Jump to content
منتدى البحرين اليوم

السجن ‮٥١ ‬عاماً‮ ‬بدلاً‮ ‬من‮ »‬المؤبد‮« ‬لقاتل المحرق


بلبول

Recommended Posts

10-12-2007_p6-1.jpg

 

خفضت محكمة الاستئناف العليا‮ ‬يوم أمس حكم قاتل مهدي‮ ‬عبدالرحمن في‮ ‬القضية المعروفة بـ‮ »‬قاتل المحرق‮«‬،‮ ‬وحكمت المحكمة بحبس المتهم لمدة ‮٥١ ‬عاماً‮ ‬فقط بدلاً‮ ‬من السجن المؤبد الذي‮ ‬قضت به المحكمة الكبرى الجنائية‮.‬

وشكل هذا الحكم في‮ ‬الاستئناف صدمة قوية لدى أهالي‮ ‬المجني‮ ‬عليه مهدي‮ ‬وعائلته الذين اكتضت بهم ساحة المحكمة،‮ ‬إضافة للمحامين الذين راحوا‮ ‬يتناقشون في‮ ‬الحكم‮.‬

وما زاد صدمة الأهالي‮ ‬ورفضهم لحكم المحكمة،‮ ‬هو انتشار خبر حكم ذات المحكمة في‮ ‬الاستئناف المقدم من النيابة العامة في‮ ‬نفس القضيـة،‮ ‬ولأن طرفي‮ ‬القضيـة قدمـا استئنافـاً‮ ‬لحـكم محكمـة أول درجة،‮ ‬فإن المحكمـة قضـت برفـض استئناف النيابة،‮ ‬وهو ما كان‮ ‬يتوقعـه الأهالي‮ - ‬على أقـــل نقديـر حسب تعبيرهم‮ - ‬بأن تحكم المحكمة بنفس العقوبة التي‮ ‬قضت بها محكمة أول درجة‮.‬

لكن القاضي‮ ‬لم‮ ‬ينطق خلال الجلسة بحكم الاسئتناف المقدم من وكيلة المتهم المحامية فاطمة الحواج،‮ ‬وأعلن الحكم بعد أن دخلت هيئة المحكمة لمكاتبها،‮ ‬ولأن الأهالي‮ ‬اعتقدوا أن الحكم في‮ ‬استئناف النيابة هو النهائي،‮ ‬فقد شكل لهم اعلان تخفيض العقوبة في‮ ‬استئناف المتهم صدمة قوية صاحت أثره قريبات المجني‮ ‬عليه وندبن ابنهم الفقيد‮. ‬

ورأت المحكمة في‮ ‬أسباب حكمها أن جريمة القتل التي‮ ‬ارتكبها القاتل لم‮ ‬يتوافر معها ظرف سبق الإصرار،‮ ‬لأنه‮ - ‬حسب المحكمة‮ - ‬وليدة الدفعة الأولى في‮ ‬نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج المتهم عن طوره فأطلق عياره الناري‮ ‬قبل الخلود إلى التروي‮ ‬والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه‮.‬

وبين صدمة الأهالي‮ ‬وذهولهم من خبر تخفيض العقوبة،‮ ‬قال فاضل عبدالرحمن أخ المجني‮ ‬عليه مهدي‮ ‬أن الحكم لم‮ ‬ينصفهم،‮ ‬لأن الجميع استغرب من هذا الحكم وحتى القانونيين والمحامين‮.‬

وأضاف‮: ‬من الغريب تحكم المحاكم لتاجر مخدرات بـ ‮٥١ ‬عاماً‮ ‬فقط،‮ ‬في‮ ‬حين تحكم بنفس العقوبة لقاتل أزهق روح إنسان،‮ ‬متسائلاً‮ ‬هل تستوي‮ ‬الجريمتان في‮ ‬نظر القانون‮.‬

وشدد عبدالرحمن على أن العائلة تطالب بتطبيق حكم الإسلام،‮ ‬وأن عقوبة القاتل هي‮ ‬القتل،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أنهم كانوا‮ ‬يتوقعون على الأقل أن تؤيد المحكمة نفس العقوبة التي‮ ‬قضت بها محكمة أول درجة أو أن تزيدها للإعدام‮.‬

وأشار إلى أن القاتل لديه ‮٣ ‬أسبقيات شروع في‮ ‬القتل،‮ ‬إذ باشر ذات مرة في‮ ‬غرس شوكة في‮ ‬رقبة أحدهم حين تشاجر معه في‮ ‬أحد المطاعم،‮ ‬وهو أحد الذين أنزلوا شخصا في‮ ‬البحر وربطوا قدميه بطوب‮.‬

وقال بنبرة حزن‮: ‬يبدو أن القاتل‮ ‬يأمن من العقوبة التي‮ ‬تردعه والدليل تصرفاته واستهتاره في‮ ‬محكمة أول درجة حين كان‮ ‬يبتسم في‮ ‬وجهنا نحن أهالي‮ ‬المجني‮ ‬عليه وتطور به الأمر حين وجه حركات مخلة بالحياء لنا في‮ ‬جلسة المحكمة أمام القاضي‮.‬

وقالت العائلة انها وكلت المحامي‮ ‬سامي‮ ‬سيادي‮ ‬لمتابعة الملف بين النيابة العامة والمحاكم،‮ ‬في‮ ‬حين قال سيادي‮ ‬في‮ ‬حديثه للصحافة بعد النطق بالحكم،‮ ‬انه لم‮ ‬يطلع على أسباب الحكم ولكن من ناحية أولية فإن تخفيض العقوبة لم‮ ‬يكن متوقعاً،‮ ‬لأن اعترافات المتهم وظروف الجريمة كلها تؤكد التعمد في‮ ‬القتل وسبق الإصرار‮.‬

وأشار سيادي‮ ‬إلى أن الحكم المتوقع كان أن تؤيد المحكمة حكم أول درجة أو أن ترفعها للإعدام،‮ ‬لكن تفاجئنا به،‮ ‬لأن أسبقيات القاتل تؤكد عدم تورعه بقيامه بالقتل‮.‬

وقالت محكمة الاستئناف العليا في‮ ‬حيثيات الحكم بأن النيابة العامة قد أسندت الى المتهم،‮ ‬الذي‮ ‬قدم استئنافاً‮ ‬برقم ‮١٥ ‬لسنة ‮٧٠٠٢‬،‮ ‬انه في‮ ٩١ ‬أغسطس ‮٦٠٠٢‬،‮ ‬بدائرة امن منقطة المحرق قتل عمدا مع سبق الإصرار مهدي‮ ‬عبدالرحمن محمد رمضان،‮ ‬بأنه بيت النية وعقد العزم على قتله واستدرجه إلى مكان الواقعة وجهز سلاحا‮ ‬غير مرخص له به وما أن ظفر به حتى اطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي‮ ‬والتي‮ ‬أودت بحياته‮.‬

إضافة إلى ذلك،‮ ‬أنه حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا‮ »‬مسدس‮«‬،‮ ‬وأنه حاز وأحرز بقصد التعاطي‮ ‬مواد مخدرة مورفين وحشيش في‮ ‬غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت معاقبته‮.‬

وأردفت المحكمة في‮ ‬أسباب حكمها أن محكمة أول درجة بجلسة ‮٤٢ ‬يناير ‮٧٠٠٢‬،‮ ‬حكمت حضوريا بمعاقبة المتهم المستأنف بالسجن المؤبد عما اسند إليه في‮ ‬التهم الأولى والثانية والثالثة،‮ ‬وبمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف دينار عما اسند إليه في‮ ‬تهمة حيازة السلاح وأمرت بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة‮.‬

وطعنت النيابة العامة في‮ ‬الحكم المتقدم بالاستئناف رقم ‮٣٤ ‬لسنة ‮٧٠٠٢ ‬بتاريخ ‮٤٢ ‬يناير ‮٧٠٠٢‬،‮ ‬طالبة الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي‮ ‬الموضوع بتصحيح الحكم المستأنف والقضاء بعقوبة‮ »‬الإعدام‮«‬،‮ ‬ونعت ذلك بالقصور في‮ ‬التسبب ومخالفة الثابت في‮ ‬الأوراق،‮ ‬مؤكدة توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم باستفزازه المجني‮ ‬عليه لإخراجه من المنطقة التي‮ ‬وقع فيها الشجار،‮ ‬ومن بين ذويه،‮ ‬وهو ما حدث بالفعل،‮ ‬حيث تبعه المجني‮ ‬عليه وسار بعيدا حتى انفرد به المتهم وسبقه بسيارته وإذ نزل المجني‮ ‬عليه من سيارته واتجه صوب المتهم أطلق عليه عيارا ناريا في‮ ‬صدره قاصدا قتله فأرداه قتيلا،‮ ‬بما‮ ‬يتوافر معه ظرف سبق الإصرار لاسيما وان الفترة الزمنية التي‮ ‬انقضت بين المشادة الكلامية وبين وصولهما إلى المكان الذي‮ ‬وقعت فيه الجريمة كانت كافية تماماً‮ ‬لأن‮ ‬يهدأ نفسياً‮ ‬ويفكر في‮ ‬الأمر بتروٍ‮ ‬وهو ما فعله المتهم،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬خلصت معه النيابة العامة‮ »‬المستأنفة‮« ‬إلى طلب القضاء بما سبق بيانه‮.‬

كما طعن المحكوم عليه في‮ ‬الحكم المتقدم بالاستئناف والدفاع الحاضر معه قدم مذكرة خلص فيها للمطالبة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه وتعديل القيد والوصف إلى جعله ضرباً‮ ‬أفضى إلى موت واحتياطياً‮ ‬استعمال الرأفة مع المتهم قولاً‮ ‬منه إنه إذا كان تحت تأثير المخدر وهو ما تقطع به الأوراق ومن ثم‮ ‬ينتفي‮ ‬القصد الخاص اللازم توافره في‮ ‬جريمة القتل العمد وهو نية إزهاق الروح ومن ثم‮ ‬يكون القدر المتيقن في‮ ‬حق المتهم هو أنه ارتكب جريمة ضرب أفضى إلى موت فضلا عن مكان إطلاق الرصاصة لم‮ ‬يكن في‮ ‬مقتل بما تنتفي‮ ‬معه نية القتل كما دفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم لأنه كان في‮ ‬حالة من الغضب الشديد بسبب ما وقع من شجار بينه وبين المجني‮ ‬عليه وبتوافر عنصر الاستفزاز الذي‮ ‬جاء من جانب المجني‮ ‬عليه مما أفقد المتهم سيطرته على أعصابه وهو عذر‮ ‬يخفف العقوبة الأمر الذي‮ ‬خلص معه المتهم إلى طلب القضاء بما سبق بيانه‮.‬

وأضافت المحكمة في‮ ‬حيثيات الحكم‮: ‬ونظرت المحكمة الاستئنافية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقدرت النطق بالحكم فيها بجلسة اليوم،‮ ‬وحيث إن الاستئنافين أقيما في‮ ‬الميعاد المحدد وقد حاز كل منهما أوضاعه المقررة قانونا ومن ثم فهما مقبولان شكلاً‮.‬

وأضافت‮: ‬ان الواقعة حسبما استقرت في‮ ‬يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها،‮ ‬تتحصل في‮ ‬أنه بتاريخ ‮٩١ ‬أغسطس ‮٦٠٠٢‬،‮ ‬أثناء مرور المتهم بالقرب من‮ »‬خباز ‮٤٢ ‬ساعة‮« ‬الكائن بالمحرق خرج المجني‮ ‬عليه بسيارته على مساره،‮ ‬مما سبب‮ ‬غضبه فحدثت مشادة بينهما،‮ ‬وتجمع على إثرها عدة أشخاص،‮ ‬وذكر لهم المتهم أنهم جميعا قد تجمعوا للتعدي‮ ‬عليه حال كونه بمفرده،‮ ‬وقرر له المجني‮ ‬عليه أنه على استعداد للذهاب معه حيثما كان،‮ ‬ثم استقل المتهم السيارة وقرر لمرافقيه بأنه سيريهما ماذا‮ ‬يفعل بالمجني‮ ‬عليه،‮ ‬وتبعه الأخير بسيارته ثم تجاوزه وأخذ باستعمال الكابح لاستفزاز المتهم،‮ ‬وإذ تمكن المتهم من تجاوز المجني‮ ‬عليه ووقف بصورة مفاجأة أمامه‮.‬

وأشارت المحكمة إلى ذلك ما أجبر المجني‮ ‬عليه على التوقف وقام بفتح نافذة سيارته وسب المجني‮ ‬عليه،‮ ‬فنزل الأخير من سيارته ومشى بسرعة في‮ ‬اتجاه المتهم الذي‮ ‬كان‮ ‬يجلس على مقعد القيادة،‮ ‬وما أن أصبحت المسافة نحو نصف متر،‮ ‬قام المتهم بإخراج سلاح ناري‮ ‬غير مرخص له بحمله وأطلق منه عياراً‮ ‬نارياً‮ ‬على المجني‮ ‬عليه بقصد قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي‮ ‬الشرعي‮ ‬والتي‮ ‬أودت بحياته‮.‬

 

منقول من جريدة الأيام

 

ورأت المحكمة في‮ ‬أسباب حكمها أن جريمة القتل التي‮ ‬ارتكبها القاتل لم‮ ‬يتوافر معها ظرف سبق الإصرار،‮ ‬لأنه‮ - ‬حسب المحكمة‮ - ‬وليدة الدفعة الأولى في‮ ‬نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج المتهم عن طوره فأطلق عياره الناري‮ ‬قبل الخلود إلى التروي‮ ‬والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه‮.‬

:ssm11::ssm11::ssm11:

Link to comment
Share on other sites

لا حول ولا قوه الا بالله

 

Link to comment
Share on other sites

لا حول ولا قوه الا بالله

لو في السعودية او الكويت راح فيها..يا اعدام او مؤبد

 

وما يندرى باجر تصير مكرمة ويخفضون مدة العقوية او يطلقون سراحه..

 

كل شيء جائز في هالديرة..

 

[/color]

 

يسلموووووووو

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...