كل تلك المساعي، فأن التناقضات الداخلية للرأسمالية وميل معدل الربح نحو الانخفاض، تملي نفسها باستمرار في الأخير ويقع النظام الرأسمالي بمجمله في أزمة عميقة. إن مرحلة الركود والأزمة ليست فقط علامة ومظهر لاحتداد التناقضات الداخلية للرأسمال، بل هي أيضا آلية عملية لتخفيف تلك التناقضات وإعادة بناء الرأسمال. تشتد المنافسة بين فئات الرأسمال وينجر الكثيرون إلى ورطة الإفلاس. ويؤدي ذلك في نفس الوقت إلى إخراج الرساميل الأضعف من الحلقة وخلق ظروف ربحية اكثر ملائمة لتلك التي تبقى. ومن جهة أخرى فأن الطبقة الرأسمالية وحكوماتها في مختلف الدول تبدأ بشن هجوم واسع وبأشكال مختلفة على المستوى المعيشي للطبقة العاملة. كما تتزايد أعداد العاطلين عن العمل بشدة ويشتد كذلك استغلال الطبقة العاملة بأسرها.

يخرج الرأسمال من قلب كل أزمة أكثر تمركزاً وتظهر الأزمة التالية، لا مناص، في أبعاد أكثر أتساعاً وعمقاً وتسبب منافسة وصراعا اكثر احتدادا داخل الطبقة الرأسمالية نفسها. أن تخفيف كل أزمة جديدة يستوجب إعادة بناء أشمل للرأسمال.وبالقدر نفسه فأن الأفاق التي تطرحها البرجوازية كل مرة أمام المجتمع تصبح أكثر ظلاماً ورعباً.

لا تقتصر عواقب ومظاهر تناقضات وأزمات النظام الرأسمالي على الميدان الاقتصادي. فالحروب المدمرة على الصعيدين العالمي والإقليمي، العسكرتارية والتطاول العسكري، إقامة حكومات بوليسية ومستبدة، سلب الحقوق المدنية والسياسية للجماهير وبالأخص الطبقة العاملة، تصاعد إرهاب الدولة و المنظمات اليمينية المتطرفة، وبلوغ الدعايات والضغوط المتخلفة الدينية، القومية، العنصرية المعادية للمرأة اوجها، هي الخصائص البارزة للرأسمالية المعاصرة وبالأخص في مراحل الأزمة.

 

 

http://bahrain2day.com/forums/index.php?sh...2154&hl=قصد+213

 

 

أنس 211 ::.

 

قانـــون التأميـــــن

قانون التامين هو ذلك الفرع القانوني المتضمن القواعد التي تحكم تأمينات الأشخاص وتأمينات مخاطر عمليات تكوين الأموال . ويتناول بالتنظيم موضوعات تأمينات الحياة والحوادث الشخصية والتامين الصحي والممتلكات والمسؤوليات وينظم القواعد المتعلقة بالأخطار التي تمس حياة الأشخاص وسلامة أجسادهم والأخطار التي تستهدف الممتلكات كالحريق وأخطار النقل و التعيب والتلف والهلاك بالنسبة للبضائع والسفن والطائرات والسيارات وغيرها من الأموال . كما يتناول قواعد تامين المسؤوليات المتصلة بالمهن المختلفة كالتامين الهندسي والتامين من مخاطر الإدارة وغيرها.

ويخضع عقد التامين إلى القواعد المقررة في القوانين المدنية باعتباره أحد العقود التي تنظمها التشريعات المدنية, ولما كان التامين واحدا من الأعمال التجارية فانه أيضا يخضع إلى قواعد القانون التجاري العامة بشان العقود والمسؤوليات ، غير أن أهميته الاستثنائية استدعت سن تشريعات خاصة به تحت مسميات مختلفة كقوانين مراقبة أعمال التامين وقوانين تنظيم التامين وغيرها.

ومن حيث المنازعات فان دعاوى التامين الشائعة هي تلك المتعلقة بالمطالبات الناشئة عن بوالص التامين المختلفة وعن تحقق الأخطار محل بوالص التامين ومطالبات التعويض جراء الأضرار الناجمة عن تحقق الأخطار, وتعد دعاوى التعويض عن حوادث السيارات بأنواعها اكثر الدعاوى شيوعا في الواقع العربي .

والى جانب القواعد القانونية المقررة في التشريعات المدنية وقوانين أعمال التامين الخاصة والتشريعات التجارية فان التامين وما يثيره من مسؤوليات ومنازعات محكومة بالقواعد المقررة ببوالص التامين التي تتنوع تبعا لأنواع الأخطار محل التامين , ويعد موضوع إعداد البوالص والاستشارات بشان شروطها و إعداد حزم نماذج هذه البوالص إلى جانب تولي دعاوى التامين بأنواعها أهم الخدمات التي تتخصص مجموعة عرب للقانون بتقديمها.

 

قانون التأمين في البحرين

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 1

يقصد بشركات وهيئات التأمين التي تسري عليها أحكام هذا القانون ما يلي:

1- شركات التأمين البحرينية وشركات إعادة التأمين البحرينية العاملة في البحرين.

2- صندوق التأمين على المركبات المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1982.

3- فروع شركات التأمين الأجنبية الموجودة بالبحرين والتي يكون مقر تسجيلها الرئيسي بالخارج.

4- أية هيئات تأمين أخرى موجودة في البحرين سواء اتخذت شكل جماعات تأمين أو جمعيات تعاونية أو تبادلية أو غيرها.

5- شركات التأمين المساهمة المعفاة وشركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه إعفاء هذه الشركات من بعض أحكام هذا القانون.

6- المكاتب التمثيلية وهيئات التأمين الأجنبية التي يكون مركزها الرئيسي بالخارج والمنصوص عليها في المادة (3) فقرة (3) من هذا القانون.

المادة 2

تتولى وزارة التجارة والزراعة سلطة الإشراف والرقابة على شركات وهيئات التأمين المشار إليها في المادة السابقة والعاملة في ميدان التأمين وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 3

كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1996) اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز ممارسة عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون إلا باتخاذ شكل شركة مساهمة بحرينية. ولا تسرى أحكام هذه المادة على الشركات والهيئات العاملة في ميدان التأمين والموجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون. -ومع ذلك يجوز لوزير التجارة بقرار يصدره، وبالشروط التي يحددها فيه، أن يرخص: - بفتح مكاتب تمثيلية لشركات وهيئات التأمين الأجنبية. - بفتح فروع لشركات وهيئات التأمين الأجنبية لمزاولة نشاطها في مجال التأمين على الحياة في دولة البحرين-.

المادة 4

تنقسم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الفروع الآتية:

1- التأمين على الحياة.

2- تأمين الادخار وتكوين الأموال.

3- التأمين على الحريق وأنواع التامين التي تلحق به عادة.

4- التأمين من أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي ويشمل التأمين على هياكل السفن والطائرات وعلى آلاتها ومهماتها.

5- التأمين من الحوادث والمسؤوليات ويشمل التأمين عن الأضرار الناجمة عن جميع الحوادث بما في ذلك حوادث المركبات وحوادث العمل والحوادث الشخصية وخيانة الأمانة وكافة الأضرار الناجمة عن المسؤولية المدنية.

6- التأمين على المركبات.

7- عمليات إعادة التأمين.

8-التأمينات الأخرى.

المادة 5

يعد بوزارة التجارة والزراعة سجل لشركات وهيئات التأمين تقيد به البيانات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة. ويجب على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تخطر وزارة التجارة والزراعة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على هذه البيانات، ولا يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد إقرارها من الوزارة. كما يجب على الشركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحرر وثائق التأمين باللغة العربية ويجوز أن يصحبها ترجمة بأية لغة أخرى ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 6

لا يجوز التعاقد على أية عمليات تأمين مباشرة في البحرين إلا لدى الشركات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة وفقا لقواعد يحددها بقرار منه وبموجب إذن خاص في كل حالة على حدة أن يرخص في إجراء هذا التأمين لدى غير هذه الشركات والهيئات.

المادة 7

لا يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين موجودة في البحرين أن تزاول وقت العمل بهذا القانون أي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والزراعة. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يجوز لوزير التجارة والزراعة أن يضع قواعد عامة بموجب قرار يصدره في هذا الشأن يتضمن شروط الترخيص بمزاولة أي فرع من فروع التأمين أو أن يصدر الترخيص في كل حالة على حدة. ومع ذلك تستمر شركات وهيئات التأمين الموجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون في ممارسة أعمالها لمدة أقصاها سنتان تبدأ من تاريخ العمل به وعليها خلال هذا الميعاد توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والتقدم بطلب الترخيص من وزير التجارة والزراعة وإلا اعتبرت مصفاة بحكم القانون أو ألغى ترخيص فرع التأمين الذي رفضه الوزير.

المادة 8

يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين رفض وزير التجارة والزراعة الترخيص لها بمزاولة أي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون التظلم إلى الوزير من هذا الرفض خلال ميعاد أقصاه ستون يوما من تاريخ إبلاغها بالرفض بكتاب مسجل، كما يجوز للشركة أو هيئة التأمين في حالة رفض تظلمها صراحة أو ضمنا بعدم الرد عليه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه أن تلجأ إلى المحكمة الكبرى المدنية لإلغاء قرار الرفض في ميعاد أقصاه ستون يوما يبدأ من تاريخ إبلاغها صراحة أو من تاريخ انقضاء الستين يوما دون رد على التظلم. ويرفع طلب الإلغاء إلى المحكمة بالطرق المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حالة التظلم ورفع الدعوى إلى المحكمة تستمر الشركة أو الهيئة إذا كانت موجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون في أداء أعمالها لحين الفصل في التظلم أو الدعوى نهائيا.

المادة 9

يكون تحويل وثائق شركات وهيئات التأمين مع الالتزامات المترتبة عليها بموافقة وزير التجارة والزراعة على أن يصطحب في حالة الأعمال ذات المدى الطويل وبالأخص في حالة التأمين على الحياة تقرير مفصل عن طريق خبير اكتواري مستقل. وفي هذه الحالة تنتقل الأموال المقابلة لالتزامات الشركات إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالملكية والنزول عن الأموال.

المادة 10

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون تزويد الجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة بالمعلومات الإحصائية والتقارير المالية والسنوية أو أية دراسات ترى هذه الجهة ضرورة إجرائها ويجوز للوزارة نشر هذه المعلومات، وتعد وزارة التجارة والزراعة تقريرا سنويا عن نشاط شركات وهيئات التأمين. ويجوز للوزارة نشر هذا التقرير.

الفصل الثاني

التزامات شركات وهيئات التأمين

المادة 11

لوزير التجارة والزراعة أن يلزم الشركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون، أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في البحرين لدى شركة أو شركات إعادة التأمين الوطنية التي يحددها ويبين هذا القرار نسب التأمين وتاريخ سريانها. كما يجوز للوزير بقرار منه تحديد عمولة إعادة التأمين وعمولة الأرباح التي تدفعها شركة إعادة التأمين إلى شركة التأمين عن عمليات إعادة التأمين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات إعادة التأمين التي تجريها شركة إعادة التأمين خارج نطاق الحالات المنصوص عليها فيها.

المادة 12

على شركات وهيئات التأمين البحرينية أن تخصص حصة من أرباحها سنويا لا تقل عن 10 في المائة كاحتياطي إجباري وذلك إلى أن يصل أجمالي الاحتياطات الإجبارية إلى مبلغ يعادل 100% من رأس المال المدفوع.

المادة 13

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحتفظ بأموال احتياطية لمواجهة التعويضات تحت التسوية ويستثنى من ذلك الأموال التي تعادل العمليات المعاد تأمينها اختياريا.

المادة 14

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تباشر عمليات التأمين على الحياة أن تخصص وتحتفظ بأموال تعادل الاحتياطي الحسابي لجميع عمليات التأمين على الحياة التي أبرمتها.

المادة 15

فيدا عدا عمليات التأمين على الحياة على جميع شركات وهيئات التأمين أن تخصص وتحتفظ بأموال تعادل قيمتها 40% من جملة الأقساط المكتتب لها خلال السنة وذلك لمواجهة الأخطار السارية، وتكون هذه النسبة هي 25% فيما يتعلق بتأمين نقل البضائع.

المادة 16

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعين مراقبا أو اكثر للحسابات من المرخص لهم بمزاولة المهنة لمراقبة حسابات الشركة أو الهيئة. ويسري على مراقب الحسابات وعلى التقارير التي يقدمها أحكام المواد (166) فقرة ثانية (184)، (185)، (186)، (187) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975.

المادة 17

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تمسك حسابا مستقلا لكل فرع من فروع التأمين المبينة بالمادة (4) من هذا القانون.

المادة 18

يكون لوزير التجارة والزراعة سلطة الرقابة والأشراف على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ويتم ذلك عن طريق من ينتدبهم من موظفي وزارته لهذا الغرض، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من التزام الشركات وهيئات التأمين بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولهم في سبيل ذلك دخول مكاتب هذه الشركات والهيئات والاطلاع على الدفاتر ومخابرة البنوك وآية جهة تكون للشركات والهيئات أموال أو استثمارات فيها، ويقدم موظفو الوزارة تقريرهم في هذا الشأن إلى الوزير ليتخذ ما يراه وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 19

لوزير التجارة والزراعة توجيه شركات وهيئات التأمين إلى المجالات التي تستثمر فيها الاحتياطات المنصوص عليها في المواد (12، 13، 14، 15) من هذا القانون.

المادة 20

يجب على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة والأسعار والشروط المطبقة، كما يثبت في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ على الوثائق المشار إليها. ويجوز لوزير التجارة والزراعة أن يصدر قرارا بإلزام شركات وهيئات التأمين بان تقيد في الدفاتر والسجلات أية بيانات يراها ضرورية لمباشرة سلطته في الرقابة والأشراف. كما يجوز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه إعفاء أية شركة أو هيئة تعمل بنظام الحاسب الإلكتروني من مسك الدفاتر والسجلات المشار إليها.

المادة 21

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون أن تودع أحد البنوك الوطنية وديعة نقدية لأمر وزير التجارة والزراعة. ولا يجوز التصرف في هذا الوديعة إلا بأمر من الوزير. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة مقدار الوديعة والبنوك الوطنية التي يجوز الإيداع فيها.

المادة 22

على كل شركة أو هيئة تأمين ترغب في إنهاء نشاطها في البحرين في فرع أو اكثر من فروع التامين أن تقدم طلبا لوزير التجارة والزراعة ويصحب هذا الطلب البيانات الآتية:

أ- بيان يدل على أن شركة أو هيئة التأمين قد أبرأت ذمتها تماما من التزاماتها الناجمة عن وثائق التأمين المبرمة في البحرين أو إنها حولت وثائقها طبقا للمادة (9) من هذا القانون إلى شركة تأمين أخرى مرخص لها بالعمل في البحرين.

ب- بيان يدل على أن شركة أو هيئة التأمين قد نشرت إعلانا في صحيفتين يوميتين إحداهما تصدر باللغة العربية والأخرى تصدر باللغة الإنجليزية في البحرين، ويجب أن ينص هذا الإعلان على أن الشركة أو هيئة التأمين تعتزم التقدم بطلب إنهاء أعمالها في فرع أو اكثر من فروع التأمين وان على حملة الوثائق والمستفيدين و أصحاب الشأن أن يقدموا اعتراضهم على طلبها إلى الوزير في ميعاد أقصاه ثلاثة شهور من تاريخ نشر أخر إعلان.

المادة 23

في حالة تقديم اعتراض على طلب الشركة أو هيئة التأمين في الميعاد المنصوص عليه في المادة (22) السابقة فلا يجوز الفصل في طلب إنهاء النشاط إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي في الاعتراض.

المادة 24

يجوز لوزير التجارة والزراعة سحب ترخيص أية شركة أو هيئة تأمين لممارسة فرع من فروع التأمين في الحالات الآتية:

أ- إذا توقفت الشركة أو الهيئة عن مزاولة عملياتها في البحرين طبقا لاحكام المادتين (22، 23) من هذا القانون أو إذا انخفض النشاط التأميني في أي فرع من فروع التأمين إلى الحد الذي يقرره وزير التجارة والزراعة بقرار منه أو إذا لم يصل النشاط التأميني في أي فرع من فروع التأمين إلى هذا الحد.

ب- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.

ج- إذا لم تقم الشركة أو الهيئة بتكوين الاحتياطات المنصوص عليها في هذا القانون أو امتنعت عن استثمارها في المجالات الموجهة من وزير التجارة والزراعة طبقا للمادة (19) من هذا القانون.

د- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من إحدى المحاكم في البحرين.

هـ- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر قانونا.

و- إذا منعت الشركة او الهيئة موظفي وزارة التجارة والزراعة الذين يندبهم الوزير طبقا للمادة (18) من هذا القانون عن مباشرة أعمالهم.

ز- إذا امتنعت الشركة أو الهيئة عن تنفيذ نص المادتين (10، 20) من هذا القانون.

ح- إذا ثبت من نتيجة الفحص أو المراجعة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو الغير معرضة للضياع أو أن الشركة أو الهيئة في حالة إعسار مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

المادة 25

تخطر شركة أو هيئة التأمين بقرار الوزير بسحب أعمالها أو ترخيص فرع التأمين بخطاب مسجل وعليها تنفيذ قرار الوزير وإلا عين مصف توجه إليه كافة المطالبات القضائية. ويجوز للشركة او هيئة التأمين التظلم إلى الوزير من قراره بشأن سحب الترخيص، ويسري على التظلم أحكام المادة (8) من هذا القانون فيما يتعلق بمواعيده ومواعيد وطريقة الطعن في قرار الوزير برفض التظلم أمام المحكمة الكبرى المدنية وكذلك ما ورد من أحكام في هذه المادة بشان استمرار الشركة أو الهيئة في العمل لحين الفصل في التظلم أو الطعن نهائيا.

الفصل الثالث

وسطاء التأمين والخبراء واستشاريو التأمين

المادة 26

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بوسطاء التأمين كل من توسط نظير عمولة محددة في عقد عمليات تأمين مباشر لحساب شركة أو هيئة تأمين خاضعة لاحكام هذا القانون إذا كان من غير العاملين بها او من غير العاملين بشؤون التأمين في وزارة التجارة والزراعة.

المادة 27

يشترط فيمن يزاول عمل وسيط التأمين أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة الوساطة في التأمين. ولا يجوز لشركات وهيئات التأمين أن تقبل عملية تأمين محلية من أي شخص ما لم يكن من الوسطاء المقيدين في السجل المعد لذلك.

المادة 28

يشترط فيمن يزاول أعمال الخبرة الاكتوارية في غير الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم الأوضاع الأخرى لمهنة الخبراء الاكتواريين.

المادة 29

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبراء المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة بسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

المادة 30

يشترط فيمن يزاول مهنة خبير معاينة وتقدير أضرارا أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة خبير المعاينة والأضرار.

المادة 31

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باستشاري التأمين كل من يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم مشورته بالنصح والتوجيه لهم حول افضل السبل للاكتتاب والتعويض الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين وذلك دون القيام بأي عمل تأميني أو الوساطة فيه، بالتقاضي أتعابه من عملائه.

المادة 32

يشترط فيمن يزاول مهنة استشاري تأمين أن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارية والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة استشاري التأمين.

المادة 33

إلى أن يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات المنصوص عليها في هذا الفصل في شأن وسطاء التأمين والخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاري التأمين، يستمر العمل بالأنظمة والقواعد والأوضاع المعموله بها حاليا في شأن الوساطة في التأمين وكذلك شؤون الخبرة الاكتوارية أو خبرة المعاينة وتقدير الأضرار أو استشاري التأمين.

 

الفصل الرابع

الرسوم والعقوبات والأحكام الختامية

المادة 34

لوزير التجارة والزراعة- بعد موافقة مجلس الوزراء- أن يفرض بقرار منه رسما يحدد عن: أو لا- كل ترخيص يصدره لأية شركة أو هيئة تأمين بمزاولة فرع واحد من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ثانيا- كل وثيقة من وثائق التأمين التي تصدرها شركات أو هيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون وكل تجديد للوثيقة. ثالثا- القيد في سجلات وسطاء التأمين والخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين وعن تجديد هذا القيد.

المادة 35

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ومع مراعاة ما ورد في المادتين (28، 33) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول مهنة وسيط تأمين او خبير اكتواري أو خبير معاينة و أضرار أو استشاري تأمين دون أن يكون اسمه مقيدا في السجل المعدل لذلك بوزارة التجارة والزراعة أو دون أن يجدد قيده في الميعاد القانوني. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 36

يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

 

ذي ما ادري صح او غلط ما اعرف شنو ذي المقر بس اذا ممكن تكتبين

لي شنو الموضاضيع اللي تبينها :ph34r:

 

 

فيز 101 ::

 

http://bahrain2day.com/forums/index.php?sh...1630&hl=فيز+101

 

http://bahrain2day.com/forums/index.php?sh...showtopic=52738

 

http://bahrain2day.com/forums/index.php?sh...showtopic=25386

 

http://bahrain2day.com/forums/index.php?sh...3563&hl=فيز+101

 

http://bahrain2day.com/forums/index.php?sh...0639&hl=فيز+101

 

هذوله كلهم تقاير وان شاء الله تستفيدين :ssm6:

Link to comment
Share on other sites

حذ الرد بواسطة مراقبة المنتدى الدراسي عسوله وتم الرد على الطلب أكثر من مرة :ssm7:

Edited by عسوله
Link to comment
Share on other sites

انه ابي تقرير حق البيع اي شي عنه مثل رجل البيع او غير بس ما ابي التجارة الالكترونيه ....

ضرورررررررررررررررري حق باجر موب محصله

وابي فيه مقدمه وعرض وخاتمه

بليييييييييييييييييز

 

Link to comment
Share on other sites

ياأأهل الخــــــــــير........

بغيت منكم مووضع للتأمين للتوجيهي.........

عن اي نوووع من التأمين..سؤاء اكان تأمين على المركبات او الحريق او السرقه او اي شي يتعلق بهذا المقرر..واكوون شااكرة لكم

 

 

شاو

قانـــون التأميـــــن

قانون التامين هو ذلك الفرع القانوني المتضمن القواعد التي تحكم تأمينات الأشخاص وتأمينات مخاطر عمليات تكوين الأموال . ويتناول بالتنظيم موضوعات تأمينات الحياة والحوادث الشخصية والتامين الصحي والممتلكات والمسؤوليات وينظم القواعد المتعلقة بالأخطار التي تمس حياة الأشخاص وسلامة أجسادهم والأخطار التي تستهدف الممتلكات كالحريق وأخطار النقل و التعيب والتلف والهلاك بالنسبة للبضائع والسفن والطائرات والسيارات وغيرها من الأموال . كما يتناول قواعد تامين المسؤوليات المتصلة بالمهن المختلفة كالتامين الهندسي والتامين من مخاطر الإدارة وغيرها.

ويخضع عقد التامين إلى القواعد المقررة في القوانين المدنية باعتباره أحد العقود التي تنظمها التشريعات المدنية, ولما كان التامين واحدا من الأعمال التجارية فانه أيضا يخضع إلى قواعد القانون التجاري العامة بشان العقود والمسؤوليات ، غير أن أهميته الاستثنائية استدعت سن تشريعات خاصة به تحت مسميات مختلفة كقوانين مراقبة أعمال التامين وقوانين تنظيم التامين وغيرها.

ومن حيث المنازعات فان دعاوى التامين الشائعة هي تلك المتعلقة بالمطالبات الناشئة عن بوالص التامين المختلفة وعن تحقق الأخطار محل بوالص التامين ومطالبات التعويض جراء الأضرار الناجمة عن تحقق الأخطار, وتعد دعاوى التعويض عن حوادث السيارات بأنواعها اكثر الدعاوى شيوعا في الواقع العربي .

والى جانب القواعد القانونية المقررة في التشريعات المدنية وقوانين أعمال التامين الخاصة والتشريعات التجارية فان التامين وما يثيره من مسؤوليات ومنازعات محكومة بالقواعد المقررة ببوالص التامين التي تتنوع تبعا لأنواع الأخطار محل التامين , ويعد موضوع إعداد البوالص والاستشارات بشان شروطها و إعداد حزم نماذج هذه البوالص إلى جانب تولي دعاوى التامين بأنواعها أهم الخدمات التي تتخصص مجموعة عرب للقانون بتقديمها.

 

قانون التأمين في البحرين

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 1

يقصد بشركات وهيئات التأمين التي تسري عليها أحكام هذا القانون ما يلي:

1- شركات التأمين البحرينية وشركات إعادة التأمين البحرينية العاملة في البحرين.

2- صندوق التأمين على المركبات المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1982.

3- فروع شركات التأمين الأجنبية الموجودة بالبحرين والتي يكون مقر تسجيلها الرئيسي بالخارج.

4- أية هيئات تأمين أخرى موجودة في البحرين سواء اتخذت شكل جماعات تأمين أو جمعيات تعاونية أو تبادلية أو غيرها.

5- شركات التأمين المساهمة المعفاة وشركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه إعفاء هذه الشركات من بعض أحكام هذا القانون.

6- المكاتب التمثيلية وهيئات التأمين الأجنبية التي يكون مركزها الرئيسي بالخارج والمنصوص عليها في المادة (3) فقرة (3) من هذا القانون.

المادة 2

تتولى وزارة التجارة والزراعة سلطة الإشراف والرقابة على شركات وهيئات التأمين المشار إليها في المادة السابقة والعاملة في ميدان التأمين وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 3

كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1996) اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز ممارسة عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون إلا باتخاذ شكل شركة مساهمة بحرينية. ولا تسرى أحكام هذه المادة على الشركات والهيئات العاملة في ميدان التأمين والموجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون. -ومع ذلك يجوز لوزير التجارة بقرار يصدره، وبالشروط التي يحددها فيه، أن يرخص: - بفتح مكاتب تمثيلية لشركات وهيئات التأمين الأجنبية. - بفتح فروع لشركات وهيئات التأمين الأجنبية لمزاولة نشاطها في مجال التأمين على الحياة في دولة البحرين-.

المادة 4

تنقسم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الفروع الآتية:

1- التأمين على الحياة.

2- تأمين الادخار وتكوين الأموال.

3- التأمين على الحريق وأنواع التامين التي تلحق به عادة.

4- التأمين من أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي ويشمل التأمين على هياكل السفن والطائرات وعلى آلاتها ومهماتها.

5- التأمين من الحوادث والمسؤوليات ويشمل التأمين عن الأضرار الناجمة عن جميع الحوادث بما في ذلك حوادث المركبات وحوادث العمل والحوادث الشخصية وخيانة الأمانة وكافة الأضرار الناجمة عن المسؤولية المدنية.

6- التأمين على المركبات.

7- عمليات إعادة التأمين.

8-التأمينات الأخرى.

المادة 5

يعد بوزارة التجارة والزراعة سجل لشركات وهيئات التأمين تقيد به البيانات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة. ويجب على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تخطر وزارة التجارة والزراعة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على هذه البيانات، ولا يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد إقرارها من الوزارة. كما يجب على الشركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحرر وثائق التأمين باللغة العربية ويجوز أن يصحبها ترجمة بأية لغة أخرى ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 6

لا يجوز التعاقد على أية عمليات تأمين مباشرة في البحرين إلا لدى الشركات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة وفقا لقواعد يحددها بقرار منه وبموجب إذن خاص في كل حالة على حدة أن يرخص في إجراء هذا التأمين لدى غير هذه الشركات والهيئات.

المادة 7

لا يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين موجودة في البحرين أن تزاول وقت العمل بهذا القانون أي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والزراعة. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يجوز لوزير التجارة والزراعة أن يضع قواعد عامة بموجب قرار يصدره في هذا الشأن يتضمن شروط الترخيص بمزاولة أي فرع من فروع التأمين أو أن يصدر الترخيص في كل حالة على حدة. ومع ذلك تستمر شركات وهيئات التأمين الموجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون في ممارسة أعمالها لمدة أقصاها سنتان تبدأ من تاريخ العمل به وعليها خلال هذا الميعاد توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والتقدم بطلب الترخيص من وزير التجارة والزراعة وإلا اعتبرت مصفاة بحكم القانون أو ألغى ترخيص فرع التأمين الذي رفضه الوزير.

المادة 8

يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين رفض وزير التجارة والزراعة الترخيص لها بمزاولة أي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون التظلم إلى الوزير من هذا الرفض خلال ميعاد أقصاه ستون يوما من تاريخ إبلاغها بالرفض بكتاب مسجل، كما يجوز للشركة أو هيئة التأمين في حالة رفض تظلمها صراحة أو ضمنا بعدم الرد عليه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه أن تلجأ إلى المحكمة الكبرى المدنية لإلغاء قرار الرفض في ميعاد أقصاه ستون يوما يبدأ من تاريخ إبلاغها صراحة أو من تاريخ انقضاء الستين يوما دون رد على التظلم. ويرفع طلب الإلغاء إلى المحكمة بالطرق المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حالة التظلم ورفع الدعوى إلى المحكمة تستمر الشركة أو الهيئة إذا كانت موجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون في أداء أعمالها لحين الفصل في التظلم أو الدعوى نهائيا.

المادة 9

يكون تحويل وثائق شركات وهيئات التأمين مع الالتزامات المترتبة عليها بموافقة وزير التجارة والزراعة على أن يصطحب في حالة الأعمال ذات المدى الطويل وبالأخص في حالة التأمين على الحياة تقرير مفصل عن طريق خبير اكتواري مستقل. وفي هذه الحالة تنتقل الأموال المقابلة لالتزامات الشركات إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالملكية والنزول عن الأموال.

المادة 10

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون تزويد الجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة بالمعلومات الإحصائية والتقارير المالية والسنوية أو أية دراسات ترى هذه الجهة ضرورة إجرائها ويجوز للوزارة نشر هذه المعلومات، وتعد وزارة التجارة والزراعة تقريرا سنويا عن نشاط شركات وهيئات التأمين. ويجوز للوزارة نشر هذا التقرير.

الفصل الثاني

التزامات شركات وهيئات التأمين

المادة 11

لوزير التجارة والزراعة أن يلزم الشركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون، أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في البحرين لدى شركة أو شركات إعادة التأمين الوطنية التي يحددها ويبين هذا القرار نسب التأمين وتاريخ سريانها. كما يجوز للوزير بقرار منه تحديد عمولة إعادة التأمين وعمولة الأرباح التي تدفعها شركة إعادة التأمين إلى شركة التأمين عن عمليات إعادة التأمين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات إعادة التأمين التي تجريها شركة إعادة التأمين خارج نطاق الحالات المنصوص عليها فيها.

المادة 12

على شركات وهيئات التأمين البحرينية أن تخصص حصة من أرباحها سنويا لا تقل عن 10 في المائة كاحتياطي إجباري وذلك إلى أن يصل أجمالي الاحتياطات الإجبارية إلى مبلغ يعادل 100% من رأس المال المدفوع.

المادة 13

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحتفظ بأموال احتياطية لمواجهة التعويضات تحت التسوية ويستثنى من ذلك الأموال التي تعادل العمليات المعاد تأمينها اختياريا.

المادة 14

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تباشر عمليات التأمين على الحياة أن تخصص وتحتفظ بأموال تعادل الاحتياطي الحسابي لجميع عمليات التأمين على الحياة التي أبرمتها.

المادة 15

فيدا عدا عمليات التأمين على الحياة على جميع شركات وهيئات التأمين أن تخصص وتحتفظ بأموال تعادل قيمتها 40% من جملة الأقساط المكتتب لها خلال السنة وذلك لمواجهة الأخطار السارية، وتكون هذه النسبة هي 25% فيما يتعلق بتأمين نقل البضائع.

المادة 16

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعين مراقبا أو اكثر للحسابات من المرخص لهم بمزاولة المهنة لمراقبة حسابات الشركة أو الهيئة. ويسري على مراقب الحسابات وعلى التقارير التي يقدمها أحكام المواد (166) فقرة ثانية (184)، (185)، (186)، (187) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975.

المادة 17

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تمسك حسابا مستقلا لكل فرع من فروع التأمين المبينة بالمادة (4) من هذا القانون.

المادة 18

يكون لوزير التجارة والزراعة سلطة الرقابة والأشراف على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ويتم ذلك عن طريق من ينتدبهم من موظفي وزارته لهذا الغرض، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من التزام الشركات وهيئات التأمين بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولهم في سبيل ذلك دخول مكاتب هذه الشركات والهيئات والاطلاع على الدفاتر ومخابرة البنوك وآية جهة تكون للشركات والهيئات أموال أو استثمارات فيها، ويقدم موظفو الوزارة تقريرهم في هذا الشأن إلى الوزير ليتخذ ما يراه وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 19

لوزير التجارة والزراعة توجيه شركات وهيئات التأمين إلى المجالات التي تستثمر فيها الاحتياطات المنصوص عليها في المواد (12، 13، 14، 15) من هذا القانون.

المادة 20

يجب على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة والأسعار والشروط المطبقة، كما يثبت في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ على الوثائق المشار إليها. ويجوز لوزير التجارة والزراعة أن يصدر قرارا بإلزام شركات وهيئات التأمين بان تقيد في الدفاتر والسجلات أية بيانات يراها ضرورية لمباشرة سلطته في الرقابة والأشراف. كما يجوز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه إعفاء أية شركة أو هيئة تعمل بنظام الحاسب الإلكتروني من مسك الدفاتر والسجلات المشار إليها.

المادة 21

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون أن تودع أحد البنوك الوطنية وديعة نقدية لأمر وزير التجارة والزراعة. ولا يجوز التصرف في هذا الوديعة إلا بأمر من الوزير. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة مقدار الوديعة والبنوك الوطنية التي يجوز الإيداع فيها.

المادة 22

على كل شركة أو هيئة تأمين ترغب في إنهاء نشاطها في البحرين في فرع أو اكثر من فروع التامين أن تقدم طلبا لوزير التجارة والزراعة ويصحب هذا الطلب البيانات الآتية:

أ- بيان يدل على أن شركة أو هيئة التأمين قد أبرأت ذمتها تماما من التزاماتها الناجمة عن وثائق التأمين المبرمة في البحرين أو إنها حولت وثائقها طبقا للمادة (9) من هذا القانون إلى شركة تأمين أخرى مرخص لها بالعمل في البحرين.

ب- بيان يدل على أن شركة أو هيئة التأمين قد نشرت إعلانا في صحيفتين يوميتين إحداهما تصدر باللغة العربية والأخرى تصدر باللغة الإنجليزية في البحرين، ويجب أن ينص هذا الإعلان على أن الشركة أو هيئة التأمين تعتزم التقدم بطلب إنهاء أعمالها في فرع أو اكثر من فروع التأمين وان على حملة الوثائق والمستفيدين و أصحاب الشأن أن يقدموا اعتراضهم على طلبها إلى الوزير في ميعاد أقصاه ثلاثة شهور من تاريخ نشر أخر إعلان.

المادة 23

في حالة تقديم اعتراض على طلب الشركة أو هيئة التأمين في الميعاد المنصوص عليه في المادة (22) السابقة فلا يجوز الفصل في طلب إنهاء النشاط إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي في الاعتراض.

المادة 24

يجوز لوزير التجارة والزراعة سحب ترخيص أية شركة أو هيئة تأمين لممارسة فرع من فروع التأمين في الحالات الآتية:

أ- إذا توقفت الشركة أو الهيئة عن مزاولة عملياتها في البحرين طبقا لاحكام المادتين (22، 23) من هذا القانون أو إذا انخفض النشاط التأميني في أي فرع من فروع التأمين إلى الحد الذي يقرره وزير التجارة والزراعة بقرار منه أو إذا لم يصل النشاط التأميني في أي فرع من فروع التأمين إلى هذا الحد.

ب- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.

ج- إذا لم تقم الشركة أو الهيئة بتكوين الاحتياطات المنصوص عليها في هذا القانون أو امتنعت عن استثمارها في المجالات الموجهة من وزير التجارة والزراعة طبقا للمادة (19) من هذا القانون.

د- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من إحدى المحاكم في البحرين.

هـ- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر قانونا.

و- إذا منعت الشركة او الهيئة موظفي وزارة التجارة والزراعة الذين يندبهم الوزير طبقا للمادة (18) من هذا القانون عن مباشرة أعمالهم.

ز- إذا امتنعت الشركة أو الهيئة عن تنفيذ نص المادتين (10، 20) من هذا القانون.

ح- إذا ثبت من نتيجة الفحص أو المراجعة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو الغير معرضة للضياع أو أن الشركة أو الهيئة في حالة إعسار مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

المادة 25

تخطر شركة أو هيئة التأمين بقرار الوزير بسحب أعمالها أو ترخيص فرع التأمين بخطاب مسجل وعليها تنفيذ قرار الوزير وإلا عين مصف توجه إليه كافة المطالبات القضائية. ويجوز للشركة او هيئة التأمين التظلم إلى الوزير من قراره بشأن سحب الترخيص، ويسري على التظلم أحكام المادة (8) من هذا القانون فيما يتعلق بمواعيده ومواعيد وطريقة الطعن في قرار الوزير برفض التظلم أمام المحكمة الكبرى المدنية وكذلك ما ورد من أحكام في هذه المادة بشان استمرار الشركة أو الهيئة في العمل لحين الفصل في التظلم أو الطعن نهائيا.

الفصل الثالث

وسطاء التأمين والخبراء واستشاريو التأمين

المادة 26

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بوسطاء التأمين كل من توسط نظير عمولة محددة في عقد عمليات تأمين مباشر لحساب شركة أو هيئة تأمين خاضعة لاحكام هذا القانون إذا كان من غير العاملين بها او من غير العاملين بشؤون التأمين في وزارة التجارة والزراعة.

المادة 27

يشترط فيمن يزاول عمل وسيط التأمين أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة الوساطة في التأمين. ولا يجوز لشركات وهيئات التأمين أن تقبل عملية تأمين محلية من أي شخص ما لم يكن من الوسطاء المقيدين في السجل المعد لذلك.

المادة 28

يشترط فيمن يزاول أعمال الخبرة الاكتوارية في غير الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم الأوضاع الأخرى لمهنة الخبراء الاكتواريين.

المادة 29

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبراء المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة بسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

المادة 30

يشترط فيمن يزاول مهنة خبير معاينة وتقدير أضرارا أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة خبير المعاينة والأضرار.

المادة 31

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باستشاري التأمين كل من يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم مشورته بالنصح والتوجيه لهم حول افضل السبل للاكتتاب والتعويض الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين وذلك دون القيام بأي عمل تأميني أو الوساطة فيه، بالتقاضي أتعابه من عملائه.

المادة 32

يشترط فيمن يزاول مهنة استشاري تأمين أن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارية والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة استشاري التأمين.

المادة 33

إلى أن يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات المنصوص عليها في هذا الفصل في شأن وسطاء التأمين والخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاري التأمين، يستمر العمل بالأنظمة والقواعد والأوضاع المعموله بها حاليا في شأن الوساطة في التأمين وكذلك شؤون الخبرة الاكتوارية أو خبرة المعاينة وتقدير الأضرار أو استشاري التأمين.

 

الفصل الرابع

الرسوم والعقوبات والأحكام الختامية

المادة 34

لوزير التجارة والزراعة- بعد موافقة مجلس الوزراء- أن يفرض بقرار منه رسما يحدد عن: أو لا- كل ترخيص يصدره لأية شركة أو هيئة تأمين بمزاولة فرع واحد من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ثانيا- كل وثيقة من وثائق التأمين التي تصدرها شركات أو هيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون وكل تجديد للوثيقة. ثالثا- القيد في سجلات وسطاء التأمين والخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين وعن تجديد هذا القيد.

المادة 35

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ومع مراعاة ما ورد في المادتين (28، 33) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول مهنة وسيط تأمين او خبير اكتواري أو خبير معاينة و أضرار أو استشاري تأمين دون أن يكون اسمه مقيدا في السجل المعدل لذلك بوزارة التجارة والزراعة أو دون أن يجدد قيده في الميعاد القانوني. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 36

يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

 

تامين الحريق ::

 

image5.jpg

 

يوفر هذا النوع من التأمين حماية لتعويض الخسائر. والاضرار التي تلحق بالممتلكات المنقولة (المحتويات) وغير المنقولة (المصانع ،المكاتب التجارية، دور السكن) والناجمة من خطر الحريق، الانفجار، الصـاعقة، والتي يمكن تأمينها من خلال وثيقة تأمين الحريق النموذجية ويمكن توسيع التغطية لتشمل انـواع أخرى من الاخطار ضمن ملاحق اضافية تصدر مع الوثيقة الاصلية لتغطية الاخطار التالية:

 

السرقة

الانفجار

سقوط الطائرات

العواصف، الزوابع والفيضانات

الزلازل الارضية

الشغب والاضرابات والاذى العمدي

الاضرار الناجمة عن صدم المركبات

الانهيار

الاضرابات والاضطرابات

الصدم

الخسائر التبعية (خسارة الارباح)

 

اجراءات تأمين الحريق

 

- اجراءات الاصدار

 

 

الحصول على طلب التأمين : يمكن الحصول على طلب التأمين اما عن طريق مندوب الشركة او عن طريق وكيلها المعتمـــد او مباشرة من الشركة.

تعبئة استمارة طلب التأمين : يقوم طالب التأمين بتعبئة استمارة خاصة تتضمن تفاصيل الاموال المطلوب التأمين عليها ويتم التوقيع عليها من قبله لتأييد صحة المعلومات المدونة في استمارة طلب التأمين.

الكشف الموقعي : يقوم مندوب عن الشركة باجراء كشف موقعي على محل التأمين لتقييم الخطر والتأكد من صحة المعلومات المدونة في استمارة طلب التأمين .

التسعير: يقوم قسم الاصدار في دائرة الحريق بدراسة طلب التأمين وتقرير الكشف لتقدير السعر المناسب وفقا لدرجة الخطر الذي ستتحمله شركة التأمين .

اصدار وثيقة التأمين : يحدد قسط التأمين وتعد الوثيقة متضمنة الشروط المتفق عليها وتفاصيل الاموال المؤمنة ومبالغهـا والاغطية الاضافية التي يطلبها المؤمن له مع الوثيقة الاصلية ويتم دفع قسط التأمين وتسلم نسخة من الوثيقة للمؤمن له .

 

 

- اجراءات التعويض

 

 

الابلاغ بالحادث : يقوم المؤمن له بابلاغ شركة التأمين فور وقوع الحادث ويتم تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب التعويض بتفاصيل الحادث وظروف وقوعه والاضرار والخسائر الحاصلة.

الكشف الموقعي : يقوم مندوب عن الشركة بإجراء الكشف الموقعي لتقدير الاضرار وتحديد سبب الحادث وفي حــالة الاضرار الكبيرة يقوم مسوي خسائر معتمد من الشركة (خاصة في حالة الاضرار الكبيرة) بإجراء الكشف واعداد تقرير مفصل بالاضرار واسباب الحادث.

المستندات المطلوبة : يقدم المؤمن له مع المطالبة بالتعويض المستندات التالية:-

فواتير الشراء للاموال المتضررة ، تقرير الدفاع المدني ، تقرير الشرطة والبحث الجنائي بالحادث .

تسوية مبلغ التعويض : في ضوء المستندات وتقرير المعاين خبير التأمين يقوم قســـم المطالبات في الشركة بدراسة المطالبة وفقا لشروط وثيقة التأمين للتأكد من شمولها بالتعويــض وتحديد قيمة الخسائر وعرض مبلغ التعويض على المؤمن له وفي حالة عدم الاتفاق يحال الموضوع الى التحكيم وفقاً لشروط الوثيقة.

تسديد مبلغ التعويض : يتم تسديد مبلغ التعويض المتفق عليه الى المؤمن له ويوقع براءة الذمة باستلام المبلغ.

 

 

تامين السيارات :

 

Image2.jpg

 

 

التامين الالزامي (تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير)

ويشمل تأمين المسؤولية الناشئة عن استعمال المركبة استعمالا يتطلب المساءلة القانونية للسائق/المؤمن له وذلك بما يتسببه من اضرار للغير من اصابات جسدية اواضرار مادية ويفرض هذا النوع في الاردن الزاميا بموجب القانون ويعمل به بموجب نظام التأمين الزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات حيث يلزم كل صاحب مركبة على اجراء التأمين عند قيامه بترخيص المركبة كما وان اسعاره وحدود المسؤوليات محددة بموجب التعليمات الصادرة وفقا للنظام ويشرف على اصدار العقود الاتحاد الاردني لشركات التأمين عن طريق المكتب الموحد التابع له وعن طريق مكاتبه في دوائر الترخيص ومراكزه الحدودية المنتشرة في كافة انحاء المملكة ويقوم بتوزيع الوثائق الصادرة عن هذه المكاتب على شركات التـامين المحلية . وقد تم مؤخراَ اعطاء المؤمن له الحق بإختيار شركة التأمين التي يرغب بالتعاقد معها بموجب الغاء آلية الدور المعمول بها في مكاتب التأمين الموحدة في مراكز الترخيص.

 

 

التأمين التكميلي

وهو تأمين اختياري واسعاره تحدد من قبل شركات التأمين طبقا لشروط المنافسة فيما بينها ويوفر هذا النوع من التأمين الحماية الى هيكل المركبة المسببة للحادث والتي لا يشملها التأمين الالزامي حيث تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن الضرر او الخسارة التي تصيب المركبة وملحقاتها وقطع غيارها المشمولة في حالات التصادم او الانقلاب، الحريق او الانفجار الخارجي او الاشتعال او الصاعقة او السرقة او محاولة السرقة او عن الفعل الصادر عن الغير ، وعن تساقط الاجسام او تطايرها وعن الاضرار التي تصيب المركبة المؤمنة اثناء قطرها بسبب عطل اصابها كما ويخضع التأمين الى الشروط والاستثناءات حسب وثائق التامين التي توفرها الشركات كما يمكن توسيع التغطية لشمول السائق والركاب.

 

 

التأمين الشامل

يجمع هذا النوع من التأمين نوعي التأمين الالزامي والتكميلي ويتم الحصول على هذا النوع من الشركات مباشرة ويتضمن العقد وثيقتين تخضع وثيقة التأمين الالزامي فيه الى شروط واحكام نظام التأمين الالزامي وفقاً للنظام والاسعار المقررة بموجبه ووثيقة التأمين التكميلي فيه تخضع الى شروط وثيقة التأمين الصادرة عن الشركة وبالاسعار التي تقررها. ويمكن الاضافة على الغطاء الاساسي ملحق لتغطية خطر الحوادث الشخصية للسائق والركاب بحدود مسؤولية يتفق عليها وبقسط اضافي يناسبها.

 

 

اجراءات تأمين السيارات

 

 

Img7.jpg

 

اجراءات اصدار وثائق التأمين الالزامي

 

 

تتم عملية اصدار وثائق التامين الإلزامي عن طريق المكاتب المنتشرة في كافة انحاء المملكة التابعة لمكتب التامين الإلزامي الموحد في الاتحاد الاردني لشركات التأمين والمتواجدة مواقعها في مراكز الترخيص التابعة لدائرة السير حيث يقوم موظفو هذه المكاتب بتعبأة نموذج موحد (عقد تأمين مركبات لتغطية اضرار الغير ) ويستوفي السعر المقرر حسب التعليمات الصادرة بموجب النظام وحسب شكل واستعمال المركبة ويقوم الاتحاد بتوزيع هذه الوثائق على شركات التأمين حسب دور كل شركة في مراكز الحدود اما في مراكز الترخيص فقد اعطي الحق للمواطن بإختيار شركة التأمين التي يرغب بالتعاقد معها عن طريق المكتب الموحد الاردني.

 

 

- اجراءات اصدار وثائق التأمين التكميلي و الشامل

 

 

يتم طلب هذا النوع من التأمين من الشركة مباشرة او عن طريق مندوبيها او وكلائها المعتمدين .

يختار العميل نوع الغطاء وفقا لحاجته وتدون المعلومات التفصيلية عن المركبـــــة .

يتم تحديد سعر التامين حسب نوع الغطاء والشروط التي تنص عليها وثائق التأمين .

تقوم الشركة باجراء كشف على المركبة للتأكد من سلامتها وتثبيت الاضرار على الهيكل او وجود نقص في محتوياتها ان وجدت .

يتم اصدار الوثيقة ويحتسب قسط التأمين وفقا للسعر الذي تحدده الشركة ويدفع من قبل المؤمن له ويسلم نسخة من الوثيقة الصادرة .

 

 

- اجراءات التعويض

 

 

ابلاغ الشركة بالحادث وتقديم المستندات وهي تقرير الشرطة (الكروكي) ورخص السوق والمركبة وعقد التأمين الساري المفعول وقت وقوع الحادث .

يدفع مبلغ الاعفاء المقرر من قبل المؤمن له (مالك المركبة) عن التأمين التكميلي او الشامل اما في التأمين الألزامي فلا يوجد اعفاء.

يقوم مندوب الشركة باجراء الكشف على المركبة المتضررة ويعد كشف بالاضرار والاجزاء التي يلزم اصلاحها او استبدالها.

يتم اصلاح المركبة بالتنسيق مع الشركة عن طريق وكلاء قطع الغيار وكراجات التصليح الذين تعتمدهم وتخصم نسب الاعفاءات و الاستهلاك المقررة في العقد في حالة استبدال الاجزاء المتضررة .

يتم تسوية المبلغ وتدفع المصاريف وتوقع براءة الذمة .

بالنسبة للاضرار الجسدية الناجمة عن الحادث فان تسوية التعويضات الناجمة عن الاصابات الجسدية (نفقات المعالجة الطبية ، العجز الكلي المؤقت، العجز الدائم ) او الوفاة فأنها (الاصابات/الوفاة) تتم حسب نوع التأمين (الزامي/شامل) وبالشروط والمبالغ التي يقتضيها كل نوع.

 

تامين الحريق : Fire.gif

 

 

 

عندما يشب الحريق فى أى مستودع أو مصنع أو معرض أو أى منشأة فانه يحدث خسائر كبيرة فى المبانى والمحتويات لذا أصبح التأمين ضد الحريق أكثر أنواع التأمين أهمية فهو ضرورى لتغطية الممتلكات مثل المبانى والمصانع والمستودعات والفنادق والمعارض والمستشفيات والمدارس وكافة المنشئات التى يمكن أن تتعرض لأخطار الحرائق

 

 

 

التغطية الأساسية بوثيقة تأمين الحريق هى تغطية أى فقد أو تلف يلحق بممتلكات المؤمن له بسبب الحريق والصاعقة

كما يمكن أن تمتد هذه التغطية لتشمل الأخطار الأضافية الأخرى مثل الزلازل ، البراكين، العواصف، السيول، الأمطار، انفجار أو فيضان أنابيب أو خزانات المياه، الشغب ، الاضطرابات، العصيان المدنى، الانفجارات، الطائرات أو ما يسقط منها من أجسام، ارتطام سيارات الطريق بالمبنى والسرقة الناتجة عن استعمال العنف وغيرها

 

كما يمكن أيضا اصدار وثيقة تأمين منفصلة لتغطية فقد الأرباح وتعويض الخسائر الثابتة الناتجة عن تعطل النشاط التجارى أو الصناعى بسبب التعرض لخطر الحريق أو الأخطار الأخرى الواردة ببوليصة تأمين الحريق

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...