Jump to content
منتدى البحرين اليوم

نصوص دستورية ـ قانونية منسية (!!)


mahbooooob17

Recommended Posts

نصوص دستورية ـ قانونية منسية (!!)

 

بقلم: أحمد البوسطة

ثمة مفارقات غريبة تتقاطع في عملية تصويب وتعميق مسار الإصلاحات الديمقراطية في بلادنا، للحيلولة دون "العودة إلى المربع رقم واحد" الذي يحلو "للبعض" من الرسميين والشعبيين ترديده هذه الأيام وبكثافة مثخنة للآذان،

 

بغرض "تخويف" المواطنين به في كل شاردة وواردة، وكأنه "بعبع" قد يظهر في أية لحظة في غفلة من الزمن للانقضاض على تجربتنا الجديدة"!!".

الحكم كما "المنشغلون والمشتغلون" بالسياسة، (خاصة الجمعيات السياسية باختلاف ألوان طيفها)، حريصون على التمسك بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وبالمكتسبات السياسية والدستورية وتطويرها، ويتطلعون بالتالي نحو الديمقراطية الحقيقية والتقدم الاجتماعي، الذي يعطي للتطور والتنمية فرصاً واقعية بمساراتها التحديثية والعصرية، لا تلك التي تجرنا إلى الوراء، وهو ما يوحي بأن ما يطرح من تطوير للمكتسبات قد استنفذ ذاته، وعلى الجميع على ما يبدو النضال من جديد من أجل المحافظة على هذه المكتسبات، بدون كلمة و"تطويرها" التي اختفت من قاموسنا السياسي، حيث هناك شعور يداهمنا منذ فترة، إن قوة الدفع بدأت تصطدم بالتراجع من المكتسبات على عكس ما بدأت عليه، وبدا واضحاً إن ما أعطاه لنا المشروع الإصلاحي بيده اليمنى، سلبته "بعض نصوص دستور 2002م وحزمة القوانين والإجراءات التي تبعتها" بيدها اليسرى.

في هذه المقدمة، ثمة ثغرة في كلمتي "المحافظة والتطوير" تقصدتها كلية بهدف كشف أمور باتت شبه منسية تناولتها نصوص دستورية وقوانين نافذة لكنها غير مُفعّلة من شأنها أن تحد من الفساد، وبعض القضايا الانتهاكية والخروقات، سنأتي على ذكرها في وقت لاحق.

ثاني هذه الأمور، هو ما يتوجب على القوى الفاعلة في المجتمع وحاملي راية التغيير في العهد الجديد، التمسك بمصطلحي "المحافظة والتطوير" معاً بواقعية وجرأة خالية من الأوهام، على طريقة "خذ وطالب" حتى لا نخسر التطور الطبيعي للمكتسبات، كما حدث في مصر بعد رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، حيث طرحت القوى السياسية المصرية في برامجها المتنوعة قضيتا "المحافظة والتطوير" لمنجزات العهد الناصري، ثم ما لبثت أن أسقطت أو تساقطت من حساباتها موضوع "تطويرها" وركزت على المحافظة على الإنجازات، وفي نهاية المطاف: لا هي تطوّرت، ولا هي حافظت على هذه المنجزات، خاصة بعد خصخصة القطاع العام و"ورث الوارثون إرث أبوهم"، بينما لازال الساسة في مصر يبحثون في إجابات عن أسئلة "عدّت"، وقد تجاوزها الزمن مثل: إلى من بيع القطاع العام؟ وبكم؟ وأين توجهت أموال البيع.. ولمن ؟؟!!.

قبل الشروع في صلب الموضوع الذي بصدده سيأتي الحديث، نذكّر بقصة جوتنبرغ، الذي بالطبع تعرفونه، فهذا الـ "جوتنبيرغ" هو مخترع الطباعة في القرن الخامس عشر، حينها طبع الكتاب المقدس ليقرأه عامة الناس، واعترضت الكنيسة التي كانت تحتكر كلمة اللّه وتفسيرها، فتم حرمان جوتنبيرغ لأنه "اخترع أداة من صنع الشيطان".

أتدرون متى أعيد الاعتبار له؟! سنة 1989م فقط، فمتى يعاد الاعتبار لبعض النصوص الجيدة والتي تدفع عملية الإصلاح؟؟.

إذا كانت تعقيدات الوضع السياسي واختلاف المواقف من قضايا كثيرة مثار جدل دائم يهدف إلى التنافس لخدمة الناس بين الفرق المختلفة من جهة، وبين هذه الفرق والحكومة، من جهة أخرى، فإن الأمر يطمئن إلى حد ما لنشر أنماط جديدة من السلوك في الواجهة الرسمية على الأقل، أي عند السلطة التنفيذية التي من المفترض أن تكون نموذجاً، ليس لتحميلها أكثر مما تحتمل، وإنما تكون البادئة في احترام وتفعيل النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بتعقيدات الوضع، وخاصة لأن إن إنها من وضعها وواضعيها هم الذين وضعوها بتوافق أو بغير توافق مع رغبات الفرق المختلفة، وبالتالي لا ينبغي احتكار "الثروة والقوة" في آن، بينما من المفترض إن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات أو الشرعية.

على هذه الخلفية، يوجد نص دستوري تكرر مرتين، الأولى في دستور 73م تحت المادة رقم (86) الفقرة (ب)، والمرة الثانية، في دستور 2002م المادة (48) الفقرة (ب) أيضاً ينص على: "لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسة العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك، ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطرق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه".

الأمر الملفت في نظر المتابعين إن هذا النص مضى على تدوينه كنص دستوري في البلاد أكثر من ثلاثين عاماً، وأعيدت صياغته في دستور 2002م منذ أكثر من عام ونصف العام دون تفعيل يذكر، ولا يحتاج المرء لكثير من الذكاء لإثبات الخروقات لهذا النص من قبل بعض السادة الوزراء، ولو افترضنا جدلاً إن المادة رقم (45) من قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشورى والنواب قد عرقلت تنفيذ هذا النص قبل الرابع عشر من ديسمبر 2002م (يوم انعقاد جلسة أول فصل تشريعي للمجلسين)، إلا أنه بعد هذا التاريخ كان على السادة النواب أن يثيروا هذا النص بقوة ومساءلة الوزراء عن أوضاعهم بعد التاريخ المذكور أو كشف حساباتهم أو خروقاتهم لهذا النص الدستوري، بدل إثارة "موضوع المنقبات أو حفلة نانسي عجرم"، حيث هذا النص لم يوضع عبثاً، وإنما لهدف نبيل يعيد للمجتمع عافيته، ولمسيرة الإصلاح عمقاً وتصويباً.

وخشية للإلتباس، تنص المادة (45) من قانون مجلسي الشورى والنواب على: "تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب، فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم، على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ".

يقابل ذلك هناك نص قانوني جيد أيضاً في قانون العقوبات لعام 1976 تنص المادة (232) منه على "يعاقب بالحبس من استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بوقوع جريمة أو على الإدلاء بأقوال أو بمعلومات في شأنها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا ما ترتب على التعذيب أو القوة مساس بسلامة البدن وتكون العقوبة السجن إذا أفضى استعمال التعذيب أو القوة إلى الموت".

هذا القانون منذ 27 عاماً، وخلال هذه الأعوام مرت مظالم كثيرة، وقتل في السجون تحت التعذيب الكثيرون، لكننا لم نلحظ معاقبة مُعذب واحد انتهك هذا النص القانوني، وكذا بالنسبة للمادة (48) الفقرة (ب) من دستور 2002م حيث لم يقدم وزيراً واحداً خلال ثلاثين عاماً بتهمة خرقها.

أما المادة (45) من قانون مجلسي الشورى والنواب التي تعني بمرارة "عفا الله عما سلف"، مثلها مثل صدور المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2002م بتفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001م ليشمل بالعفو مرتكبي جرائم التعذيب وإلحاق الأذى والإذلال والابتزاز لأبناء شعبنا ليساوي بينهم وبين ضحاياهم الذين لا يزالون يعانون من آثار تلك الجرائم البشعة، فقد تم تنفيذهما على الفور، رغم الجدل الذي أثير حولها آنذاك، ولا يزال.

وبتبسيط شديد، إن المادة (45) سالفة الذكر، وكذا المرسوم بقانون رقم (56) يعطيان الحماية المحصنة للمتنفذين و حرامية المال العام ومنتهكي حقوق الإنسان، أولئك الذين عاثوا في البلاد فساداً طيلة نحو ثلاثة عقود، وجعل من هؤلاء يختزلون كل تلك الأوجاع ليقولوا لنا بأريحية: "ما لنا.. لنا، وما لكم الآن، لنا ولكم"... وكان الله في عون البلاد والعباد.

النصوص المتقدمة تبين بوضوح مدى الانتقائية في تطبيقها أو إصدارها لاعتبارات اللحظة والسمعة في الخارج، فمن يكون جاداً في الإصلاح ودفعه بقوة للأمام عليه التساؤل مع المتسائلين لماذا تبقى النصوص الدستورية والقانونية الجيدة منسية وميتة، بينما تتسارع وتيرة التنفيذ لكل ما من شأنه يمس "العدالة الإنتقالية" وينقلنا من حال إلى حال؟؟!!.

 

____________

نشرة الديمقراطي

العدد السادس

Link to comment
Share on other sites

نصوص كثيره يتم تجاهلها وتناسيها

وذلك من اجل تحقيق مطالبهم لاشباع جشعهم اللاحدودي...

 

*ابرز مثال:

لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسة العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك، ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطرق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه".

 

واللبيب بالاشاره يفهم

 

يسلمو على الموضوع

Link to comment
Share on other sites

50 x 50 50%

 

 

الحمد لله 9_9 ماكو ولا وزير يشتغل حق حسابه الخاص اويشتغل مكان غير الوزاره :D

 

وهدا الكاتب مكانه السجن لانه يدكر الناس ببنود الدستور :ph34r: وهدي شغله الحكومه <_< قبل غيرها انها تعرف الناس على بنود الدستور هدا شلون يدكرهم بالبنود

من غيرمايستشير الحكومه B)

 

وما خفيه اعظم

والمشتكه لله

Link to comment
Share on other sites

mahbooooob17

مكانه السجن عشان يعرف الناس بحقوقهم و يوضح لهم الدستور وبنوده؟؟؟

كلامك ذي معناته ان كل مدرس لازم ينسجن وكل مثقف لازم ينعدم..

 

ولاحياة لمن تنادي..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...